الوكالة المستترة. ماهيتها. أن يعير الوكيل اسمه للأصيل ويبرم العقد بصفته أصيلاً لا بصفته وكيلاً. حكمه حكم كل وكيل.
الوكيل المتعاقد باسمه مع الغير. إضافة أثر العقد له دون الأصيل.
الشخص الذى يعير اسمه. هو وكيل عمن إعاره. اعتبار وكالته مستترة.
الوكيل المسخر. من يتعاقد لحساب الموكل دون أن يعلن وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً.
الوكالة المستترة ماهيتها أن يعير الوكيل اسمه للأصيل ويبرم العقد بصفته أصيلاً لا بصفته وكيلاً.
الوكالة المستترة. ماهيتها. أن يعير الوكيل اسمه للأصيل ويبرم العقد بصفته أصيلاً لا بصفته وكيلاً. أثرها. انصراف أثر العقد إلى الأصيل شأنها شأن الوكالة السافرة.
الوكالة بطريق التستر أو التسخير تطبيق لقواعد الصورية. إثباتها على عاتق مدعيها. انصراف أثر العقد للأصيل في علاقته بالغير. شرطه. م 106 مدني.
الوكالة بالتسخير. ماهيتها. قيام الوكيل بالعمل باسمه الشخصي لحساب الموكل المستتر. أثرها. انصراف العقد الذي يبرمه الوكيل إلى الموكل ومن تعاقد مع الوكيل .
الوكالة بطريق التستر أو التسخير تطبيق لقواعد الصورية. إثباتها على عاتق مدعيها وفقاً للقواعد العامة في الإثبات. عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة إلا بالكتابة ما لم يوجد مانع مادي أو أدبي.
ثبوت قيام نيابة قانونية بين المستأجر الذي أبرم العقد وآخرين. أثره. اعتبارهم مستأجرين أصليين.
الوكالة المستترة. نطاقها. تسجيل البيع الصادر للوكيل المسخر. أثره. نقل الملكية من الغير للموكل المستتر مباشرة في العلاقة بين الوكيل والموكل.
الوكالة المستترة. ماهيتها. أن يعير الوكيل اسمه للأصيل ويبرم العقد بصفته أصيلاً لا بصفته وكيلاً. أثرها. انصراف أثر العقد إلى الموكل شأنها شأن الوكالة السافرة.
جواز إبرام الوكيل للعقد بصفته أصيلاً إذا لم يعلن عن نيابته وقت التعاقد. وكالته في هذه الحالة مستترة. حكمها. ترتب قبل الأصيل جميع الآثار القانونية التي ترتبها الوكالة السافرة.
وكالة الاسم المستعار حكمها حكم الوكالة السافرة. ليس للوكيل بالاسم المستعار أن يستأثر بالصفقة التي أبرمها لحساب موكله. أثر التعاقد ينصرف إلى الأصيل. تنازل الموكل عن ثمن الصفقة إلى الوكيل في هذه الحالة لا يفيد معنى الهبة متى كان قد اقتضى التعامل بالاسم المستعار ذلك التنازل الصوري.
إن من يعير اسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعاره، وحكمه هو حكم كل وكيل من حيث ما يجب عليه من رعاية حق موكله وحفظه، ومن حيث مسئوليته إذا أخل بالتزامه وغصب هذا الحق أو افتات عليه، ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة فكان الشأن شأنه فى الظاهر مع كونه فى الواقع شأن الموكل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق