بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 41 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
الغرير للإستثمار ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
بنك دبي الإسلامي (شركة مساهمة عامة)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2419 استئناف تجاري
بتاريخ 21-12-2022
بتاريخ 21-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر / طارق عبد العظيم - وبعد المداولة.
حيث ان الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده - بنك دبى الإسلامي (شركة مساهمة عامة) اقام الدعوي التي استقر قيدها برقم 65لسنة 2022 تجاري مصارف كلي امام محكمة دبي الابتدائية ضد - الطاعنة الغرير للاستثمار (ش.ذ.م. م) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بان تؤدى للمدعى مبلغ 394,851,043,35 درهم (ثلاثمائة اربعة وتسعون مليوناً وثمانمائة واحد وخمسون الفاً وثلاثة واربعون درهماً وخمسة وثلاثون فلساً) 2- الزامها بغرامة التأخير بواقع 2% سنوياً عن هذا المبلغ من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام وفقاً لشروط كتاب التسهيلات, وذلك على سند إن المدعى احد البنوك الوطنية العاملة بالدولة وفقاً للقانون، وإن المدعى عليها شركة عاملة مسجلة حسب الاصول في امارة دبى، وبتاريخ 5 يونيو 2012 وقعت المدعى عليها على خطاب ضمان مؤسسي لصالح المدعي كفلت وضمنت بموجبه سداد تسهيلات التمويل الاسلامي التي قدمها المدعي لشركتي (الغرير للأغذية ( ش. ذ. م. م ) والغرير للموارد ( ش. ذ. م. م) وكانت الشركة الاخير وهي (العميل) الذي كفلته وضمنته المدعى عليها قد ترصد في ذمتها بموجب تسهيلات التمويل الإسلامي التي قدمها لها المدعي مبلغ 394,851,043,35 درهم وتايد ذلك بموجب حكم نهائي وبات ويتم التنفيذ امام محكمة التنفيذ في دبي ولم تقم حتى الان بسداده او أي جزء منه ، وأن كامل مبلغ التنفيذ واجب السداد لتعلقه بتسهيلات التمويل الإسلامي التي قدمها البنك المدعي (للعميل) والمضمونة من قبل المدعى عليها بموجب خطاب الضمان المؤسسي ، وان المدعي قد قام بإنذار المدعى عليها حسب الأصول بتاريخ 29/7/2020 وامهلها للسداد ولكنها لم توف بالتزامها حتى الآن ولم تجد المطالبة الودية نفعا ، ولذا فقد اقام الدعوي وجري ندب خبير مصرفي فيها وبعد ان قدم تقريره امام محكمة اول درجه حكمت حضورياً بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ وقدره 394,703,898,35 درهم إماراتي درهم ، استأنفت المدعي عليها ( الطاعنة) هذا الحكم بالاستئناف رقم 2419 لسنة 2022تجاري وبتاريخ 21-12-2022 قضت بتأييد الحكم المستأنف - طعنت المدعي عليها في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفه أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 9-1-2023 بطلب نقضه ، وقدم محامي البنك المطعون ضده مذكره بالرد طلب في ختامها رفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسة لنظره.
وحيث ان حاصل ما تنعي به الطاعنة بأسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع اذ قضي بتأييد الحكم المستأنف بإلزامها بأداء المبلغ المحكوم به للبنك المطعون ضده متخذا من تقرير الخبرة المودع بالأوراق عمادا لقضائه من ترصد الدين المقضي به بذمة الطاعنة عن كفالة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمدينتين (الغرير للأغذية ( ش. ذ. م. م ) والغرير للموارد ( ش. ذ. م. م) مهدرا كافة الاعتراضات المبداه علي تقرير الخبرة عماد الحكم بدلالة اعتصام الطاعنة بانقضاء الكفالة بسداد التسهيلات المشتركة المكفولة للشركتين سالفتي الذكر مجتمعين وفق كشوف الحساب الصادرة عن البنك المطعون ضده وكتابي تأكيد الرصيد الصادرين من البنك الدائن ،هذا فضلا ان الدين المحكوم به لا علاقه له بكفالة الطاعنة المؤرخة 5/ 6/ 2012 المنقضية بالسداد وهو ما اشارت اليه الخبرة في التقرير عماد الحكم ، سيما وان التسهيلات المطالب بها منبتة الصلة بالتسهيلات المشتركة السابقة المكفولة بالكفالة المحررة بتاريخ 5/ 6/ 2012 وليست امتداد لها كما خلصت المحكمة من انها كفاله متكررة ودواره ، وغير مقبول من الحكم القول بان الكفالة مطلقه وغير مقيده ومستمرة ، رغم انها تخص تسهيلات مشتركه ممنوحه لأخرين وهي كفاله مقيده من حيث النوع والقيمة والدين المكفول وقد ثبت ان المدينتين سددا رصيد التسهيلات المشتركة المتعلقة بالكفالة محل المطالبة وبالتالي تكون هذه الكفالة قد انقضت تماما ، هذا الي ان الحكم الصادر في الدعوي رقم 1680لسنة 2018 والذي صار باتا والخاص بالزام المدينتين وما جاء به من الزامهما لا يتفق مع ما انتهي اليه الحكم الطعين ووصف الكفالة المقول بها سند الزام الطاعنة طالما بين التسهيلات وفصلها عن بعضها وتقديم الطاعنة دلالة ذلك وثبوت منح المدينتين تسهيلات جديده مستقله بموجب اتفاقيه مؤرخه 13/ 9/ 2015 لا علاقه للطاعنة بكفالتها بدلالة ان البنك المطعون ضده لم يوجه للطاعنة في الدعوي السابقة المرفوعة علي المدينتين اية طلبات ولم يدع كفالتها للدين المطالب به ،وبما كان لازما في ضوء ما تقدم ان تستجب المحكمة لطلب الطاعنة بندب لجنه من الخبراء لتحقيق أوجه دفاعها وصولا لوجه الحق فيها ،واذ لم يفطن لكل ما تقدم الحكم فإنه يكون معيبا مما يستوجب.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الكفالة وعلى ما تفيده المادة 1056 من قانون المعاملات المدنية هي ضم ذمة شخص هو الكفيل إلى ذمة المدين في تنفيذ التزاماته وان استخلاص الكفالة وتحديد نطاقها وتقدير انتهائها والدين الذي تكلفه وتفسيرها هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ولم يخرج في تفسيره للكفالة عن المعنى الذي تحتمله عباراتها في مجملها وما قصد طرفاها منها مستجديا بظروف تحريرها ، ومن المقرر كذلك أن الكفالة لا تتأثر بالإطار أو الأسلوب أو الشكل الذي أفرغ فيه الالتزام المكفول سواءً كان قرضاً أو قبولاً لأوراق تجارية أو اعتماد أو تسهيلات في صورة حساب جار لمدين كما تصح الكفالة ولو لم يتضمن سندها مقدار الدين المكفول طالما تضمن عقدها الأسس التي يتحدد بمقتضاها فيما بعد أو الإشارة فيه إلى نوع التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمدين ، ومن المقرر أيضاً أن الكفالة تكون تجارية إذا كان الكفيل يضمن ديناً يُعتبر تجارياً بالنسبة إلى المدين المكفول أو إذا كان الكفيل تاجراً وله مصلحة في كفاله الدين وفي الكفالة التجارية يكون الكفيل متضامناً مع المدين ، ومن المقرر أنه يجوز الاتفاق على قبول الكفيل استمرار التزامه بكفالة الدين لمدة أطول من ستة أشهر وأن استخلاص اتفاق الكفيل مع الدائن على التنازل عن تمسكه بالخروج من الكفالة وفقاً لنص المادة 1092 من قانون المعاملات المدنية هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز في ذلك متى كان استخلاصها سائغاَ وله ما يسانده في الأوراق ومن المقرر أيضا أنه إذا وقعت الكفالة مطلقة فإن التزام الكفيل يكون مماثلاً لالتزام المدين المكفول من حيث مقداره وشروطه بما في ذلك موعد حلوله وما لحقه من فوائد، . ومن المقرر كذلك ان تقدير كفاية عمل الخبرة هو من الأمور التي تستقل بها باعتبارها عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق تقديرها وسلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورات فيه ما يقنعها مع ارتأت انه وجه الحق في الدعوى ، وانه لإلزام في القانون على الخبرة المنتدبة بأداء عملها على وجه معين وحسبها أن تقوم بالمأمورية على النحو الذي تراه محققاً للغاية من ندبها ما دام قد التزمت بحدود المأمورية المرسومة لها وهو ما يخضع جميعه في النهاية لتقدير محكمة الموضوع ، وهي غير ملزمه بالرد استقلالاً على المطعون الموجه إلى تقرير الخبرة إذ أن أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد انها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه لما كان ذلك - وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم القواعد الواردة في المساق المتقدم وواجه عناصر الدعوى الواقعية والقانونية من مؤدي قانوني سائغ ورد على دفاع الطاعنة المثار بالنعي وذلك على ما أورده بأسبابه من أنه (وكان الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها، أن المدعي أقام الدعوى على سند أن المدعى عليها قد أخلت بالتزاماتهما التعاقدية في عدم سداد المبالغ المستحقة للمدعي والمتمثلة في اتفاقية تسهيلات ائتمانية المؤرخة في 05-06-2022م والممنوحة لكل من شركة الغرير للأغذية وشركة الغرير للموارد (ش.ذ.م.م) في الحساب رقم 8163731 و 0184903، والتي تم بموجبها تجديد التسهيلات الائتمانية المؤرخة 17/4/2012 ، وتم زيادة حد التسهيلات (دوارة متكررة يتم استخدامها وسدادها وإعادة استخدامها ضمن الحد) إلى مبلغ وقدره 430,000,000 درهم، مما ترتب عليه ترصد المبلغ المطالب به بذمة الشركتين المشار إليهما أعلاه، وهو الثابت من كشف الحساب بالمديونية المرفق بالأوراق. ولما كان البنك المدعي أقام الدعوى رقم 1680/2018م تجاري كلي ضد شركة الغرير للموارد ذ.م.م بصفتها المدين الأصلي لمطالبتها برصيد التسهيلات الممنوحة لها بتاريخ 14/9/2015 والمجددة بتاريخ 9/11/2016، والتي بتاريخ 6/1/2019 قضي فيها بإلزام شركة الغرير للموارد ش.ذ.م.م بأن تؤدي للبنك رصيد التسهيلات بمبلغ 394,851,043,35 درهم، وتأييد الحكم المذكور بالحكم الاستئنافي رقم 2771/2019 والطعن رقم 307/2020 تجاري، وأصبح نهائي وبات. ولما كان الثابت من عقد الكفالة المودعة بملف الدعوى أنه بموجبه تكفلت المدعى عليها بسداد التسهيلات الائتمانية الممنوحة لكل من شركة الغرير للأغذية وشركة الغرير للموارد (ش.ذ.م.م)، ولما كان الثابت من الكفالات انها موقعة من قبل المدعى عليها وأنها جاءت مطلقة وغير مقيدة بشرط ومستمرة وغير قابلة للإلغاء. مما يثبت معه ترتب التزامات مالية في ذمتها قبل البنك المدعي نتيجة تقاعسها عن سداد المديونية المترصدة ويكون معه طلب البنك في هذا الشق قد جاء على سند صحيح من الواقع والقانون. وعليه ولما كان ذلك وكان البنك المدعي قد أقام الدعوى الماثلة ضد المدعى عليها لإلزامها بمبلغ 394,851,043,35 درهم المحكوم به في الدعوى رقم 1680/2018 تجاري كلي، فإن المحكمة تشير إلى أنه سيتم الأخذ في هذا الشق بالنتيجة التي توصل إليها الخبير المنتدب في الدعوى رقم 680/2018 تجاري كلي، والذي انتهى إلى أن المبلغ المترصد لصالح بنك دبي الإسلامي بذمة شركة الغرير للموارد بعد إضافة غرامة التأخير هو مبلغ وقدره 394,703,898.35 درهم إماراتي، الامر الذي ترى معه المحكمة بتحقق مسؤولية المدعى عليها في المبلغ المطالب به خاصة ان الخبير المنتدب في الدعوى الماثلة انتهى الى عدم سداد اي مبالغ من قبل المدين الاصلي او المدعى عليها بعد تاريخ صدور الحكم في الدعوى رقيم 1680/2018م تجاري كلي، مما تقضي معه المحكمة والحال كذلك بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره 394,703,898.35 درهم لصالح البنك المدعي، وعلى النحو الوارد في المنطوق . )، وأضاف الحكم المطعون فيه دعما لقضاء اول درجه ورداً على أسباب الاستئناف (وكان الثابت من مطالعة تقرير الخبير المودع في الدعوي والذي تطمئن اليه المحكمة وتأخذ به لابتنائه علي أسس سليمة لها اصلها الثابت بالأوراق والذي انتهي الي انه بتاريخ 5/6/2012 تم إبرام اتفاقية تسهيلات ائتمانية بين كل من المدعي (بنك دبي الإسلامي) وشركة الغرير للأغذية وشركة الغرير للموارد (ش. ذ. م. م) في الحساب رقم 8163731 و0184903، والتي تم بموجبها تجديد التسهيلات الائتمانية المؤرخة 17/4/2012، وتم زيادة حد التسهيلات (دوارة متكررة يتم استخدامها وسدادها وإعادة استخدامها ضمن الحد) إلى مبلغ وقدره 430,000,000 درهم، وبتاريخ 5\6\2012 قامت المدعى عليها بالتوقيع على كفالة والتي ورد بها انه في مقابل منح بنك دبي الإسلامي تسهيلات تمويل إسلامي (حسب الموضح بتفصيل أكبر في الجدول) لكل من (الغرير للأغذية وشركة الغرير للموارد (ش. ذ. م. م) تلتزم المدعي عليها بصفتها الضامن بصورة غير قابلة للإلغاء وغير مشروطة للبنك التنفيذ التام وفي الميعاد المحدد الوفاء بكل التزامات العميل (الغرير للأغذية وشركة الغرير للموارد (ش. ذ. م. م)، بحسب وثائق التمويل الإسلامي وتضمن وتعد بالسداد للبنك من وقت لأخر وعند اول طلب خطي أي وكل مبلغ يكون في أي وقت مستحق وواجب الأداء والسداد من جانب العميل إلى البنك بموجب وثائق التمويل الإسلامي وان المدعي عليها توافق وكالتزام منفصل ومستمر ومبدئي بتعويض البنك عند الطلب إذا كان أي مبلغ مستحق السداد لم يتم سداده على أساس الضمان لأي أسباب, وان مسؤولية الضامن شركة الغرير للاستثمار (ش. ذ. م. م) بحسب هذا الضمان لا يتم القيام بها أو تتأثر بوجود أو سريان مفعول أي ضمان آخر يحصل عليها البنك فيما يتعلق بوثائق التمويل الإسلامي أو أي تنفيذ أو الإخفاق في تنفيذ أو التخلص من أي ضمان من هذا القبيل، أو أي تعديل أو تغيير في وثائق التمويل الإسلامي، أو أي ضمان يتعلق بوثائق التمويل الإسلامي، أو أي إنهاء أو منح للوقت أو أي أمور تتعلق بالعميل أو أي من الغير .... أو أي فعل آخر أو حدث أو امتناع يشكل أو قد يشكل ضرراً أو يخلي طرف الضامن من المسؤولية بموجبه. أي إخلاء طرف أو صلح أو إبراء للعميل من التزاماته بموجب هذا الضمان، يعتبر قد تم مع مراعاة الشرط القائل بأنه سيكون باطلاً إذا كان أي ضمان أو ضمان قد يتلقاه البنك أو تلقاه قد تم استبعاده أو تبين أنه باطلاً لأي أسباب، وهذا الضمان مستمر وهو بالإضافة إلى وليس بديلاً عن أي ضمان آخر، قد يكون للبنك في الوقت الراهن أو فيما بعد بشأن التزامات العميل بموجب وثائق التمويل الإسلامي ويجوز تنفيذه دون أن يلجأ البنك إلى أي ضمان أو مقدم ضمان آخر و/أو دون قيام البنك قبل كل شيء- باتخاذ أي خطوات أو إجراءات في مواجهة العميل, حتى يتم سداد جميع المبالغ التي قد تكون أو أصبحت واجبة الدفع من جانب العميل بحسب وثائق التمويل الإسلامي أو فيما يتصل بها وذلك بصورة كاملة لا رجعة فيها فإن الضامن بسبب أي سداد منه بموجبه أو غير ذلك لا يمارس أي حق في المقاصة أو الدعوى المتقابلة ضد العميل أو أن يكون له حق الحلول بخصوص أي حقوق أو ضمان أو مبالغ تم قبضها أو استلامها أو قابلة للاستلام من قبل البنك، أو يكون له الحق في المساهمة في أي سداد تم، أو أي مبالغ تم استلامها، بشأن مسؤولية الضامن بموجبه, جميع الدفعات المراد القيام بها من جانب الضامن إلى البنك بموجب هذا الضمان يتم الوفاء بها في تاريخ الاستحقاق بالعملة التي كانت تدفع بها التزامات العميل بموجب وثائق التمويل الإسلامي وتكون قابلة للتحويل والدفع دون ثمة قيود وبقيمة ذات اليوم وإلى ذلك الحساب الذي يحدده البنك....وبموجبه يقرر الضامن ويتعهد للبنك أنه إذا كان شخصاً اعتبارياً أنه تم تأسيسه حسب الأصول وقائم بصورة صحيحة وفقاً لقوانين تأسيسه وله كامل الصلاحية والسلطة في إبرام والقيام بكافة التزاماته بموجب هذا الضمان وأن الضمان يشكل التزاماته القانونية والسارية المفعول والملزمة والقابلة للتنفيذ في مواجهته بحسب شروطها، وإن إبرامه وتنفيذه لضمانه لا يخالف أو سيخالف بحال من الاحول أي قانون أو نظام أو وثائق تأسيسه أو أي اتفاقية يكون طرفاً فيها، وجميع الموافقات والتراخيص والمصادقات والتفويضات المطلوبة بخصوص الضمان والمعاملات المزمع القيام بها، بموجب وثيقة الضمان قد تم الحصول عليها وسارية المفعول ومنتجة لآثارها تماماً، وأنه ليس هناك أي قضايا ضد المنشآت التابعة له في الوقت الراهن ....، وأنه ليست هناك حالة اخلال تتعلق به يكون قد وقع أو ظل مستمراً بدون تلافيه، ولم يكن هناك تغيير سلبي جوهري بمركزه المالي منذ تاريخ آخر حسابات موحدة تم تدقيقها, يتعهد الضامن أنه طالما أن أي مبلغ يظل مستحق الدفع أو مستحق الأداء بموجب وثائق التمويل الإسلامي أو هذا الضمان يلتزم تماماً بأن يرسل للبنك خلال 90 يوم من نهاية كل سنة مالية حساباته الموحدة المدققة لتلك السنة المالية، وعند الطلب لغير ذلك من المعلومات المالية أو غيرها ذات العلاقة به حسبما يطلبه البنك على أساس معقول، وأنه سيقوم بإخطار البنك خطياً بأي حالة اخلال بمجرد حدوثه، وأنه سيحصل على ويجدد على وجه السرعة كافة التفويضات والموافقات والمصادقات والتراخيص المطلوبة بحسب القوانين المطبقة، أنه سيوكد بأن الالتزامات بموجب الضمان ستكون بالتساوي على الأقل في كافة الجوانب مع كافة التزاماته الأخرى الحالية والمستقبلية غير المضمونة ويحق للبنك إجراء المقاصة، بشأن أي مبلغ مستحق الدفع أو واجب الأداء، بموجب هذا الضمان من أي حساب للضامن أو أي حساب مشترك للضامن في أي من فروع البنك داخل أو خارج دولة الامارات العربية المتحدة، وبموجبه يتنازل الضامن صراحة عن أي اعتراض يتعلق بحق البنك وفقاً للفقرة 10 هذه من الضمان، وبموجبه يفوض تفويضاً غير قابل للإلغاء وغير مشروط البنك في استخدام أي مبلغ في الجانب الدائن لأي حساب باسم الضامن لتسوية والإبراء من كافة التزامات الضامن المستحقة بموجب الضمان ويجوز للبنك أن يحول أي نقود مستلمة أو تم تحصيلها من قبله بحسب أو بموجب العملة وقد تكون العملة التي يكون فيها المبلغ مستحقاً وفقاً لسعر الصرف الحاضر بالبنك وقتئذ ذي الصلة بالتحويل المعني ويرد الضامن عند الطلب إلى البنك كافة المصاريف والنفقات التي يتكبدها البنك بالفعل في الحفاظ على أو إعمال حقوقه، بموجب هذا الضمان، إن مصاريف البنك ونفقاته المدعومة مستندياً، والتي يتم تكبدها فيما يتصل بتنفيذ أعمال الضمان أو فيما يتعلق به يتم ردها من قبل الضامن عند الطلب بالكامل, بما تستخلص معه المحكمة من عبارات الكفالة والتي جاءت في صورة واضحة الدلالة علي المراد منها ان الكفالة قد جاءت مطلقة وغير مقيدة بشرط وغير قابلة للإلغاء ومستمرة حتي يتم سداد كافة المبالغ المستحقة علي المدينين (الغرير للأغذية وشركة الغرير للموارد (ش. ذ. م. م) والتسوية والابراء من كافة الالتزامات المستحقة ومن ثم فان التزام الشركة المستأنفة يكون مماثلاً لالتزام المدين المكفول من حيث مقداره وشروطه بما في ذلك موعد حلوله وما لحقه من فوائد، وكان البنك المستأنف ضده قد تحصل علي حكم في الدعوي رقم 680/2018 تجاري كلي قبل المدين الأصلي واصبح ذلك الحكم نهائيا وباتا ومحل تنفيذ قبل المحكوم عليها ولا ينال مما تقدم قول المستأنفة بان كفالتها المؤرخة 5/6/2012 تخص التسهيلات المشتركة الممنوحة لكل من (الغرير للأغذية ش. ذ. م. م ، والغرير للموارد ش. ذ. م. م) بموجب اتفاقية التسهيلات المؤرخة 5/6/2012 بمبلغ 430,000,000 درهم والمجددة بتاريخ 24/7/2013 بذات المبلغ, والمعدلة بتاريخ 17/11/2013 بزيادة قيمة التسهيلات إلى مبلغ 680,000,000 درهم، كما يتضح من الكفالة المذكورة والجداول المرفقة بها والمبين بها نوع وقيمة التسهيلات المكفولة وفق اتفاقية التسهيلات وتعديلاتها، قد انقضت تلك الكفالة بسداد الشركتين المذكورتين لتسهيلات خطابات الاعتماد التي حصلتا عليها بموجب التسهيلات المذكورة خلال الفترة من 13/6/2011 حتى 13/9/2015 بمبلغ اجمالي مقداره 94/826,556,099 درهم، وفق الثابت من كشوف الحساب الصادرة من البنك المدعي المقدمة للخبرة بتاريخ 14/6/2022، وكتابي تأكيد الرصيد الصادرين عن البنك المدعي المقدمين للخبرة بتاريخ 23/6/2022 والثابت بهما سداد تسهيلات خطابات الاعتماد السابقة الممنوحة لكل من شركة الغرير للأغذية ذ. م. م وشركة الغرير للموارد ذ. م. م قبل 14/9/2015 وأن رصيد خطابات الاعتماد صفر كما في 31/12/2016، فان ذلك القول في غير محله باعتبار ان الخبير قد اثبت بتقريره ان تلك التسهيلات هي تسهيلات متجددة دوارة، يتم زيادة حد التسهيلات (دوارة متكررة يتم استخدامها وسدادها وإعادة استخدامها ضمن الحد) إلى مبلغ وقدره 430,000,000 درهم بتجديد سقوف التسهيلات الائتمانية المتاحة للمدعى عليها بما مفاده ان التسهيل الجديد هو امتداد للتسهيل السابق وليس منفصلا عن التسهيلات السابقة بل هي امتدادا لبعضها البعض, ولم يكن أيا منها منفصلا عن سابقه وبالتالي فان الكفالة لازالت سارية وتشمل الدين المكفول وان ادعاء المستأنفة بان الدين الذي كفلته قد تم سداده فعليا قد جاء علي غير اساس متعينا رفضه, بما يكون الحكم المستأنف قد صادف صحيح الواقع والقانون متعينا رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ولأسباب هذه المحكمة التي لا تتعارض مع ما أورده من أسباب انه لا يفوت المحكمة ان تنوه الي انها التفتت عن طلب المستأنفة بندب لجنة خبرة ثلاثية بخلاف الخبير السابق، وذلك باعتبار ان المحكمة قد وجدت في اوراق الدعوي ما يكفي لتكوين عقيدتها وان هذا الطلب من المستأنفة قد قصد به إطالة امد النزاع بغير مقتضي وعليه فلا جناح على المحكمة ان التفتت عنه، ) وكانت هذه وتلك الأسباب سائغة ومستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وكافيه لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنة ولا مخالفة فيها لصحيح القانون ، ولا يجدي الطاعنة ما اثارته من طلب ندب لجنة خبراء وعلي ما جري عليه قضاء هذه المحكمة أن طلب الخصم من محكمة الموضوع إعادة المأمورية الى الخبير أو ندب خبير آخر او لجنة خبراء لبحث ما يثيره من اعتراضات على التقرير المقدم منه ليس حقاً للخصم متعيناً على تلك المحكمة إجابته في كل حال متى وجدت في التقرير أو أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل في الدعوى فإن النعي لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طرح فيها من المستندات بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم فإن النعي برمته يكون على غير أساس .
وحيث انه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق