بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 298 لسنة 2023 طعن عقاري
طاعن:
بلووم هايتس العقارية ش. ذ.م.م
مطعون ضده:
غابريل صاندي مارتينز أليغوي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1001 استئناف عقاري
بتاريخ 15-03-2023
بتاريخ 15-03-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ياسر أبو دهب وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعنة " بلووم هايتس العقارية ش. ذ.م.م " أقامت الدعوى رقم 426 لسنة 2022 عقاري جزئي على المطعون ضده " غابريل صاندي مارتينز أليغوي " بطلب الحكم بفسخ اتفاقية البيع والشراء المبرمة بينهما المؤرخة في 23/3/2020للوحدة العقارية رقم (2912بي) بمشروع بلووم تاورز- قرية الجميرا سيركل- و التصريح لها بإلغاء تسجيل هذه الوحدة واستعادتها والتصرف فيها وبأحقيتها باحتجاز مبلغ 62400 درهم المسددة منه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقاً من الكفالة ، وقالت بياناً لذلك انه بموجب الاتفاقية سالفة البيان باعت للمطعون ضده الوحدة العقارية سالفة البيان لقاء ثمن 624000درهم يسدد على أقساط وتم الاتفاق على أن يكون تاريخ الإنجاز في نهاية الربع الرابع من عام 2020 مع حق التمديد لمدة اثنى عشر شهرا وقد سدد مبلغ 62400درهم من ثمن الوحدة، وبتاريخ 11/3/2021 اخطرته بإنجاز المشروع وجاهزية الوحدة للاستلام الا انه لم يستجب وبتاريخ 20/5/2021 اخطرته بتخلفه عن سداد المبالغ المستحقة عليه وضرورة الالتزام باتفاقية البيع دون جدوى ومن ثم أقامت الدعوى ، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1001 لسنة 2022 عقاري وبتاريخ 15/3/2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف .
طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 298 لسنة 2023 عقاري بموجب صحيفة أودعت إلكترونياً بتاريخ 5/4/2023 طلبت فيها نقض الحكم، وبتاريخ 14/5/2023 ـ وقبل تاريخ أول جلسة محددة لنظر الطعن ـ قدم وكيل الطاعنة طلباً بإثبات تركها الخصومة في الطعن ـ مرفقاً به البريد الإلكتروني الصادر منها إليه بذلك ـ، ولم يقدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه.
وإذعٌرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ فقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم بغير مرافعة.
وحيث إنه عن الطلب المبدى من الطاعنة بترك الخصومة في الطعن فإنه لما كان المقرر وفقا للمادتين 169 ،191/1 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 أن المحكمة تحكم بقبول ترك الخصومة في الطعن إذا نزل الطاعن عن حقه في الطعن ، وكان البين من الاطلاع على الملف الإلكتروني للطعن الراهن أن وكيل الطاعنة تقدم قبل الجلسة الأولى لنظر الطعن بطلب بترك الخصومة فيه وأن توكيله يبيح الترك ومن ثم يتعين إثبات ترك الطاعنة للخصومة في الطعن مع إلزام الطاعنة بنصف المصروفات عملاً بالمادة رقم 114 من قانون الإجراءات المدنية والمادة 12/ب من قانون الرسوم القضائية رقم 21 لسنة 2015.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الطاعنة للخصومة في الطعن، وألزمت الطاعنة بنصف المصروفات مع مصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق