الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 2 أبريل 2023

الطعن 7 لسنة 33 ق جلسة 23 / 12 / 1970 مكتب فني 21 ج 3 ق 210 ص 1286

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ صبري أحمد فرحات، وعضوية السادة المستشارين: عثمان زكريا علي، ومحمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وأحمد ضياء الدين حنفي.

--------------

(210)
الطعن رقم 7 لسنة 33 القضائية

حكم. "تسبيب الحكم".
استناد الحكم إلى أمر تقرر في حكم آخر. شرطه. أن يكون صادراً بين نفس الخصوم ومودعاً بملف الدعوى.

--------------
الأصل في الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - أن يكون مستوفياً بذاته جميع أسبابه، فإن صح للمحكمة أن تستند إلى أمر تقرر في حكم آخر، فشرط ذلك أن يكون الحكم المستند إليه قد سبق صدوره بين نفس الخصوم ومودعاً بملف الدعوى، وأصبح ضمن مستنداتها وعنصراً من عناصر الإثبات فيها يتناضل الخصوم في دلالته، وإذ كان الحكم المطعون فيه - والحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المذكور وأحال إليه في أسبابه - قد أقام الدعامة الأساسية لقضائه على ما استخلصه من قضية أخرى، كانت منظورة أمام نفس المحكمة ولكنها غير منضمة للدعوى محل النزاع، فإن إحالة الحكم المطعون فيه إلى المستفاد من هذه القضية الأخرى، تكون قاصرة ولا تغني عن تسبيب قضائه، ويكون الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب طهطا قدرت صافي إيراد المرحوم عطيه السيد عطية، الخاضع للضريبة العامة على الإيراد بمبلغ 1306 ج و661 م في كل من سنتي 1949 و1950 وبمبلغ 1480 ج و898 في كل من سنتي 1951 و1952 وبمبلغ 689 ج 734 م عن المدة من 1/ 1/ 1953 إلى 19/ 6/ 1953، وأخطرت الورثة بهذه التقديرات، وإذ لم يوافقوا عليها وأحيل الخلاف على لجنة الطعن، وبتاريخ 15/ 6/ 1958 أصدرت قرارها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد تقديرات المأمورية، فقد أقام الورثة الدعوى رقم 80 سنة 1958 سوهاج الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار طالبين الحكم (أصلياً) بعدم خضوع إيراد مورثهم للضريبة العامة على الإيراد (واحتياطياً) تخفيض الإيراد العام إلى مبلغ 1200 ج في كل من السنوات من 1949 إلى 1952 وإلى مبلغ 550 ج في المدة من 1/ 1/ 1953 إلى 19/ 6/ 1953. وبتاريخ 16/ 1/ 1960 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الطعن شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بسوهاج لتقدير صافي الإيراد العام للمورث عن السنوات من 1949 إلى 1952 كل سنة على حدة، وعن المدة من 1/ 1/ 1953 إلى 19/ 6/ 1953. لم يدفع الورثة أمانة الخبير تأسيساً على أنهم أقاموا الدعوى رقم 6 سنة 1957 سوهاج الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في تقدير المصلحة لتركة مورثهم وقد قضي فيها بندب مكتب خبراء وزارة العدل بسوهاج لبحث أوجه الخلاف بين الطرفين، وأن الخبير المنتدب باشر مأموريته وأودع تقريره في الدعوى المشار إليها والمنظورة مع الدعوى الحالية، وبتاريخ 19/ 11/ 1960 عادت المحكمة فحكمت حضورياً بتعديل قرار لجنة الطعن واعتبار صافي الإيراد العام لمورث الطاعنين في كل من السنوات من 1949 إلى 1952 بمبلغ 789 ج و626 م وفي الفترة من 1/ 1/ 1953 إلى 19/ 6/ 1953 بمبلغ 364 ج و22 م، وألزمت مصلحة الضرائب بالمصاريف المناسبة مع المقاصة في أتعاب المحاماة. واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط طالبة تعديله والحكم لها بتقديرات المأمورية، وقيد هذا الاستئناف برقم 448 سنة 36 قضائية. وبتاريخ 8/ 11/ 1962 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت مصلحة الضرائب بالمصروفات. وطعنت المصلحة في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير، وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم، ولم يحضر المطعون عليهم ولم يبدوا دفاعاً، وقدمت النيابة العامة مذكرة وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه اعتمد على أسباب الحكم الابتدائي واتخذها أسباباً له كما تبنى أسباب الحكم الصادر في الاستئناف رقم 449 سنة 36 قضائية - الذي كان محجوزاً للحكم في ذات الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه - واتخذها أيضاً أسباباً له دون أن يودع الحكم الصادر في الاستئناف رقم 449 ملف الدعوى حتى يصبح ورقة من أوراقها، هذا فضلاً عن أن الحكم الابتدائي القطعي - الصادر في 19/ 11/ 1960 الذي أيده الحكم المطعون فيه - قد استند بدوره على تقرير الخبير المودع في الدعوى رقم 6 سنة 1957 سوهاج الابتدائية ثم أخذ بنتيجته مما يجعله جزءاً مكملاً له. وذلك دون أن تودع صورة منه ملف الدعوى وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي القطعي الصادر في 19/ 11/ 1960 - الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إليه في أسبابه - يبين أنه أقام قضاءه على ما قرره من أن "البادي من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى رقم 6 سنة 1957 تجاري كلي سوهاج المرفوعة من الطاعنين في الدعوى الحالية ضد مصلحة الضرائب بشأن تقدير الأخيرة لصافي تركة مورثهم المرحوم عطيه السيد عطيه والمحجوزة للحكم مع الدعوى الحالية لجلسة اليوم أن الخبير انتهى إلى أن الأطيان المتروكة عن المورث تبلغ 40 ف و15 ط و7 س قيمتها الإيجارية في السنة 699 ج و626 م، وأنه لما كانت المحكمة قد اعتمدت ما جاء بتقرير ذلك الخبير بحكمها الصادر في القضية سالفة الذكر وأخذت بما انتهى إليه في تقديره لعناصر التركة ومن بينها مقدار الأطيان المتروكة عن المورث والقيمة الإيجارية لها، فإنه يتعين الأخذ بما جاء بتقرير الخبير عند تقدير عناصر ربط ضريبة الإيراد العام على مورث الطاعنين"، كذلك وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه أقام قضاءه في الدعوى على ما قرره من أن "البادي من مطالعة أوراق الاستئناف رقم 449 سنة 36 ق المرفوع من مصلحة الضرائب ضد نفس المستأنف عليهم في الاستئناف الحالي عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 6 سنة 1957 كلي سوهاج والخاص بضريبة التركات أن المحكمة الحالية قد قضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف، ولم تأخذ باعتراضات مصلحة الضرائب على تقرير الخبير المعين في الدعوى الابتدائية للأسباب التي أوردتها" وأنه "متى كان الأمر كذلك وكانت محكمة أول درجة قد اعتمدت في قضائها في الدعوى الابتدائية المرفوع عنها الاستئناف الحالي على تقرير الخبير المقدم في الدعوى رقم 6 سنة 1957 تجاري كلي سوهاج الخاص بضريبة التركات عن نفس مورث المستأنف عليهم، وكان اعتماد مصلحة الضرائب في الاستئناف الحالي هو النعي على هذا التقرير وطلب انتظار ما تحكم به المحكمة الاستئنافية في الاستئناف رقم 449 سنة 36 ق المرفوع عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 6 سنة 1957 تجاري كلي سوهاج وهو المحجوز للحكم مع الاستئناف الحالي، وكانت هذه الحكمة قد قضت في الاستئناف المذكور برفضه وتأييد الحكم المستأنف واعتماد ما ورد بتقرير الخبير، فإنه يتعين لذلك تأييد الحكم المستأنف في الاستئناف الحالي للأسباب التي بني عليها الحكم المستأنف، ولما أوردته المحكمة في أسباب رفضها الاستئناف رقم 449 سنة 36 ق المحجوز للحكم مع الاستئناف الحالي" وإذ كان ذلك وكان الأصل في الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون مستوفياً بذاته جميع أسبابه، فإن صح للمحكمة أن تستند إلى أمر تقرر في حكم آخر فشرط ذلك أن يكون الحكم المستند إليه قد سبق صدوره بين نفس الخصوم ومودعاً بملف الدعوى وأصبح ضمن مستنداتها وعنصراً من عناصر الإثبات فيها يتناضل الخصوم في دلالته، وكان كل من الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي، الذي أيده الحكم المذكور وأحال إليه في أسبابه، قد أقام الدعامة الأساسية لقضائه - وعلى ما سلف البيان - على ما استخلصه من قضية أخرى كانت منظورة أمام نفس المحكمة ولكنها غير منضمة للدعوى محل النزاع، فإن إحالة الحكم المطعون فيه إلى المستفاد من هذه القضية الأخرى تكون قاصرة ولا تغني عن تسبيب قضائه، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه.


(1) نقض 17/ 4/ 1969 مجموعة المكتب الفني السنة 20 ص 642.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق