جلسة 17 من مارس سنة 1974
برياسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة أحمد فؤاد أبو العيون ومحمد فهمي طاهر وأحمد سعد الدين قمحة ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.
--------------
(88)
القضية رقم 214 لسنة 18 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة - ضم مدة خدمة سابقة
- ميعاد تقديم طلب ضم المدة السابقة عدم تقديم طلب ضم مدة الخدمة السابقة في الميعاد المحدد بقرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 - عدم تقديم الطلب في الميعاد المحدد بالقرار رقم 942 لسنة 1962 عدم جواز الضم ولو قدم طلب قبل القرار الأخير - أساس ذلك - مثال.
----------------
إن قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 في شأن حساب مدد العمل السابقة في تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة قد نص في مادته الثالثة على أن "يشترط لحساب مدد العمل السابقة أن يتقدم الموظف بطلب ضمها مع تدعيم طلبه بكافة المستندات في ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نشره هذا القرار وإلا سقط حقه في حساب هذه المدة. أما من يعين أو يعاد تعيينه بعد نشر هذا القرار فيتعين عليه ذكرها في الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديمه مسوغات تعيينه وذلك دون حاجة إلى تنبيه وإلا سقط حقه نهائياً في ضمها.
ومن حيث إن مفاد هذا النص أن الأثر المترتب على عدم تقديم طلب ضم مدة الخدمة السابقة خلال الميعاد المنصوص عليه في قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 أو عدم ذكرها في الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديم مسوغات التعيين هو سقوط حق الموظف في الضم على وجه نهائي وذلك طبقاً لصريح النص الذي تغيا استقرار المراكز لذويها في أقصر وقت ممكن، ولما كان الثابت أن المدعي قد ذكر في الاستمارة رقم 103 ع. ح عند تعيينه بالمؤسسة عدم سابقة اشتغاله بالحكومة فإن حقه في الضم يكون قد سقط على أن ذلك لا يحول دون تقديمه طلباً بالضم خلال الميعاد الذي نص عليه القرار الجمهوري رقم 942 لسنة 1962 ولما كان المدعي لم يتقدم بهذا الطلب في الميعاد المذكور فإن حقه في ضم مدة خدمته السابقة يكون قد سقط نهائياً ولا وجه للقول بأن الطلب المقدم من المدعي في 28 من نوفمبر سنة 1959 قبل العمل بالقرار الجمهوري رقم 942 لسنة 1962 يغني عن تقديم طلب جديد ذلك أن نص المادة الأولى من هذا القرار قد جرى بأنه يجوز لمن لم يطلب الانتفاع بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 في الموعد المحدد أن يطلب حساب مدد العمل السابقة بالتطبيق لتلك الأحكام وفقاً للشروط والأوضاع الواردة به وذلك في ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار وإلا سقط الحق في حساب هذه المدد ومن ثم يكون هذا القرار قد اقتصر على فتح ميعاد جديد لمن فاتهم الانتفاع بأحكام القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 إذا طلبوا الانتفاع به خلال الميعاد المحدد ولم يتضمن تجديداً للمهلة المنصوص عليها فيه وبذلك فإن الطلب المقدم من المدعي قبل العمل بالقرار الجمهوري رقم 942 لسنة 1962 لا يغني عن تقديم طلب جديد خلال الميعاد المنصوص عليه فيه ولا ينهض سنداً لضم مدة خدمته السابقة طبقاً للقرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 بعد أن سقط حقه فيه، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه ويتعين من ثم القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى مع إلزام المدعي المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق