الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 9 يونيو 2023

الطعن 522 لسنة 40 ق جلسة 28 / 11 / 1998 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 12 ص 155

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1998 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسري زين العابدين - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: عويس عبد الوهاب عويس، ومحمود سامي الجوادي، ولبيب حليم لبيب، وأسامة محمود عبد العزيز محرم - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(12)

الطعن رقم 522 لسنة 40 قضائية عليا

عاملون مدنيون بالدولة - علاوات - مناط استحقاق العلاوات الدورية.
مدى أحقية العامل الذي تم حبسه تنفيذاً لحكم جنائي في العلاوات الدورية.
المادة 41، 84 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
إن المشرع لم يربط بين استحقاق العلاوة وبين مباشرة العمل فعلاً ومن ثم فلا يجوز الاجتهاد في استحداث شرط أداء العمل فعلاً لاستحقاق العلاوة في استيفاء شروط استحقاقها طالما خلت النصوص من مثل هذا الشرط إذ يمثل قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة دستور الوظيفة العامة الذي يحكم علاقة الموظف بالدولة ولا يتأتى سلب حق من حقوقه أو إسقاطه أو إلزامه بواجب إلا على مقتضى نصوصه الصريحة وعلى هذا الأساس يضحى القول بعدم أحقية العاملين الذين يتم حبسهم تنفيذاً لحكم جنائي نهائي في العلاوات الدورية التي حل موعدها أثناء حبسهم هو حرمان من العلاوة في غير الأحوال المحددة قانوناً، بل هو بمثابة الجزاء التأديبي في غير موضعه وممن لا يملك توقيعه. الأصل فيما تقدم كله أنه طالما أن العلاقة الوظيفية ما زالت قائمة فلا مفر ولا محيص من ترتيب آثارها وإعمال مقتضاها فلا تنتزع مدد منها أو يتهاوى الحق فيها إلا أن يقضي بذلك نص صريح في القانون. تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 6/ 1/ 1994 أودع الأستاذ/ ...... المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ ...... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة التسويات والجزاءات - بجلسة 15/ 11/ 1993 في الدعوى رقم 2545 - لسنة 45 ق المقامة منه ضد المطعون ضدهما. والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بطلباته الواردة بعريضة الدعوى.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار رقم 35 لسنة 1990 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لهذه المحكمة بجلسة 23/ 3/ 1998 وتدول نظره بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 8/ 6/ 1998 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة وعينت لنظره أمامها جلسة 11/ 7/ 1998 وبجلسة 28/ 9/ 1998 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 28/ 11/ 1998 وفيها تقرر إعادة الطعن إلى المرافعة لتغيير التشكيل وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة إصدار الحكم بذات الجلسة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى كافة أوضاعه فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 20/ 1/ 1991 أقام الطاعن ضد الجهة الإدارية المطعون ضدها الدعوى رقم 2545 لسنة 45 ق طالباً إلغاء القرار رقم 35 لسنة 1990 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه يعمل بالتدريس منذ أكثر من عشرين سنة واتهم في الجناية رقم 4356 لسنة 1976 بني سويف في جريمة ضرب أفضى إلى موت وقضى بإدانته بالسجن ثلاث سنوات وطعن على الحكم بالنقض فقضي بقبول طعنه وإعادة محاكمته وأثناء تنفيذه العقوبة صدر قرار بإنهاء خدمته من تاريخ صدور الحكم بحبسه فتظلم فأصدرت جهة الإدارة قراراً بإعادة تعيينه فتظلم مرة أخرى وعرض تظلمه على دائرة الفتوى المختصة فرأت اعتبار خدمته متصلة وصرف نصف راتبه فترة تنفيذه الحكم الجنائي وإزاء اعتراض الجهاز المركزي صدر القرار رقم 35 لسنة 1990 بإعادة تسوية راتبه وذلك بإسقاط العلاوات التي استحقت عن هذه المدة من راتبه وتحصيل ما تم صرفه له في تلك المدة. ونعى المدعي على هذا القرار مخالفته للقانون وخلص إلى ما تقدم من طلبات وفي 15/ 11/ 1992 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المتقدم.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن العامل خلال مدة حبسه لا يتحمل واجبات وظيفته ولا يتمتع بمزاياها وحرمان العامل من كامل أجره يتضمن حرمانه من العلاوات الدورية فترة حبسه باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من هذا الراتب. وأن مقتضى ذلك أن المدعي تحدد مركزه القانوني باعتبار خدمته متصلة إلا أنه لا يستحق العلاوات الدورية خلال مدة حبسه ومن ثم فإن حرمان المدعي من العلاوات الدورية خلال فترة حبسه يتفق مع أحكام المادة 84 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة. وإذ صدر القانون رقم 96 لسنة 1986 بالتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق من مرتبات وأجور وبدلات متى تم الصرف بناءً على فتوى أو رأي فإنه يتعين عدم تحصيل المبالغ التي صرفت للمدعي باعتبارها راتباً كالعلاوات الدورية في المدة قبل 4/ 7/ 1986 أما ما تم صرفه بعد هذا التاريخ فيتم تحصيله الأمر الذي يكون معه القرار المطعون عليه قد صدر صحيحاً مطابقاً للقانون.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون عليه أخطأ في تطبيق القانون لأن كل عامل يحبس تنفيذاً لحكم جنائي نهائي يحرم من كامل مرتبه وإذا ما انتهى أمر الحبس وعاد إلى عمله استحق صرف راتبه والعلاوات التي استحقت وتوقف صرفها.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن علاقة الموظف بالحكومة علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح ولا مجال في استفادة العامل من المزايا الوظيفية المقررة للقياس أو الاجتهاد في التفسير أمام نصوص صريحة.
ومن حيث إن المادة 41 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن: يستحق العامل العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته التي يشغلها وتستحق العلاوة الدورية في أول يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ تعيينه أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وتنص المادة 84 من ذات القانون على أن كل عامل يحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه.
ويوقف صرف نصف أجره في حالة حبسه احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي غير نهائي ويحرم من كامل أجره في حالة حبسه تنفيذاً لحكم جنائي نهائي.
ومفاد النصوص المتقدمة أن المشرع لم يربط بين استحقاق العلاوة وبين مباشرة العمل فعلاً ومن ثم فلا يجوز الاجتهاد في استحداث شرط أداء العمل فعلاً لاستحقاق العلاوة في استيفاء شروط استحقاقها طالما خلت النصوص من مثل هذا الشرط إذ يمثل قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة دستور الوظيفة العامة الذي يحكم علاقة الموظف بالدولة ولا يتأتى سلب حق من حقوقه أو إسقاطه أو إلزامه بواجب إلا على مقتضى نصوصه الصريحة. وعلى هذا الأساس يضحى القول بعدم أحقية العاملين الذين تم حبسهم تنفيذاً لحكم جنائي نهائي في العلاوات الدورية التي حل موعدها أثناء حبسهم هو حرمان من العلاوة في غير الأحوال المحددة قانوناً بل هو بمثابة الجزاء التأديبي في غير موضعه وممن لا يملك توقيعه. والأصل فيما تقدم كله أنه طالما أن العلاقات الوظيفية ما زالت قائمة فلا مفر ولا محيص من ترتيب آثارها وإعمال مقتضاها فلا تنزع مدد منها أو يتهاوى الحق فيها إلا أن يقضي بذلك نص صريح في القانون.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن يعمل بوظيفة مدرس بمديرية التربية والتعليم ببني سويف وقد اتهمته النيابة العامة بأنه في يوم 18/ 4/ 1976 بدائرة قسم بني سويف ضرب/ ........ عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية على ذلك وأعد لهذا الغرض آلات راضّة وتوجه إلى مسكنه وما أن ظفر به حتى عاجله بضربة بعصا على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك موته ولكن الضرب أفضى إلى موته. وأمرت بإحالته إلى المحكمة الجنائية في القضية رقم 4356 لسنة 1976 جنايات بني سويف وبجلسة 24 مايو سنة 1981 قضت محكمة جنايات بني سويف بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه. وأثناء تنفيذه العقوبة صدر القرار رقم 139 لسنة 1978 بإنهاء خدمته للحكم عليه فتظلم من هذا القرار فصدر القرار رقم 4 في 28/ 4/ 1980 بإعادة تعيينه فعاود التظلم فصدر القرار رقم 186 في 14/ 10/ 1982 بسحب قرار إنهاء خدمته وقرار إعادة تعيينه واعتبار مدة خدمته متصلة وصدر القرار رقم 72 لسنة 1982 بتسوية حالته على هذا الأساس. ومقتضى صدور قراري إنهاء الخدمة وإعادة التعيين واعتبار مدة الخدمة متصلة فإن الطاعن يكون مستحقاً للعلاوات الدورية طوال مدة سجنه ويكون القرار رقم 35 لسنة 1990 بسحب العلاوات الدورية يكون قد قام على غير سند من القانون متعين الإلغاء.
وإذ ذهب الحكم الطعين إلى خلاف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله مما يتعين معه القضاء بإلغائه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه. وبإلغاء القرار رقم 35 لسنة 1990 فيما تضمنه من سحب العلاوات الدورية التي استحقت للطاعن أثناء مدة حبسه مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت جهة الإدارة المصروفات عن الدرجتين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق