الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 أغسطس 2023

الطعن 319 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 5 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 05-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 319 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
هاريش كومار لال تهيلانى
خليل عبيد علي
سيفن هارفيست للتجارة ذ م م
مطعون ضده:
شيري ماثيو موكتيل شيريان
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2238 استئناف تجاري
بتاريخ 18-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة

حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن الطاعنين اقاموا على المطعون ضده الدعوى رقم 1348/2022 تجاري جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم :1) بإلزام المطعون ضده بسداد مبلغ 4,302,466 درهم مع الفائدة من تاريخ استلام المبلغ حتى السداد التام.2) ضم ملف النزاع رقم 779/2021 نزاع تعيين خبرة تجاري، و ذلك تأسيسا على أن المطعون ضده شريك مؤسس ومدير للشركة الطاعنة الثالثة وفي شهر يناير 2017 ترتبت على الشركة ديون والتزامات عجز المطعون ضده عن سدادها فباع وشريكه الاخر 90% من حصص الشركة لصالح الطاعنين الأول والثاني بموجب ملحق عقد تأسيس وأصبحت حصص وارباح الشركاء على النحو التالي:1- الطاعن الثاني 20% من الأرباح 51% من الحصص 2- الطاعن الاول 70% من الارباح 27% من الحصص, 3- المطعون ضده 10% من الأرباح 22% من الحصص, نص ملحق عقد تأسيس الشركة على تعيين الطاعن الاول والمطعون ضده كمديرين للشركة، الا ان الإدارة الفعلية كانت للاخير والذي يحصل على راتب شهري 10,000 درهم مقابل الإدارة. وقد ضخ الطاعنين الاول والثاني مبالغ كبيرة في الشركة وذلك لسداد مديونيات وقروض واعمال التسيير، وكانت هناك ديون مستحقة لصالح الشركة الطاعنة الثالثة على المطعون ضده ومقيدة في الحساب الجاري بقيمة (3,693,434 درهم) وعد بسدادها عند شراء الطاعنين الاول والثاني للحصص. وقد ورد بملحق عقد تأسيس الشركة في البند ما يفيد ان المطعون ضده ملتزم بكافة الديون السابقة على دخول الطاعنين الاول والثاني في الشركة، ومن ضمنها الديون والحقوق الواجبة السداد عليه.و استغل المطعون ضده صفته كمدير، وبدلا من سداد الدين المترتب عليه في ذمة الشركة أصبح يقترض من حساب الشركة حتى ترصد في ذمته مبلغ 4,302,466 درهم، كما هو ثابت في تقرير مدقق حسابات الشركة للعام 2020 مما اثر على مركز الشركة المالي و ترتب عليه خسائر في الأعوام 2018، 2019، 2020. طالب الطاعنين الاول والثاني المطعون ضده بسداد المبلغ الا انه رفض وانسحب من أداء مهامه كمدير في الشركة متخليا عن مسؤولياته واقام نزاع تعيين خبرة تجاري رقم 779/2021 لدي مركز التسوية الودية للمنازعات مطالبا بمبالغ وارباح لا أساس لها واذ لحق بالطاعنين أضررا من تصرفات المطعون ضده و من ثم فقد اقاموا الدعوى ، و بتاريخ 14/9/2022 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنفت الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 2238/2022 تجاري و بتاريخ 18/1/2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنون في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 14/2/2023 طلبوا فيها نقضه ،

وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية

وحيث ان الطعن اقيم على خمسة اسباب ينعي بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق والاخلال بحق الدفاع اذ عول في قضائه برفض الدعوى على تقرير الخبير المنتدب بالنزاع رقم 779/2021 نزاع تعيين خبرة تجاري على الرغم من ان المطعون ضده اقام النزاع المذكور للمطالبة بأرباحه في الشركة بينما اقام الطاعنون الدعوى الماثلة لاسترداد قروض اخذها المطعون ضده من الشركة وهي ثابتة في ميزانيات الشركة المدققة والموقع عليها من المطعون ضده وان الخبير بحث طلبات المطعون ضده بالنزاع ولم يبحث طلبهم محل الدعوى الماثلة كما انهم قدموا للمحكمة شهادة صادرة من مدقق حسابات الشركة السادة/ بتران محاسبون قانونيون بتاريخ 03 / 08 / 2021 أكدت على أن المبلغ المستحق للشركة على المطعون ضده والمدرج في حسابات الشركاء بلغ 4,302,466 درهم في 31/12/2020. كما قدموا القوائم المالية المدققة للسنوات (2017 ، 2018 , 2019 ) وحساب المطعون ضده الجاري لدى الشركة وهي ممهورة بتوقيعه وتفيد سحب هذه المبالغ من حساب الشركة كقرض وبضمان حصته في الأرباح كما ان البين من تقرير الخبير الاستشاري المقدم امام المحكمة المطعون في حكمها ان المطعون ضده قام بالعديد من عمليات السحب من أرصدة الشركة المصرفية كنفقات شخصية لا علاقة لها بنشاط الشركة الا ان الحكم قد تجاهل كل تلك المستندات وخالف كل ما جاء فيها بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى في محله، ذلك أن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ في قضائها بما ترتاح إليه من الأدلة المقدمة في الدعوى وتطرح ما عداها باعتبارها صاحبة الحق في تقدير ما يقدم إليها من أدلة ومن فهم الواقع فيها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاص ما تقتنع به سائغاً وأن تكون الأسباب التي أوردتها في هذا الصدد من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه ، وأن مناط اعتماد محكمة الموضوع في قضائها على تقرير الخبرة المنتدبة في الدعوى والأخذ به محمولاً على أسبابه أن يكون الخبير قد أدلى بقوله في نقاط الخلاف بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ، ومن المقرر أيضاً أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى إلا أنه يتعين عليها أن تقيم قضاءها في هذا الخصوص على عناصر مستقاه من أصل ثابت بالأوراق ، وأن يشتمل حكمها في ذاته على ما يطمئن المطلع عليه أنها محصت الأدلة والمستندات المطروحة عليها وصولا إلى ما ترى أنه الواقع الثابت في الدعوى بحيث تكون أسباب الحكم مؤديه إلى النتيجة التي انتهت إليها وبنت عليه قضاءها، ومن المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى اليها اذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على محكمة الموضوع دفاع كان عليها ان تنظر في أثره في الدعوى فان كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فان هي لم تفعل كان حكمها قاصرا، وانه يتعين على المحكمة اذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها ان يشتمل حكمها على ما يطمئن المطلع عليه أنها قد محصت الأدلة والمستندات المؤثرة في الدعوى و التقارير الإستشارية المقدمة من الخصوم والتي تمسك الخصم بدلاتها وأن ترد على أوجه الدفاع الجوهري المطروحة عليها بما يفيد أنها قد أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى عن بصر وبصيرة فاذا التفتت عن هذا الدفاع وما قدمه الخصم من مستندات دون أن تسعى الى استبيان وجه الحق فيها واستندت في قضائها إلى عبارات عامة لا تؤدى بمجردها الى ما خلص اليه الحكم ولا تصلح ردا على دفاع الخصم فان حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدفاعهم الوارد بوجه النعي وبتلك الوقائع السالف بيانها -ان موضوع دعواهم هو المطالبة بالمبالغ التي اقترضها المطعون ضده من الشركة الطاعنة الثالثة وتعهد بسدادها وهو ما يختلف عن ما بحثه الخبير المنتدب في النزاع المقام من المطعون ضده للمطالبة باربحاه من الشركة - وقدموا امام محكمة الموضوع للتدليل على صحة ما يدعونه تقرير استشاري وصورة ضوئية من تقرير مدقق حسابات الشركة الطاعنة الثالثة للعام 2020 إلا أن الحكم المطعون فيه اعرض هذا الدفاع ولم يتناوله بالبحث والتمحيص رغم جوهريته مما يعيبه بالقصور بالتسبيب ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد ، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات ، وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق