الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 يونيو 2023

الطعن 39 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 10 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 39 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
عمر انور الشماع
مطعون ضده:
البنك العربي (ش.م.ع)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1950 استئناف تجاري
بتاريخ 09-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده (البنك العربي (ش.م.ع) اقام أمام المحكمة الابتدائية بدبي الدعوى رقيم 564\2020 تجاري جزئي قبل الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 949,216,11 درهم والفائدة القانونية بواقع 6,5 % سنويا والفائدة التأخيرية بواقع 2% سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، على سند من القول أنه منح الطاعن قرض عقاري بتاريخ 2008/1/15 بقيمة (581,203) درهم تم تعديله لمبلغ (952,905.08) درهم في 2015/3/26 لتمويل شراء عقار رقم (2205) بمنطقة معيصم الأولى مبنى سنتريوم تور 2 الطابق 22 بإمارة دبي مقابل أقساط شهرية، وقد أخل الطاعن بالتزامه بسداد الأقساط المترصدة عليه حتى ترصد في ذمته مبلغ المطالبة الذي امتنع عن سداده، فأقام دعواه الراهنة، لم يمثل الطاعن فندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 2020/6/17 بإلزام المدعى عليه/ الطاعن بأن يؤدي للمدعي/ المطعون ضده مبلغ وقدره 966,787 تسعمائة وستة وستون ألف وسبعمائة وسبعة وثمانون درهما والفائدة بواقع 6,5 % سنويا على ذلك المبلغ من 2020/2/2 وحتى تمام السداد، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقيم 1950 لسنة 2022 تجاري، ودفع الحاضر عن المطعون ضده بسقوط الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد، وبتاريخ 2022/11/9 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2023/1/7 طلبت فيها نقضه، وقدم وكيل المطعون ضده مذكرة في الميعاد القانوني طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور بالتسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قضى بالسقوط على الرغم من تمسك الطاعن ببطلان إعلان صحيفة الدعوى والتي تعمد المطعون ضده إعلان الطاعن به بالنشر على الرغم من ثبوت رقم هاتف الطاعن ( 0561792240 ) لديه من خلال الإفادة الواردة بالتحري وبعد أن تحصل على الحكم تعمد المطعون ضده كذلك عدم إعلانه بالحكم الصادر على رقم هاتفه، مما لا تكون معه الخصومة قد انعقدت صحيحة لعدم إعلان الطاعن بطرق الإعلان التي نص عليها القانون، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إجراءات إعلان الحكم تستقل عن إجراءات إعلان صحيفة الدعوى التي صدر فيها الحكم وبالتالي فإن تمسك الخصم ببطلان أحدهما لا يفيد تمسكه ببطلان الإجراء الآخر ومن المقرر وفق ما تقضي به المادتين (84) و(162/3) من قانون الإجراءات المدنية المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 2018 -الذي يسري على واقعة- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام وسائر الدفوع المتعلقة بالاجراءات غير المتصلة بالنظام العام يجب إبداؤها معا قبل إبداء أي دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها، ويسقط حق المستأنف في هذا الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الاستئناف أو في المذكرة الشارحة لأسباب استئنافه التى يقدمها في الجلسة الأولى لتبادل المذكرات والردود أمام مكتب إدارة الدعوي. ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض من تلقاء نفسها إلى بطلان إعلان المستأنف بالحكم المستأنف كما لا يعتد بما قد يبديه الخصم من دفوع في هذا الخصوص في أية مذكرة تالية أمام هذه المحكمة، ولا يغني عن ذلك أيضا تمسكه ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى أو بالتكليف بالوفاء لاختلاف إجراءات الإعلان بها عن إجراءات الإعلان بالحكم. ومن المقرر أيضا - أنه وفقا للمادتين152 ، 159 من قانون الإجراءات المدنية سالف الذكر أن ميعاد الاستئناف ثلاثون يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم المستأنف إذا كان حضوريا ومن تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه إذا كان بمثابة الحضوري، ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن سقوط الحق فيه وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها، الطعن سقوط الحق فيه وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها، ومن المقرر كذلك في قضاء هذه المحكمة أن إعلان المحكوم عليه بالسند التنفيذي للحكم الصادر ضده بمثابة الحضوري يعد إعلاناً له بهذا الحكم سواء تم إعلانه بمعرفة الموظف المختص بالمحكمة لإعلان الأوراق القضائية أو تم إعلانه بطريق النشر في الصحف متى تضمن هذا الإعلان بياناً بما قضي به الحكم عليه. ومن المقرر أيضاً وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الدفع ببطلان إعلان الحكم المستأنف إلى المحكوم عليه هو من الدفوع المتعلقة بمصلحة الخصم وغير المتعلقة بالنظام العام بحيث إذا لم يتمسك بكافة أوجه البطلان فيه بصحيفة استئنافه أو في المذكرة الشارحة له فقد سقط حقه في التمسك بها، وأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أيضاً أن أوجه الدفاع والدفوع التي لم يتمسك بها الخصم أمام محكمة أول درجة ولا أمام محكمة الاستئناف والتي لا تتعلق بالنظام العام لا يقبل منه التحدي بها لأول مرة أمام محكمة التمييز، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يبد الدفع ببطلان إعلانه بالسند التنفيذي بطريق النشر في صحيفة الاستئناف أو في المذكرة الشارحة لأسباب استئنافه التى يقدمها في الجلسة الأولى لتبادل المذكرات والردود أمام مكتب إدارة الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد قبل الدفع بسقوط الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد بما أورده في أسبابه من أن (لما كان ذلك وكان الثابت أن المستأنف أعلن بسند التنفيذ بواسطة النشر في صحيفة الخليج العدد رقم 15092 الصادر بتاريخ 13/9/2020 ولم يطعن عليه المستأنف بأي مطعن فيكون الإعلان قد تم صحيحا .. وحيث قدم الاستئناف بتاريخ 24/8/2022 أي بعد فوات المهلة القانونية فتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط الحق بالطعن بالاستئناف) وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه، وبالتالي يكون النعي على الحكم على غير أساس.
وحيث أنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: برفض الطعن، وبإلزام الطاعن بالمصروفات وألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق