الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 4 أبريل 2023

الطعن 296 لسنة 31 ق جلسة 30 / 12 / 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 215 ص 1373

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: إبراهيم الجافي، ومحمد صادق الرشيدي، وعباس حلمي عبد الجواد، وسليم راشد أبو زيد.

------------------

(215)
الطعن رقم 296 لسنة 31 القضائية

استئناف "الحكم في الاستئناف". "الطلب الجديد".
طلب إلغاء الحكم المستأنف يندرج فيه طلب القضاء بما رفضه من طلبات المستأنف. إغفال المستأنف طلب صحة التعاقد الذي رفضه الحكم المستأنف سهواً في ختام عريضة الاستئناف عند تحديد الطلبات. إبداؤه هذا الطلب أمام المحكمة الاستئنافية. عدم اعتباره طلباً جديداً لكونه مطلوباً ضمناً في طلب إلغاء الحكم المستأنف ومطروحاً على محكمة الاستئناف للفصل فيه.

-----------------
طلب إلغاء الحكم المستأنف يندرج فيه طلب القضاء بما رفضه الحكم من طلبات المستأنف ذلك لأن طلب إلغاء الحكم لا يمكن أن يكون مقصوداً لذاته وإنما للوصول إلى القضاء بتلك الطلبات. فإذا كان الثابت من عريضة الاستئناف مناقشة الطاعن (المستأنف) قضاء الحكم المستأنف في رفضه طلب صحة ونفاذ العقد وبين ما يعيبه مما يفيد صحة ما قرره من أن طلب صحة التعاقد قد سقط سهواً في ختام عريضة الاستئناف عند تحديد الطلبات وإذ أبداه صراحة أمام المحكمة الاستئنافية وطلب القضاء له به فلا يكون قد أبدى طلباً جديداً لأن هذا الطلب كان مطلوباً ضمناً في طلب إلغاء الحكم المستأنف ومطروحاً بالتالي على محكمة الاستئناف للفصل فيه. وإذ التفت الحكم المطعون فيه عنه بمقولة إنه لم يطلب بالطريق القانوني المرسوم في المادة 405 من قانون المرافعات فإنه يكون مخالفاً للقانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع، على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن، تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 469 لسنة 1949 مدني كلي الإسكندرية على المطعون ضدهم طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 14 من يوليه سنة 1947 والصادر له من المطعون ضدها الأولى واعتبار الحكم بعد تسجيله بمثابة عقد ناقل للملكية وقال شرحاً للدعوى إنه بمقتضى عقد بيع مؤرخ 14 من يوليه سنة 1947 باعت له المطعون ضدها الأولى قطعتي أرض فضاء موضحتين بالصحيفة وأثناء معاينته الأرض المبيعة لتحديدها تمهيداً لتحرير العقد النهائي وشهره تعرض له المطعون ضدهما الثاني والثالث مدعيين أن الأرض مملوكة لهما مما حدا به لرفع هذه الدعوى وقد طلب المدعى عليهما الثاني والثالث رفض الدعوى تأسيساً على أن الأرض المبيعة مملوكة لهما وبجلسة 18 من مايو سنة 1959 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 447 سنة 15 ق وانتهى في عريضة الاستئناف إلى طلب إلغاء الحكم المستأنف وثبوت ملكيته لقطعتي الأرض المبينتين بصحيفة افتتاح الدعوى. دفع المطعون ضدهما الثاني والثالث بعدم قبول الاستئناف لاشتماله على طلب جديد هو طلب ثبوت الملكية إذ أنه طلب يختلف عن طلب صحة ونفاذ العقد ورد الطاعن على ذلك بأن طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع سقط سهواً وأنه يضيفه إلى طلباته وهو بهذه الإضافة لا يعتبر طلباً جديداً لأنه كان معروضاً على محكمة الدرجة الأولى ويعتبر نتيجة طبيعية لطلب إلغاء الحكم الابتدائي وبجلسة 29 من إبريل سنة 1961 قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف لاشتماله على طلبات جديدة مستندة إلى أن طلب ثبوت الملكية هو طلب جديد لم يسبق عرضه على محكمة الدرجة الأولى وأنها لا تلتفت إلى طلب صحة ونفاذ العقد الذي أبداه الطاعن في المذكرة المقدمة منه لجلسة 14 من إبريل سنة 1961 لأنه يختلف عن طلب ثبوت الملكية وليس من ملحقاته ولم يبده الطاعن بالطريق الذي رسمته المادة 405 مرافعات فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة برأيها طلبت فيها نقض الحكم وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلسة 9 من فبراير سنة 1965 إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن فيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيانهما يقول إنه طلب في صحيفة الدعوى الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 14 من يوليو سنة 1947 ولما قضت محكمة الدرجة الأولى برفض الدعوى استأنف الحكم وطلب في صحيفة الاستئناف إلغاء الحكم المستأنف وثبوت ملكيته لقطعتي الأرض المبينتين بالصحيفة وفي المذكرة المقدمة منه لمحكمة الاستئناف صحح طلباته بأن أضاف إليها طلب الحكم بصحة ونفاذ العقد مقرراً أن هذا الطلب سقط سهواً عند تحرير عريضة الاستئناف إلا أن محكمة الاستئناف قضت بعدم قبول استئنافه لاشتماله على طلبات جديدة مستندة إلى أن طلب ثبوت الملكية هو طلب جديد لم يسبق عرضه على محكمة الدرجة الأولى وأنها لا تلتفت إلى طلب صحة ونفاذ العقد الوارد في مذكرته المقدمة لها لأنه لم يبد بالطريق الذي رسمته المادة 405 مرافعات ولأن طلب ثبوت الملكية الذي طلب في الصحيفة يختلف عنه ولا يعد من ملحقاته، ويرى الطاعن أن هذا الذي استند إليه الحكم المطعون فيه في قضائه مخالف للقانون، ذلك أنه طلب في صحيفة الاستئناف إلغاء الحكم المستأنف - وأن طلب صحة ونفاذ العقد يدخل في طلب إلغاء الحكم المستأنف ويعتبر نتيجة طبيعية له ولأن المستفاد مما ورد بصحيفة الاستئناف أن النزاع الذي عرض على محكمة الاستئناف هو ذات النزاع الذي كان معروضاً على محكمة الدرجة الأولى. وأضاف أن الحكم إذ لم يشر إلى طلب إلغاء الحكم المستأنف الوارد بصحيفة الاستئناف وأغفل الرد على هذا الطلب فإنه يكون معيباً بقصور يبطله.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه وإن كان طلب ثبوت الملكية يعتبر طلباً مغايراً لطلب صحة ونفاذ عقد البيع لاختلاف الموضوع في كل منهما مما يجعل قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار الطلب الأول طلباً جديداً لعدم إبدائه أمام محكمة الدرجة الأولى صحيحاً إلا أن ذلك الحكم قد أخطأ مع ذلك في قضائه بعدم قبول الاستئناف برمته ذلك أنه يبين من الصورة الرسمية لعريضة الاستئناف المقدمة من الطاعن أنه طلب في ختامها إلغاء الحكم الابتدائي وثبوت ملكيته لقطعتي الأرض المبينتين بالصحيفة ولما كان طلب إلغاء الحكم الابتدائي يندرج فيه طلب القضاء بما رفضه هذا الحكم من طلبات المستأنف التي كانت معروضة على محكمة الدرجة الأولى إذ أن طلب إلغاء الحكم لا يمكن أن يكون مقصوداً لذاته وإنما للوصول إلى القضاء بتلك الطلبات. لما كان ذلك، وكان يبين إلى جانب هذا من عريضة الاستئناف أن المستأنف (الطاعن) قد ناقش في السبب الرابع من أسباب الاستئناف قضاء الحكم برفض طلب صحة ونفاذ العقد وبين ما يعيبه على هذا القضاء مما يفيد صحة ما قرره أمام محكمة الاستئناف من أن هذا الطلب قد أغفل ذكره سهواً عند تحديد الطلبات في ختام عريضة الاستئناف. لما كان ما تقدم، فإن الطاعن إذا أبدى هذا الطلب صراحة أمام تلك المحكمة وطلبت القضاء له به فلا يكون قد أبدى طلباً جديداً لأن هذا الطلب كان مطلوباً ضمناً في طلب إلغاء الحكم المستأنف ومطروحاً بالتالي على محكمة الاستئناف للفصل فيه وإذ التفت الحكم المطعون فيه عنه بمقولة إنه لم يطلب بالطريق القانوني المرسوم في المادة 405 مرافعات فإنه يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق