بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 12-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 269 ، 285 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة سيفيلكو هندسة مدنية ومقاولات - ذ م م - فرع دبى
مطعون ضده:
ستار وود للصناعات (ش.ذ.م.م)
شركة الخط الأمامي لإدارة الإستثمار ش.ذ.م.م
شركة الخط الأمامي لإدارة الإستثمار ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2198 استئناف تجاري
بتاريخ 12-01-2023
بتاريخ 12-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن المطعون ضدها الاولى في الطعن بالتمييز رقم 269/2023 تجاري اقامت على الطاعنة والمطعون ضدها الثانية الدعوى رقم 1245/ 2022 تجاري جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتضامم والتكافل فيما بينهما بأن يؤدوا للمطعون ضدها الاولى مبلغ 2,029,069.99 والفائدة القانونية عنه بواقع 5% سنوياً من تاريخ الإستحقاق الحاصل في 23/12/2021 وحتى السداد التام , إلزام الطاعنة بإلغاء ورد خطابات ضمان الدفعة المقدمة الصادرة من البنك التجاري الدولي ش.م.ع بمبلغ إجمالي 1,030,030.40 درهم ، وهم خطاب ضمان الدفعة المقدمة رقم (918021900541) بمبلغ 533,246.70 درهم عن مشروع (485 فيلا) في المجموعة (زينيا) وكذا خطاب ضمان الدفعة المقدمة رقم (918021900546) بمبلغ 291,097.50 درهم عن مشروع (254 فيلا) في المجموعة (أودورا) ، وكذا خطاب ضمان الدفعة المقدمة رقم (918021900544) بمبلغ 205,686.20 درهم عن مشروع (184 فيلا) في المجموعة (سيكامور)، و ذلك تأسيسا على أنه بموجب خطاب التعيين المؤرخ 31/3/2019 عهدت الطاعنة بوصفها (صاحب العمل) إلى المطعون ضدها الاولى (كمقاول من الباطن) أعمال توريد وتركيب بقية الأبواب الخشبية الخارجية وخزائن الملابس وخزائن المطبخ بالمشروع المكون من 923 فيلا في مجمع (أودورا) على قطعة الأرض رقم 2244، و(زينيا) على قطعة الأرض رقم (2245) ، و(سيكامور) على قطعة الأرض رقم(2246) في المرحلة الأولى من التطوير الرئيسي لـ(أكويا أوكسجين) بالقطعة رقم9160101، منطقة الوفرة 2 بإمارة دبي ، وذلك مقابل مبلغ 10,300,304.00 درهم ونتيجة لذلك أبرمت المطعون ضدها الثانية -بوصفها (المقاول الرئيسي)-عقد المقاولة من الباطن مع المطعون ضدها الاولى بتاريخ 1/5/2019 لتنفيذ الأعمال المذكورة بنفس الشروط والأحكام الواردة بخطاب التعيين الصادر من الطاعنة ، ونفاذاً لهذا الإتفاق إستصدرت المطعون ضدها الاولى لصالح الطاعنة ثلاث خطابات ضمان الدفعة المقدمة صادرة من البنك التجاري الدولي ش.م.ع بمبلغ إجمالي (1,030,030.40 درهم) ، وهم خطاب ضمان الدفعة المقدمة رقم (918021900541) بمبلغ (533,246.70 درهم) عن مشروع (485 فيلا) في المجموعة (زينيا) وكذا خطاب ضمان الدفعة المقدمة رقم (918021900546) بمبلغ 291,097.50 درهم عن مشروع (254 فيلا) في المجموعة (أودورا) ، وكذا خطاب ضمان الدفعة المقدمة رقم (918021900544) بمبلغ (205,686.20 درهم) عن مشروع (184 فيلا) في المجموعة(سيكامور) كما إستصدرت المطعون ضدها الاولى لصالح الطاعنة ثلاث خطابات ضمان حسن الأداء صادرة من البنك التجاري الدولي ش.م.ع بمبلغ إجمالي قدره(1,030,30.40 درهم) ، وهم خطاب ضمان حسن الأداء رقم (918021900542) بمبلغ 533,246.70 درهم عن مشروع (485 فيلا) في المجموعة (زينيا) وكذا خطاب ضمان حسن الأداء رقم(918021900545) بمبلغ (291,097.50 درهم) عن مشروع(254 فيلا) في المجموعة (أودورا)، وكذا خطاب ضمان حسن الأداء رقم (918021900543) بمبلغ (205,686.20 درهم) عن مشروع (184 فيلا) في المجموعة(سيكامور) هذا وقد أوفت المطعون ضدها الاولى بكافة إلتزاماتها التعاقدية بشأن بتنفيذ وإنجاز وتسليم كافة الأعمال الأساسية والإضافية الموكولة إليها بالمشروع محل الدعوى- وفق الثابت من شهادة الإستلام الإبتدائي الصادرة من المطعون ضدها الثانية بتاريخ 9/12/2021، وقد بلغت جملة الأعمال المنفذة من جانب المطعون ضدها الاولى مبلغ(11,900,169.98 درهم) ، بينما لم تلتزم الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بسداد كامل مستحقات المطعون ضدها الاولى إذ لا تزال ذمتهما مشغولة لصالحها بمبلغ (2,525,293.53 درهم) وفق الثابت من كشف الحساب النهائي المؤرخ 23/12/2021 ، كما إمتنعت الطاعنة عن رد وإلغاء خطابات ضمان الدفعة المقدمة وكذا خطابات ضمان حسن الأداء بالرغم من إنجاز وتسليم الأعمال ووفاء المطعون ضدها الاولى بكافة إلتزاماتها التعاقدية و من ثم فقد اقامت الدعوى ، و بتاريخ 1/9/2022 حكمت المحكمة أولا / برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم . ثانيا / برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه المبدئ من الطاعنة . ثالثا / بإلزام المطعون ضدها الثانية بان تؤدى للمطعون ضدها الاولى مبلغ 163,866.18 والفائدة بواقع 5 % سنويا من 16 \ 6 \ 2022 وحتى السداد التام . رابعا / بإلزام الطاعنة بان تؤدى للمطعون ضدها مبلغ 1,865,203.81 والفائدة بواقع 5 % سنويا من 16 \ 6 \ 2022 وحتى السداد التام . خامسا / بالزام الطاعنة ان ترد الى المطعون ضدها الاولى خطابات ضمان الدفعة المقدمة الصادرة من البنك التجاري الدولي ش.م.ع بمبلغ إجمالي 1,030,030.40 درهم عن المشاريع الثلاثه موضوع الدعوى والوارده تفصيلا بصدر الأسباب وتقرير الخبير المودع ملف النزاع 27 لسنة 2022 تعيين خبره تجارى ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2170/2022 تجاري كما استأنفته المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم 2198/2022 تجاري و بتاريخ 12/1/2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز رقم 269/2023 تجاري بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 9/2/2023 طلبت فيها نقضه ، قدم محامي كل من المطعون ضدهما مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن . كما طعنت المطعون ضدها الثانية في الحكم بالتمييز رقم 285/2023 تجاري بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 12/2/2023 (وحيث أنه قد صادف ان اليوم الأخير لميعاد الطعن أجازة رسمية ، مما يترتب عليه امتداد ميعاد الطعن الى أول يوم عمل عقب انتهاء الأجازة والموافق 12/2/2023) طلبت فيها نقضه ، قدم محامي كل من الطاعنة والمطعون ضدها الاولى مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، وبعد أن عرض الطعنين على المحكمة في غرفة مشورة وتراءى لها انهما جديران بالنظر حددت جلسة لنظرهما وبها قررت ضم الطعن الثاني إلى الطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد
وحيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية
وحيث ان الطعن رقم 269/2023 تجاري اقيم على خمسة اسباب تنعي الطاعنة بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ قضى بقبول دعوى المطعون ضدها الاولى على الرغم من انها سددت رسوم الدعوى بعد المدة المقررة قانونا لسداد رسم الدعوى اذ ان البين من الاوراق أنه تمت الموافقة على سداد الرسوم بتاريخ 17/6/2022 وتراخت المطعون ضدها الاولى فى سدادها حتى تاريخ 24/6/2022 مما يكون قد مرعلى الاشعار بالسداد ما يزيد عن ثلاثة أيام عمل وتكون لائحة الدعوى غير منتجه لاثارها وكان يتعين على محكمة الموضوع بدرجتيها أن تتحق من سداد الرسم فى الموعد المحدد قانوناً على إعتبار أنه من النظام العام وفى حال وجود أى مخالفة لاحكام القانون بشأن سداد الرسم تقضى من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى عملا بالمادة 19 من اللائحة التنظيمية لقانون الاجراءات المدنية ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز إن النص في المادة (44) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية على أن ((1 ــ ترفع الدعوى إلى المحكمة بناءً على طلب المدعي، وذلك بإيداع صحيفة دعواه لدى مكتب إدارة الدعوى، أو بقيدها إلكترونيًا أو ورقيًا وفق المعمول به في المحكمة ...)) والنص في المادة (45) منه على أن ((1 ـ ...، 3 ـ يُناط بمكتب إدارة الدعوى تحضير الدعوى وإدارتها، قبل إحالة الدعوى للمحكمة المختصة بما في ذلك قيدها وإعلانها وتبادل المذكرات والمستندات وتقارير الخبرة بين الخصوم. 4 ـ للقاضي المشرف أن يصدر قرارًا بعدم قبول الدعوى لعدم سداد رسمها أو لعدم سداد فرق الرسوم أو المصروفات التي يترتب على عدم سدادها تعطيل الفصل في الدعوى، ....، كما له توقيع الجزاءات الإجرائية المقررة في هذا القانون)) والنص في المادة (47) من ذات المرسوم على أن ((1. يقوم مكتب إدارة الدعوى بعد استيفاء الرسوم بقيد الدعوى في السجل الخاص بذلك -إلكترونيًّا أو ورقيًّا- على أن يثبت فيه تاريخ القيد ويسجل فيه علم المدعي بالجلسة وتعتبر الدعوى في تلك الحالة مقيدة ومنتجة لآثارها من تاريخ تقديم الصحيفة شريطة سداد الرسم خلال أجل لا يتجاوز (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ اليوم التالي للإشعار بالسداد وإلا اعتبر القيد كأن لم يكن.)) ــ والمقابلة لنص المادة 19 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية رقم 33 لسنة 2020 الملغاة ــ تدل مجتمعة على أنه بعد إيداع المدعي أو وكيله صحيفة الدعوى لدى مكتب إدارة الدعوى سواء الكترونيًا أو ورقيًا وقيام المكتب بتقدير الرسوم القضائية المقررة وإخطار المدعي أو وكيله المودع للصحيفة بها ، أن يقوم المدعي بسدادها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ اليوم التالي للإخطار بالسداد ما لم تُؤجل الرسوم أو يُعف منها وفقًا لقانون الرسوم القضائية ، فإذا تم سداد الرسوم المقررة خلال تلك المدة فعلى مكتب إدارة الدعوى القيام بقيد صحيفة الدعوى في السجل الخاص وتعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثارها من تاريخ تقديم صحيفتها ، أما إذا تراخى المدعي عن سداد الرسوم القضائية خلال المدة المشار إليها فعلى القاضي المشرف على مكتب إدارة الدعوى توقيع الجزاء الإجرائي المقرر في هذا القانون وهو التقرير باعتبار قيد الصحيفة كأن لم يكن ، أو أن يصدر قرارًا بعدم قبول الدعوى لعدم سداد رسمها ، ينبني على ذلك أنه إذا أغفل القاضي مار البيان إلغاء قيد الصحيفة أو التقرير بعدم قبول الدعوى لعدم سداد رسومها المقررة وقام المدعي بسداد هذه الرسوم حتى تاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة وكان هذا السداد مطابقًا للقانون ، فإن قيد الصحيفة يكون منتجًا لآثاره من تاريخ هذا السداد باعتبار أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله ، وأن الدعوى إنما وجدت لتسير حتى تتحقق الغاية منها بالفصل فيها ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الاولى أقامت الدعوى بتاريخ 16-6-2022 وتم اعتماد ايداع الصحيفة من قبل ادارة الدعوى يوم الجمعة الموافق 17-6-2022 ، وكان الثابت أن المطعون ضدها الاولى قد سددت الرسوم المقررة على الدعوى في يوم الجمعة الموافق 24-6-2022 ولم يصدر القاضي المشرف على مكتب إدارة الدعوى قرارا بإلغاء قيد الصحيفة أو التقرير بعدم قبول الدعوى لعدم سداد رسومها المقررة وكان سداد الرسم قد تم قبل الجلسة الاولى المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة المنعقدة بتاريخ 4/8/2022 وبذلك يكون قيد الصحيفة منتجًا لآثاره من تاريخ هذا السداد وتستقيم به إجراءات الخصومة في الدعوى واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فان النعي عليه بما سلف يكون على غير اساس.
وحيث ان الطاعنة في الطعن رقم 269/2023 تجاري تنعي بباقي اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون و القصور فى التسييب والاخلال بحق الدفاع اذ ايد الحكم المستانف فيما قضى به من رفض الدفع المبدئ منها بعدم قبول الدعوى في مواجهتها لرفعها على غير ذى صفة واحال في ذلك لاسباب الحكم المستانف دون ان يبحث دفعها بعدم صفتها بالدعوى على الرغم من ان الاطار القانونى الذي ينظم العلاقة بين المطعون ضدها الثانية ( المقاول الرئيسى ) والمطعون ضدها الاولى ( المقاول الباطن ) هو عقد المقاولة من الباطن المؤرخ 1/5/2019 والذى لم تكن الطاعنة (صاحبة العمل) طرفاً فيه حتى وان نصت اتفاقية المقاولة من الباطن على انها تعكس شروط خطاب التعيين الصادر من الطاعنة وقد عول الحكم في ذلك على تقرير الخبرة الهندسي المودع فى بملف النزاع ولم يفطن إلى ما تضمنه عقد المقاولة الرئيسى المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية والذى نص بشكل جازم على عدم وجود أي علاقة عمل فيما بين الطاعنة والمطعون ضدها الاولى حسب ما جاء بالبند 59.2 وقد ترك الحكم للخبرة تفسير العلاقة التعاقدية وهي مسالة قانونية تختص بها المحكمة كما وأن خطاب الترشيح المؤرخ 31/03/2019 الذي أعتبرته المحكمة أنه أحال مستحقات المطعون ضدها الاولى لدى المطعون ضدها الثانية إلى الطاعنة كان صادرا من الطاعنة إلى استشارى المشروع وليس للمطعون ضدهما مما يدل على أنتفاء أية إحالة لحقوق المطعون ضدها الاولى لدى المطعون ضدها الثانية لعدم تتوافر الشروط الوارده بالمواد ، 1106 ، 1109/1 ، 1110 من قانون المعاملات المدنية كما ان الحكم لم يرد على اعتراضاتها على تقرير الخبير فيما توصل إليه بشأن قيمة المبلغ المترصد بذمتها لصالح المطعون ضدها الاولى اذ لم يبين الخبير الاسس التي بنى عليها النتيجة التي انتهى اليها كما ان البين من المستندات تأخر المطعون ضدها الاولى في إنجاز الأعمال مدة 548 يوم وذلك حسب خطاب الاستشاري وكان يتعين على الخبير خصم مبلغ 1,067,460.22 درهم ( 10% من إجمالي قيمة عقد المقاولة من الباطن) من المبلغ الذي قرر إنه مستحق للمطعون ضدها الاولى كما أغفل الخبير بحث دفاعها الجوهري المتعلق بعدم أنشغال ذمتها بأية مبالغ مع انها قدمت للتدليل على ذلك تقرير المهندس الاستشاري للمشروع والبين منه عدم وجود مبالغ مستحقة وواجبة الدفع للمطعون ضدها الثانية وبالتبعية المطعون ضدها الاولى المقاول من الباطن وانه تم تعيين مقاول جديد (شركة اشبيليا للمقاولات) لتنفيذ الاعمال المتعلقه بفترة ضمان العيوب حيث امتنع كل من المطعون ضدهما الاولى والثانية عن اتمام الاعمال المتعلقه بفترة ضمان العيوب وقد طلبت الطاعنة من المحكمة المطعون في حكمها استدعاء الخبير لمناقشتة في تقريره الا ان الحكم لم يتعرض لطلبها بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان الطعن رقم 285/2023 تجاري اقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق و القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع اذ رفض دفعها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم بمقولة (أن المطالبات موضوع الدعوى في شق منها لا يسرى بشأنها التحكيم الذي ارتكنت إليه المدعى عليها الأولي في دفعها) في حين أن الحكم لم يصدر بالتضامن والتكافل على الطاعنة وعلى المطعون ضدها الثانية فالطاعنة الزمت بسداد ضريبة القيمة المضافة بينما الزمت المطعون ضدها الثانية بسداد مستحقات المطعون ضدها الأولى مما يدل على ان سند إلزام الطاعنة (عقد المقاولة الموقع بينها وبين المطعون ضدها الأولى) مختلف عن سند إلزام المطعون ضدها الثانية(خطاب التعيين الصادر من قبل المطعون ضدها الثانية) مما كان يتعين معه على المحكمة فصل المطالبتين وقبول دفعها بعدم اختصاص المحكمة لوجود شرط التحكيم وقد عول الحكم في قضائه بالزامها بقيمة ضريبة القيمة المضافة على تقرير الخبير والذي لم يبين كيفية التوصل إلى احتساب قيمة الضريبة المضافة ولم يبين قيمة ما يستحق من تلك الضريبة وعن أي مبالغ وما سبق قبضه من المطعون ضدها الأولى لا سيما وأنه لا يوجد أي بند تعاقدي يلزم الطاعنة بسداد أية ضرائب للمطعون ضدها الأولى كما أن آخر دفعة معتمدة استلمتها الطاعنة من مالكة المشروع كانت بالرقم (31) عن الفترة المنتهية في ابريل 2021 و أن نسبة إنجاز أعمال المطعون ضدها الأولى في حينها 82.2% فقط وبالتالي فإن الطاعنة لم تقبض قيمة ضريبة القيمة المضافة ولا تكون مسؤوله عن سدادها وقد قدمت للخبير تقرير مفصل عن قيمة مبالغ ضريبة القيمة المضافة التي استلمتها الطاعنة من المطعون ضدها الثانية عن كل مشروع الا ان الخبير اعرض عنه ولم يبحثه كما لم يبحث الخبير ما اثارته الطاعنة من اخفاق المطعون ضدها الاولى في تنفيذ التزاماتها وبالتالي عدم استحقاقها لاي مبالغ بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي (في الطعنين) مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط التحكيم لا يلزم إلا اطرافه ، وبالتالي لا يسري على غيرهم ، فإذا أقيمت الدعوى على عدة خصوم وكان أحدهم دون الباقين هو من وافق على التحكيم في العقد موضوع النزاع وكانت المطالبة تتعلق بهذا العقد فإن حسن سير العدالة يقتضى عدم تجزئة النزاع لأنه يتعلق بمعاملة واحدة تعدد أطرافها ، ومن ثم يتعين نظره امام جهة واحدة هي المحكمة بإعتبارها صاحبة الولاية العامة في نظر أي دعوى بحسب الأصل ، وأن التحكيم هو طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طريق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات وعلى ذلك لا يجبر عليه الخصوم ومن المقررأن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب موجودًا في مواجهته باعتبار أنه صاحب شأن فيه والمسئول عنه أصالة أو تبعًا أو مشتركًا في المسئولية عنه حال ثبوت أحقية المدعي له، وأن استخلاص توافر الصفة في الدعوى من عدمه هو من أمور الواقع في الدعوى التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير صيغ العقود والاتفاقات وسائر المحررات والشروط المختلف فيها بما تراه أوفى إلى نية عاقديها واستظهار النية المشتركة لهما مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز ، ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر لعبارات العقد وأخذت بما تفيده عباراته وبنوده بأكملها في ضوء الظروف التي أحاطت بتحريره مع الإستهداء بطبيعة التعامل وما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين الطرفين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات ، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله دون أن تكون ملزمة بتتبع حجج الخصوم وأقوالهم أو الرد عليها استقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني المسقط لما عداها و من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ، وأن لها السلطة المطلقة في تقدير أعمال أهل الخبرة بإعتبارها من عناصر الإثبات في الدعوى ، فلها الأخذ بأحد تقارير الخبرة المقدمة في الدعوى متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها لسلامة الأسس التي أقيم عليها ويتفق مع الواقع الثابت في الدعوى ، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي أنتهت إليها ، وهي غير ملزمة من بعد أن ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصم من مطاعن على تقرير الخبير الذي أخذت به لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها في تقريره ولا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير ومن المقرر ان سلطة استدعاء الخبير لمناقشته في تقريره وفقاً للمادة ( 88 ) من قانون الاثبات المعدل هي سلطة جوازية متروكة لتقدير محكمة الموضوع تمارسها متى رأت حاجة لذلك وهي غير ملزمة بالاستجابة الى طلب أي من الخصوم باستدعاء الخبير لمناقشته ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رفض دفع الطاعنة في الطعن 285/2023 تجاري بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم والزم الطاعنة (في الطعنين) بالمبلغ المقضي به على ما اورده بمدوناته من ان ((الثابت من خطاب القبول(التعيين) [[سند العلاقة فيما بين المستأنف ضدهما الأولى والثانية (المطعون ضدها الاولى والطاعنة في الطعن 269/2023 تجاري) ]] والصادر من المستأنف ضدها الثانية(صاحب العمل) بتاريخ 31/3/2019 -أن الأخيرة تعهدت وفق نص البند رقم (5.4) بالدفع مباشرة إلى المستأنف ضدها الأولى(مقاول الباطن) مقابل الأعمال التي تنفذ بالمشروع محل الدعوى، موضوع عقد المقاولة من الباطن المؤرخ 1/5/2019 ، وقد خلا خطاب التعيين المذكور نهائياً من الإتفاق على شرط التحكيم. كما أكدت رسالة الإستشاري المتضمنة تعليقات صاحب العمل على ثبوت إلتزام المستأنف ضدها الثانية بسداد مستحقات المستأنف ضدها الأولى مباشرة في غضون (60 يوم) من تاريخ تقديم فاتورة المستأنف ضدها الأولى. وإنه نفاذاً لتعهد المستأنف ضدها الثانية آنف الذكر، وإقرارها بالإلتزام بسداد مستحقات المستأنف ضدها الأولى تم الإتفاق بين المستأنفة (الطاعنة في الطعن 285/2023 تجاري) والمستأنف ضدها الأولى بالبند رقم(16.7) من عقد المقاولة من الباطن على أنه مع مراعاة شروط البنود الفرعية 59.4 ، 59.5 من شروط العقد الرئيسي ورسالة المهندس الإستشاري بتاريخ 23/4/2019 يحق للمقاول من الباطن أن يُدفع له من قبل صاحب العمل مباشرة بناء على شهادة من المهندس، جميع المدفوعات مطروحاً منها رسوم الإستبقاء والرسوم المقابلة كما هو مطبق في العقد من الباطن. ومؤدى ذلك ووفقاً للبنود التعاقدية سالفة الذكر أن المستأنف ضدها الثانية والغير مخاطبة بشرط التحكيم الوارد بعقد المقاولة من الباطن هي الملتزمة تعاقدياً بسداد الدفعات المستحقة للمستأنف ضدها الأولى عن تنفيذ وإنجاز الأعمال الموكولة إليها بالمشروع محل الدعوى . وعلى هذا الأساس-إنتظمت المستأنف ضدها الثانية في سداد مستحقات المستأنف ضدها الأولى وفق الثابت من الحولات البنكية الصادرة من حساب المستأنف ضدها الثانية إلى حساب المستأنف ضدها الأولى بقيمة الدفعات المسددة لصالح الأخيرة غير متضمنة ضريبة القيمة المضافة .. وإذ كان ذلك، وكان الثابت بالبند رقم (4) من إتفاقية المقاولة من الباطن المبرمة بين المستأنف ضدها الأولى والمستأنفة بتاريخ1/5/2019 أن الأخيرة بوصفها المقاول الرئيسي تلتزم بأن تسدد للمستأنف ضدها الأولى كمقاول من الباطن مقابل تنفيذ وإستكمال أعمال العقد من الباطن وإصلاح أي عيوب فيها مبلغاً قدره(10,300,304.00 درهم) (عشرة مليون وثلاثمائة ألف وثلاثمائة وأربعة درهم) أو أي مبلغ آخر قد يصبح مستحق الدفع بموجب أحكام العقد من الباطن في الأوقات وبالطريقة التي يحددها العقد من الباطن ، وعلى هذا الأساس -إنتظمت المستأنفة (بوصفها المقاول الرئيسي ) في سداد المبالغ المستحقة للمستأنف ضدها الأولى مقابل ضريبة القيمة المضافة-وفق الثابت من الشيكات الصادرة عنها لصالح المستأنف ضدها الأولى-، وهو ما إنتهت إليه الخبرة المنتدبة في النزاع رقم 27 لسنة 2022 تعيين خبرة وفق أسباب سائغة بأن الملتزم تعاقدياً بسداد الدفعات المستحقة للمستأنف ضدها الأولى هو صاحب العمل(المستأنف ضدها الثانية) والمتلزم بسداد مبالغ ضريبة القيمة المضافة هو المقاول الرئيسي (المستأنفة) .. والثابت بالأوراق أن المستأنف ضدها الأولى أصدرت ثلاث خطابات ضمان الدفعة المقدمة لصالح المستأنف ضدها الثانية نفاذاً لخطاب التعيين المؤرخ 31/3/2019 بمبلغ إجمالي قدره (1,030,030.40 درهم) ، كما ثبت من تقرير الخبرة المنتدبة أحقية المستأنف ضدها الأولى في إسترداد خطابات الضمان الثلاثة المتعلقة بالدفعات المقدمة التي سلمتها عن المشاريع الثلاثة موضوع الدعوى، وأن هذا الإستحقاق مبنى على إكتمال إنجاز الأعمال وتمام تسليمها . وإذ كان ذلك، وحيث إنه قد تعددت أطراف الدعوى الماثلة تعدداً تستلزمه وحدة الموضوع والسبب ونقاط النزاع فيها ، وأن حسن سير العدالة يقتضي عدم تجزئة النزاع لأنه يتعلق بمعاملة واحدة وهي مستحقات المستأنف ضدها الأولى الناشئة عن تنفيذ وإنجاز وتسليم الأعمال بالمشروع محل الدعوى ، وقد أضحى ثابتاً وفق أوراق الدعوى ومستنداتها إلتزام المستأنفة والمستأنف ضدها الثانية بأدائها على النحو المبين تفصيلاً بتقرير الخبرة المنتدبة في النزاع رقم 27 لسنة 2022 تعيين خبرة وما إنتهى إليه الحكم المستأنف صائباً وفق أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق ، وكانت المستأنف ضدها الثانية(صاحب العمل) غير مخاطبة بشرط التحكيم المنصوص عليه بعقد المقاولة من الباطن والمحرر بين المستأنف ضدهما الأولى والثانية وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت أنه قد خلت أوراق الدعوى ومستنداتها من ثمة إتفاق يشمل أطراف الدعوى جميعاً بشأن اللجوء إلى التحكيم ، إذ الثابت أن شرط التحكيم المنصوص عليه بعقد المقاولة من الباطن المؤرخ 1/5/2019 يسري في مواجهة المستأنفة والمستأنف ضدها الأولى فقط-كونهما طرفا هذا العقد دون المستأنف ضدها الثانية، إضافة إلى خلو خطاب التعيين المؤرخ 31/3/2019الذي يحكم العلاقة بين المستأنف ضدهما الأولى والثانية من أي إتفاق بشأن التحكيم وكان الثابت أن موضوع الدعوى وطلبات المستأنف ضدها الأولى فيها- طبقاً للأسباب المبينة أعلاه--تقتضي إختصام المستأنفة والمستأنف ضدها الثانية معاً لثبوت مسؤوليتهما التضامنية عن مستحقات المستأنف ضدها الأولى الناشئة عن تنفيذ وإنجاز وتسليم الأعمال الموكولة إليها بالمشاريع الثلاثة موضوع الدعوى ، فضلاً عن ثبوت أحقية المستأنف ضدها الأولى في إختصام المستأنف ضدها الثانية لصدور الحكم في مواجهتها بشأن رد وإلغاء خطابات ضمان الدفعة المقدمة الخاصة بالمشاريع الثلاثة موضوع الدعوى مما يقتضى عدم تجزئة النزاع لأنه يتعلق بمعاملة واحدة تعددت أطرافها وتكون المحكمة هي المختصة بنظر الدعوى بإعتبارها صاحبة الولاية العامة في نظر أي دعوى بحسب الأصل، الأمر الذي تكون معه المحكمة هي المختصة بنظر الدعوى بإعتبارها صاحبة الولاية العامة في نظر أي دعوى بحسب الأصل ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون جديراً بالرفض ...... كما أنه لا صحة لنعي المستأنفة/ شركة الخط الأمامي لإدارة الإستثمار ش.ذ.م.م- في الاستئناف رقم 2170 لسنة 2022 تجارى ? (الطاعنة في الطعن بالتمييز رقم 269/2023 تجاري) على الحكم المستأنف ..حينما قضى برفض الدفع المبدئ منها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة .... وكان الثابت من خطاب التعيين الصادر من المستأنفة بوصفها صاحب العمل والمؤرخ 31/3/2019 والممهور بختم وتوقيع المستأنفة وكذا ختم وتوقيع المقاول الرئيسي (شركة سيفيلكو) وختم وتوقيع المستأنف ضدها (كمقاول باطن) أن المستأنفة أقرت بالبند رقم (5.4) بشكل واضح وصريح وجازم أن المبالغ التي تم إعتمادها من قبل المهندس للدفع للمقاول من الباطن المعين في شهادة الدفع المؤقته بموجب العقد الرئيسي يجب أن يدفعها صاحب العمل مباشرة إلى المقاول من الباطن المعين على النحو المبين في الفقرة (59.4) من شروط العقد الرئيسي ، كما نصت الفقرة (1) من البند رقم (5.4) المذكور على أنه يجب على المقاول من الباطن المعين في نهاية كل شهر أن يقدم إلى المقاول بياناً مفصلاً (بالعدد المطلوب بموجب العقد من الباطن وفي النموذج المعتمد الذي يوضح المبلغ الذي يتعين دفعه إلى المقاول من الباطن المعين ، بما في ذلك أي تعديلات مع جميع المستندات والفواتير الداعمة) ، ونصت الفقرة (2) من البند سالف الذكر أنه يجب على المقاول بعد ذلك كجزء من كل بيان شهري يتم تقديمه إلى المهندس وفقاً للفقرة الفرعية 60.1 من شروط العقد الرئيسية للعقد تضمين نسخة من البيان الشهري الحالي للمقاول من الباطن الذي تم تقديمه والذي يجب أن يرفق جميع المستندات والفواتير الداعمة والمبلغ المصدق عليه من قبل المهندس للدفع إلى المقاول من الباطن المعين في شهادة الدفع المؤقته يجب أن يدفعه صاحب العمل مباشرة إلى المقاول من الباطن المعين . وكان الثابت من رسالة البريد الإلكتروني المؤرخة 23/4/2019 الصادرة من إستشاري المشروع بصفته نائباً عن المستأنفة(صاحب العمل) والمتضمنة تعليقات الأخيرة التي يجب إدراجها بعقد المقاولة من الباطن المبرم بين المستأنف ضدها والمقاول الرئيسي أنه ورد بالمسلسل رقم (3) من جدول التعليقات تعديل بالبند رقم (5.4) من خطاب التعيين ليكون نصه كما يلي (يوافق المقاول والمقاول من الباطن المعين على أن المبالغ التي تم إعتمادها من قبل المهندس للدفع إلى المقاول من الباطن المعين في شهادة الدفع المؤقته بموجب العقد الرئيسي يجب أن يدفعها صاحب العمل مباشرة إلى المقاول من الباطن في غضون 60 يوماً من تاريخ تقديم الفاتورة (كما هو متفق عليه من خلال البريد الإلكتروني بتاريخ 6/3/2019) . ومؤدى ذلك وفق صريح الإتفاق التعاقدي بين المستأنفة والمستأنف ضدها أن مستحقات الأخيرة الناشئة عن تنفيذ وإنجاز الأعمال الموكولة إليها بالمشاريع الثلاثة محل الدعوى يلتزم بسدادها المستأنفة (بوصفها صاحب العمل) في غضون 60 يوم من تاريخ تقديم المستأنف ضدها الفاتورة إلى المقاول الرئيسي والذي يتعين على الأخير تضمينها شهادة الدفع المؤقته التي يعتمدها إستشاري المشروع . والثابت بالأوراق وأخصها الحولات البنكية الصادرة من حساب المستأنفة إلى حساب المستأنف ضدها أن المستأنفة نفاذاً لإلتزامها التعاقدي بسداد الدفعات المستحقة للمستأنف ضدها عن الأعمال المنجزة بالمشاريع موضوع الدعوى إنتظمت في سداد مستحقات المستأنف ضدها إلى أن توقفت المستأنفة عن الدفع دون مبرر مشروع بالرغم من إعتماد المقاول الرئيسي الأعمال المنفذة من المستأنف ضدها وصدور شهادات الدفع عن المقاول الرئيسي بالمبالغ المستحقة للمستأنفة وفق الثابت من شهادات الدفع المؤرخة 30/9/2021. . وحيث إنه متى كان ذلك، وكان الثابت بالمستندات المذكورة إتفاق المستأنفة مع المستأنف ضدها تعاقدياً بموجب خطاب التعيين المؤرخ 31/3/2019 على أن تلتزم المستأنفة بسداد الدفعات المستحقة للمستأنف ضدها مباشرة وذلك من خلال تقديم الأخيرة الفواتير الخاصة بالأعمال المنفذة إلى المقاول الرئيسي (شركة سيفيلكو) وتلتزم الأخيرة بإدراج فواتير المستأنف ضدها ودفعاتها المرحلية ضمن شهادات الدفع التي تقدمه (شركة سيفيلكو) لإستشاري المشروع بغرض الإعتماد ، الأمر الذي يؤكد فساد زعم المستأنفة بإنعدام صفتها في الدعوى ، حرياً طرحه وعدم التعويل عليه وقد فشلت المستأنفة في تقديم أي دليل يناهض ما تقدم من مستندات داعمة ، ومن ثم يضحى النعي قد جاء على غير سند من صحيح الواقع والقانون جديراً بالرفض . ولا ينال من ذلك، إدعاء المستأنفة بأن بنود عقد المقاولة الرئيسي المبرم بينها والمقاول الرئيسي تنص على عدم قيام علاقة عقدية بين المستأنفة ومقاولي الباطن بالمشروع، إذ أن حجية عقد المقاولة الرئيسي تقتصر على طرفيه(المستأنفة والمقاول الرئيسي) ولا تمتد إلى المستأنف ضدها كمقاول باطن ليست طرفاً في هذا العقد ولا تخاطب بأحكامه ومن ثم لا تلتزم المستأنف ضدها بأي من بنوده أو أحكامه ، إضافة إلى الثابت من تلك البنود الذي أوردتها المستأنفة بلائحة إستئنافها فإنها تؤكد إلتزام المستأنفة بسداد مستحقات المستأنف ضدها مباشرة (كمقاول باطن معين) بالمشاريع موضوع الدعوى، مما يتعين الالتفات عن هذا الادعاء جدير برفضه. وأما بشأن إدعاء المستأنفة أن عقد المقاولة من الباطن المبرم بين المستأنف ضدها والمقاول الرئيسي قد نسخ خطاب التعيين المؤرخ 31/3/2019 ، فإنه هذا الادعاء غير سديد ، ذلك أن خطاب التعيين المؤرخ 31/3/2019 لا ينسخه إى إتفاق جديد يكون بين المستأنفة(صاحب العمل) والمستأنف ضدها ، ومن ثم فإن القول بأن عقد المقاولة من الباطن المبرم بين المستأنف ضدها وطرف آخر هو المقاول الرئيسي قد نسخ خطاب التعيين- هو قول لا يستند إلى أساس قانوني سليم ، إضافة لذلك فإن الثابت من عقد المقاولة من الباطن المؤرخ 1/5/2019 أنه نص بشكل واضح وصريح على أن يشكل خطاب التعيين جزءاً لا يتجزء من مستندات العقد، وبما يؤكد على نفاذ خطاب التعيين في مواجهة المستأنفة وتضحى البنود التي ألزمت نفسها بها بموجب خطاب التعيين سارية في مواجهتها، ولا يجوز لها التنصل منها ، يضاف إلى ذلك أيضاً- أن كافة بنود عقد المقاولة من الباطن المبرم بين المستأنف ضدها والمقاول رئيسي تم صياغتها مسبقاً من جانب المستأنفة-وفق الثابت من خطاب إستشاري المشروع المؤرخ 23/4/2019 ودليل ذلك ما أوراه البند رقم (16.7) من عقد المقاولة من الباطن والذي ينص على ((مع مراعاة شروط البنود الفرعية 59.4 ، 59.5 من شروط العقد الرئيسي ورسالة المهندس بي اتش ان اس للإستشارات الهندسية بتاريخ 23/4/2019 يحق للمقاول من الباطن أن يدفع له من قبل صاحب العمل مباشرة ، الأمر الذي يضحد إدعاء المستأنفة جدير برفضه وعدم التعويل عليه . كما أن الثابت أن خطابات الضمان الصادرة من المستأنف ضدها لصالح المستأنفة(صاحب العمل) قد أصدرتها المستأنف ضدها نفاذاً لخطاب التعيين المؤرخ 31/3/2019 الذي إشترطت فيه المستأنفة أن تكون خطابات الضمان (ضمان الدفعة المقدمة وضمان حسن الأداء للمشاريع الثلاث) صادرة بإسمها ولصالحها ، بما يؤكد على سريان أثر ومفعول خطاب التعيين في مواجهة المستأنفة والمستأنف ضدها ، الأمر الذي يضحد إدعاء المستأنفة مرة أخرى جدير برفضه وعدم التعويل عليه . وأما بشأن إدعاء المستأنفة أنها غير ملتزمة بسداد مستحقات المستأنف ضدها لأن طلبات الدفع التي تقدمها الأخيرة كانت تقدمها إلى المقاول الرئيسي وليس إلى المستأنفة . فإنه إدعاء مردود عليه بالآتي: إن الثابت من خطاب التعيين الصادر من المستأنفة بتاريخ 31/3/2019 وبالأخص نص الفقرة (1) من البند رقم (5.4) أنه يجب على المقاول من الباطن المعين في نهاية كل شهر أن يقدم إلى المقاول بياناً مفصلاً (بالعدد المطلوب بموجب العقد من الباطن وفي النموذج المعتمد الذي يوضح المبلغ الذي يتعين دفعه إلى المقاول من الباطن المعين ، بما في ذلك أي تعديلات مع جميع المستندات والفواتير الداعمة) ، ونصت الفقرة (2) من البند سالف الذكر أنه يجب على المقاول بعد ذلك كجزء من كل بيان شهري يتم تقديمه إلى المهندس وفقاً للفقرة الفرعية 60.1 من شروط العقد الرئيسية للعقد تضمين نسخة من البيان الشهري الحالي للمقاول من الباطن الذي تم تقديمه والذي يجب أن يرفق جميع المستندات والفواتير الداعمة والمبلغ المصدق عليه من قبل المهندس للدفع إلى المقاول من الباطن المعين في شهادة الدفع المؤقته يجب أن يدفعه صاحب العمل مباشرة إلى المقاول من الباطن المعين ، والبين من البند التعاقدي المذكور أن المستأنفة إشترطت لسداد الدفعات المستحقة للمستأنف ضدها أن تقوم الأخيرة برفع طلباتها المالية إلى المقاول الرئيسي الذي يتعين عليه أن يرفق الفاتورة الصادرة من المستأنف ضدها ضمن شهادة الدفع التي يقدمها للإستشاري بغرض الإعتماد ، وبما يؤكد فساد زعم المستأنفة وأن الغرض منه الإلتفاف حول البنود التعاقدية بغرض هضم مستحقات المستأنف ضدها دون حق ، ويضحى هذا الادعاء جديراً بالإلتفات عنه وعدم التعويل عليه . و أما بشأن إدعاء المستأنفة أن المبالغ التي كانت تسددها لصالح المستأنف ضدها كان يتم سدادها من حساب ضمان المشروع وأنها بشأن الأعمال الرئيسية كونها جزء من مستحقات المقاول الرئيسي . فإنه إدعاء مردود عليه بالآتي وقد أوردت الخبرة المنتدبة في النزاع رقم 27 لسنة 2022 تعيين خبرة الرد المسقط له ضمن التقرير التكميلي- حيث بينت الخبرة المنتدبة بأسباب سائغة أن حسابات الضمان للمشاريع يتحكم فيها مطور المشروع أي أن حسابات الضمان لهذه المشاريع المتحكم فيها والذي يصدر أوامره للبنوك من أمناء الحاسبات هو المطور،،، والمطور هنا الذي قام بفتح هذه الحسابات ويتحكم في الصرف منها هو المتنازع ضدها الثانية (صاحب العمل - المستأنفة) ولذلك فإن أي مبلغ يصرف من حسابات الضمان تلك هو مبلغ تم صرفه بتعليمات من المتنازع ضدها الثانية. ولما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق وما أوراه تقرير الخبرة المنتدبة بأسباب سائغة وما إنتهى إليه الحكم المستأنف وفق صحيح الواقع والقانون-أن ذمة المستأنفة مشغولة لصالح المستأنف ضدها بمبلغ قدره( 1,865,203.81 درهم) قيمة المبالغ المترصدة لصالح المستأنف ضدها عن الأعمال المنفذة بالمشاريع الثلاثة موضوع الدعوى ، وأن الأساس في إلتزام المستأنفة بسداد هذا المبلغ يرجع إلى البنود التعاقدية، والتي ألزمت المستأنفة نفسها فيها بموجب خطاب التعيين المؤرخ 31/3/2019 ، ومن ثم فإن الحق المطالب به في هذه الدعوى أضحى موجوداً وقائما في مواجهة المستأنفة وتسأل عنه ، بما يؤكد توافر الصفة في مواجهة المستأنفة ، ويكون ما قضى به الحكم المستأنف فيه من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة قد وافق صحيح الواقع والقانون جديراً بالتأييد .كما أنه لا صحة لنعى المستأنفة/ شركة سيفيلكو هندسة مدنية ومقاولات-ذ م م-فرع دبى- في الإستئناف رقم 2198 لسنة 2022 إستئناف تجاري (الطاعنة في الطعن بالتمييز رقم 285/2023 تجاري) على الحكم المستأنف بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والإخلال بحقوق الدفاع حينما قضى بإلزامها بسداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة لصالح المستأنف ضدها الأولى وقدره(163,866.18 درهم) بزعم أنها لم تستلم مبلغ الضريبة من جانب صاحب العمل (المستأنف ضدها الأولى) وأن آخر دفعة إستملتها المستأنفة من صاحب العمل كانت بالرقم (31) عن الفترة المنتهية في أبريل 2021 وأن مبلغ الضريبة المستحق للمستأنف ضدها الأولى هو فقط( 70,605.94 درهم)،،،فإن هذا النعي قد ورد غير سديد ومردود عليه -،،، ذلك لأنه لما كان الثابت بالأوراق أن المستأنفة أصدرت لصالح المستأنف ضدها الأولى ثلاث شهادات دفع بتاريخ 30/9/2021 أي بعد تاريخ شهادة الدفع رقم (31) محل زعم المستأنفة بخمسة أشهر ثابت بهم أن إجمالي قيمة الأعمال المنفذة من المدعية بالثلاث مشاريع محل الدعوى مبلغاً قدره (10,674,600.22 درهم) كما هو مفصل في تقرير الخبرة المنتدبة بالنزاع رقم 27 لسنة 2022 تعيين خبرة ، ومن ثم فإن تساند المستأنفة إلى شهادة الدفع المرحلية للفترة المنتهية في أبريل 2021 هو تساند باطل- إذ لا يجوز لها تجاهل الأعمال المنفذة من المستأنف ضدها الأولى بعد الفترة المنقضية في أبريل 2021، والتي أصدرت بشأنها المستأنفة ثلاث شهادات دفع بتاريخ 30/9/2021 ، والثابت من كشف الحساب الصادر من المستأنف ضدها الأولى طبقاً لدفاترها التجارية المنتظمة والمبين به قيمة المبالغ التي إستلمتها المستأنف ضدها الأولى ومنها مبالغ الضريبة أنه يترصد لصالح الأخيرة في ذمة المستأنفة من قيمة الضريبة المضافة شاملة محتجز النصف الأول من محتجز الضمان فقط مبلغاً قدره(163,866.18درهم)، وقد خلت أوراق الدعوى ومستنداتها مما يفيد عكس ذلك، وفشلت المستأنفة في تقديم أي دليل يناهض المستندات المذكورة،،، الأمر الذي يؤكد فساد زعم المستأنفة ويكون قد جاء على غير سند من الواقع والقانون جديراً بالإلتفات عنه وعدم التعويل عليه . وأما بشأن إدعاء المستأنفة عدم إستلامها الضريبة المضافة من المستأنف ضدها الثانية، فإن هذا الادعاء لا يعطيها الحق في حبس مستحقات المستأنف ضدها الأولى المترصدة في ذمتها،،، سيما أن عقد المقاولة من الباطن المبرم بين المستأنفة والمستأنف ضدها الأولى قد خلا تماماً من أي إتفاق يخص تعليق مستحقات المستأنف ضدها الأولى على الشرط الواقف(باك توباك)، ومن ثم فإنه لا يسعف المستأنفة تذرعها بعدم إستلامها مبلغ الضريبة من صاحب العمل (المستأنف ضدها الثانية) فهذا شأنها مع صاحب العمل، ويكون زعمها في هذا الشأن قد جاء على غير سند من الواقع والقانون جدير بعدم التعويل عليه والالتفات عنه متعيناً رفضه ولا ينال من ذلك ما أبداه كل من المستأنفة/ شركة الخط الأمامي لإدارة الإستثمار ش.ذ.م.م- في الاستئناف رقم 2170 لسنة 2022 تجارى-، والمستأنفة / شركة سيفيلكو هندسة مدنية ومقاولات-ذ م م-فرع دبى- في الاستئناف رقم 2198 لسنة 2022 تجارى-- في أسباب استئنافيهما على الحكم المستأنف من اعتراضاتهما على تقرير الخبرة المنتدبة في الدعوى على النحو السالف بيانه... ذلك لأن كافة ما أبداه كل من المستأنفتين في أسباب استئنافيهما على الحكم المستأنف من اعتراضاتها على تقرير لجنة الخبرة الثلاثية المنتدبة في الدعوى لا أساس له فى الواقع أو القانون ... بما يتعين معه رفض الاستئنافين موضوعا وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به )) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ولا على المحكمة ان هي التفتت عن طلب الطاعنة في الطعن 269/2023 تجاري باستدعاء الخبير لمناقشته اذ ان الامر جوازي للمحكمة ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايره لتلك التي إنتهت إليها وهو مالا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز .
وحيث انه و لما تقدم يتعين رفض الطعنين .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- برفض الطعنين وبالزام كل طاعنة بمصروفات طعنها ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين في الطعنين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق