بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 305 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
رايا انفستمنت جروب ش ذ م م
فاهيه أحمد محمد
فاهيه أحمد محمد
مطعون ضده:
آسيا وأفريقيا للتجارة العامة ش ذ م م.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2625 استئناف تجاري
بتاريخ 11-01-2023
بتاريخ 11-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنان (رايا انفستمنت جروب ش ذ م م, وفاهيه أحمد محمد) أقاما لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 1060 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد المطعون ضدها( أسيا وأفريقيا للتجارة العامة ش ذ م م) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بتنفيذ التزاماتها التعاقدية معهما تنفيذاً عينياً بإلزامها بتسليم (15) حاوية من زيت النخيل والأرز واحتياطيا الحكم بفسخ العقد وإلزام المدعى عليها برد مبلغ (213,526,4) دولار أمريكي أو ما يعادله بدرهم الإمارات مبلغ (783,641,80) درهم والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ الاستحقاق والمصرفات، على سند من أنهما قد اتفقا مع المدعى عليها بأن تورد لهما مواد غذائية (زيت نخيل نباتي وأرز أبيض وغيرها) عن طريق الشحن اللوجيستي، وأن المدعى عليها قد أصدرت لهما الفواتير المتضمنة قيمة ثلاثة شحنات في (15) حاوية وأنهما قد سددا لها نسبة 20% من ثمن المواد المشحونة إلا أنها أخلت بتنفيذ التزاماتها بتوريد المواد المعقود عليها مما حدا بهما لإقامة الدعوى.
ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريريه الأصلي والتكميلي قضت بجلسة 1-11-2022م بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعيين مبلغ (114,552.21) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5 % سنويا من تاريخ 18-5-2022م والمصروفات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
استأنفت المدعي عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 2625 لسنة 2022م تجارى ودفعت بعدم قبول الدعوى واعتبارها كأن لم تكن لعدم سداد رسوم الدعوى المقرر في الميعاد القانوني.
بجلسة 11-1-2023م قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوي.
طعن المدعيان (رايا انفستمنت جروب ش ذ م م, وفاهيه أحمد محمد) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 10-2-2023م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوي واعتبارها كأن لم تكن لعدم سداد الرسوم المقرر في الميعاد القانوني سنداً لنص المادة (19) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية رغم صدوره فى ظل تطبيق المادة (47/1) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2023م المعمول به اعتباراً من تاريخ 2-1-2023م التي نصت على أن (يقوم مكتب إدارة الدعوى بعد استيفاء الرسوم بقيد الدعوى في السجل الخاص بذلك الكترونيا أو ورقيا على أن يثبت فيه تاريخ القيد ويسجل فيه علم المدعى بالجلسة وتعتبر الدعوى في تلك الحالة مرفوعة ومنتجة لأثارها من تاريخ إيداع الصحيفة شريطه سداد الرسم خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ اليوم التالي للإشعار بالسداد وإلا اعتبر القيد كأن لم يكن .) حيث نصت المادة الأخيرة على تسدد رسوم الدعوى (خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ اليوم التالي للإشعار بالسداد وإلا اعتبر القيد كأن لم يكن) فالثلاثة أيام كانت بعد تاريخ الإيداع وغدت من اليوم التالي للإشعار بالسداد ولا يوجد بالأساس إشعار بسداد رسوم الدعوى، كما أن بقاء الدعوى على نظام المحكمة بمثابة موافقة ضمنية من رئيس محاكم دبي بمنح المدعي مهلة أخرى للسداد وقد تأكد ذلك بعدم إلغاء قيد الدعوى ومحوها من على النظام والموافقة على سداد الرسوم فالشارع قد أجرى التعديل للتيسير على المتقاضين ومراعاة لما يشوب النظام في بعض الأوقات من خلل يمنع استخدامه وهو ما حدث بالفعل حيث كان آخر يوم لسداد الرسم قبل الموافقة الضمنية من رئيس محاكم دبي في 24-5-2022م وتم السداد في 26-5-2022م بعد المحاولات المتعددة للسداد على نظام المحكمة وعدم تمكن الطاعنين من سداد رسم الدعوى خلال الثلاثة أيام التالية للموافقة على التسجيل في 19-5-2022م وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله اذ من المقرر في قضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز فى الطلب رقم (1) لسنة 2023م أن الذي يترتب على اغفال القاضي إلغاء قيد الصحيفة أو التقرير بعدم قبول الدعوى لعدم سداد رسومها المقررة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ اشعار المدعى بالسداد وقام المدعى بسداد هذه الرسوم حتى تاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة، فإن قيد الصحيفة يكون منتجًا لآثاره من تاريخ هذا السداد باعتبار أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق وأن الدعوى إنما وجدت لتسير حتى تتحقق الغاية منها بالفصل فيها.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنان قيدا صحيفة افتتاح الدعوى الكترونياً بتاريخ 18-5-2022م وتم اشعارهما بسداد الرسوم من مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 19-5-2022م بما كان يتعين عليهما سدادها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاشعار ،وكانت محكمة أول درجه قد أغفلت إلغاء قيد الصحيفة أو التقرير بعدم قبول الدعوى لعدم سداد رسومها المقررة فى الميعاد المقرر قانوناً وأن المدعيان قد سدادا رسوم الدعوى المقررة بتاريخ 26-5-2022م قبل التاريخ المحدد للجلسة الاولى في 27-5-2022م فإن قيد صحيفة افتتاح الدعوى يكون منتجًا لآثاره القانونية من تاريخ هذا السداد ، كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلغاء قضاء الحكم المستأنف وقضى مجددا بعدم قبول الدعوي لعدم سداد الرسوم فى الميعاد القانوني رغم اغفال محكمة أول درجه إلغاء قيد الصحيفة أو التقرير بعدم قبول الدعوى وثبوت سداد المدعيين الرسوم المقررة قبل تاريخ الجلسة الاولى فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد، وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق