الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - تقادم ضريبي / بدؤه




حق الحكومة في المطالبة بالضرائب والرسوم. بدء مدة تقادمه من تاريخ إخطار الممول مصلحة الضرائب بمزاولة النشاط. م 97 مكرراً من ق رقم 14 لسنة 39 المضافة بق رقم 77 لسنة 1969.الحكم كاملاً




مدة سقوط الحق في المطالبة بدين الضريبة إنما تبدأ - طبقاً للقواعد العامة وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - من اللحظة التي تتولد فيها الواقعة المنشئة للضريبة وهذه الواقعة تولد مع ميلاد الإيراد الخاضع لها وهي في خصوص الضريبة على إيرادات القيم المنقولة .الحكم كاملاً




تقادم الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم المدفوعة بغير حق. بدؤه من يوم الدفع دون توقف على علم الممول بحقه في الرد.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق