الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 18 أغسطس 2023

الطعن 363 لسنة 88 ق جلسة 20 / 10 / 2020

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الثلاثاء ( ب)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد سامي إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / هادي عبد الرحمن و رأفت عباس وهشام الجندى و يونس سليم نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / على بدوي.

وأمين السر السيد / مصطفى محمد.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الثلاثاء 3 من ربيع الأول سنة 1442 ه الموافق 20 من أكتوبر سنة 2020 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 363 لسنة 88 القضائية .

المرفوع من :
...... " المحكوم عليه "
ضد
النيابة العامة

------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 8711 لسنة 2017 جنايات قسم العامرية (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1037 لسنة 2017 كلى غرب الإسكندرية).
بأنه في غضون شهر 12 سنة 2015 - بدائرة قسم العامرية أول - محافظة الإسكندرية.
1 هتك عرض المجني عليها/ ...... والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشر سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد بأن قام بمواقعتها جنسياً على النحو المبين بالتحقيقات.
2 أحرز بقصد التعاطي جوهرين مخدرين (حشيش، ترامادول) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
3 ضرب المجني عليها ..... فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى والد المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرة ألاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 5 من سبتمبر سنة 2017 عملاً بالمادتين 242/1، 269/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 2، 37/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبندين رقمي "56، 152" من القسم الثاني من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول والمعدل بقراري وزير الصحة والسكان رقمي 46 لسنة 1997، 125 لسنة 2012 والمادة 116 مكرر من القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الكفل وبعد إعمال المادة 17 من قانون العقوبات، بمعاقبة ..... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه بالنسبة للتهمة الأولى - وبالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه للتهمة الثانية - وبالحبس لمدة شهر واحد عما أسند إليه بالنسبة للتهمة الثالثة وألزمته المصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
فطعن المحكوم عليه بشخصه من السجن في هذا الحكم بطريق النقض في 23 من أكتوبر سنة 2017.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه في الأول من نوفمبر لسنة 2017 موقع عليها من الأستاذ/ ..... المحامي.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه في 4 من نوفمبر لسنة 2017 موقع عليها من الأستاذ/ .... المحامي.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً.
حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم هتك عرض صبية لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد وإحراز جوهرين مخدرين (حشيش - ترامادول) بقصد التعاطي والضرب البسيط قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يبين أركان الجرائم التي دانه بها وأدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه وعول في إدانته على إقراره بتحقيقات النيابة العامة دون أن يبين مضمونه على نحو يكشف عن استشهاد المحكمة به. كما استند إلى تقريري المعمل الكيماوي والطب الشرعي دون أن يورد مؤداها بصورة وافية ولم يحصل من الأخير ما يفيد حصول مواقعة للمجني عليها كما عول على أقوال شاهد الإثبات الثاني (والد المجني عليها/ رغم أنه لم يشاهد الواقعة وقتصرت شهادته على مجرد مشاهدته للمجني عليها رفقة الطاعن - هذا وقد دفع الطاعن بانتفاء علمه بصغر سن المجني عليها إلا أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يصلح رداً. ولم يدلل الحكم على توافر رابطة السببية بين فعل الطاعن والنتيجة وأوقع عليه عقوبة تزيد عن العقوبة المقررة للجريمة الأولى رغم إفصاحه عن إعمال المادة 17 من قانون العقوبات ولم يعرض إيراداً ورداً لدفعه ببطلان القبض عليه وتفتيش مسكنه الحاصلين بمعرفة ضابط الواقعة لانتفاء حالة التلبس ولمخالفة نص المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية مما يبطل الدليل المستمد منهما. فضلاً عن تصالح الطاعن مع المجني عليها عن جريمة الضرب مما يوجب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم هتك عرض صبية لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد وإحراز جوهرين مخدرين (حشيش - ترامادول) بقصد التعاطي والضرب البسيط التي دا الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه في مدوناته كاف لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما تبينتها المحكمة - وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد حصل إقرار الطاعن في قوله (أقر المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة باصطحابه المجني عليها لشقته الكائنة بمعاينة النيابة العامة ومحاولته معاشرتها جنسياً وأضاف بتعاطيه المواد المخدرة وتعديه بالضرب عليها محدثاً إصابتها. وحيث أن المتهم أقر بارتكابه للواقعة في تحقيقات النيابة العامة من اصطحابه المجني عليها إلى الشقة المملوكة لوالده وأنه قم بهتك عرضها والتعدي عليها بالضرب كما أقر بتعاطيه مخدر الحشيش والترامادول) فإن ما أورده الحكم - فيما سلف بالنسبة لإقرار الطاعن يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة بما ينحسر به عن الحكم المطعون فيه دعوى القصور في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل مؤدى تقرير المعمل الكيماوي في قوله "وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن الأربع أقراص المعثور عليها بمعاينة النيابة العامة تحتوي على مادة الترامادول المدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات والكوبين ثبت أن غسالة كل منهما على حدة تحتوي على آثار الحشيش وتبين بعينة البول خاصة بالمتهم العثور على نواتج كل من الحشيش والترامادول المخدرين". كما حصل مؤدى التقرير الطبي الشرعي بقوله "أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها ..... تبين إصابتها بأنحاء جسدها رضية تنشأ عن المصادمة بجسم أو أجسام صلبة مثل الضرب بالأيدي أو ما شابه وأن المجني عليها ثيب من فترة لا يمكن الجزم بها والواقعة جائزة الحدوث وفق تصويرها الوارد على لسانها وفي تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة" لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه وكان ما أورده الحكم بالنسبة لتقريري المعمل الكيماوي والطب الشرعي يكفي لتبرير اقتناعه بالإدانة ويحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جريمة هتك العرض تتم قانوناً بكل مساس بما في جسم المجني عليها من عورات ولو يحصل إيلاج أو احتكاك. فيكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تركن في سبيل تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وترتيب الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة عليها دون أن تتقيد في هذل التصوير بدليل بعينه أو أقوال شهود بذواتهم أو بالأدلة المباشرة. إذ أنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لأقوال شاهد الإثبات الثاني ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح دفاع الطاعن بجهله حقيقية سن المجني عليها بقوله "وحيث أنه عما ورد من المدافع عن المتهم من انتفاء ركن العلم لديه وأن مظاهر الدعوى تدل على عدم توافر ركن العلم بسن المجني عليها فإنه مردود أنه من المقرر أن العبرة في السن في جريمة هتك العرض هي بالسن الحقيقي للمجني عليها ولو كانت مخالفة لما قدره الجاني أو قدره غيره اعتماداً على مظهر المجني عليها وحالة نمو جسمها أو أي سبب آخر والقانون يفترض في الجاني أنه وقت مقارفته الجريمة على من هو دون السن المحددة في القانون يعلم سنه الحقيقي. لما كان ذلك، وكان الثابت من صورة قيد ميلاد المجني عليها أنها من مواليد 24/7/1999 وبالتالي فإنها لم تكن تبلغ من العمر ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة وقت الواقعة ويكون هذا القول عارياً من دليل يسانده جديراً بالرفض" لما كان ذلك، وكان قد بنت المحكمة من الدليل الرسمي وهو صورة قيد ميلاد المجني عليها أنها من مواليد 24/7/1999 وبالتالي فإن سن المجني عليها - وقت وقوع الجريمة - كانت أقل من ثمانية عشرة سنة كاملة، فإنه غير مجد قول الطاعن أنه كان يجهل سن المجني عليها الحقيقي، ذلك بأن كل من يقدم على مقارفة فعل من الأفعال الشائنة في ذاتها أو التي تؤثمها قواعد الآداب وحسن الأخلاق يجب عليه أن يتحرى بكل الوسائل الممكنة حقيقة جميع الظروف المحيطة قبل أن يقدم على فعله، فإن هو أخطأ التقدير حق عليه العقاب ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن في مقدوره بحال أن يعرف الحقيقة، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واطرح دفاع الطاعن في هذا الشأن بما يسوغ اطراحه فإن النعي عليه بالفساد في الاستدلال يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا قابة لمحكمة النقض عليه مادام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه هتك عرض المجني عليها بأن قام بمعاشرتها جنسياً. ودلل على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند للطاعن وإصابات المجني عليها بما أثبته تقرير الطب الشرعي هو أن إصابات المجني عليها بأنحاء جسدها رضية تنشأ عن المصادمة بجسم أو أجسام صلبة مثل الضرب بالأيدي أو ما شابه وأن المجني عليها ثيب من فترة لا يمكن الجزم بها والواقعة جائزة الحدوث وفق تصويرها على لسانها وفي تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة. ومن ثم ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لجريمة هتك عرض صبية لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد هي السجن وذلك إعمالاً لنص المادة 269 من قانون العقوبات وكانت المادة 17 من ذات القانون التي أعملها الحكم المطعون فيه في حق الطاعن تتيح تبديل العقوبة المذكورة إلى عقوبة الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة أشهر وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن التهمة الأولى فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض عليه وببطلان تفتيش مسكنه وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض مادامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقاً موضوعايً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة فإن النعي على الحكم بهذا السبب لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن آثار في مرافعته للتهمة الثانية خالفت نص المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية دون أن يوضح مرماه من هذا الدفاع ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه ولم تعن بتحقيقه. وحيث إن البين من المفردات المضمومة خلوها مما يفيد تصالح الطاعن مع المجني عليها - عن جريمة الضرب - على خلاف ما يزعمه بأسباب طعنه ومن ثم يكون ادعاؤه بالتصالح غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق