الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 20 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وكالة - التزامات الوكيل



ضمان ناظر الوقف إن كان الناظر بغير أجر للغبن الفاحش إذا أجر عقار الوقف بأقل من أجر المثل.



يلتزم الوكيل بتقديم حساب عن إدارة عمله، وحساب المبالغ التي قبضها على ذمة موكله، كما يلتزم بأن يرد ما في يده من مال للموكل، وهو رصيد الحساب ونتيجته طوال فترة الوكالة، أي الإيراد الصافي المستحق للموكل في فترة إدارة الوكيل.



عدم اعتبار الحكم لدفاع الوكيل بأن التزامه برد ما في يده من مال للموكل، وهو رصيد الحساب، ونتيجته طوال فترة إدارته، لا عن بعضها فقط. إخلال بحق الدفاع.


التزام الوكيل بتنفيذ الوكالة لحساب الموكل وتقديم حساب مفصل بجميع أعمال الوكالة. إنابته غيره في تنفيذ الوكالة دون ترخيص من الموكل. أثره. مسئوليته عن عمل النائب.



الحكم على الوكيل بفوائد المبالغ التي استخدمها من وقت استخدامها يقتضي ثبوت كون هذه المبالغ في يده وأنه استخدمها لصالح نفسه والوقت الذي استخدمها فيه حتى يكون هذا الوقت بدءاً لسريان الفوائد.


حظر تعامل المحامين مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يدافعون عنها. يستوي في ذلك أن يكون التعامل بأسمائهم أو باسم مستعار. مخالفة ذلك يستوجب البطلان.


سلامة الحكم إذ انتهى إلى أن مورث الطاعنين وكيل بالإدارة مسئول عن خطئه الجسيم تأسيساً على ما ثبت بأسباب حكم سابق طالما أن الطاعنين لم يقدموا الاتفاق الذي ركنوا إليه في تحديد نطاق الوكالة ولا ما ينفي أن الحكم المحال إليه صدر بين نفس الخصوم وأن كل خصم ناضل في دلالته.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق