الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 أغسطس 2023

الطعن 317 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 3 / 8 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-08-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 317 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
نشات طه حامد الكفاوين
مطعون ضده:
نيسان الشرق الاوسط م.ح.ح
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2438 استئناف تجاري
بتاريخ 18-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني والمداولة. لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لحجية الأمر المقضي أن تكون المسألة واحدة في الدعويين، وتتوافر هذه الوحدة عندما تكون المسألة المقضي فيها نهائيًا مسألة أساسية لا تتغير، ويكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارًا جامعًا مانعًا، والقضاء النهائي لا حجية له إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها. ومن المقرر أيضًا أن قضاء الحكم السابق النهائي في مسألة أساسية يكون مانعًا من التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم في أية دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها، ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين أو أن يكون الحكم السابق قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ذلك أن قوة الأمر المقضي تغطي الخطأ في تطبيق القانون وتسمو على قواعد النظام العام. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء مجددًا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 13 لسنة 2021 مدني كلي على ما مؤداه أن الطرفين سبق أن تناضلا في تلك الدعوى المحكوم فيها بجلسة 3 مارس 2021 بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، وقد تأيد الحكم استئنافيًا بالاستئناف رقم 654 لسنة 2021 مدني، ثم بالطعن بالتمييز رقم 292 لسنة 2021 مدني، وأن المسألة التي قضى فيها -عدم قبول الدعوى أمام قضاء الدولة لوجود شرط التحكيم واختصاص هيئة التحكيم بالفصل فيها- هي مسألة أساسية، إذ إ ن الاتفاقية المبرمة بين الطرفين تضمنت شرط التحكيم، وهو ما قُضى على أساسه في الدعوى المدفوع بها، بما يكون مانعًا من التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم في أية دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قِبَل الآخر من حقوق مترتبة عليها، ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين، أو أن يكون الحكم السابق قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ومن ثم يضحى الدفع سديداً، وخلص الحكم من ذلك إلى أن الحكم المستأنف إذ خالف هذا النظر واعتبر أن الموضوع في الدعويين مختلفًا، وقضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وتتفق والتطبيق الصحيح للقانون، فإن ما ينعاه الطاعن بأسباب طعنه على الحكم المطعون فيه من أن الحكمين الابتدائي والاستئنافي لم يتعرضا إلى شرط التحكيم من حيث صحته من عدمه على الرغم من عدم توافر الصفة والأهلية فيمن وقع بالموافقة علي شرط التحكيم نيابة عن الشركة المطعون ضدها، أو الالتفات عن طلبه بالاستعلام من المنطقة الحرة عن عقد تأسيسها لبيان المخول بالتوقيع عنها وممثلها القانوني ? يكون على غير أساس. لا سيما وأنه لا يجوز للمتعاقد مع الشخص الاعتباري التمسك بالدفع ببطلان شرط التحكيم لعدم توافر أهلية التصرف أو أهلية الاتفاق على التحكيم فيمن وقعه نيابة عن ذلك الشخص الاعتباري؛ ذلك أن المسألة المتعلقة بتحديد أهلية الممثل القانوني للشركة وصلاحياته ومدى سلطته في القيام ببعض الأعمال القانونية نيابة عنها، إنما وضعت لحماية الشركة ولمصلحتها هي حتى لا تفاجأ بما لم تتجه إليه إرادتها، أما المتعاقد معها فليس له أي مصلحة في التمسك بهذا الدفع. ويتضح ذلك بجلاء في حالة تمسك الشركة ذاتها بإعمال اتفاق التحكيم وبالدفع أمام قضاء الدولة بعدم قبول الدعوى المرفوعة ضدها لوجود ذلك الاتفاق، وهو ما يعد إقرارًا منها بصفة الموقع عنها وصحة تمثيله لها وأهليته في التصرف وفي الاتفاق على التحكيم نيابة عنها. ومن ثم يضحى الطعن مقامًا على غير الأسباب الواردة بالمادة 175(1 ،2) من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الأمر بعدم قبوله عملًا بالمادة 185(1) من ذات القانون.
فلهذه الأسباب
     أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق