حق الحكومة في المطالبة بالضرائب والرسوم. بدء مدة تقادمه من تاريخ إخطار الممول مصلحة الضرائب بمزاولة النشاط. م 97 مكرراً من ق رقم 14 لسنة 39 المضافة بق رقم 77 لسنة 1969.
مدة سقوط الحق في المطالبة بدين الضريبة إنما تبدأ - طبقاً للقواعد العامة وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - من اللحظة التي تتولد فيها الواقعة المنشئة للضريبة وهذه الواقعة تولد مع ميلاد الإيراد الخاضع لها وهي في خصوص الضريبة على إيرادات القيم المنقولة .
تقادم الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم المدفوعة بغير حق. بدؤه من يوم الدفع دون توقف على علم الممول بحقه في الرد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق