الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يونيو 2023

الطعن 1926 لسنة 41 ق جلسة 18 / 4 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 63 ص 667

جلسة 18 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات، وإدوارد غالب سيفين، ومحمود إسماعيل رسلان مبارك، وأحمد عبد العزيز أبو العزم - نواب رئيس مجلس الدولة.

--------------

(63)

الطعن رقم 1926 لسنة 41 قضائية عليا

(أ) تعليم - مراحل التعليم - تعليم أساسي.
المادة رقم (4) من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 معدلاً بالقانون رقم 233 لسنة 1988.
إن قانون التعليم في إطار التوجه العام للدولة في ضرورة حصول الأطفال على قدر أكبر من التعليم والانتظام في الدراسة بدلاً من التسرب إلى الشوارع راعى جعل مدة التعليم الأساسي الإلزامي تسع سنوات ثم ثماني سنوات اعتباراً من العام الدراسي 88/ 1989 وجعلها مرحلة واحدة سميت بالتعليم الأساسي الإلزامي بدلاً من مرحلتين كما كان الحال في السابق وهما (المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية) - أصبح الإلزام ضرورة أن يتم الطفل مرحلة التعليم الأساسي بحلقتيه الابتدائي والإعدادي بعد أن ضمتا في مرحلة واحدة حسبها المشرع كافية للحصول على قدر كاف من التعليم - البادي من سائر نصوص قانون التعليم أنه لم يعد يعرف مرحلة التعليم الابتدائي مستقلة عن مرحلة التعليم الإعدادي بل أصبحتا مرحلة واحدة ذات حلقتين.
(ب) جامعات - كليات التربية - شعب التخصص بها.
المادة (172) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 - المادتان (187)، (188) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975.
الهدف من إنشاء كليات التربية هو توفير الأعداد الكافية من المدرسين المؤهلين تأهيلاً تربوياً عالياً للتدريس بمرحلة التعليم الأساسي بحلقتيه - لزم أن تجهز كليات التربية من حيث شعب التخصصات بها من أجل هذا الهدف وعليها ألا تتجاوزه من حيث شعب التخصص وإلا تخرج منها من ليس أمامه سبيل للانخراط في سلك التدريس بالمراحل التعليمية المقامة - نتيجة ذلك: أنه بالنسبة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الذين التحقوا بكليات التربية لإعدادهم للتدريس بمرحلة التعليم الأساسي إنما يشمل هذه المرحلة بحلقتيها ولا مجال بالتالي من تحديد شعبة التعليم الابتدائي لإعداد معلمين للتدريس في الحلقة الابتدائية فقط دون الحلقة الإعدادية وإلا كان في ذلك استحداث لمرحلة من التعليم لم يعرفها قانون التعليم العام - لم تنشأ كليات التربية إلا لإعداد المعلمين اللازمين للتدريس في المراحل المتاحة فقط وهي مرحلة التعليم الأساسي ومرحلة التعليم الثانوي - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 4/ 3/ 1995 أودع الأستاذ/ ....... المحامي بصفته وكيلاً عن الدكتور رئيس جامعة القاهرة بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 1926 لسنة 41 ق عليا في حكم محكمة القضاء الإداري دائرة منازعات الأفراد بجلسة 17/ 1/ 1995 في الدعوى رقم 781 لسنة 49 ق والقاضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة لوزير التعليم وبقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب، وانتهى تقرير الطعن - لما قام عليه من أسباب - إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع تحميل المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 16/ 11/ 1998 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الأولى موضوع - لنظره بجلسة 3/ 1/ 1999 حيث نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة الماثلة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المدعين أقاموا دعواهم بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 21/ 11/ 1994 طالبين في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن منحهم شهادة تحت مسمى الدرجة العلمية للتعليم الأساسي - بكالوريوس في التعليم الأساسي بمرحلتيه - مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال المدعون شرحاً لدعواهم إنهم حصلوا على الثانوية العامة عام 1990 والتحقوا بكلية التربية ببني سويف - فرع جامعة القاهرة - تعليم أساسي وبعد أن قطعوا شوطاً كبيراً في الدراسة ووصلوا للفرقة الرابعة وأدوا امتحان نهاية العام فوجئوا بأن شهادات التخرج ستكون تحت مسمى "التعليم الابتدائي وليس بكالوريوس التعليم الأساسي" بالمخالفة لما تدربوا عليه ولنصوص قانون التعليم الذي جعل مرحلة التعليم الأساسي تتكون من حلقتين الحلقة الابتدائية ومدتها خمس سنوات والحلقة الإعدادية ومدتها ثلاث سنوات.
وبجلسة 17/ 1/ 1995 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وأسست هذا الحكم على أن، مفاد المادة الرابعة من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 233 لسنة 1988 أن التعليم العام يجرى على مرحلتين المرحلة الأولى خاصة بالتعليم الأساسي والثانية خاصة بالتعليم الثانوي ولكل مرحلة أهدافها وأن المشرع قد اعتبر مرحلة التعليم الأساسي مرحلة تعليمية واحدة ذات هدف تربوي واحد ومن ثم فإن إعداد الطالب بكلية التربية مرتبط بهذه الأهداف كما أن الشهادة التي يحصل عليها في هذا الخصوص من الجامعة تكون بمسمى هذه المرحلة فلا يمنح عند تخرجه شهادة بمسمى التعليم الابتدائي لتعارض هذا المسمى مع المراحل التعليمية التي حددها القانون وحصرها في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي، وعلى ذلك يكون قرار الجامعة المدعى عليها بالامتناع عن منح المدعين شهادة التخرج بمسمى بكالوريوس في التعليم الأساسي والامتناع عن تدريبهم بمرحلة التعليم الإعدادي بحسب الظاهر من الأوراق مخالفاً للقانون، وأضافت المحكمة أنه لا مقنع فيما أثارته الجامعة من أن المدعين قد التحقوا بشعبة التعليم الابتدائي بكلية التربية طبقاً للوائح الداخلية للكلية، إذ أن القانون لا يعرف المرحلة الابتدائية ولكنه يقسم التعليم إلى مرحلتين التعليم الأساسي والتعليم الثانوي ومن ثم فلا يجوز إصدار الشهادة العلمية بمسمى لا يعرفه القانون ولا ينبغي للائحة الكلية وهي أدنى مرتبة من القانون أن تخالفه في هذا الصدد وأنه يتوافر ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لما يترتب على الاستمرار في تنفيذه من إضرار بالمستقبل العلمي والوظيفي للمدعين.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وذلك باستناده على ما تنص عليه المادة (4) من قانون التعليم رقم (139) لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 233 لسنة 1988 فهو قد خالف صريح نص المادة 187 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والتي نصت على أن تمنح مجالس الجامعات بناءً على طلب مجلس كلية التربية التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
1) درجة الليسانس في الآداب والتربية في إحدى التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
2) درجة البكالوريوس في العلوم والتربية في إحدى شعب التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
كما خالف نص المادتين 3، 8 من اللائحة الداخلية لكلية التربية واللتين أحالتا فيما يخص كافة الأمور التعليمية والتنظيمات الداخلية الخاصة بكلية التربية من مسميات علمية وخلافه إلى اللائحة الداخلية للكلية والتي جاء الحكم الطعين مخالفاً لها أسباباً ومنطوقاً فإنه يكون قد صدر مشوباً بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه خليقاً بالإلغاء.
ومن حيث إن المادة (172) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن تمنح مجالس الجامعات الخاضعة لهذا القانون بناءً على طلب مجالس كلياتها ومعاهدها الدرجات العلمية والدبلومات المبينة في اللائحة التنفيذية. وتتولى اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد كل فيما يخصها تفصيل الشروط اللازمة للحصول على هذه الدرجات والدبلومات....."
وتنص المادة (187) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 809 لسنة 1975 على أن "تمنح مجالس الجامعات بناءً على طلب مجلس كلية التربية التابعة لها الدرجة العلمية والدبلومات الآتية:
1 - درجة الليسانس في الآداب والتربية في إحدى شعب التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
2 - درجة البكالوريوس في العلوم والتربية في إحدى شعب التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
3 - ..........
4 - .........
كما تمنح شهادة في التربية (تعليم أساسي) للطلاب الذين يتمون بنجاح برنامج التأهيل العلمي والتربوي لمعلمي الحلقة الابتدائية من مرحلة التعليم الأساسي الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات".
وتنص المادة (188) من اللائحة المشار إليها المعدلة بالقرار الجمهوري رقم 278 لسنة 81 و321 لسنة 1987 على أن "مدة الدراسة لنيل درجة الليسانس في الآداب والتربية أو درجة البكالوريوس في العلوم والتربية.... أربع سنوات.
وتكون مدة الدراسة لبرنامج التأهيل العلمي التربوي لمعلمي الحلقة الابتدائية المشار إليه في المادة 187 من هذه اللائحة بما يعادل أربع سنوات جامعية".
وتنص المادة الثالثة من اللائحة لكلية التربية جامعة القاهرة فرع بني سويف على أن "يمنح مجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس كلية التربية الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
أولاً: الدرجات العلمية:
1) درجة الليسانس في الآداب والتربية في إحدى شعب التخصص الآتية: - ......... التعليم الابتدائي وتعليم الكبار (تخصص في اللغة العربية والتربية الدينية أو المواد الاجتماعية.
2) درجة البكالوريوس في العلوم والتربية في إحدى شعب التخصص الآتية: - ........ التعليم الابتدائي وتعليم الكبار تخصص (العلوم أو الرياضيات).
وتنص المادة الخامسة من ذات اللائحة على أنه "يجوز أن تقبل الكلية طلاباً من الحاصلين على دبلوم دور المعلمين والمعلمات للالتحاق بالفرقة الأولى للحصول على درجة الليسانس والبكالوريوس في شعبة التعليم الابتدائي......."
وتنص المادة الثامنة على أن "يوزع الطلاب ابتداءً من الفرقة الأولى على الشعب الآتية:
أ) شعبة التعليم الابتدائي وتعليم الكبار: ويقبل فيها الطلاب الحاصلون على الثانوية العامة بشعبها المختلفة والمرشحون للقبول بها عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا.
ومن حيث إن المادة الرابعة من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 تنص على أن "تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي على النحو الآتي: 9 سنوات للتعليم الأساسي الإلزامي، 3 سنوات للتعليم الثانوي (العام والفني)، 5 سنوات للتعليم الفني المتقدم ودور المعلمين والمعلمات" ثم عدل النص المذكور بالقانون رقم 233 لسنة 1988 على النحو التالي "تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي على النحو التالي: ثماني سنوات للتعليم الأساسي الإلزامي اعتباراً من العام الدراسي 88/ 1989 ويتكون من حلقتين "الحلقة الابتدائية" ومدتها خمس سنوات والحلقة الإعدادية ومدتها ثلاث سنوات. وثلاث سنوات للتعليم الثانوي (العام والفني) وخمس سنوات للتعليم الفني المتقدم ودور المعلمين والمعلمات."
ومن حيث إن البين مما سبق أن قانون التعليم العام في إطار التوجه العام للدولة في ضرورة حصول الأطفال على قدر أكبر من التعليم والانتظام في الدراسة بدلاً من التسرب إلى الشوارع قد راعى جعل مدة التعليم الأساسي الإلزامي تسع سنوات ثم ثماني اعتباراً من العام الدراسي 88/ 1989 وجعلها مرحلة واحدة أسميت بالتعليم الأساسي الإلزامي بدلاً من مرحلتين كما كان الحال في السابق وهما (المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية) ومن ثم أصبح الإلزام في ضرورة أن يتم الطفل مرحلة التعليم الأساسي بحلقتيه الابتدائي والإعدادي بعد أن ضمتا في مرحلة واحدة حسبها المشرع كافية للحصول على قدر كاف من التعليم، والبادي من سائر نصوص القانون الخاص بالتعليم سالف البيان أنه لم يعرف مرحلة التعليم الابتدائي مستقلة عن التعليم الإعدادي بل أصبحتا مرحلة واحدة ذات حلقتين، ومتى كان الهدف من إنشاء كليات التربية هو توفير الأعداد الكافية من المدرسين المؤهلين تأهيلاً تربوياً عالياً للتدريس بمرحلة التعليم الأساسي بحلقتيه، فقد لزم أن تجهز كليات التربية من حيث شعب التخصصات بها من أجل هذا الهدف وعليها ألا تتجاوز من حيث شعب التخصص، وألا تخرج منها من ليس أمامه سبيل للانخراط في سلك التدريس للمراحل التعليمية المقامة، بل إنه وكمرحلة انتقالية وقبل إلغاء دور المعلمين والمعلمات وحلول كلية التربية محلها حرص قانون التعليم العام على النص في المادة (47) منه على أنه "إلى أن تتوفر لوزارة التربية والتعليم الأعداد الكافية من المدرسين المؤهلين تأهيلاً تربوياً عالياً للتدريس بمرحلة التعليم الأساسي، تتولى دور المعلمين والمعلمات إعداد معلمي الصفوف الأولى من مرحلة التعليم الأساسي وتزويدهم بالثقافة العلمية والمهنية والخبرات والمهارات اللازمة، وتعتبر هذه الدور في نفس الوقت مراكز للدراسات والتجريب في مجال التعليم الأساسي بالتعاون مع كليات التربية في المحافظة ومدخلا من مداخل كليات التربية، وتتاح لخريجيها فرصة الالتحاق بكليات التربية التي ينظمها قانون الجامعات ولائحته التنفيذية" ولذلك حرصت اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات على النص في المادتين 187، 188 على منح شهادة في التربية "تعليم أساسي" لطلاب دور المعلمين والمعلمات الذين يتمون برنامجاً للتأهيل العلمي والتربوي مدته أربع سنوات للتدريس للحلقة الابتدائية من مرحلة التعليم الأساسي، ومن ثم فإنه بالنسبة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الذين التحقوا بكليات التربية لإعدادهم للتدريس بمرحلة التعليم الأساسي إنما يشمل هذه المرحلة بحلقتيها ولا مجال بالتالي لما تذهب إليه اللائحة الداخلية لكلية التربية ببني سويف من تحديد شعبة التعليم الابتدائي لإعداد معلمين للتدريس في الحلقة الابتدائية فقط دون الحلقة الإعدادية وإلا كان في ذلك استحداث لمرحلة من التعليم لم يعد يعرفها قانون التعليم العام وما إنشاء كليات التربية إلا لإعداد المعلمين اللازمين للتدريس في المراحل المتاحة فقط وهي مرحلة التعليم الأساسي ومرحلة التعليم الثانوي، ويتعين على السلطة المختصة تعديل اللائحة الداخلية لكلية التربية ببني سويف والتي لا تجد لها سنداً من قانون التعليم العام المشار إليه بأن تتفق في شعبها وفي الدرجات التي تمنحها مع الأحكام السالف بيانها وعلى ذلك يكون قرار الجامعات الطاعنة بالامتناع عن منح المطعون ضدهم (الحاصلين على الثانوية العامة عام 1990 والتحقوا بكلية التربية ببني سويف) شهادة التخرج بمسمى بكالوريوس في التعليم الأساسي، والامتناع بالتالي عن تدريبهم بمرحلة التعليم الأساسي بحلقتيه إنما يغدو بحسب الظاهر من الأوراق مخالفاً للقانون ومن ثم يتوافر في طلب وقف تنفيذه ركن الجدية فضلاً عن توافر ركن الاستعجال لما في الاستمرار في تنفيذه من إضرار بمستقبل المطعون ضدهم وهم ما يستوجب القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه على النحو الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون متفقاً وصحيح أحكام القانون، ويكون الطعن عليه على غير أساس جديراً بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق