جلسة 15 من ديسمبر سنة 1965
برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، ومحمد شبل عبد المقصود.
----------------
(196)
الطعن رقم 353 لسنة 29 القضائية
(أ) دعوى. "وقف السير في الدعوى".
وقف السير في الدعوى وفقاً للقانون 690 لسنة 1954. تغاير أحكام الوقف المنصوص عليها في المادة 292 مرافعات. لا تلازم بينهما.
(ب) دعوى. "وقف السير في الدعوى".
القانون 104 لسنة 1958. سريان أحكامه على الدعاوى الموقوف السير فيها طبقاً للقانون 690 لسنة 1954. وجوب إخطار مصلحة الضرائب قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بكتاب موصى عليه بعلم وصول بعرض النزاع على لجان الصلح.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن السيد/ رودلف خريستو فاري لابورتا بصفته ممثلاً لشركة ج. بلانتا وشركاه أقام الدعوى رقم 1853 سنة 1953 تجاري كلي الإسكندرية ضد مصلحة الضرائب بطلب الحكم باعتبار أرباحها عن سنة 1947/ 1948 مبلغ 83452 جنيهاً و957 م مع إلزام المصلحة بالمصروفات والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ، وبجلسة 6/ 2/ 1957 قررت المحكمة وقف السير في الدعوى باتفاق الطرفين لمدة ستة شهور للصلح طبقاً للمادة 292/ 1 مرافعات، وبصحيفة أعلنت للمصلحة في 28/ 9/ 1957 عجل المدعي الدعوى ودفعت المصلحة باعتباره تاركاً لها بعدم تعجيلها في ثمانية الأيام التالية لنهاية أجل الوقف وبتاريخ 25/ 3/ 1958 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الدفع باعتبار المدعي تاركاً لدعواه وألزمته بمصروفاتها ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. واستأنفت الشركة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها مع إلزام المصلحة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين وقيد هذا الاستئناف برقم 1 سنة 15 تجاري ق. وفي 13/ 4/ 1959 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنفة بالمصروفات ومبلغ 500 قرش أتعاباً للمحاماة. وطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقدير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث لم تحضر الطاعنة وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن المادة 347 مرافعات توجب تسبيب الأحكام وإلا كانت باطلة، ومقتضى هذا الوجوب أن يبين قاضي الدعوى في حكمه طلبات الخصوم وسند كل منهم فيما ادعاه أو دفع به وأن يذكر ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت لا أن يكتفي بما يورده من أسباب مجملة أو غامضة أو أسباب يخلط فيها بين ما يستقل هو بتحقيقه وما تراقبه فيه محكمة النقض، والحكم المطعون فيه لم يلتزم هذه الأوضاع إذ لم يبين رد المصلحة على دفاع الشركة في صحيفة الاستئناف ولم يستنفد جميع وسائله لتحقيق هذا الدفاع بأن يطالبها بتقديم الدليل على وجود صلح عرضته على المصلحة طبقاً للقانون رقم 690 لسنة 1954 أو يطالب المصلحة بتقديم ملف التصالح الموجود لديها ولو فعل لقدمت له الشركة صورة طلب التصالح المودعة ملف الطعن ولما انتهى إلى أن دفاع الشركة في هذا الخصوص خال من الدليل كما أنه يحقق ما أوضحته الشركة في صحيفة الاستئناف من أن طعن المصلحة رقم 1855 سنة 1953 أوقف بجلسة 14/ 11/ 1958 طبقاً للقانونين رقمي 690 سنة 1954 و104 لسنة 1958 وما يحكم طعن المصلحة يحكم طعن الشركة لأن وقف هذا الطعن لم يكن ليتم لو لم تتقدم الشركة بطلب تصالح إلى لجنة إعادة النظر، وعدم رجوع الحكم إلى ملف طعن المصلحة المقابل وخلوه من الإجابة على هذه الواقعة وعدم تحقيقه دفاع الشركة في هذا الخصوص قصور يعيبه إذ هو دفاع موضوعي هام يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي مردود في الوجه (الأول) منه بأنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه استظهر دفاع الشركة بخصوص وقف الدعوى للصلح طبقاً لأحكام القانونين رقمي 690 لسنة 1954، 104 لسنة 1958 وانتهى إلى أن هذا الوقف "لا يتم تلقائياً وبقوة القانون" بل يشترط فيه تقديم طلب من الممول إلى مأمورية الضرائب المختصة برغبته في إعادة النظر في النزاع وأن تخطر المصلحة قلم كتاب المحكمة بوقف الدعوى لعرض الموضوع على لجنة إعادة النظر، ولم تقدم الشركة ما يفيد أنها قدمت طلباً برغبتها في عرض النزاع على اللجنة أو أن قلم الكتاب تلقى إخطاراً من المصلحة بوقف الدعوى لهذا السبب، بل الثابت أن الدعوى أوقفت طبقاً للمادة 292 من قانون المرافعات، والقول بأن المحكمة لم تطالب الشركة بتقديم الدليل على طلبها عرض النزاع على اللجنة أو تطالب المصلحة بتقديم ملف التصالح لا محل له إذ ليس على محكمة الموضوع أن تلفت الخصوم إلى واجبهم في الدفاع ومقتضياته ومردود في الوجه (الثاني) بأنه يبين من الأوراق أن دعوى الشركة رقم 1853 سنة 1953 تقرر وقف السير فيها بجلسة 26/ 2/ 1957 وفقاً للمادة 292 من قانون المرافعات لا عن طريق لجنة إعادة النظر وبالتطبيق لأحكام القانون رقم 690 لسنة 1954 أو القانون رقم 104 لسنة 1958 الذي لم يكن قد صدر بعد، وإلى تاريخ الحكم فيها بجلسة 25/ 3/ 1958 باعتبار الشركة تاركة لها لم تكن دعوى مصلحة الضرائب رقم 1855 سنة 1953 قد تقرر وقف السير فيها - هي الأخرى - وفقاً لأحكام القانون رقم 190 لسنة 1954، وأحكام الوقف هنا وشروطه وأوضاعه، تغاير أحكام الوقف هناك ولا تلازم بينهما.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه قضى باعتبار الشركة تاركة دعواها استناداً إلى أنها أوقفت طبقاً للمادة 292 مرافعات ولم تثبت أن قلم الكتاب تلقى من مصلحة الضرائب إخطاراً بوقفها لعرض الموضوع على لجنة إعادة النظر، وهو خطأ ومخالفة للقانون من وجهين (أولهما) مخالفة أحكام القانون رقم 104 لسنة 1958 ومقتضاها أن الدعاوى المشار إليها في المادة الأولى من القانون رقم 690 سنة 1954 - وهي الدعاوى المقيدة أمام المحاكم عدا محكمة النقض حتى 31/ 12/ 1954 - والتي أوقفت، تستمر موقوفة أو تعود إلى الوقف حتى آخر يوليو سنة 1959 وإن لم تكن قد عجلت طبقاً للمادة 292 مرافعات، وظاهر من المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه وضع لمعالجة الحالات التي طلب فيها التصالح ولم توقفها المحاكم لمدة سنة طبقاً لحكم القانون رقم 690 لسنة 1954 ولكن أوقفتها لمدة ستة شهور طبقاً لحكم المادة 292 من قانون المرافعات وفات أصحابها تعجيلها، وما كان يجوز تطبيق المادة 292 على واقعة النزاع بدلاً من المادة الأولى من القانون رقم 104 لسنة 1958 لمجرد أن مصلحة الضرائب لم تخطر قلم الكتاب بالصلح الذي عرضته الشركة طبقاً للقانون رقم 690 لسنة 1954 وأن الدعوى أوقفت وفقاً للمادة 292 (وثانيهما) أنه جرى في قضائه على أن وفاة محامي الشركة خلال مدة الوقف لا تعتبر قوة قاهرة تحول دون اتخاذ الإجراءات خلال الأجل المحدد لمباشرتها وتوجب وقف المواعيد، مع أن الموت حادث مفاجئ وموت المحامي بالذات من شأنه أن يجعل موكله إزاء استحالة مادية وأدبية تمنعه من متابعة الإجراءات واتخاذ ما يتعين اتخاذه للسير في دعواه.
وحيث إن هذا النعي مردود في الوجه (الأول) منه بأن أحكام القانون رقم 104 لسنة 1958 إنما تلحق الدعاوى التي تقرر وقف السير فيها بالتطبيق لأحكام القانون رقم 690 لسنة 1954 وبالتزام الأوضاع التي نص عليها من وجوب "إخطار مصلحة الضرائب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول لقلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بعرض النزاع على لجان الصلح" والثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن دعوى الشركة لم توقف بالتطبيق لأحكام هذا القانون وعن طريقه، ومردود في الوجه (الثاني) بما أورده الحكم المطعون فيه من أن "وفاة المحامي لا تعتبر من قبيل القوة القاهرة التي تحول دون تمكين الخصم من اتخاذ الإجراء لأن المفروض في الموكل أن يكون على اتصال بوكيله وعلى علم بما يجري في دعواه حتى يصدر حكم فيها فضلاً عن ذلك فإنه لا يتصور أن تكون هذه الوفاة قد خفي أمرها على الشركة المستأنفة لأن مقرها الإسكندرية وهي نفس المدينة التي كان يباشر فيها المحامي المتوفى عمله، يضاف إلى ذلك أن هذه الوفاة قد حصلت في 20/ 6/ 1957 أي قبل انقضاء مدة الوقف بأكثر من شهر لأنها كانت قد انتهت في 5/ 8/ 1957 ومن ثم فلا عذر للمستأنفة لأنه كان أمامها فسحة من الوقت تستطيع خلالها أن توكل عنها محامياً آخر ليعجل الدعوى في الميعاد المنصوص عليه في المادة 292 مرافعات" وهي تقريرات سائغة - ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق