الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 20 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وكالة - الوكالة بالعمولة




دفع الشركة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة على سند أنها ليست طرفاً فى عقد النقل الجوى وأنها وكيلة مبيعات للمطعون ضدها الثانية



الوكيل بالعمولة فرداً كان أو شركة. يتعاقد مع الغير باسمه الشخصى أصيلاً لحساب موكله.


الوكالة بالعمولة. خضوعها لأحكام القانون المدني فيما عدا ما تضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها. خلو قانون التجارة من تنظيم طرق انقضائها. أثره. انقضائها بذات الأسباب التي تنقضي بها الوكالة المدنية.



الوكالة بالعمولة نوع من الوكالة. خضوعها لأحكام القانون المدني فيما عدا ما تضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها.


تفويض البائع الملتزم بالتوريد في التعاقد مع مقاول لنقل البضاعة المبيعة. اعتباره وكيلاً بالعمولة للنقل في حكم المادة (90) وما بعدها من قانون التجارة. مفاده. التزامه بضمان نقل البضاعة في الميعاد. سريان أحكام الوكالة العادية فيما جاوز ذلك.


مفاد نص المادة 81 من قانون التجارة أن الوكيل بالعمولة فرد كان أو شركة يتعاقد مع الغير أصيلاً فيكتسب الحقوق ويعهد بالالتزامات إزاء الغير الذي يتعاقد معه ولكنه في حقيقة الأمر ليس بالأصيل وإنما هو يعمل لحساب الوكيل الذي كلفه بالتعاقد.


الوكالة بالعمولة. خضوعها لأحكام الوكالة في القانون المدني فيما لم يرد بشأنه حكم خاص بقانون التجارة. انقضاء عقد الوكالة بالعمولة بذات الأسباب التي تنقضي بها الوكالة المدنية.


مسئولية الوكيل بالعمولة للشراء. مناطها. م 82 من قانون التجارة.


تمييز الوكالة بالعمولة عن الوكالة العادية بطبيعة الشيء محل الوكالة. اعتبار الوكالة وكالة بالعمولة متى كان محلها من عروض التجارة .


الضمان في الوكالة بالعمولة لا يفترض.


الأصل التزام الموكل بالمصروفات التي يتكبدها الوكيل بالعمولة. هذا الشرط ليس من النظام العام. جواز الاتفاق على مخالفته.


استخلاص محكمة الموضوع استخلاصاً سائغاً من شهادة الشهود والقرائن في الدعوى بأن العلاقة بين الطرفين وكالة بالعمولة. لا خطأ.


الوكالة بالعمولة نوع من الوكالة. خضوعها لأحكام القانون المدني فيما عدا ما تضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها



تعاقد الوكيل بالعمولة لحساب موكله باسم نفسه. بقاء الموكل أجنبياً عن العقد ولا تنشأ بينه وبين من تعاقد مع الوكيل علاقة قانونية تجيز لأحدهما الرجوع على الآخر بدعوى مباشرة.



قضاء الحكم الاستئنافي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى الموجهة للوكيل بالعمولة من المتعاقدين لرفعها من غير ذي صفة. استناد الحكم المطعون فيه على ما أرتاه من جواز رجوع المتعاقد مع الوكيل بالعمولة الذي أظهر اسم موكله وقت التعاقد.



متى كانت محكمة الموضوع قد كيفت العلاقة بين الطرفين بأنها علاقة مقرض بمقترض لا وكالة بالعمولة وأقامت قضاءها في هذا الخصوص على ما استخلصته من شهادة الشهود ومن القرائن الماثلة في الدعوى استخلاصاً سائغاً فلا وجه للنعي عليها بالخطأ في التكييف .



الوكالة بالعمولة تتميز عن الوكالة العادية بطبيعة الشىء محل الوكالة.

حق السمسار الذى لم يحصل على الدفع أو التسليم من عميله فى طلب تصفية العملية. أساس هذا الحق.


حق الوكيل بالعمولة في بيع الأشياء المسلمة إليه لبيعها دون تحديد سعر معين من غير أن يحصل على إذن بالبيع من قاضي الأمور الوقتية. المادة 92 من قانون التجارة المختلط المقابلة للمادة 89 من قانون التجارة الوطني.


لم يخطئ الحكم إذ قرر أي الوكيل بالعمولة المأذون بالبيع لا يجب عليه أن يستصدر أمراً من قاضي الأمور الوقتية ببيع الأقطان التي فوض في بيعها ذلك أنه إذا كان ثمت غموض في النص العربي للمادة 89 من قانون التجارة فإن هذا الغموض يوضحه النص الفرنسي لهذه المادة الذي لا يدع مجالاً للشك في صحة ما ذهب إليه الحكم في هذا الخصوص.


إن عقد الوكالة بالعمولة وإن يكن عقداً تبادلياً ملزماً طرفيه معاً فإنه، بحسب الأصل، لا يلزم الموكل إلا بأن يدفع للوكيل العمولة، أى الأجرة المتفق عليها، مع ما يكون الوكيل قد صرفه فى سبيل الوكالة وفوائده من وقت صرفه.


لا يصح النعي على الحكم بالخطأ إذا هو استخلص من أوراق الدعوى ومن شروط التعاقد استخلاصاً لا يأباه العقل أن المبلغ موضوع البروتستو قد حصله الوكيل بالعمولة لحساب موكله فأصبح بذلك واجب الأداء إليه.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق