بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 12-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 290 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ستون بتروكيم م.د.م.س
إبراهيم علي إبراهيم علي عوض الله
إبراهيم علي إبراهيم علي عوض الله
مطعون ضده:
راجيندر كاور سيتي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/946 استئناف أمر أداء
بتاريخ 24-01-2023
بتاريخ 24-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر/ رفعت هيبه وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع-وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها "راجيندر كاور سيتي "قد تقدمت بالعريضة رقم 3911 لسنة 2021 أمر أداء بطلب إصدار الأمر بإلزام الطاعنين" ستون بتروكيم م.د.م.س وإبراهيم علي إبراهيم علي عوض الله " بالتضامن والتكافل فيما بينهما بأداء مبلغ وقدره 1,900,000 درهماً "مليون وتسعمائة ألف درهماً إماراتياً " والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وذلك على سند من القول حاصله أنه بموجب تعاملات تجارية فيما بين الطالبة والمطلوب ضدهما ترصد في ذمة المطلوب ضدهما لصالح الطالبة المبلغ المطالب به . قامت المطلوب ضدها الأولى بإصدار الشيك رقم 000116 والمسحوب من حسابها على البنك المسحوب عليه بنك الإمارات دبي الوطني والذي يستحق الأداء بتاريخ 1/12/2020 بالمبلغ المترصد في ذمتها والذي قام بالتوقيع عليه المطلوب ضده الثاني بحسبانه المدير التنفيذي للمطلوب ضدها الأولى وتسليمه للطالبة وهو يعلم أنه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب . وحيث أنه تقدمت الطالبة إلى البنك المسحوب عليه لصرف قيمة الشيك إلا أنه تعذر ذلك حيث قام البنك المذكور برده إليها دون صرف لعدم كفاية الرصيد فقامت الطالبة بإنذار المطلوب ضدهما وتكليفهما بالوفاء وإمهالهما المهلة القانونية الا انهما تقاعسا عن السداد وبتاريخ 15-6-2021 صدر الأمر بإلزام المعروض ضدهما أن يؤديا للطالبة مبلغا وقدره درهم 1,900,000 درهم ( مليون وتسعمائة ألف درهم ) مضافا إليه فائدة قانونية بسيطة قدرها 5% اعتبارا من تاريخ استحقاق الشيك الحاصل في 1/12/2020ورفضت ماعدا ذلك من طلبات . طعن المستأنفان ( الصادر ضدهما الأمر) على هذا الأمر بالاستئناف رقم 946 لسنة 2021استئناف أمر أداء ، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن اودع الخبير تقريره حكمت بتاريخ 18/1 2023 بتعديل تاريخ سريان الفائدة لتصبح من تاريخ المطالبة القضائية في 7-6-2021 وبتأييد باقي الأمر المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق التمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لهذه المحكمة الكترونياً بتاريخ 9/2/2023بطلب نقضه وقدم محامى المطعون ضدها مذكرة بدفاعه في الطعن التمس في ختامها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة اليوم لإصدار الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بهم الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ قضى بتأييد الأمر المستأنف بإلزامهما بالمبلغ المقضي به رغم طعنهما بالتزوير على المستندات المقدمة من المطعون ضدها وأخصها عقد القرض المؤرخ 21/5/2021 وقدم الطاعنان نماذج المضاهاة المطلوبة إلا أن تقرير الأدلة الجنائية لم يقم بأعمال المضاهاة على الختم الممهور به المستندين المؤرخين 8/2/2022 و30/4/2018 فضلا عن أن الشيك سند الدعوى لا يصلح بذاته سببا لإلزام الطاعنة الأولى بقيمته نظرا لربط المطعون ضدها سبب استلامه وسبب المديونية الواردة به بصحة المستندات المقدمة بالدعوى كما أن تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية لم يفرق بين نماذج المضاهاة المقدمة من الطاعنين، كما ان الشيك محل المطالبة حرر للمطعون ضدها على بياض والتي قامت بملأ بياناته ومن ثم فإن المديونية الواردة به ليست حقيقية ومما يؤكد ذلك إقرار الأخيرة بتاريخ 26/11/2018 بأن الشيك المسلم إليها كان ضماناً لسداد إجمالي قيمة القرض وتمسك الطاعنان بندب خبير حسابي لبحث عناصر الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وكافة الدفوع المشار إليها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادتين (24، 28) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه إذا تمسك الخصم في دفاعه أمام محكمة الموضوع بتزوير ما نسب إليه من توقيع على محرر عرفي وطلب تمكينه من إثبات هذا التزوير إما بإحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب أهل الخبرة وفي حال إجابة طلبه تجري المضاهاة وفقاً للقواعد المقررة في أعمال الخبرة ويحصل سماع الشهود وفقاً للقواعد المقررة في شهادة الشهود ولا تسمع شهادتهم إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء على المحرر المقتضي تحقيقه ممن نسب إليه ، على أن يتبع ذات الطريق في الطعن بإنكار التوقيع أو الطعن بالتزوير ثم تقضى بعد ذلك وفقاً لقناعتها بصحة المحرر أو بتزويره وفق سلطتها في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص الواقع منها وهي غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. وأن من المقرر ايضاً أن طلب الخصم من المحكمة ندب خبير معين في الدعوى لإثبات واقعه معينه ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها. وأن من المقرر كذلك في قضاء هذه المحكمة على ما قضت به الهيئة كان مفاد نص المادة (62) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية أنه -استثناءاً من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداءاً- ألزم الدائن سلوك طريق أمر الأداء في المطالبة بدينه متى توافرت فيه الشروط التي تطلبتها المادة وهى أن يكون الحق ثابتاً بالكتابة -إلكترونياً أو مستندياً- بموجب سند يحمل توقيع المدين، يبين منه أو من أوراق أخرى موقعة منه أن الحق حال الأداء وأن محل المطالبة دين من النقود معين المقدار أو منقول معين بنوعه ومقداره، ويكون الدين معين المقدار ولو نازع المدين في مقداره طالما كان تقديره وفقاً لأسس ثابتة ليس للقضاء سلطة رحبة فيه، على أن تنسحب هذه الأحكام على المطالبات المالية التي يكون محلها إنفاذ عقد تجارى أو يكون صاحب الحق فيها دائناً بورقة تجارية ، وأنه يلزم لسلوك طريق أمر الأداء أن يكون الحق خالياً من أي نزاع جدى يتعلق بثبوته أو استحقاقه أو تحديد مقداره بحسبان أن تلك المنازعة تكشف عن أن الدين لم تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء بما يوجب على المدعى سلوك الطريق العادي لرفع الدعوى كما أن من المقرر كذلك أن الشيك يعد بحسب الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أداة وفاء وأنه يستند الى سبب قائم ومشروع للالتزام بدفع قيمته وعلى من يدعى خلاف هذا الأصل الظاهر أن يقيم الدليل على صحة ما يدعيه في هذا الخصوص سواء بإدعاء عدم وجود سبب مشروع للشيك أم لغير ذلك من الأسباب وكان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وسائر البيانات المطروحة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن اليه منها بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغه مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق وتؤدى الى النتيجة التي انتهت اليها وتكفى لحمل قضاء الحكم ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الامر المستأنف بإلزام الطاعنين بالمبلغ المقضي به محل أمر الأداء موضوع الدعوى لتوافر شروطه على ما أورده في أسبابه بقوله(--وحيث إنه عن موضوع الاستئناف ولما كان من المقرر قانوناً أن الشيك بحسب الأصل هو أداة وفاء وأنه يستند إلى سبب قائم ومشروع للالتزام بدفع قيمته إلى المستفيد ، فالشيك ينطوي بذاته على سبب تحريره وإن لم يصرح بالسبب فيه ، إذ الأصل أن سبب الشيك هو الوفاء بدين يستحق لمن حرر لصالحه أو لمن آل إليه ، إلا أنه يجوز لمن يدعي خلاف هذا الأصل إقامة الدليل على ما يدعيه بإثبات عدم وجود سبب مشروع للشيك ، أو إخلال المستفيد بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي من أجلها حرر الشيك أو لغير ذلك من الأسباب ، أو بإثبات التخالص من الدين بالوفاء بالتزامه الأصلي، لما كان ما سلف وكانت المحكمة حققت دفاع المستأنفين وندب المختبر الجنائي وورد التقرير بأن التوقيع المذيل بالشيك وبالمستند المؤرخ 31-5-2020 الإقرار بالمديونية المحرر بها الشيك يعودان للمستأنف الثاني، ومن ثم فإن قيمة الشيك تكون مستحقة في ذمتهما وفقا لما سلف بيانه، ويكون الأمر قد صادف صحيح القانون بشأن إلزامهما بقيمة الشيك، وأما عن تاريخ سريان الفائدة فلما كان المستأنف ضده قد طالب بالفائدة من تاريخ المطالبة القضائية وحيث احتسبها الأمر من تاريخ استحقاق الشيك ، ومن ثم تقضي المحكمة بتعديل تاريخ سريان الفائدة لتصبح من تاريخ المطالبة القضائية في 7-6-2021 . --) وإذ كان هذا من الحكم سائغاً له أصل ثابت بالأوراق وكاف لحمل قضائه ويؤدى الى النتيجة التي انتهي اليها الحكم ولا يغير من ذلك ما أثره الطاعن بسبب النعى بأن الشيك محل المطالبة حرر للمطعون ضدها على بياض التي قامت بملاء بيانته مما يؤكد عدم صحة المديونية الواردة به إذ ان من المقرر أن التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك حجية الورقة العرفية وهذه الحجية مستمدة من التوقيع لا من الكتابة وان يكون الموقع قصد أن يرتبط بالبيانات التي سترد بالورقة وان يسلمها اختياراً وان توقيع الساحب على الشيك على بياض يفيد تفويض الأخير في ملء بياناته وإذ لم يثبت الطاعنين أن الشيك سند التداعي قد اخذ منهما خلسة او نتيجة غش او طرق احتيالية أو باي طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري أو من استؤمن عليه خان الأمانة ومن ثم فانه يكون حجة بما جاء به مما يضحى النعي عليه بأسباب الطعن برمتها على غير أساس
ولما تقدم -يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق