الوضع الظاهر. نفاذ التصرف المبرم بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية فى مواجهة صاحب الحق.الحكم كاملاً
الوضع الظاهر. نفاذ التصرف المبرم بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة الحق. شرطه. أن يكون صاحب الحق قد أسهم بخطئه سلباً أو إيجاباً في ظهور المتصرف بمظهر صاحب الحق. محكمة الموضوع. سلطتها في استخلاص قيام الوكالة الظاهرة متى كان استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً
الوكالة الظاهرة. ماهيتها. تصرفات الوكيل الظاهر مع الغير حسن النية. نفاذها قبل الموكل. شرطه. محكمة الموضوع. استقلالها بتقدير المظاهر المؤدية إلى قيام الوكالة الظاهرة. شرطه.الحكم كاملاً
إسهام الأصيل بخطئه في خلق مظهر خارجي من شأنه إيهام الغير حسن النية باتساع الوكالة لهذه التصرفات. مؤداه. للغير الحق في التمسك بانصراف أثرها إلى الأصيل متى سلك في تعامله سلوكاً مألوفاً لا يشوبه خطأ غير مغتفر .الحكم كاملاً
التصرفات التي يبرمها الوكيل خارج نطاق الوكالة الأصل عدم نفاذه في حق الموكل إلا بالإجازة استثناء تصرفات الوكيل الظاهر مع الغير حسن النية.الحكم كاملاً
عقد الوكالة جواز تلاقي إرادة طرفيه على عناصر الوكالة وحدودها صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً
الوكالة الظاهرة ماهيتها تصرفات الوكيل الظاهر مع الغير حسن النية.الحكم كاملاً
قيام محام بتأجير جميع شقق العقار الواقع به شقة النزاع وتسليمها إلى المستأجرين وتحصيل الأجرة منهم واعتباره وكيلاً ظاهراً عن المؤجر.الحكم كاملاً
اعتبار الوكيل الظاهر نائباً عن الموكل. شرطه. قيام مظهر خارجي خاطئ منسوب للأخير من شأنه أن يخدع الغير الذي تعامل مع الوكيل الظاهر. مثال في تعيين عامل.الحكم كاملاً
اعتبار الوكيل الظاهر نائباً عن الأصيل. مناطه. أن يكون المظهر الخارجي خاطئاً، وأن ينخدع الغير بهذا المظهر دون خطأ أو تقصير في استطلاع الحقيقة.الحكم كاملاً
إذ كان تحقيق قيام الوكالة الظاهرة هو مما يخالطه واقع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق