الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يونيو 2023

الطعن 4719 لسنة 39 ق جلسة 11 / 4 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 57 ص 607

جلسة 11 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد جعفر النفراوي، وجودة عبد المقصود فرحات، وسعيد أحمد محمد حسين برغش، وأحمد عبد العزيز أبو العزم - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(57)

الطعن رقم 4719 لسنة 39 قضائية عليا

نقابات - نقابة الصحفيين - مكافأة نهاية الخدمة للصحفي - اختصاص المجلس الأعلى للصحافة.
المادة (110) من قانون إنشاء نقابة الصحفيين الصادر بالقانون رقم 76 لسنة 1970 - المادتان 35، 44 من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة.
أساس منح مكافأة نهاية الخدمة للصحفي هو ما تضمنته المادة (110) من قانون نقابة الصحفيين والتي قررت أنه عند انتهاء عقد عمل الصحفي تحسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس شهر عن كل سنة من سنوات التعاقد - يتعين لصرف تلك المكافأة أن يكون مستحقها صحفياً ومقيداً بنقابة الصحفيين وعن السنوات التي عمل فيه صحفياً - أساس ذلك: الرعاية الاجتماعية للصحفي بالنظر لطبيعة عمله باعتبار أن عقد العمل الفردي هو أساس علاقة العمل ومن ثم يكون عرضة للانقطاع فاستوجب قانون نقابة الصحفيين تعويضه بمكافأة نهاية الخدمة حتى يتمكن من إبرام عقد جديد في جهة صحفية أخرى - لا يندرج ضمن اختصاصات المجلس الأعلى للصحافة تقرير تلك المكافأة أو تحديد المستحقين لها - يقتصر اختصاص المجلس المذكور في وضع الضوابط اللازمة لتطبيق نص المادة (110) دون أن يتجاوز ذلك إلى مد نطاق سريانها إلى ما عدا الصحفيين - نتيجة ذلك: المستفيد من نص المادة (110) المشار إليه هو الصحفي الذي يعمل بإحدى المؤسسات الصحفية أو بالصحف على التحديد الوارد بالقانون رقم 148 لسنة 1980 بالنسبة لمفهوم المؤسسات الصحفية والصحف - استوجب البند رابعاً من قرار المجلس الأعلى للصحافة رقم 20 لسنة 1986 لحساب مدة الخدمة ضمن المدة التي تحسب عنها المكافأة المشار إليه أن تكون مدة خدمة فعليه في العمل الصحفي سواءً في ذات الجهة التي يعمل بها الصحفي أو في صحيفة أو مؤسسة صحفية أخرى - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 30/ 9/ 1993 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 4719 لسنة 39 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 7199 لسنة 45 ق جلسة 2/ 8/ 1993 والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغاً من المال مقداره 5903.330 جنيه (خمسة آلاف وتسعمائة وثلاثة جنيهات 300/ 1000 مليماً) والمصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة1/ 12/ 1997، وبجلسة 9/ 8/ 1998 قررت إحالة الطعن إلى هذه المحكمة والتي نظرته على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حتى قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 7199 لسنة 45 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة بتاريخ 18/ 10/ 1989 وقيدت لديها برقم 1194 لسنة 1989 عمال كلي طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع له مبلغ 5903.330 جنيه والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقال المدعي شرحاً لدعواه إنه بتاريخ 30/ 1/ 1974 عين رئيساً لمراقبة الحسابات لدور الصحف التابعة للاتحاد الاشتراكي العربي بذات مرتبه الذي كان يتقاضاه بمؤسسة روز اليوسف واستمر يباشر عمله إلى أن نقل إلى مؤسسة دار ومطابع الشعب، وهي إحدى المؤسسات الصحفية المملوكة للاتحاد الاشتراكي، ثم نقل للعمل بمؤسسة دار المعارف، وبتاريخ 21/ 10/ 1988 انتهت خدمته لبلوغه سن المعاش.
وأضاف المدعي أنه يستحق مكافأة عن مدة عمله رئيساً لجهاز المحاسبات لدور الصحف وتبلغ 5903.330 جنيهات يلتزم بصرفها المجلس الأعلى للصحافة الذي آلت إليه ملكية المؤسسات الصحفية من الاتحاد الاشتراكي العربي إلى مجلس الشورى.
وبجلسة 22/ 4/ 1991 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري وأبقت الفصل في المصروفات حيث قيدت بالرقم المشار إليه.
وبجلسة 2/ 8/ 1993 صدر الحكم المطعون فيه وقضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي إلى المدعي مبلغاً مقداره 5903.330 والمصروفات وأقامت المحكمة قضاءها على أن المادة (110) من قانون إنشاء نقابة الصحفيين الصادر بالقانون رقم 76 لسنة 1970 والتي تنص على أنه "إذا انتهى عقد عمل الصحفي احتسبت مكافأة نهاية الخدمة على أساس شهر عن كل سنة من سنوات التعاقد". وقد صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للصحافة رقم 5 لسنة 1987 بتاريخ 12/ 2/ 1987 بتطبيق المادة 110 من قانون نقابة الصحفيين على العمال الإداريين بالمؤسسات الصحفية اعتباراً من أكتوبر سنة 1970 والذين هم في الخدمة في 1/ 7/ 1986 ولما كان المدعي يعمل رئيساً لجهاز المحاسبات لدور الصحف المملوكة للاتحاد الاشتراكي العربي، ومن بعده للمجلس الأعلى للصحافة وهو الجهة المهيمنة والمشرفة على جميع دور الصحف والمؤسسات الصحفية فإنه لا يجوز استثناءً العاملين بالجهات المالكة والمشرفة على صرف هذه المكافأة إذ إن المجلس الأعلى للصحافة يعتبر من بين المؤسسات الصحفية إذ يختص بإصدار قرارات التعيين والترقية والنقل لجميع العاملين بهذه الدور ويشرف على جميع دور الصحف والمؤسسات الصحفية والعاملين بها سواءً من الصحفيين أو العمال أو الإداريين، ومن ثم فإن المدعي يستحق مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة التي قضاها رئيساً لجهاز المحاسبات لدور الصحف التي قدرتها الجهة الإدارية والتي ليست محل خلاف بالمبلغ المشار إليه.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن المادة (110) من قانون نقابة الصحفيين تقتصر على الصحفيين والعمال والإداريين الذين يعملون بالمؤسسات الصحفية أي في حقل الصحافة والصحف، وأما هؤلاء العاملين من غير المؤسسات الصحفية كالعاملون في المجلس الأعلى للصحافة ومن قبله الاتحاد الاشتراكي العربي فلا يسري عليهم القانون رقم 76 لسنة 1970 أو القرارين رقم 20 لسنة 1986، 5 لسنة 1987 وقد أوضح القرار رقم 20 لسنة 1986 في البند رابعاً من الضوابط التي وضعها لاستحقاق الصحفيين لمكافأة نهاية الخدمة، أنه لا تدخل مدة الإجازة بدون أجر أو الندب أو الإعارة إلى جهات لا تقرر هذا الحق ضمن مدة خدمته الفعلية عند احتساب تلك المكافأة، ومتى كان ذلك وكان المطعون ضده قد طلب مكافأة نهاية الخدمة عن فترة ندبه للعمل رئيساً لجهاز المحاسبات بالاتحاد الاشتراكي العربي بالرغم من أنها لا تدخل ضمن مدد الخدمة الفعلية عند احتساب هذه المكافأة فقد أمضاها المطعون ضده في العمل في غير المؤسسات الصحفية أو الاشتغال بالعمل الصحفي أو توابعه وملحقاته، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر فإنه يكون مخالفاً للقانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله جديراً بالإلغاء.
من حيث إن المادة (110) من قانون إنشاء نقابة الصحفيين الصادر بالقانون رقم 76 لسنة 1970 تنص على أنه "إذا انتهى عقد عمل الصحفي احتسبت مكافأة نهاية الخدمة على أساس شهر عن كل سنة من سنوات التعاقد".
وتنص المادة (35) من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة على أن "المجلس الأعلى للصحافة هيئة مستقلة قائمة بذاتها يكون مقرها مدينة القاهرة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتقوم على شئون الصحافة بما يحقق حريتها واستقلالها وقيامها بممارسة سلطتها...."
وتنص المادة (44) من ذات القانون على أنه "فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون يتولى المجلس الأعلى للصحافة الاختصاصات الآتية:
1 - ............
2 - اتخاذ كل ما من شأنه دعم الصحافة المصرية وتنميتها وتطويرها.........
3 - حماية العمل الصحفي وكفالة حقوق الصحفيين وضمان أدائهم لواجباتهم، وذلك كله على النحو المبين في القانون.
4 - ............
5 - ضمان حد أدنى مناسب لأجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية.
6 - جميع الاختصاصات التي كانت مخولة في شأن الصحافة للاتحاد الاشتراكي العربي وتنظيماته والوزير القائم على شئون الإعلام والمنصوص عليها في القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين.
7 - .............
10 - ..........."
وقد أصدر رئيس المجلس الأعلى للصحافة القرار رقم 20 لسنة 1986 بشأن الضوابط الخاصة بتطبيق المادة (110) من قانون نقابة الصحفيين على الصحفيين، وقد تضمن القرار المذكور ما يلي "وافق المجلس الأعلى للصحافة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/ 12/ 1986 على القواعد والضوابط التي أقرها مجلس نقابة الصحفيين بجلسته بتاريخ 10/ 11/ 1986 وذلك عند تطبيق المادة (110) من قانون نقابة الصحفيين وفقاً للضوابط الآتية: -
أولاً: يستحق مكافأة نهاية الخدمة الصحفي المقيد بجدول نقابة الصحفيين والباقي على قيد الحياة في 1/ 7/ 1986 أو المستحقون عنه حال وفاته وذلك عن كامل مدة خدمته الصحفية الفعلية بالغة ما بلغت تلك المدة حتى بلوغه سن الإحالة إلى المعاش وهو سن الستين، أو غير ذلك من صور انتهاء الخدمة.
ثانياً: ....... ثالثاً: .........
رابعاً: لا تدخل مدة الإجازة بدون أجر أو الندب، أو الإعارة إلى جهات لا تقرر هذا الحق ضمن مدد الخدمة الفعلية عند احتساب تلك المكافأة.
خامساً: ........ حادي عشر: ........." ثم صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للصحافة رقم (5) لسنة 1987 والذي تضمن ما يلي: "وافق المجلس الأعلى للصحافة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/ 2/ 1987 على أن تتبنى المؤسسات الصحفية تطبيق القرار الذي وافقت عليه المؤسسات الصحفية الثلاث الأهرام وأخبار اليوم والتحرير بشأن تطبيق المادة (110) من قانون نقابة الصحفيين للعمال والإداريين اعتباراً من أكتوبر 1970 وللذين هم في الخدمة في 1/ 7/ 1986".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن أساس منح مكافأة نهاية الخدمة للصحفي هو ما تضمنته المادة (110) من قانون نقابة الصحفيين والتي قررت أنه عند انتهاء عقد العمل الصحفي تحسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس شهر عن كل سنة من سنوات التعاقد، ومن ثم يستوجب النص المذكور لصرف تلك المكافأة أن يكون مستحقها صحفياً ومقيداً بنقابة الصحفيين وعن السنوات التي عمل فيها صحفياً، ذلك هو المستفاد من ورود النص المذكور في قانون نقابة الصحفيين وكان الهدف من وراء هذا النص هو رعاية الصحفي الذي ينتهي عقد عمله الفردي بمنحه مكافأة نهاية خدمة تعادل شهراً عن كل سنة من سنوات قيامه بالعمل، وهو نوع من الرعاية الاجتماعية بالنظر إلى طبيعة عمل الصحفي حيث جعل عقد العمل الفردي هو أساس علاقة العمل والذي يكون عرضة للانقطاع فاستوجب قانون نقابة الصحفيين تعويضه بمكافأة نهاية الخدمة على النحو السالف حتى يتمكن من إبرام عقد عمل جديد في جهة صحفية أخرى، وعلى ذلك فإن المجلس الأعلى للصحافة وبالرجوع إلى اختصاصاته المحددة في القانون رقم 148 لسنة 1980 (الذي يحكم المنازعة الماثلة) يبين أنه لا يندرج بينها اختصاص ما للمجلس المذكور في تقرير تلك المكافأة أو تحديد المستحقين لها، وإنما يقتصر اختصاص المجلس المذكور في وضع الضوابط اللازمة لتطبيق نص المادة (110) دون أن يتجاوز ذلك إلى مد نطاق سريانها إلى من عدا الصحفيين ومتى كان ذلك فإن المستفيد من النص المذكور هو الصحفي الذي يعمل بإحدى المؤسسات الصحفية أو بالصحف على التحديد الوارد بالقانون رقم 148 لسنة 1980 بالنسبة لمفهوم المؤسسات الصحفية، والصحف ومن ثم استوجب في البند رابعاً من قرار المجلس الأعلى للصحافة رقم 20 لسنة 1986 لحساب مدة الخدمة ضمن المدة التي تحسب عنها المكافأة المشار إليها أن تكون مدة خدمة فعلية في العمل الصحفي سواءً في ذات الجهة التي يعمل بها الصحفي أو في صحيفة أو مؤسسة صحفية أخرى.
وبتطبيق ما تقدم على الطعن الماثل وحيث إن المطعون ضده كان يعمل بمؤسسة روز اليوسف الصحفية حتى 30/ 4/ 1974 ثم صدر قرار رئيس الجمهورية ورئيس الاتحاد الاشتراكي العربي رقم 2 لسنة 1974 بتعيينه رئيساً لجهاز المحاسبات لدور الصحف التابعة للاتحاد بذات مرتبه الذي كان يتقاضاه بمؤسسة روز اليوسف وبتاريخ 1/ 10/ 1981 صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للصحافة بنقل المطعون ضده رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة ومطابع دار الشعب حتى 1/ 4/ 1987 عندما نقل للعمل مستشاراً لمؤسسة دار المعارف حتى بلوغه سن الستين في 21/ 10/ 1988، وقد قامت مؤسستا دار الشعب ودار المعارف بصرف مكافأة نهاية الخدمة له إلا أن المجلس الأعلى للصحافة رفض صرف هذه المكافأة للمطعون ضده عن المدة التي عمل فيها رئيساً لجهاز المحاسبات لدور الصحف في الفترة من 30/ 1/ 1974 حتى 1/ 10/ 1981 ومقدارها 5903.330 جنيهات، وهو ما يتفق وصحيح القانون، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء ويتعين الحكم برفض الدعوى.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق