الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 20 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وكالة - الوكالة بالعمولة / مسئولية الوكيل بالعمولة





سقوط الدعوى على الوكيل بالعمولة أو أمين النقل بسبب تأخير البضائع أو ضياعها أو تلفها بمضي 180 يوماً. يخرج عن ذلك حالتي الغش والخيانة. لا محل لقياس الخطأ الجسيم عليهما.الحكم كاملاً



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق