بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 12-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 310 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
مصرف الامارات الاسلامي مساهمة عامة
مطعون ضده:
رانيا محي الدين النحلاوي ( بوصفها من ورثة المتوفي / نبيل عدنان هزاع ذيب يوسف العموش )
عدنان هزاع ذيب يوسف العموش (بوصفه من ورثة المتوفي / نبيل عدنان هزاع ذيب يوسف العموش )
ندى صبري يوسف ذيب العموش (بوصفها من ورثة المتوفي / نبيل عدنان هزاع ذيب يوسف العموش)
سيف نبيل عدنان هزاع ذيب يوسف العموش ( قاصر ) (بوصفه من ورثة المتوفي / نبيل عدنان هزاع ذيب يوسف العموش ) ، و بولاية جده / عدنان هزاع ذيب يوسف العموش
عدنان هزاع ذيب يوسف العموش (بوصفه من ورثة المتوفي / نبيل عدنان هزاع ذيب يوسف العموش )
ندى صبري يوسف ذيب العموش (بوصفها من ورثة المتوفي / نبيل عدنان هزاع ذيب يوسف العموش)
سيف نبيل عدنان هزاع ذيب يوسف العموش ( قاصر ) (بوصفه من ورثة المتوفي / نبيل عدنان هزاع ذيب يوسف العموش ) ، و بولاية جده / عدنان هزاع ذيب يوسف العموش
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/277 استئناف تجاري
بتاريخ 18-01-2023
بتاريخ 18-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر/ رفعت هيبه وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع-وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن البنك الطاعن (مصرف الامارات الاسلامي) أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم161 لسنة 2020 تجارى جزئي بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن و التكافل و الانفراد بأن يؤدوا له مبلغ 4,632,951,29 درهم (أربعة ملايين و ستمائة و اثنان و ثلاثون ألف و تسعمائة و واحد و خمسون درهم و تسعة و عشرون فلس) و الفائدة القانونية 12% من تاريخ رفع الدعوى و حتى السداد التام وذلك على سند من القول حاصله أنه مصرف يمارس نشاط منح تسهيلات بصيغ التمويل الإسلامي المختلفة و ان المدعى عليهم هم ورثة المتوفي نبيل عدنان هزاع ذيب يوسف العموش , و كان المورث المذكور قبل وفاته قد طلب منه منحه تمويلين إسلاميين بصيغة اجارة عقارين ( العقار الأول و هو عبارة عن فيلا سكنية بمنطقة هور العنز P المشيدة على الأرض رقم 845 , و العقار الثاني عبارة عن فيلا سكنية بمنطقة هو العنز P المشيدة علي الأرض رقم 1270623 ) بمبلغ 4,632,951,29 درهم بالإضافة لنسبة الأرباح التي تراضيا عليها الطرفان في الاتفاقيات المنظمة للعلاقة . و قد وافق المصرف علي طلبي التمويل المقدمين من المورث و قام الأخير بالتوقيع على خطابي الموافقة على التمويل و ما تضمناه من شروط و احكام تنظم العلاقة بينهما , كما وقع الطرفان عقدي شراء أصول وعد المؤجر ببيع الأصول المؤجرة وعد المستأجر بشراء الأصول المؤجرة و عقدي اجارة اصل منتهية بالتملك و ملاحقهما بما فيها جداول الأقساط المتفق عليها وفقا للشروط و الاحكام الواردة بخطابي الموافقة على التمويل - التسهيلات- و اذ كان المورث قد اخل بسداد الأقساط الشهرية المستحقة للمصرف و كان الاتفاق بعقدي الاجارة المنتهية بالتملك على انه في حالة فشل المستأجر - المورث - في دفع أي قسطين من الأجرة تحل باقي الأقساط ..., و من ثم فان المصرف يكون له الحق في مطالبة ورثة المتوفي بكامل الثمن المترصد وفقا لكشف حساب الاجارة الخاص بالمورث لدى المصرف ومن ثم كانت دعواه ، ادعى المطعون ضدهم تقابلا بطلب رفض الدعوى لعد الصحة والثبوت وبندب خبير مصرفي تأميني للانتقال الي مقر المدعى عليه تقابلا للاطلاع علي حسابات المورث و تزويد المدعي عليهم بصورة عنها و بيان مدى التزام المدعى عليه تقابلا بخطابات الموافقة علي التمويل و بنود العقد و شروطه و من ابرزها التأمين على الحياة و بيان الاضرار المادية و الأدبية التي لحقت بورثة المرحوم و السند القانوني لعدم رفع إشارة الرهن على العقارات العائدة له ، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن اودع الخبير تقريره حكمت بقبول الدعوى المتقابلة شكلا و في الموضوع بانتهاء الدعوي . ثانيا وفى الدعوى الاصلية بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعي و في حدود ما أل اليهم من تركة مورثهم نبيل عدنان هزاع ذيب يوسف العموش و في حدود نصيبهم الميراثي مبلغ 4,536,096 درهم (أربعة ملايين و خمسمائة و ستة و ثلاثين ألف و ستة و تسعين درهم) و الفائدة القانونية 9% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في 29/1/2020 و حتى تمام السداد ، استأنف المدعى عليهم هذا القضاء بالاستئناف رقم 277 لسنة 2021وبتاريخ 18/1/2023قضت المحكمة أولا: في موضوع الدعوى الأصلية: برفضها ثانيا: في الدعوى المتقابلة بانتهائها ، طعن البنك الطاعن على هذا الحكم بطريق التمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لهذه المحكمة بتاريخ 14/2/2023 بطلب نقضه ولم يستعمل المطعون ضدهم حقهم في الرد، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة اليوم لإصدار الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من عده أوجه ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ أقام قضاءه برفض دعواها الاصلية بإلزام المطعون ضدهم بالمبلغ المطالب به محل عقود التسهيلات الممنوحة لمورثهم استنادا الى ما انتهى اليه خبير الدعوى بأن الأخير أوفى بأقساط التأمين حتى تاريخ وفاته وأن عدم خضوعه للفحص الطبي لا يبطل العقد طالما أن شركة التأمين قامت بتنفيذه لكون ذلك إجراء يجب إستيفائه قبل توقيع العقد ومن ثم فأن التأمين يغطى مبلغ التمويل ولا يحق الدفع بعدم إجراء الفحص الطبي لعدم تنفيذ العقد بعد وفاه المورث في حين أن الخبير أهمل في تقريره التسلسل التاريخي للتعامل مع مورثهم وبأن عقود التسهيلات أبرمت ونفذت قبل قيام مورثهم باستكمال إجراءات التأمين على الحياة وقدم الطاعن أمام الخبير ما يفيد عدم استكمال مورث المطعون ضدهم استيفاء شروط الفحص الطبي التي تتطلبها التغطية التأمينية بالنسبة للممولين الاضافيين مما أدى الى شركة التامين الى الامتناع عن تغطية هذين التأمينين وإذ لم يفطن الحكم الى هذا الدفاع واتخذ من هذا التقرير عماداً لقضائه فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود -ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة المقدمة فيها، بما فيها تقرير الخبرة المنتدبة الذي يعد عنصراً من عناصر الإثبات فيها، لها الأخذ به محمولا ًعلى أسبابه متى اقتنعت بها، وأنها متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه، فإنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد على الاعتراضات التي يوجهها الخصوم إليه، متى كان التقرير قد تولى الرد عليها ومتى وجدت المحكمة في تقريرها وفي باقي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها ثم هي غير ملزمة من بعد بتتبع الخصوم في كافة مناحي أقوالهم وحججهم، إذ في أخذها بما تقدم ذكره من البينات ما يفيد الرد الضمني المسقط لهذه الأقوال وتلك الحجج وأن من المقرر في قضاء ذات المحكمة أيضاً أن طلب الخصم من المحكمة إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المطعون فيه - قد أقام قضاءه برفض دعوى البنك الطاعن بالزام المطعون ضدهم بالمبلغ المطالب به على ما أورده بأسبابه (--ان الثابت من تقرير الخبير التكميلي أن المدعي" مورث المطعون ضدهم" حرر عقد تأمين على مبلغ التمويل مع شركة التأمين وقد قام بخصم أقساط التأمين من حساب المورث وتم تحويلها الى شركة التأمين وانتهى كذلك الخبير المنتدب الى ان شركة التأمين رفضت استرداد قيمة التأمين لوفاة مورث المدعى عليهم بحجة ان المورث لم يكمل اجراءات الفحص الطبي الذي يتطلبه عقد التأمين. مما جعل المدعي يقيم الدعوى الماثلة مطالبا بقيمة التمويل والأرباح من ورثة المدين . وحيث الثابت ان عقد التأمين انعقد صحيحا فيجب على كل من المتعاقدين الوفاء بما الزمه عليه العقد من التزامات ، وحيث ان مورث المدعى عليهم قد اوفى بأقساط التأمين حتى تاريخ وفاته ، فان عدم خضوعه للفحص الطبي لا يبطل العقد طالما ان شركة التأمين قامت بتنفيذ العقد اذ ان اشتراط الفحص الطبي هو اجراء يجب استيفائه قبل توقيع عقد التأمين من طرفيه ، وطالما ان العقد تم توقيعه وتم تنفيذه فان شركة التأمين التكافلي(شركة دار التكافل) فان التأمين يغطي مبلغ التمويل ولا يحق لها الدفع بعدم اجراء الفحص الطبي بعد تنفيذ العقد وبعد وفاة المؤمن له ، كما ان المدعي لا يحق له مطالبة مورث المدعى عليهم ولا يحق له مطالبة الورثة اذ ان التأمين يتكفل بسداد ما تبقى من التمويل بل ما تبقى من مبلغ التأمين يرد للورثة، مما يجعل الدعوى الأصلية اقيمت على غير سند ( وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ومستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وكافية لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو وأن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى ومنها تقرير الخبير المنتدب بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم فان النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .
ولما تقدم -يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق