الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 أغسطس 2023

الطعن 300 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 19 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 300 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
نبيل رفيق داود زين الدين
مطعون ضده:
بنك أبوظبي التجاري
الكترو للصناعات (دبى)  ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2220 استئناف تجاري
بتاريخ 16-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر/ رفعت هيبه وبعدالمداولة
وحيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 2018 / 2683 تجاري كلي بطلب الحكم بإلزامهما بأداء مبلغ 70/877/813/48 درهم المترصد في ذمة المدعى عليها الأولى وكذا مبلغ 00/894/403 درهم المترصد في ذمتها نتيجة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهما من البنك الطاعن ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان أودع تقريره قدم ممثل المدعى بجلسة المرافعة الأخيرة امام محكمة اول درجة محضرتسوية بين الطرفين وطلب الحاقه بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي. وكان ذلك بحضور الأستاذة نوف درويش خميس مسعود المطر وشي وكيلة عن المدعى عليهما ومن بينهم المدعى عليه نبيل بموجب الوكالة المصدقة لدى كاتب العدل بتاريخ 16 مايو 2018. وبتاريخ 16/10/2019 حكمت المحكمة حضورياً في موضوع الدعوى بإلحاق اتفاقية التسوية المؤرخة 15-7-2019 المبرمة بين طرفي الخصومة بمحضر جلسة اليوم وجعلها في قوة السند التنفيذي استأنف الطاعن هذا القضاء بالاستئناف رقم 2220 لسنة 2022وبتاريخ 16/1/2023 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف ، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق التمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لهذه المحكمة بتاريخ 13 /2/ 2023 وقدم محامى المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه في الطعن التمس في ختامها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة اليوم لإصدار الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بسقوط حق الطاعن في الطعن بالاستئناف تأسيساً على أن الطاعن كان ممثلا بوكيل عنه أمام محكمة أول درجة وقدم مذكره بدفاعه وحضر جلسة المرافعة الأخيرة امام محكمة اول درجة في حين أن الطاعن كان نزيل السجن المركزي اثناء تداول الدعوى أمام محكمة اول درجة وليس لديه وكالة لاحد بالتوقيع نيابة عنه على اتفاقية التسوية محل التداعي وأن الوكالة التي أوردها الحكم في قضائه منهية وغير صالحة للحضور امام محاكم دبى وان الاتفاقية المقدمة في الأوراق مقدمة من البنك المطعون ضده وخلت من توقيعه كما ان الثابت من محضر جلسة 4/9/2019ان وكيل الطاعن لم يقر هذه الاتفاقية او انها مصدقة امام كاتب العدل أو ايه جهة أخرى مما يؤكد أن الطاعن لم يوقع عليها ومن ثم فإن الحكم لا يكون حضورياً بالنسبة له ومن ثم يكون ميعاد الطعن مفتوحا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن النعي في غير محله ذلك ان المقرر وفقاً لنص المادة 152 / 1، 4 من قانون الإجراءات المدنية، والمادة 159 من ذات القانون - ان ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ اليوم التالي لصدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ من الاحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المجددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ...، .... وأنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها كونه متعلقا بالنظام العام. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد على ما أورده بمدوناته ( لما كان الثابت أن المستأنف كان ممثلا بوكيل محامي حضر أمام المحكمة الابتدائية و قدم مذكرة بدفاعه كما حضر جلسة المرافعة الأخيرة على النحو سالف البيان و من ثم صدر الحكم في مواجهته حضوريا فإن ميعاد الطعن بالاستئناف من اليوم التالي 17 أكتوبر 2019 مما يكون معه قيد الاستئناف الماثل بعد قرابة الثلاث سنوات من ذلك التاريخ قد تم بعد انقضاء الميعاد المقرر قانونا لرفع الاستئناف وهو ثلاثون يوما من تاريخ صدوره حضوريا و بالتالي يكون حقه في الطعن بالاستئناف الماثل قد سقط--)وكان هذا من الحكم سائغاً له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ويؤدى الى النتيجة التي انتهى اليها متضمن الرد المسقط الضمني لما ساقه الطاعن بسببي الطعن فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس
لما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده الأول مع مصادرة مبلغ التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق