جلسة 27 من إبريل سنة 1978
المؤلفة من السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني رئيساً وعضوية السادة المستشارين: عثمان الزيني، وسعد العسوي، وإبراهيم هاشم، والدكتور سعيد عبد الماجد.
----------------
(10)
الطلب رقم 36 لسنة 46 ق "رجال قضاء"
أقدمية. محاماة.
تحديد أقدمية النظراء. جوازي لجهة الإدارة بلا معقب عليها. م 51/ 2 ق 46 لسنة 1972 النص الخاص بتحديد أقدمية المحامين عند تعيينهم في وظائف القضاء. عدم سريانه على النظراء.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق تتحصل في أن
الأستاذ....... تقدم بهذا الطلب في 30/ 3/ 1977 للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 83 لسنة 1977 فيما تضمنه من تحديد أقدميته بعد الأستاذ........ وجعلها تالية لأول القضاة المعينين من خريجي سنة 1965 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال شرحاً لطلبه أنه تخرج من كلية الحقوق عام 1959 وعين عقب تخرجه محامياً بالشركة الشرقية للبترول؛ وقيد بجدول المحامين المشتغلين منذ فبراير سنة 1960، ومارس العمل القانوني النظير للأعمال القضائية بالشركة المذكورة منذ 9/ 5/ 1960 حتى صدر القرار المطعون فيه بتعيينه قاضياً، وإذ كان قد أدرج - بجدول المحامين بالاستئناف منذ شهر سبتمبر سنة 1969. وحصل على دبلومين في الدراسات العليا أحدهما في القانون الخاص والآخر في الشريعة الإسلامية، وكان تحديد أقدميته على النحو الوارد بقرار تعيينه يخالف أحكام المادة 51/ 3 من القانون رقم 46 لسنة 1972، بشأن السلطة القضائية فقد تقدم بطلبه للحكم له بطلباته، ثم شفع طلبه بمذكرة طلب فيها مساواته في الأقدمية بزميله الأستاذين..... المتخرجين معه من كلية الحقوق عام 1959 وأوضح أن وزارة العدل أخطأت حين طبقت في شأنه قواعد النظراء ولم تطبق قواعد تعيين المحامين لأن صفته كنظير لا تمنع قيام صفته كمحام - وقدمت الحكومة مذكرة طلبت فيها رفض الطلب. كما أبدت النيابة العامة الرأي برفض الطلب أيضاً.
وحيث إن الثابت من ملف خدمة الطالب أنه عين - عقب تخرجه من كلية الحقوق - في وظيفة كتابية بالشركة الشرقية للبترول ثم نقل إلى الأعمال القانونية بذات الشركة وظل يتدرج فيها حتى عين بالقضاء بعد أن استوفى شروط الصلاحية للتعيين قاضياً باعتباره نظيراً، ومن ثم فإن أقدميته يحكمها نص الفقرة الثانية من المادة 51 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 والتي تنص على أن "تحدد أقدمية من يعينون من خارج الهيئات القضائية في قرار التعيين بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وإلا اعتبرت أقدميتهم من تاريخ القرار الصادر بالتعيين". ومفاد هذا النص أن تحديد الأقدمية بالنسبة لهؤلاء أمر جوازي تستقل به جهة الإدارة بلا معقب عليها ولما كان الطالب لم يدع أن تحديد أقدميته بالقرار المطعون فيه لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة استعمال السلطة. أما النص في الفقرة الأخيرة من المادة 51 من القانون رقم 46 لسنة 72 على أن تحدد أقدمية المحامين عند تعيينهم في وظائف القضاء وذلك اعتباراً من تاريخ استيفائهم لشروط الصلاحية للوظائف المعينين فيها على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملائهم في القضاء أو النيابة العامة فإن هذه الفقرة خاصة بالمحامين أمام المحاكم من غير من ينطبق عليهم نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة المذكورة ومن ثم يكون طلب تعديل أقدمية الطالب في الوظيفة التي عين فيها على غير أساس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق