جلسة 16 من يناير سنة 1978
برياسة السيد المستشار حافظ رفقي وعضوية السادة المستشارين: جميل الزيني، محمود حسن حسين، محمود حمدي عبد العزيز وعاصم المراغي.
----------------
(45)
الطعن رقم 571 لسنة 44 القضائية
(1) شركات "الشركات المساهمة".
عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة. وجوب أن يكون مالكاً لما قيمته ألف جنيه من أسهم الشركة. بطلان أوراق الضد المحررة بالمخالفة لذلك. ق 26 لسنة 1954.
هذا البطلان نسبي مقرر لمصلحة الشركة دون غيرها.
(2) حكم "تسبيب الحكم". محكمة الموضوع. نقض.
إغفال الحكم بحث الدفاع بصورية التصرف. عدم تمحيصه للقرائن التي ساقها الطاعن في هذا الخصوص. قصور.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم....... على الطاعن بعد رفض طلب الأداء - طالبة الحكم بإلزامه بأن يدفع لها مبلغ........ وقالت شرحاً لدعواها إن الطاعن اشترى من شركة....... للأقطان والأعمال المالية التي أدمجت بعد ذلك في الشركة المطعون ضدها 250 سهماً من أسهم الشركة الشرقية للتجارة والأقطان قيمتها 1000 جنيه وذلك لتغطية ضمان عضويته بمجلس إدارة الشركة الأخيرة وتعهد بسداد قيمتها بموجب إقرار مؤرخ........ وإذ لم يوف الطاعن الثمن فقد أقامت المطعون ضدها الدعوى بطلباتها السابقة. وبتاريخ....... قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدها مبلغ.......
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم........ ودفع ببطلان الإقرار المقدم باعتباره ورقة ضد وفقاً لأحكام المادة 27 من القانون رقم 26 سنة 1954 وبتاريخ........ قضت محكمة استئناف الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان الإقرار المؤرخ...... المقدم من المطعون ضدها باعتباره ورقة ضد وفقاً لأحكام المادة 27 من القانون رقم 26 لسنة 1954 التي تشترط ملكية عضو مجلس الإدارة لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمته عن 1000 جنيه وتوجب إيداع هذه الأسهم أحد البنوك ضماناً لإدارته وتقضي ببطلان أوراق الضد التي تصدر بالمخالفة لأحكامه ولكن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن حق طلب البطلان قاصر على الشركة صاحبة الضمان التي كان الطاعن عضواً بمجلس إدارتها في حين أن نص المادة 27 المشار إليها نص عام يسري بالنسبة للشركة صاحبة الضمان كما يسري بالنسبة لأطراف تلك الورقة وأن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بصورية التصرف الصادر إليه ببيع الأسهم صورية مطلقة وأن الشركة البائعة ظلت هي المالكة دائماً للأسهم لم تخرج عن ملكيتها وأن هذا التصرف إنما تم تغطية لعضويته بمجلس إدارة الشركة الشرقية لتجارة الأقطان ودلل على هذا الدفاع بما ورد بالإقرار المقدم من أن موضوعه 250 سهماً قيمتها 1000 جنيه هي الحد الأدنى لأسهم الضمان التي يتطلبها القانون وما جاء به من التزام الطاعن برد الأسهم عند انتهاء عضويته بمجلس الإدارة بذات قيمتها بما يتضمن عدم حصوله على أي فرق في الثمن في حالة ارتفاع ثمن الأسهم وتوقيت الرد بانتهاء عضوية الطاعن بمجلس الإدارة وإقرار المطعون ضدها عن سبب الالتزام بأنه لتغطية عضوية الطاعن بمجلس الإدارة نائباً عن المطعون ضدها وسكوت المطعون ضدها عن المطالبة بقيمة الدين قرابة عشر سنوات من تاريخ تحرير الإقرار في........ حتى رفع الدعوى في........ مما يقطع بصورية التصرف ولكن الحكم المطعون فيه أغفل بحث هذا الدفاع الجوهري والرد عليه بما يشوبه فضلاً عن مخالفته للقانون بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في وجهه الثاني في محله ذلك أنه لما كانت المادة 27 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن الشركات المساهمة تشرط ملكية عضو مجلس الإدارة عدداً من أسهم الشركة لا تقل قيمته عن ألف جنيه وذلك حتى تكون له مصلحة جدية في رعاية أموال الشركة وتوجب عليه إيداعها أحد البنوك ضماناً لإدارته وتغطية لمسئوليته عن أعماله طوال مدة عضويته بمجلس الإدارة وتقضي ببطلان أوراق الضد التي تصدر بالمخالفة لأحكامها وكان هذا البطلان مقرراً لمصلحة الشركة صاحبة الضمان حماية لها فلا يجوز للغير أن يحتج في مواجهتها بأنه المالك لأسهم الضمان دون عضو مجلس الإدارة الذي قدمها وتأكيداً لهذا المعنى وهدف المشرع في تحقيق الضمان للشركة نص على عدم قابلية أسهم الضمان للتداول طوال مدة عضوية مقدمها بمجلس الإدارة إلا أن القول بعدم جواز الاحتجاج على الشركة صاحبة الضمان بأوراق الضد أو التصرفات التي يجريها عضو مجلس الإدارة بالمخالفة لأحكام المادة 27 المشار إليها لا يحول دون خضوع تلك التصرفات بين أطرافها للقواعد العامة، ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب متعيناً نقضه وكانت وجوه النزاع الناشئة عن عقد إذا تعددت في دعوى وكان لكل وجه منها حكم خاص في ذلك العقد وأقامت المحكمة قضاءها برفض الدعوى استناداً إلى رفض أحد هذه الأوجه دون أن تقول كلمتها فيما عداه، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور المبطل، لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على مذكرة الطاعن المقدمة أمام محكمة الاستئناف والذي قدم الطاعن صورة رسمية لها أنه دفع ببطلان الإقرار المؤرخ في...... سند المطعون ضدها في دعواها باعتباره ورقة ضد وفقاً لأحكام المادة 27 من القانون رقم 26 لسنة 1954، كما تمسك فيها بصورية التصرف الصادر إليه ببيع الأسهم صورية مطلقة وأكد أن الشركة المطعون ضدها - البائعة - ظلت هي المالكة دائماً للأسهم لم تخرج عن ملكيتها وأن هذا التصرف إنما تم لتغطية عضويته بمجلس إدارة الشركة الشرقية لتجارة الأقطان ودلل على هذا الدفاع بما ورد بالإقرار المقدم من أن موضوعه 250 سهماً قيمتها 1000 جنيه هي الحد الأدنى لأسهم الضمان التي يتطلبها القانون وما جاء به من التزام الطاعن برد الأسهم عند انتهاء عضويته بمجلس الإدارة بذات قيمتها بما يتضمن عدم حصوله على أي فرق في الثمن في حالة ارتفاع ثمن الأسهم وتوقيت الرد بانتهاء عضوية الطاعن بمجلس الإدارة وإقرار المطعون ضدها عن سبب الالتزام بأنه لتغطية عضوية الطاعن بمجلس الإدارة نائباً عنها وسكوت المطعون ضدها عن المطالبة بالدين قرابة عشر سنوات منذ تاريخ تحرير الإقرار في..... حين رفع الدعوى في........ مما يقطع بصورية التصرف وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ما أورده بأسبابه من (أن المقصود بورقة الضد التي تبطل هي الورقة التي يقر بها عضو مجلس الإدارة لآخر بملكية هذا الأخير للأسهم محل الضمان دونه فلا يسري هذا في حق الشركة صاحبة الضمان أما في علاقة عضو مجلس الإدارة بالغير فإن البطلان لا يعتد به ويسري في حقها ما اتفق عليه بينهما ومع ذلك فالأمر في هذه الدعوى لا يتعلق بحق الشركة الشرقية للاقطان في التمسك ببطلان ورقة ضد يقر فيها المستأنف (الطاعن) بأنه لا يملك الأسهم المودعة ضماناً لها وإنما يتعلق بأن المستأنف قد اشترى الأسهم فعلاً من شركة فرغلي للاقطان المندمجة في الشركة المستأنف عليها (المطعون ضدها) في مقابل ألف جنيه استأجلته البائعة في ذمته لحين انتهاء عضويته بالشركة الشرقية لتجارة الأقطان فهو بالخيار عند حلول الأجل في دفع الثمن وهو مبلغ 1000 جنيه وإعادة بيع الأسهم لها بذات الثمن وهذا الابتغاء مع ملكيته للأسهم فعلاً بل أن مطالبة الشركة المستأنف عليها للمستأنف بمبلغ 1000 إنما يؤكد انتقال ملكية الأسهم إليه وبالتالي يلزمه ذلك بدفع ثمنها خاصة وأنه لم يقم بإعادة بيع الأسهم لشركة فرغلي حسبما وعد في إقراره فهي لا تزال دائنة له بالمبلغ المطالب به) وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه وإن كان قد تضمن صحة الإقرار المقدم ورفض الدفع بطلانه إلا أن الحكم لم يعرض لما تمسك به الطاعن من الدفع بصورية التصرف محل النزاع صورية مطلقة ولم يمحص القرائن التي ساقها الطاعن تدليلاً على صحة هذا الدفاع وإذ كان الفصل في هذا الدفاع مما قد يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم مما كان يوجب على المحكمة أن تفصل فيه بأسباب خاصة وهي إذ لم تفعل مستندة إلى ما أوردته بشأن الدفع الأول ببطلان الإقرار سند الدعوى فإن قضاءها فيما يتعلق بهذا الوجه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق