الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 أغسطس 2023

الطعن 287 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 3 / 8 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-08-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 287 ، 293 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
دوارتي فرانسيسكو تيكسيرا مارقويس
اميوزمنت وايتووتر ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
بنك الاستثمار ش. م. ع
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/630 استئناف تجاري
بتاريخ 14-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ نبيل عمران وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن البنك الطاعن في الطعن الأول أقام الدعوى رقم 1338 لسنة 2019 تجار ي كلي على المطعون ضدهما في ذات الطعن بطلب الحكم -وفقًا لطلباته الختامية- بإلزامهما بالتضامن أن يؤديا له مبلغ 75/296?244?24 درهمًا والفائدة بواقع 9% سنويًا من تاريخ الاستحقاق في 29 إبريل 2019 وحتى تمام السداد، وبيانًا لذلك قال إنه بموجب اتفاقية تسهيلات مصرفية مؤرخة 8 ديسمبر 2016 منح الشركة المطعون ضدها الأولى تسهيلات بكفالة المطعون ضده الثاني بموجب اتفاقية ضمان بذات التاريخ، ثم جرى تعديل اتفاقية التسهيلات المصرفية لأكثر من مرة كان آخرها في 29 يونيو 2017 وقد أخل المطعون ضدهما بالتزاماتهما وامتنعا عن الوفاء فترصد بذمتهما المبلغ المطالب به بموجب كشف الحساب البنكي، ومن ثم كانت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن قدم تقريره حكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. استأنف البنك هذا الحكم بالاستئناف رقم 3037 لسنة 2020 تجاري، وبتاريخ 27 يناير 2021 قضت المحكمة بالتأييد. طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 403 لسنة 2021، وبتاريخ 29 أغسطس 2021 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وقضت في موضوع الاستئناف رقم 3037 لسنة 2020 تجاري بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدعوى وإحالتها إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. ونفاذًا لهذا الحكم أعيدت الدعوى إلى محكمة أول درجة بعد قيدها برقم 64 لسنة 2021 تجاري مصارف كلي، وندبت المحكمة لجنة ثلاثية من الخبراء المصرفيين لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها، وأودعت اللجنة تقريرها. وبتاريخ 16 فبراير 2022 حكمت المحكمة (أولًا) بعدم اختصاصها قيميًا بنظر المطالبات المتعلقة بالتسهيلات (حساب السحب على المكشوف رقم 632240030003 بمبلغ 3.482.323.51 درهمًا، حسابي الشيكات المخصومة رقم 632240035001 بمبلغ 788.990.60 درهمًا ومبلغ 833.227.40 درهمًا، وحساب القرض قصير الأجل رقم 632240151085 بمبلغ 1.897.815.07 درهمًا) وبإحالة الأوراق بحالتها إلى المحكمة التجارية الجزئية المختصة . (ثانيًا) بإلزام المطعون ضدهما بالتضامن أن يؤديا إلى البنك الطاعن مبلغ 01/947?241?17 درهمًا والفائدة بواقع 5% سنويًا من تاريخ 26 سبتمبر 2021 وحتى تمام السداد. استأنف البنك الطاعن في الطعن الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 624 لسنة 2022 تجاري، كما استأنفه المطعون ضدهما في ذات الطعن بالاستئناف رقم 630 لسنة 2022 تجاري، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول قضت بتاريخ 14 ديسمبر 2022 بتأييد الحكم المستأنف. طعن البنك في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 287 لسنة 2023 تجاري، بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 10 فبراير 2023 طلب فيها نقض الحكم، وقدم المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن. كما طعن المطعون ضده الثاني في الطعن الأول في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 293 لسنة 2023 تجاري، بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 9 فبراير 2023 طلب فيها نقض الحكم، وقدم البنك المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن. وعُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة المشورة رأت أنهما جديران بالنظر فأمرت بضم الطعن الثاني للأول وقررت الحكم فيهما بجلسة اليوم بغير مرافعة.
أولًا ? عن الطعن رقم 287 لسنة 2023
حيث إن مما ينعاه البنك الطاعن بالسبب الأول من سببي طعنه على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه قام بتجزئة المديونية المستحقة على المطعون ضدهما وقضى بعدم اختصاص المحكمة قيميًا بنظر الأجزاء التي تقل قيمتها عن عشرة ملايين درهم، وأحالها إلى المحكمة التجارية الجزئية، على الرغم من أن كامل مبلغ المديونية ناشئ عن سبب قانوني واحد هو اتفاقية التسهيلات المصرفية المبرمة بين البنك الطاعن والمطعون ضدها الأولى بتاريخ 8 ديسمبر 2016 وأن لجنة الخبراء الثلاثية أوضحت في تقريرها أن التسهيلات موضوع الدعوى سببها فقط هو الاتفاقية المذكورة، التي تعد عقدًا واحدًا وليست عدة عقود على نحو ما ذهب إليه الحكم، وأنه نتيجة لاستخدام هذه التسهيلات من جانب المطعون ضدها الأولى ترصد بذمتها المبلغ المطالب به، كما أن هذه الاتفاقية إنما جاءت لتحل محل كافة اتفاقيات التسهيلات السابقة. وهو ما يقطع بأن كامل مبلغ المطالبة ناشئ عن سبب قانوني واحد يستند إلى عقد تسهيلات واحد، وهو ما تمسك به البنك في دفاعه إلا أن الحكم التفت عن ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الأصل هو مبدأ عمومية الحساب الجاري، فإذا لم يحدد طرفا الحساب الجاري نطاقه فيكون الحساب عامًا يشمل ما يدخل في توقع الطرفين ، أي يشمل كل الديون التي تنشأ بين طرفيه، دون حاجة إلى الاتفاق على دخول كل دين بذاته -فيما عدا الديون التي لا تدخل في الاحتمالات العادية للطرفين كالمدفوعات ذات الطابع الخاص- ولا يكون لأي من طرفيه بإرادته المنفردة أن يمنع دينًا من دخول الحساب. وكان العمل المصرفي قد استقر على أن تقوم البنوك بفتح حسابات فرعية من الحساب الرئيسي لاستخدامها في قيد ناتج العمليات المصرفية المختلفة مع نفس العميل صاحب الحساب الرئيسي، وبهذه المثابة فإن الحسابات الفرعية ليست إلا مجرد قيود ينشئها البنك لأغراض قيوده الداخلية، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر القيود الخاصة بالتسهيلات بمختلف أنواعها والودائع وحساب العملات الأجنبية والرسوم والمصاريف وغيرها من معاملات مصرفية، لا سيما إذا ما تضمنت مفردات الحساب الجاري ديونًا نقدية مقومة بعملات مختلفة أو أموال غير متماثلة، ويقوم البنك بفتح أو إغلاق أي من هذه الحسابات الفرعية المنبثقة من الحساب الرئيسي أو بقيد المبالغ وتحويلها من حساب فرعي إلى آخر ضمن نفس وعاء الحساب الرئيسي وفقًا لما يراه مناسبًا. وعادة ما تأخذ هذه الحسابات الفرعية أرقامًا متسلسلة مشتقة من رقم الحساب الرئيسي، ومع ذلك يبقى الحساب الرئيسي محتفظًا بوحدته وتماسكه رغم تعدد الحسابات الفرعية التي تندرج تحت لوائه ولا تنفصل عنه، وتظل أرصدة هذه الحسابات الفرعية قابلة للتحويل فيما بينها، بحيث يمكن في أي وقت أو عند قفل الحساب على الأكثر، إجراء المقاصة فيما بينها لاستخراج رصيد واحد للحساب الرئيسي. وكان النص في المادة 25(9) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2020 على أنه " إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار قيمتها جملة ... ". وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير لجنة الخبراء المنتدبة أن المطعون ضدها الأولى حصلت من البنك الطاعن على تسهيلات مصرفية مختلفة بمبلغ 62.284.780 درهمًا، وذلك بموجب اتفاقية تسهيلات مصرفية مبرمة بين الطرفين بتاريخ 8 ديسمبر 2016، وقد حلت هذه الاتفاقية محل كافة خطابات التسهيلات السابقة، بإقرار الشركة المطعون ضدها الأولى بأنها مدينة للبنك بمبلغ 84/444?702?18 درهمًا رصيد تسهيلات مصرفية مختلفة، وقد تم إدراج هذه التسهيلات في أكثر من حساب جاري؛ الأول للتسهيلات العامة وحساب جاري لكل مشروع كل بشكل منفصل، وباطلاع لجنة الخبرة على كشوف حساب التسهيلات تبين أن إجمالي المديونية المترصدة عن التسهيلات محل الدعوى في تاريخ غلق الحساب، وهو اليوم التالي لتاريخ آخر حركة دائنة قامت بها الشركة المطعون ضدها الأولى بلغ 21.546.140.30 درهمًا، وأن أرقام حسابات السحب على المكشوف هي 30000، 30001، 30003، 30004، 30005، 30006، 30007، 30008، وحسابين لخصم الشيكات برقم 35001، وحساب قرض قصير الأجل برقم 151085، وأنه باحتساب الفوائد بالطريقة البسيطة على رصيد هذه المديونية للفترة من تاريخ إغلاق الحساب وحتى تاريخ رفع الدعوى بسعر 5% سنويًا وإضافة عمولات تجديد خطابات الضمان وضريبة القيمة المضافة عليها ورسوم التأمين يتبين أن ما يترصد للبنك بذمة الشركة المطعون ضدها الأولى هو مبلغ 75/296?244?24 درهمًا. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن البنك الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاعه الوارد بسبب الطعن، لا سيما وأن ما تضمنه تقرير لجنة الخبراء على النحو آنف البيان يقطع بأن عقد التسهيلات هو عقد واحد فقط، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف تلك الوقائع الثابتة التي خلص إليها التقرير وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي في هذا الخصوص على ما قاله من أن الثابت من تقرير لجنة الخبراء أن التسهيلات الممنوحة للمطعون ضدها الأولى هي تسهيلات مصرفية مختلفة تم إدراجها في أكثر من حساب جار لكل مشروع بشكل منفصل، وبالتالي يعد لكل عقد تسهيل ائتماني سببًا قانونيًا مستقلًا بذاته ومن ثم تقدر قيمة الدعوى بقيمة المبلغ الذي يطالب به البنك عن كل عقد على حدة باعتبار أن قواعد الاختصاص القيمي من النظام العام، ملتفتًا بذلك عن دفاع البنك الطاعن بوجود عقد واحد للتسهيلات، ودون أن يوضح مقومات اقتناع المحكمة بالتكييف الذي انتهت إليه بشأن تعدد تلك العقود من واقع تعدد الحسابات الفرعية، ودون أن يبين على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها فيما أقامت عليه قضاءها الأمر الذي يجعله في هذا الصدد متسمًا بعدم السلامة في الاستنباط والفساد في الاستدلال. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه استنادًا لما وقع فيه من فساد في الاستدلال على النحو السالف بيانه قد حجب نفسه عن بحث مدى أحقية البنك الطاعن في المبالغ موضوع هذه الحسابات فإنه يكون أيضًا مشوبًا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه نقضًا جزئيًا في خصوص ما قضى به من عدم اختصاص المحكمة قيميًا بنظر المطالبات المتعلقة ببعض التسهيلات وبإحالة الأوراق بشأنها بحالتها إلى المحكمة التجارية الجزئية المختصة، دون حاجة إلى بحث السبب الثاني من سببي الطعن.
وحيث إن الموضوع -في حدود ما تم نقضه جزئيًا- صالح للفصل فيه، ولمِا تقدم.
ولما كان النص في المادة 29(1/أ) من قانون الإجراءات المدنية الحالي رقم 42 لسنة 2022 على أن " تنظر الدوائر الابتدائية المشكلة من قاض فرد فيما يأتي: أ. الدعاوى الابتدائية مهما كانت قيمتها "، فإنه يتعين إلغاء الحكم الابتدائي رقم 64 لسنة 2021 تجاري مصارف كلي فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيميًا بنظر المطالبات المتعلقة ببعض التسهيلات وبإحالة الأوراق بحالتها إلى المحكمة التجارية الجزئية المختصة. والقضاء مجددًا بإحالة الدعوى -في حدود ما تم نقضه جزئيًا- إلى دائرة ابتدائية مشكلة من قاض فرد لنظرها.

ثانيًا ? عن الطعن رقم 293 لسنة 2023
حيث إن الطاعن ينعَى بالوجه الأول من السبب الأول من سببي طعنه على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بالدفع بعدم قبول الدعوى بمواجهته لرفعها على غير ذي صفة لأنه لا علاقة له بموضوع الدعوى، إذ وقع على عقد القرض بصفته مديرًا وممثلًا قانونيًا لشركة أميوزمنت وايت ووتر ذ.م.م ولم يوقع بصفته الشخصية، بمعنى أنه لم يحصل على أي قرض لحسابه الشخصي، وخلا عقد الكفالة من المبلغ المضمون تحديدًا دقيقًا، كما أن الكفالة المقدمة بمبلغ 62,285,000 درهم تجاوز بكثير المبلغ المطالب به من قِبل البنك المطعون ضده ويفوق ما جاء بالمطالبة أو بتقرير الخبرة، فضلًا عن أن عقد الكفالة جاء خاليًا من أية إشارة تفيد ارتباطه بعقد التسهيلات موضوع الطعن الماثل، وعلى الرغم من كل ذلك فقد رفض الحكم هذا الدفع، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الكفالة عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه، فالكفالة ترتب التزامًا شخصيًا في ذمة الكفيل، وهي لا تصح إلا إذا حدد الطرفان في عقدها مقدار الدين الذي يضمنه الكفيل، أو تضمن عقدها الأسس التي يُحدد بمقتضاها فيما بعد أو الإشارة فيه إلى نوع التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمدين. ومن المقرر كذلك أن كفالة الالتزامات الناشئة عن الحساب الجاري كفالة لدين مستقبل لا يتعين مقداره إلا عند إغلاق الحساب وتصفيته واستخراج الرصيد، وتصح هذه الكفالة إذا حدد الطرفان مقدمًا في عقد الكفالة مقدار الدين الذى يضمنه الكفيل. ومن المقرر أن تفسير الكفالة وتحديد نطاقها والدين الذي تكفله وتقدير انقضائها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب ما دامت لم تخرج في تفسيرها للكفالة عن المعنى الذي تحتمله عباراتها في مجملها وما قصده طرفاها منها مستهدية في ذلك بظروف تحريرها. لما كان ذلك، وكان الثابت من صك الكفالة غير القابلة للرجوع Irrevocable guarantee المؤرخ 8 ديسمبر 2016 أنه موقع من الطاعن بصفته الشخصية ويقر فيه أنه يعطي بموجبه كفالته الشخصية وكفالته التضامنية غير القابلة للنقض أو الرجوع أو التجزئة مع الشركة المطعون ضدها الثانية أميوزمنت وايت ووتر ذ.م.م بحيث يكون ملزمًا بالاتحاد والانفراد مع المدين المكفول بدفع وتسديد جميع المبالغ المترتبة والتي سوف تترتب للبنك مع الفوائد واللواحق والعمولات والنفقات، أيًا كان سبب هذه المبالغ ومصدرها وشكلها، وسواء كانت ناتجة عن تسهيلات مصرفية من أي نوع كانت أو عن أية معاملات مصرفية أو غير مصرفية ... وتشكل هذه الكفالة ضمانة مستمرة وتظل سارية المفعول بصرف النظر عن مبلغ المديونية المترتبة أو التي سوف تترتب لكم بذمة المدين المكفول ومهما بلغت قيمتها أو لغاية مبلغ 000?285?62 درهم مع الرسوم والمصاريف والفوائد التي تترتب عليه حتى السداد الكامل وأيًا كان التاريخ الذي نشأت فيه هذه الديون والالتزامات، وأيًا كان تاريخ استحقاقها في الحاضر والمستقبل. وكان الحكم المطعون قد رفض الدفع المبدَى من الطاعن بعدم قبول الدعوى بمواجهته لرفعها على غير ذي صفة بما مؤداه أن الثابت من تقرير لجنة الخبرة أنه قد كفل سداد التسهيلات التي حصلت عليها الشركة بتوقيعه صك كفالة غير قابل للرجوع بتاريخ 8 ديسمبر 2016 -تاريخ منح التسهيلات- جاء فيه أنه يكفل وبالصفة الشخصية وبالتضامن والتكافل سداد جميع المبالغ المترتبة للبنك بذمة الشركة مع أية فوائد ومصاريف كفالة مستمرة وحتى السداد التام وبالتالي فلم يثبت أنه وقع هذه الكفالة بصفته مديرًا للشركة المطعون ضدها الأولى ومن ثم يلتزم بالتضامن معها بأداء المبلغ محل المطالبة لصالح البنك. وكانت أسباب الحكم في هذا الخصوص سائغة تتفق والتطبيق الصحيح للقانون، لا سيما وأن القانون لا يشترط أن تكون الكفالة الشخصية مقصورة على ضمان الدين الشخصي وحده، كما أن الدين المطالب به يقل عن الحد الأقصى لمبلغ الدين المكفول، كما أن الكفالة تشمل -على نحو ما سلف بيانه- التسهيلات وغيرها أيًا ما كان سببها أو مصدرها، ومن ثم فإن النعي على الحكم بكل ما جاء في هذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعَى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه طلب إلى محكمة الموضوع إعادة الدعوى إلى لجنة الخبراء المنتدبة لبحث اعتراضاته على التقرير السابق ومنها عدم خصم المبالغ المستحقة للشركة المطعون ضدها الأولى لدى البنك المطعون ضده الثاني، سواء مبلغ 20/017?801 درهمًا أو مبلغ 35/403?620 دراهم المستحقين نتيجة اتفاقية عقد المقاولة من الباطن مع شركة بروكفيلد مولتيبكس كونستركشنز طبقًا للمستندات المثبتة لذلك فقضت المحكمة بإعادة المأمورية إلى لجنة الخبراء إلا أنها ألزمت البنك المطعون ضده الثاني بسداد أمانة الخبرة وإذ لم يقم بالسداد قررت المحكمة الحكم في الاستئنافين على الرغم من ضرورة تنفيذ المأمورية، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الثابت في الأوراق أن محكمة الاستئناف قضت بتاريخ 31 أغسطس 2022 بإعادة المأمورية إلى لجنة الخبراء لبحث اعتراضات الطرفين والرد عليها ردًا وافيًا وكلفت اللجنة عرض نتيجة التقرير المبدئية على طرفي الاستئنافين وبحث اعتراضاتهما إن وجدت، وحددت أمانة خبرة تكميلية بمبلغ ثلاثين ألف درهم على ذمة أتعاب الخبرة وألزمت المستأنفين دوارتي فرانسيسكو تيكسيرا مارقوس وأميوزمنت وايت ووتر المستأنفين في الاستئناف المنضم رقم 630 لسنة 2022 تجاري سدادها، وذلك خلافًا لما يقوله الطاعن في أسباب طعنه من أن ذلك الحكم ألزم البنك سداد الأمانة التكميلية. وكان الثابت من محضر جلسة 3 أكتوبر 2022 أنه لم يحضر من الخصوم في الاستئنافين إلا وكيل البنك وحده والذي رفض طلب المحكمة بتقسيم الأمانة بالنظر إلى أن استئنافه مقصور على اختصاص المحكمة فقط، فقررت المحكمة حجز الاستئنافين للحكم بجلسة 14 ديسمبر 2022، وإذ خلا سبب النعي من أي مطعن على مسلك المحكمة سالف البيان، فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعَى بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن البين من أسباب الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قضى بالفائدة القانونية للبنك المطعون ضده بواقع 9% سنويًا وليس بواقع 5% سنويًا بالمخالفة لأحكام القانون وما جرى عليه قضاء محكمة التمييز بدبي. كما أن الحكم المطعون عليه قضى مجددًا بفائدة قانونية إضافية بمقدار 5% سنويًا على الفائدة التي تم احتسابها من قِبل الخبرة المنتدبة. هذا إلى أنه سبق أن تقدم بجلسة 22 يونيو 2022 إلى محكمة الموضوع بطلب بإعادة تكليف الخبير بعدة مسائل من بينها إعادة النظر في احتساب الفائدة القانونية إلا أنها التفتت عن طلبه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر وفقًا لما ارتأته الهيئة العامة لهذه المحكمة بقرارها رقم (1) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 9 يونيو 2021 من أنه بدراسة المتغيرات التي طرأت على الظروف الحالية للبلاد والأسعار السائدة لفوائد البنوك العاملة فيها، تبين أنها تقتضي إعادة النظر في تحديد سعر الفائدة بما يلائم هذه الظروف ويؤدي إلى تنشيط السوق وتحقيق العدالة في التعاملات للأفراد والمؤسسات، ومن ثم فقد ارتأت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بإجماع الآراء تخفيض سعر الفائدة في حالة عدم الاتفاق عليها إلى نسبة 5% -بدلًا من 9% سنويًا- حتى تمام السداد. وكان من المقرر أن الدفاع الذي يجب على محكمة الموضوع بحثه والبت فيه هو الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ولا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع لا سند له في القانون ما دام أن النتيجة التي انتهى إليها موافقة له. لما كان ذلك، وكان البين من مراجعة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه لم يقض إلا بالفائدة بواقع 5% سنويًا على المبلغ المقضي به من تاريخ 26 سبتمبر 2021 وحتى السداد التام، و إذ خلص الحكم إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي عليه فيما ذهب إليه خطأ في أسبابه المؤدية إلى هذه النتيجة من أن العرف القضائي في إمارة دبي قد استقر على احتساب الفائدة بسعر 9% سنويًا يكون غير منتج، وذلك لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه إذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة قانونًا، فإنه لا يعيبه ما استطرد إليه من تقريرات قانونية خاطئة مؤدية إلى هذه النتيجة إذ لمحكمة التمييز استكمال ما قصر الحكم في بيانه من تلك الأسباب وتصحيح هذا الخطأ ورده إلى الأساس القانوني السليم دون حاجة إلى نقض الحكم، ولا يعيب الحكم من بعد عدم الرد على ما أثاره الطاعن من طلب ندب خبير لبحث نسبة الفائدة المحكوم بها طالما افتقد لسنده القانوني. لما كان ما تقدم، فإن النعي على الأسباب التي أقام الحكم عليها قضاءه في هذا الخصوص يكون غير منتج، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعَى بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقضاء بما لم يطلبه الخصوم، ذلك أن طلبات البنك المطعون ضده الثاني في صحيفة دعواه الابتدائية كانت مقصورة على المطالبة بمبلغ 40/728?449?14 درهمًا، إلا أن تقرير الخبرة الأول انتهى إلى أن مبلغ المديونية المستحق على المطعون ضدها الأولى بالتكافل والتضامن مع الطاعن هو مبلغ 75/296?244?24 درهمًا، وهذه المبالغ مُبالغ فيها وغير صحيحة ولم يطالب بها البنك، ومع ذلك فقد قضى له الحكم بها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نطاق الدعوى أمام محكمة أول درجة يتحدد بالطلبات الختامية للخصوم -لا بالطلبات التي تتضمنها صحيفة افتتاح الدعوى- سواء فيما يرد في صحيفة تعديل الطلبات أو يقدمونه من مذكرات، وأنه يتعين على المحكمة أن تقصر نظرها على ما يطرح أمامها من هذه الطلبات وأن تتقيد في حكمها بحدود ما قُدم إليها منها سواء في تحديد موضوعها أو الخصوم فيها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن البنك المطعون ضده الثاني أقام الدعوى رقم 1338 لسنة 2019 تجار ي كلي على الطاعن والمطعون ضدها الأولى -في الطعن الماثل- بطلب الحكم بإلزامهما أن يؤديا له بالتضامن مبلغ 40/728?449?14 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 9% سنويًا من تاريخ 29 إبريل 2019 وحتى السداد التام. فقضي ابتدائيًا واستئنافيًا بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. ثم حكمت محكمة التمييز في الطعن رقم 403 لسنة 2021 المرفوع من البنك بنقض الحكم المطعون فيه وقضت في موضوع الاستئناف رقم 3037 لسنة 2020 تجاري بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدعوى وإحالتها إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. وإذ أعيدت الدعوى إلى محكمة أول درجة وتم قيدها برقم 64 لسنة 2021 تجاري مصارف كلي قدم البنك صحيفة الدعوى الابتدائية بتاريخ 22 سبتمبر 2021 وطلب في ختامها الحكم بإلزامهما بمبلغ 34/593?184?23 درهمًا والفائدة، ثم اختتم مذكرته المقدمة لجلسة 31 يناير 2022 بتعديل طلباته إلى طلب الحكم بإلزامهما بالتضامن أن يؤديا له مبلغ 75/296?244?24 درهمًا والفائدة بواقع 9% سنويًا من تاريخ الاستحقاق في 29 إبريل 2019 وحتى تمام السداد، فإن الحكم المطعون فيه -وأيًا كان وجه الرأي فيما ينعاه عليه الطاعن بالأسباب الأخرى- يكون بريئًا من عيب القضاء بما لم يطلبه الخصوم.
وحيث إن الطاعن ينعَى بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن عقد التسهيلات موضوع التداعي من عقود الإذعان لاستحالة مناقشة شروطه إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن عقد الإذعان يستلزم التسليم والرضوخ من الطرف الضعيف إلى مشيئة الطرف الآخر الذى يكون في مركز يسمح له بأن يملي شروطه التعسفية، ويتميز عقد الإذعان بثلاثة خصائص أولها أن يتعلق العقد بسلعة أو خدمة مما يعتبر من الضروريات الأولية بالنسبة للجمهور والتي لا غنى لهم عنها ولا تستقيم مصالحهم بدونها بحيث يكونون في وضع يضطرهم إلى التعاقد بشأنها. وثانيها أن يكون أحد المتعاقدين محتكرًا للسلعة أو الخدمة أو أن تكون المنافسة بينه وبين غيره في ذلك الشأن محدودة وضيقة النطاق. وثالثها أن يقوم مقدم السلعة أو الخدمة بعرضها على الجمهور وفقًا لشروط مقررة سلفًا لا يمكنهم رفضها ولا تقبل مناقشتهم فيها. وحينما تتوافر هذه الخصائص في العقد فيجب أن يقدم الدليل على وجود الشرط التعسفي المجحف الذى يجافي روح الحق والعدل . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن للشركة المطعون ضدها الأولى حرية كاملة في التعاقد مع أي من البنوك المتعددة بديلًا عن البنك المطعون ضده الذي لا يمكن اعتباره محتكرًا لتقديم خدمة التسهيلات الائتمانية بالسوق، وأنها كان لها مطلق الحرية في رفض الشروط الواردة في عقد التسهيلات إلا أنها لم تفعل، بل قامت بتوقيع عقد التسهيلات معبرة عن إرادتها الصريحة بالالتزام بشروطه، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
ولِما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

أولًا- في الطعن رقم 287 لسنة 2023 تجاري، بنقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا فيما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي بعدم اختصاص المحكمة قيميًا بنظر المطالبات المتعلقة ببعض التسهيلات (حساب السحب على المكشوف رقم 632240030003 بمبلغ 51/323?482?3 درهمًا، حسابي الشيكات المخصومة رقم 632240035001 بمبلغ 60/990?788 درهمًا ومبلغ 40/227?833 درهمًا، وحساب القرض قصير الأجل رقم 632240151085 بمبلغ 07/815?897?1 درهمًا) وبإحالة الأوراق بحالتها إلى المحكمة التجارية الجزئية المختصة، وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت برد التأمين. وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 624 لسنة 2022 تجاري بإلغاء الحكم المستأنف وألزمت المستأنف ضدهما المصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت برد التأمين، والقضاء مجددًا بإحالة الدعوى -في حدود ما تم نقضه جزئيًا- إلى دائرة ابتدائية مشكلة من قاض فرد لنظرها.

ثانيًا- في الطعن رقم 293 لسنة 2023 تجاري، برفض الطعن، وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للبنك المطعون ضده الثاني وأمرت بمصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق