الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 21 أغسطس 2023

الطعن 295 لسنة 19 ق جلسة 29 / 6 / 1974 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 159 ص 473

جلسة 29 من يونيه سنة 1974

برياسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد ثابت عويضة - نائب رئيس المجلس وعضوية السادة الأساتذة محمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالي ومحمد نور الدين العقاد - المستشارين.

-----------------

(159)

القضية رقم 295 لسنة 19 القضائية

عاملون بالقطاع العام - إنهاء خدمة "تأديب" محاكم تأديبية - "اختصاص" 

- قرار إنهاء الخدمة للانقطاع عن العمل أكثر من عشرة أيام متصلة لا تختص به المحاكم التأديبية - العبرة في تكييف القرار بمضمونه وملابسات اتخاذه والإجراءات التي صاحبت إصداره - لا يسوغ للمحكمة التأديبية الخوض في البواعث والأحداث المعاصرة لإصدار القرار المطعون عليه لتستشف منها أن القرار المطعون فيه من قرارات الفصل التأديبي - أساس ذلك - مثال.

-----------------
إن الثابت من الأوراق أن الشركة المدعى عليها أصدرت القرار رقم 359 لسنة 1972 بتاريخ 31 من أغسطس سنة 1972 مستنداً إلى المادة 64 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971 ومتضمناً إنهاء خدمة المدعي - الذي يعمل بوظيفة كاتب ثان بالمستوى الثالث بالفئة الثامنة - اعتباراً من 12 من مايو سنة 1972 تاريخ انقطاعه عن العمل بدون إذن أو سبب مشروع وذلك بعد أن وجهت إلى المدعي ثلاث إنذارات في 20، 25 من مايو سنة 1972، 12 من يونيه سنة 1972 تسجل فيها عليه انقطاعه عن العمل وتنبه عليه بضرورة العودة إلى عمله وإلا اتخذت ضده إجراءات إنهاء خدمته طبقاً للمادة (64) من نظام العاملين بالقطاع العام.
ومن حيث إن القرار المطعون عليه قام وفقاً للبند (7) من المادة (64) من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971 مستنداً إلى غياب المدعي عن العمل اعتباراً من 12 من مايو سنة 1972، وينص البند (7) من المادة (64) المشار إليه على أن الانقطاع عن العمل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متصلة على أن يسبق انتهاء الخدمة بسبب ذلك إنذار كتابي يوجه للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى انقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية وذلك ما لم يقدم ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر قهري يعتبر من أسباب انتهاء الخدمة ومن ثم فإن القرار المطعون عليه طبقاً لإسناده وللأسباب التي قام عليها يعتبر قرار إنهاء خدمة ولا يعد قراراً تأديبياً بفصل المدعي من الخدمة، إذ أن المادة (48) من نظام العاملين المشار إليه حددت على سبيل الحصر الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل بالقطاع العام وجعلت القمة منها جزاء الفصل من الخدمة ولم تورد بين أنواعها التي احتوتها إنهاء الخدمة المنوه عنه بالبند (7) من المادة (64) المشار إليه وما كان يسوغ للحكم المطعون فيه الخوض في البواعث والأحداث المعاصرة لإصدار القرار المطعون عليه ليستشف منه أن القرار المطعون فيه من قرارات الفصل التأديبي لأن القرار المطعون فيه بحكم مضمونه وملابسات اتخاذه وصريح عباراته والإجراءات التي صاحبت إصداره لا يستطاع معها تأويله على أنه قرار تأديبي سيما وأن الشركة الطاعنة قد ربطت قرراها بواقعة تشكل سبباً من أسباب إنهاء الخدمة طبقاً للمادة 64 المشار إليها، وهي واقعة تغيب المدعي عن العمل وأياً كان الرأي في سلامة الأسباب التي قام عليها القرار المطعون فيه وما إذا كانت تلك الأسباب تحمل القرار محل الصحة في نطاق قرارات إنهاء الخدمة فإن ذلك من سلطة المحكمة المختصة التعقيب عليه موضوعاً وابتناء على ذلك فإن المحكمة التأديبية لا تختص بنظر الدعوى بطلب إلغاء القرار المشار إليه إذ أن مناط اختصاصها هو تعلق المنازعة بقرار تأديبي وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب يكون خالف القانون ويتعين لذلك القضاء بإلغائه والحكم بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى محكمة عابدين "الدائرة العمالية" عملاً بالمادة 110 من قانون المرافعات وإلزام المطعون ضده مصروفات هذا الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق