الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 أغسطس 2023

الطعن 307 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 11 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 307 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
مجموعة محمد هلال لإدارة الشركات و المؤسسات
مطعون ضده:
اركو تورنكي سوليشنز للمقاولات ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/2011 استئناف تجاري
بتاريخ 16-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر -أحمد محمد عامر- والمداولة

حيث إن الوقائـع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة/ المطعون ضده ا أقامت على المجموعة/ الطاعنة الدعوى رقم 291 لسنة 2020 تجاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ مليون واربعمائة وستة الاف وثلاثمائة وثلاثة وأربعين درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 2/12/2018 وحتى تمام السداد ، وذلك تأسيساً على أنه بموجب عقد مقاولة مبرم بينهما في 9/12/2018 أوكلتها -الطاعنة- للقيام بأعمال الميكانيكا والكهرباء والسباكة بمشروع (ثرد افنيو) بدبى مول مقابل مبلغ مليوني ومائتى ألف درهم وكلفتها بأعمال إضافية أيضاً فأصبح إجمالى قيمة الأعمال مبلغ مليوني وستمائة وأربعة عشر الف وخمسمائة وثمانية وسبعين درهم ، سددت لها منها مبلغ مليوني ومائة وخمسين الف درهم ومن ثم ترصد لها في ذمتها مبلغ اربعمائة وأربعة وستين الف وخمسمائة وثمانية وسبعين درهم وخمسة وسبعين فلسا ، وقد اصابها اضراراً مادية تمثلت في تكلفة إضافية للعمالة وتكاليف تشغيل الموقع واضرار عن التأخير في تنفيذ الاعمال بلغت قيمتها مبلغ تسعمائة وواحد وأربعين الف وسبعمائة واربعة وستين درهم وخمسة وعشرين فلساً ، بالإضافة الى المبالغ المستحقة في ذمة الطاعنة عن الاعمال المنفذة امتنعت عن سدادهم ومن ثم فقد أقامت الدعوى ، وجهت الطاعنة للمطعون ضدها طلباً عارضاً بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ خمسمائة الف درهم تعويضاً والفائدة القانونية بواقع9% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، وذلك تأسيساً على أنه قد لحقها اضراراً من جراء تأخر المطعون ضدها في تنفيذ وإنجاز الاعمال في الموعد المحدد وللعيوب التي شابت الاعمال المنفذة تستحق عنه المبلغ المطالب به تعويضاً عن ذلك ، ندبت المحكمة خبيراً هندسياً في الدعوى وبعد أن أودع تقريريه الأصلي والتكميلي حكمت بتاريخ 27/6/2021 برفض الدعوى الأصلية ، و في الدعوى المتقابلة بالزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعنة مبلغ اربعمائة وعشرين الف درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 6/9/2020 وحتى تمام السداد ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 2011 لسنة 2321 تجاري ، ندبت المحكمة لجنة خبرة وبعد أن أودعت تقريرها قضت بتاريخ 16/1/2023 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ً برفض الدعوى المتقابلة موضوعاً وفي الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ مقدره 160000 درهم والفائدة عنه بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام وبرفض ما عدا ذلك من طلبات ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 14/2/2023 طلبت فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها -في الميعاد- طلب فيها رفض الطعن .
و حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضي بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الحكم لها بالتعويض عن العيوب في منظومة التكييف والاضاءة استناداً لما انتهت إليه لجنة الخبرة المنتدبة أمام محكمة الاستئناف ، في حين أن الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة كان قد أقر بوجودها والحكم المطعون فيه لم يبحث تلك المستندات التي تظهر عوار رأي لجنة الخبرة ، التي أيدت رأي الخبير المنتدب أمام محكمة اول درجة من وجود عيوب في منظومة التكييف إلا انها خالفته فيما جزم به من مسؤولية المطعون ضدها عن تلك العيوب وابرأت مسؤوليتها -المطعون ضدها- منها على قالة أنها لا تستطيع الجزم بأن هذه العيب هي مسؤوليتها ، وذلك دون فحص لمنظومة التكييف خلال فصل الصيف كما فعل الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة الذي قام بالمعاينة بشهر إبريل فقد أجرت المعاينة عقب التسليم بنحو 4 سنوات وبشهر يناير الذي يغلب عليه البرودة ، وفيما يتعلق بعيوب منظومة الإضاءة فقد تبني الحكم المطعون فيه رأي لجنة الخبرة المنتدبة أمامه والتي انتهت إلي عدم مسئولية المطعون ضدها عنها لعمل نظام الانارة بصورة طبيعية ومن تعامل شركة ) ساكي لوم ( في بيع اجهزة الانارة وعدم تقديم ما يثبت أن الأخيرة متخصصة في اعمال الفحص ، أو اتفاق طرفي النزاع على تعيينها للقيام بأعمال الفحص ، أو قيامها بمخاطبة المطعون ضدها لمعالجة اي عيوب في الانارة ، في حين أن الخبير المنتدب أمام محكمة اول درجة اثبت عيوب منظومة الإضاءة واثبت مسؤولية المطعون ضدها عنها بناءً على الفحص والمعاينة التي أجراها ، بما يكون معه هناك تعارض بين تقريري الخبرة المنتدبتان ، كما أنه قد تم إصلاح عيوب الانارة عقب صدور تقرير خبير محكمة أول درجة للانتفاع بالمطعم -موضوع الدعوى- الكائن بدبي مول ، وشركة (سكاي لوم) هي من وضعت تقرير بالعيوب وأعدت مخططات الاضاءة وبالتالي فهي الأجدر بالفحص ، وكانت رسائل البريد الالكتروني المتبادلة بين كل من الطاعنة وشركة سكاي لوم حول مشكلة الاضاءة واجراء الكشف واصلاحها كان يتم اعلام المطعون ضدها بها والتي لم تعترض عليها وحجمت عن المشاركة في اصلاحها رغم أنها من نفذتها ، فيكون الحكم قد أخطأ في تبنيه رأي لجنة الخبرة بعدم مسؤولية المطعون ضدها عن تلك العيوب لعدم ابتناء ذلك على سبب وجيه ، وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر -وعلي ما جري به قضاء هذه المحكم- وفقاً لأحكام المواد ( 878, 877, 872 ) من قانون المعاملات المدنية أن المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد طرفيه بأن يصنع شيئاً أو يؤدي عملاً لقاء بدل يتعهد به الطرف الأخر وعلي المقاول إنجاز العمل وفقاً لشروط العقد ، وأن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ولها السلطة في تقدير ما إذا كان المقاول قد أنجز الأعمال الموكلة إليه وفق الشروط والمواصفات المعقودة عليها وفي المدة المحددة في العقد من عدمه ، ولها السلطة في تقدير عمل الخبير وترجيح الرأى الذى تطمئن إليه عند تعدد تقارير الخبراء والأخذ بأحدها متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التى أجراها الخبير وسلامة الأسس التي بنى عليها تقريره ، وإنه لا إلزام في القانون علي الخبير بأداء عمله علي وجه معين وحسبه أن يقوم بالمأمورية علي النحو الذي يراه محققاً للغاية من ندبه وهو ما يخضع جميعه في النهاية لتقدير محكمة الموضوع التي متي رأت الأخذ بالتقرير محمولاً علي أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالاً علي الطعون الموجهة إليه ، وأن في أخذها به محمولاً علي أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضائها علي أسباب سائغة تكفي لحمله ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن واجه طلبات طرفي الدعوي في دعواهما الأصلية والطلب العارض أقام قضائه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ً برفض طلب الطاعنة العارض موضوعاً وفي الدعوى الأصلية بإلزامها أن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ مقدره 160000 درهم علي ما أورده في أسبابه بقوله أنه (( تحقيقاً لدفاع المستأنفة -المطعون ضدها- قد ندبت لجنة ثلاثية من الخبراء المختصين انتهت في تقريرها إلى أنه يترصد في ذمة المستأنف ضدها (مجموعة محمد هلال) -الطاعنة- لصالح المستأنفة (ركو تورنكي سوليشنز للمقاولات ش.ذ.م.م) -المطعون ضدها- مبلغ 160000 درهم (مائة وستون ألف درهم فقط). وأن المستأنف ضدها لا تستحق أي من التعويضات المطالب بها بسبب أنه تبين للخبرة عدم وجود إخلال من المستأنفة سواء من مزاعم التأخير او العيوب في العمل المنجز. والمحكمة تطمئن إلى هذه النتيجة وتأخذ بها ومن ثم تقضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم مجدداً في الدعوى الأصلية بإلزام المستأنف ضدها أن تؤدي للمستأنفة مبلغا وقدره 160,000 درهم (مائة وستون ألف درهم والفائدة عنه بواقع 5 % من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام وفي الدعوى المتقابلة برفضها موضوعا ...... أن الخبرة قد توصلت الى أن تاريخ الانجاز المتفق عليه هو 28/12/2018 وأنه ثبت للخبرة أن المستأنفة أنجزت الأعمال في هذا التاريخ من خلال استقبال المستأنف ضدها للعملاء وقد تم التأخير بسبب عمل التعديلات على الأحمال الكهربائية وما تبع ذلك من أعمال أضافية وهي بسبب راجع الى المستأنف ضدها حيث زادت الأحمال الكهربائية من 90 كيلو وات الى 120 كيلو وات وعليه فأن الخبرة ترى أن المستأنفة أنجزت الأعمال المتفق عليها ضمن البرنامج الزمني المتفق عليه)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ومما يدخل في حدود ال سلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لكل حجج الطاعنة وأوجه دفاعها الواردة بسبب النعي ، ومن ثم فإن النعي بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي إنتهت إليها ومنها تقرير الخبير المنتدب واستخلاص ما اذا كان المقاول قد أنجز الأعمال الموكلة إليه وفقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها في العقد من عدمه وتصفية الحساب بينهما وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز ، ومن ثم يكون النعي علي الحكم المطعون فيه بما سلف على غير أساس .
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماه مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق