الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 18 أغسطس 2023

الطعن 5122 لسنة 81 ق جلسة 17 / 2 / 2022

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (أ) المدنية
برئاسة السيد القاضى / عادل إبراهيم خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة /عبد الناصر محمد أبو الوفا ، إيهاب فوزى سلام عمرو جمال عبد الله و وائل عادل أمان نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة السيد / هشام محمود قزامل.

وأمين السر السيد / محمد عبد الرحمن.

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.
فى يوم الخميس 16 من رجب سنة 1443 ه الموافق 17 من فبراير سنة 2022 م.
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5122 لسنة 81 ق.

المرفوع من
....المقيم/ برج ..... - بندر الفيوم. لم يحضر أحد عن الطاعن.
ضد

1  ..... عن نفسه وبصفته ولى طبيعى على ابنته القاصر/ ..... المقيمين/ ..... - بندر الفيوم.


لم يحضر أحد عن المطعون ضدهما
.

--------------
" الوقائع "
فى يوم 22/3/2011 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف بنى سويف مأمورية الفيوم الصادر بتاريخ 24/1/2011 فى الاستئناف رقم 880 لسنة 42 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستندات.
وفى 18/10/2021 أُعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن.
وفى 23/9/2021 أُعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها: قبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقضه.
وبجلسة 2/12/2021 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 17/2/2022 وبها سُمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.

----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر/ وائل عادل أمان نائب رئيس المحكمة والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول ولياً طبيعياً عن ابنته القاصر أقام الدعوى رقم 1815 لسنة 2005 مدنى الفيوم الابتدائية على المطعون ضدهما للحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 25/6/2004 المتضمن بيع المطعون ضده الأول بشخصه إليه الأرض وما عليها من مبان الموضحة بالصحيفة مقابل ثمن مقداره ستون ألف جنيه دفعته متبرعة المطعون ضدها الثانية، قدم الطاعن طلباً عارضاً للحكم برفض الدعوى وبعدم التعرض له فى ملكيته، وقدم المطعون ضده بصفته محضر صلح وطلب إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند واجب التنفيذ. أجابت المحكمة المطعون ضده بصفته إلى طلبه، ورفضت الطلب العارض بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 880 لسنة 42 ق بنى سويف مأمورية الفيوم وفيه حكمت الحكمة بعد أن ندبت خبيراً وقدم تقريره بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بأحد أوجه سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور حين رفض تدخله على اعتبار أن الحكم الصادر بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة لا يجوز الطعن فيه، وأنه لا يجوز الجمع بين دعوى الحق ودعوى الحيازة، مع أن تدخله فى الدعوى بطلب الحكم برفضها وعدم تعرض المطعون ضدهم له فى ملكيته يوجب على محكمة الموضوع أن تتصدى له وتفصل فيه؛ مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك بأنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تمسك طالبى التدخل فى دعوى صحة التعاقد بأنهم هم المالكون للأطيان المبيعة، يعد تدخلاً اختصامياً يطلب به المتدخلون حقاً ذاتياً لأنفسهم، ويوجب على المحكمة المنظورة أمامها الدعوى قبول تدخلهم باعتباره مرتبطاً بالدعوى الأصلية. ويتعين عليها ألا تحكم بصحة التعاقد أو تقبل الصلح بشأنه إلا بعد الفصل فى موضوع طلبهم، وذلك باعتبار أن هذا البحث هو مما يدخل فى صميم الدعوى المطروحة عليها، وعلى أساس أن الحكم الذى تصدره المحكمة بصحة التعاقد أو بإلحاق الصلح المبرم بشأنه بمحضر الجلسة، يتوقف على التحقق من عدم سلامة ادعاء المتدخل. وأن محكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق واسباغ التكييف القانونى الصحيح، وبإنزال حكم القانون عليها دون تقيد بتكييف الخصوم. وأن العبرة فى تكييف الدعوى بأنها دعوى مرفوعة بأصل الحق هى بحقيقة المطلوب فيها بصرف النظر عن العبارات التى صيغت بها الطلبات أو عدم طلب الحكم بالملكية. وتكييف الدعوى من المسائل القانونية التى تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض التى لها فى هذا الصدد أن تعطى الوقائع الثابتة تكييفها القانونى الصحيح مادامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها. ولما كان الواقع فى الدعوى أنها تنطوى على شقين أولهما ما طلبه المطعون ضده الأول بصفته من صحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه منه بشخصه، وثانيهما ما طلبه الطاعن - المتدخل فى الدعوى - من رفض دعوى المطعون ضده بصفته ومنع تعرضه له استناداً إلى ملكيته للمبيع، وأن تصرف المطعون ضده كان تصرفاً لا يملكه، فإنه بالنظر إلى الأساس الذى أقيم عليه طلب التدخل ليس دعوى منع تعرض قصد بها مجرد حماية حيازة عقار تحت يد الطاعن من التعرض إليه من قبل المطعون ضده بصفته، وإنما هو بحسب تكييفه الصحيح دعوى الحق ذاته الهدف منه حماية ملكية العقار محل النزاع. وإذ قرر الخصوم الأصليون فى الدعوى - وهم المطعون ضدهم - أنهم أنهوا صلحاً النزاع المتعلق بالتعاقد على بيع العقار، وطلبوا إلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة رغم قيام طلب التدخل بشأنه؛ ومن ثم كان لزاماً على المحكمة ألا تقبل الصلح إلا بعد الفصل فى موضوع التدخل. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه - مع كل ما تقدم - بتأييد الحكم الابتدائى بقبوله الصلح على اعتبار أنه لا يجوز الطعن عليه، وأن طلب الطاعن من دعاوى الحيازة فإنه يكون قد أخطأ فهمه واقع هذه الدعوى أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون بقضائه بعدم قبوله؛ بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى أوجه سبب الطعن.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف بنى سويف - مأمورية الفيوم، وألزمت المطعون ضدهم المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق