فصل العامل لارتكابه خطأ جسيمًا في نطاق علاقة العمل. حالاته. م 61ق 137 لسنة 1981. ثبوت ارتكابه إحدى هذه الحالات. أثره. انعدام السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في وصف الخطأ بأنه جسيم والتزامه بما أورده المشرع. الاستثناء.الحكم كاملاً
مفاد نص المادة 78 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 والتي تقابل المادة 685 من القانون المدني والمادة 58 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981، أن العامل يلتزم بإطاعة جهة العمل فيما تصدره من أوامر إليه بصدد العمل .الحكم كاملاً
انتقال ملكية المنشأة بأي تصرف ولو بالاندماج. أثره. استمرار عقود عمالها مع صاحب العمل الجديد. تطبيق القواعد التي تضمنتها العقود والنظم الخاصة بعمال الشركة الدامجة - قبل الاندماج - على عمال الشركة المندمجة.الحكم كاملاً
إيضاح المادة 685 مدني التزامات العامل الجوهرية. منها تأديته العمل بنفسه وبذله فيه من العناية ما يبذله الشخص المعتاد. تمسك رب العمل في تبرير فصله للعامل بعدم بذله العناية اللازمة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق