الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 أغسطس 2023

الطعن 309 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 5 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 05-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 309 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة الخزنة للتأمين (شركة مساهمة عامة) - فرع دبي
مطعون ضده:
مستشفى الزهراء الخاص دبى (ش.ذ.م.م )
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2450 استئناف تجاري
بتاريخ 14-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة

حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن المطعون ضده اقام على الطاعنة الدعوى رقم 900/2022 تجاري جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بالزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 977,124.96 درهم والفائدة القانونية 12 % من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام ، و ذلك تأسيسا على أنه قدم خدمات الرعاية الصحية لعملاء الطاعنة و ترتب على الاخيرة قيمة تلك الخدمات وبتاريخ 24/02/2020 تمت المصادقة على مبلغ المطالبة من قبل طرفي الدعوى الا ان الطاعنة امتنعت عن سداده و من ثم فقد اقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره حكمت بتاريخ 27/10/2022 بالزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 977121.96 درهم والفائدة القانونية بواقع 5 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2450/2022 تجاري و بتاريخ 14/12/2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 10/2/2023 طلب فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن

وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية

وحيث ان حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع اذ عول في قضائه على اقوال المطعون ضده و مستنداته الصادرة من سجلاته دون ان تقرها الطاعنة كما عول الحكم على تقرير الخبير المنتدب مع انه لا يصلح ان يكون دليلا يستند عليه الحكم اذ ان دور الخبير لا يعدوا ان يكون اثبات ترصد مبالغ المديونية دون تمحيص صحة مصادرها كما ان المطعون ضده لم يقدم عقد الاتفاق المحرر بين طرفي الدعوى للخبير رغم انه طلب منه ذلك كما التفت الحكم عن طلبها بندب خبير طبي متخصص لبحث مدى تعلق مبلغ المديونية بالخدمات التى قدمها المطعون ضده لعملاء الطاعنة و ترتب عليها المبلغ المطالب به و مدى توافقها والاسعار المتفق عليها نظير هذه الخدمات بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ، وأن لها السلطة المطلقة في تقدير أعمال أهل الخبرة بإعتبارها من عناصر الإثبات في الدعوى ، فلها الأخذ بأحد تقارير الخبرة المقدمة في الدعوى متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها لسلامة الأسس التي أقيم عليها ويتفق مع الواقع الثابت في الدعوى ، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي أنتهت إليها ، وهي غير ملزمة من بعد أن ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصم من مطاعن على تقرير الخبير الذي أخذت به أو الإلتفات عما ورد بتقارير الخبرة الأخرى ، لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها في تقريره ولا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير،وأن طلب الخصم من المحكمة إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها. لما كان ذلك وكان الحكم المستانف المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد الزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به على ما اورده في اسبابه من ان ((البين للمحكمة من مطالعة الأوراق وتقرير الخبرة المودع ملف الدعوى والذي تأخذ به المحكمة محمولا على أسبابه والثابت به أنه بموجب علاقة تعاقدية بين المستشفى المدعية (المطعون ضده) والشركة المدعى عليها (الطاعنة) تبين وجود معاملات تجارية متمثلة في قيام المستشفى المدعية بتقديم خدمات الرعاية الطبية والعلاج لعملاء الشركة المدعي عليها مقابل الحصول على مبالغ مالية عن تلك الخدمات من الشركة المدعي عليها ، ولم يثبت وجود أي إخلال في التزامات المستشفى المدعية تجاه الشركة المدعي عليها والتي تمثلت في تقديم الرعاية الصحية لعملاء الشركة المدعي عليها خلال الفترة محل المطالبة الماثلة من عام 2017 حتى عام 2019 ، الا انه تبين اخلال المدعى عليها والمتمثل في عدم سداد قيمة الخدمات الصحية التي قدمتها المستشفى المدعية ، وانه بتصفية الحساب بينهما تبين انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ 977121.96 درهم لصالح المدعية ، ولما كانت أوراق الدعوى قد خلت من سداد تلك المبالغ المترصدة في ذمة المدعى عليها وكان يحق للمدعية المطالبة بها ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بالزام المدعى عليها بأن تؤدي لها تلك المبالغ)) وقد اضاف الحكم المطعون فيه ((الحكم المستأنف جاء سديدا ووفق أسانيد وقواعد قانونية سليمة وتسايرها هذه المحكمة، لا سيما وأن هذه المحكمة تطمئن لتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة، ومن ثم فإن الاستئناف يضحى على غير ذي سند مستوجبا الرفض دونما حاجة لندب خبرة جديدة)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لكل حجج الطاعنة وأوجه دفاعها الواردة في وجه النعي ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايره لتلك التي إنتهت إليها وهو مالا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز مما يتعين معه رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- برفض الطعن والزام الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق