بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 196 لسنة 2023 طعن عقاري
طاعن:
مجموعة دبي للفلك ويمثلها السيد / حسن أحمد الحريري بصفته رئيس المجموعة.
مطعون ضده:
بلدية دبي. وتمثلها دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وينوب عنها المستشار القانوني/ شادي حسن الشربيني.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/874 استئناف عقاري
بتاريخ 30-01-2023
بتاريخ 30-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
ب عد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة
حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها ( بلدية دبي ) اقامت الدعوي 72 / 2022 عقاري كلي ضد الطاعنة ( مجموعة دبي للفلك ) بطلب الحكم أولا إلزام المدعى عليها بإخلاء مخزنين (مباني مؤقتة بجوار المبنى المؤجر) الكائن في حديقة مشرف، باعتبار يدها عليهما يد غاصبة، وتسليمهما للمدعية خاليين من الشواغل والأشخاص . ثانياً: بإلزام المدعى عليها بأن يؤدي للمدعية (426,096) أربعمائة وستة وعشرون ألف درهم وستة وتسعون فلساً عن غصب المخزنين من المدعية واستغلالهما في الفترة من 01-12-2015 وحتى 01-11-2021 وما يستجد من مبالغ حتى الإخلاء التام . ثالثاً: إلزام المدعى عليها بالفوائد القانونية بواقع 5% عما يقضى به بالبند الثاني من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد علي سند ان المدعى عليها تقوم بإدارة وتشغيل مركز الثريا الفلكي بحديقة مشرف التابعة للمدعية بموجب اتفاقية التفاهم الاستراتيجي المؤرخة 19-03-2015، وقد سلمت المدعية العين المؤجرة للمدعى عليها بحالة صالحة للاستعمال وبشكل يُمكِنها من استيفاء المنفعة المتعاقد عليها إلا أن الأخيرة قد قامت باستغلال مخزنين (مباني مؤقتة بجوار المبنى المؤجر) - عن طرق وضع يد الغاصب عليهما إذ إنهما لم تشملهما الاتفاقية - بإجمالي مساحة (2367) قدم مربع. وإذ قدر مؤشر دائرة الأراضي والأملاك قيمة إيجار المثل بسعر (30) ثلاثين درهم للقدم المربع الواحد. وكانت مساحة المخزنين (2367) الفين وثلاثمائة وسبعة وستون قدم مربع ومن ثم تكون قيمة أجرة المثل مبلغ وقدره (71,016) واحد وسبعون ألف درهم وستة عشر فلساً عن العام الواحد منذ تاريخ 01-12-2015 ومن ثم يكون قد ترصد في ذمة المدعى عليها المبالغ المالية المطالب بها ومن ثم كانت الدعوي، وبجلسة 06-09-2022 قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بإخلاء مخزنين (مباني مؤقتة بجوار المبنى المؤجر) الكائن في حديقة مشرف. وتسليمهما للمدعية خاليين من الشواغل والأشخاص. وألزمتها بمبلغ ومقداره 200,000 درهم (مائتي ألف درهم) على سبيل التعويض والفائدة عنه بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً ورفض ما عدا ذلك، استأنفت المدعي عليها ذلك الحكم بالاستئناف 874 / 2022 عقاري كما استأنفته المدعية بالاستئناف رقم 906 / 2022 عقاري وبجلسة 30-01-2023 قضت المحكمة في موضوع الاستئنافين بتأييد الحكم المستأنف طعنت المدعى عليها على ذلك الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بصحيفه أودعت الكترونيا بتاريخ 23-02-2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم وكيل المطعون ضدها مذكرة طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فقررت تحديد جلسة لنظره وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم.
وحيث ان حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال. وذلك فيما قضى به الحكم المطعون فيه باعتبار الطاعنة غاصبة للعين وترتب على ذلك قضاؤه بالتعويض علي الرغم من أن المخزنين في حوزة الطاعنة منذ عام 2015 الا ان المطعون ضدها لم تقم بأي تحريك لأي دعوى قضائية أو اجراء قانوني طيلة تلك الفترة بل انها قامت بحضور ممثليها بفاعليات قامت بها الطاعنة بتلك العين محل التداعي مما يؤكد أن الطاعنة لم تضع يدها غصباً على المخزن وقد اخطأ الحكم المطعون فيه في التفاته عن طلب إحالة الدعوى للتحقيق لتثبت الطاعنة بشهادة الشهود أن وضع يدها على المخزن، لم يكون غصباً، وكان برضاء وبموافقة مسؤولي المطعون ضدها أنفسهم، بمن فيهم رئيس البلدية السابق وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في جملته غير سديد ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ، إنه لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديما صحيحا والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه وتفسير العقود والاتفاقات والمحررات وسائر الشروط المختلف عليها بما هو أوفى إلى نية عاقديها مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها ، شريطه بألا تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات هذه المحررات والاتفاقات وحقيقة ما قصده الأطراف منها وأن تكون أسبابها في هذا الخصـوص سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها كما انه من المقرر وفقا لما تقضي به المادة (304) من قانون المعاملات المدنية الوارد في الفرع الخاص بالمسئولية عن الاعمال الشخصية في حاله الغصب والتعدي - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وعلى من غصب مال غيره رده إليه بحالته التي كان عليها عند الغصب وفي مكان غصبه، وعليه أيضا ضمان منافعه وزوائده فهو يضمن تقصيره في تحصيل ثمار العقار المغتصب في مواجهة مالكه مالم يثبت الغاصب ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه وفقا لما تقضي به المادة (287) من ذات القانون، ويعد الشخص غاصبا لمال غيره بدءا من تاريخ ثبوت ان وضع يده قد تجرد من سنده القانوني إلى حين رده إلى صاحبه. وإذ كان ذلك وكان حكم اول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه (( الثابت لهذه المحكمة من اتفاقية التفاهم الاستراتيجي المؤرخة 19-03-2015، أن المدعية هي التي التزمت بتوفير الأرض وبناء المركز الفلكي / وقد أقرت المدعى عليها أن المخزنين تم انشائها من قبلها هي / بما يدل على الاتفاقية والتي تشمل المركز والذى تقوم ببنائه المدعية لم تشمل المخزنين محل الدعوى الراهنة / سيما وأن الاتفاقية لم يثبت أنها قد عدلت وفق المادة رقم 6 نم الاتفاقية / وبالتالي عجزت المدعى عليها من إثبات سبب حيازتها للمخزنين محل التداعي , وإذ كان ذلك ولم تتمسك المدعى عليها بأي سبب آخر لوضع يدها على المخزنين عين التداعي الأمر الذي تكون يدها عليهما يد غاصب إذ تجرد وضع يدها على المخزنين من سنده القانوني مما تكون معه دعوى المدعية قد جاءت على سند صحيح من الواقع والقانون )) وأضاف (( حيث أن المحكمة انتهت الى أن يد المدعية على المخزنين يد غاصبة فإن المحكمة تقرر تعويض إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ ومقداره 200,000 درهم على سبيل التعويض والفائدة عن ذلك بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً )) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغا ، و له أصله الثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لما اثارته الطاعنة من دفاع بوجه النعي ، ومن ثم فإن النعي على الحكم - في جملته - لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع باستخلاصه من أدلة الدعوى، مما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق