بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 37 لسنة 2023 طعن تجاري
طاعن:
بنــك أبــــوظبـــي التجـاري - بنك الاتحـــاد الوطـــني ســــابقاً
مطعون ضده:
عمر سعيد جمعه النابوده
شركة سعيد ومحمد النابودة القابضة ذ.م.م
شركة سعيد ومحمد النابودة القابضة ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2123 استئناف تجاري
بتاريخ 14-12-2022
بتاريخ 14-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ صلاح الدين عبد الرحيم الجبالي وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ?تتحصل في أن الطاعن (بنك أبو ظبي التجاري ?بنك الاتحاد الوطني سابقاً ?) أقام على المطعون ضدهما (1 عمر النابوده سعيد جمعة 2- شركة سعيد ومحمد النابوده القابضة) الدعوى رقم 474 لسنة 2022 تجاري مصارف جزئي بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ 7،480،790،60 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تاريخ السداد التام وذلك على سند من القول إن المدعى عليه الأول تحصل من البنك المدعي على تسهيلات مصرفية عبارة عن قرض وقام المدعي عليه الأول بموافاة البنك المدعي برساله مؤرخه 6-3-2018 موقعه ومعتمده من قبل المدعي عليها الثانية تفيد تنازل السيد / عمر سعيد جمعه النابوده ( المدعي عليه الأول ) عن مستحقاته لدي المدعي عليها الثانية لصالح البنك المدعي ، إلا أن المدعى عليهما امتنعا عن سداد الأقساط دون مبرر قانوني ومن ثم فقد أقام الدعوى . قدم وكيل المدعى عليها الثانية مذكرة التمس فيها رفض الطعن قبله كونه لم يكفل المدعى عليه الأول في سداد التسهيلات الممنوحة له من البنك المدعي ، ندب القاضي المشرف على مكت إدارة الدعوى خبيراً وبعد أن اودع تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 24-8-2022 أولاً: برفض الدعوى في مواجهة المدعى عليها الثانية (شركة سعيد ومحمد النابوده القابضة ذ. م. م) . ثانياً: بإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي للمدعي مبلغاً وقدره 7,259,551.97 درهم (سبعة مليون ومائتي وتسعة وخمسون ألفاً و وخمسمائة وواحد وخمسون درهم وسبعة وتسعون فلساً) والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام . استأنف المدعى عليه الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 2123 لسنة 2022 تجاري ، كما استئنافه البنك المدعي بالاستئناف رقم 2125 لسنة 2022 تجاري وبتاريخ 14-12-2022 قضت المحكمة برفض الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف ، طعن البنك المدعي في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة قيدت الكترونياً بتاريخ 5-1-2023 طلب فيها نقض الحكم المطعون فيه فيما قضي به من رفض الدعوى قبل المدعى عليها الثانية ، وقدم محامي المطعون ضده الأول مذكرة بالرد في الميعاد طلب فيها نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد واحتياطياً ندب خبير أخر لتنفيذ كامل المهمة الموكولة للخبير السابق والتي لم تقم الخبرة السابقة بتنفيذها ، وقدم محامي المطعون ضدها الثانية مذكرة بالرد في الميعاد طلب فيها رفض الطعن ،وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصل نعي الطاعن به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع اذ قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض الدعوى قبل المدعى عليها الثانية رغم أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بخطاب التنازل المؤرخ 6-8-2018 الصادر من المطعون ضده الثاني لصالحه والذي وقع من المدعى عليها الثانية الأمر الذي يثبت قبول المطعون ضدها الثانية بخطاب التنازل سالف الذكر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ? ذلك لما هو مقرر وعلى ماجري به قضاء هذه المحكمة - أن العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على نحو يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما التزم به نحو الآخر، وأن العقد لا ينعقد إلا باتفاق الطرفين على العناصر الأساسية للالتزام وعلى الشروط المشروعة الأخرى التي يعتبرها الطرفان أساسية، وأن العقد لا يرتب شيئاً في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقا . ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن اليه منها متى كان استخلاصها سائغاً وهي غير ملزمة بتتبع كل أوجه الدفاع والحجج التي يثيرها الخصوم طالما كان في أخذها بالأدلة التي بنت عليها حكمها ما يتضمن الرد المسقط لتلك الحجج وأوجه الدفاع. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده بأسبابه من أنه ( ولما كان المدعي يتمسك بالزام المدعى عليها الثانية بسداد المديونية بالتضامن مع المدعى عليه الأول استناداً إلى المستند المقدم منه والمؤرخ في 6/3/2018 بشأن تنازل عن الأرباح والمقدم من المدعى عليه الأول لصالح المدعي وبالاطلاع على المستند المذكور تبين أنه عبارة عن تنازل المدعى عليه الأول عن أرباحه لصالح المدعي وتحويلها لحسابه لدى الأخير، وقد خلى مما يفيد ضمان أو كفالة المدعى عليها الثانية للمديونية محل المطالبة، كما لم يثبت المدعي أن المدعى عليه الأول يملك حصص في المدعى عليها الثانية وهو من يقع عليه عبء اثبات ذلك، على خلاف ما هو ثابت من الرخصة التجارية للمدعى عليها الثانية والمقدمة منها من أن المدعى عليه الأول لا يملك ثمة حصص فيها ولا علاقة له بالمدعى عليها الثانية، ومن ثم فلا مجال لإلزام المدعى عليها الثانية بسداد المديونية محل المطالبة كونها ليست طرفاً في اتفاقية القرض ولم تكفل الدين محل المطالبة اطلاقاً، وعليه تقضي المحكمة برفض الدعوى في مواجهة المدعى عليها الثانية . ) ولما كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه، على نحو ما سلف بيانه، سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون، وله أصله الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ، ومؤدياً لما انتهى إليه قضاؤه وكافياً لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه، فإن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز، ومن ثم غير مقبول .
وحيث إنه ولما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات وبمبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق