الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن. اعتبارها من أسباب قطع التقادم. ما يرتبه القانون من آثار أخرى عليها. لا شأن لها بقطع التقادم.
أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981. لا يعد كل منها مبنياً على الآخر. بطلان إحداها لا يؤثر على غيره.
التقادم الضريبي. بدء سريانه من اليوم التالي لانتهاء ميعاد تقديم الإقرار أو من تاريخ إخطار الممول للمصلحة في حالة عدم تقديم الإقرار. م 97، 97 مكرراً ق 14 لسنة 1939.
مدة التقادم. انقطاعها بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن وبالأسباب المنصوص عليها في القانون المدني.
تقادم دين الضريبة. انقطاعه بالأسباب الواردة بالقانون المدني وبالإجراءات التي تقوم بها مصلحة الضرائب .
إجراءات قطع التقادم المنصوص عليها في القانون 646 لسنة 1953. اعتبارها مكملة للإجراءات القاطعة لتقادم كافة الضرائب والرسوم. الإخطار بعناصر ربط الضريبة. إجراء قاطع للتقادم.
الإجراء القاطع لتقادم الضريبة النوعية. أثره. قطع تقادم الضريبة العامة على الإيراد بالنسبة لهذا العنصر فقط.
الاجراء القاطع لتقادم الضريبة النوعية. أثره. قطع تقادم الضريبة العامة على الإيراد. شرطه. أن يكون متعلقا بنشاط نوعى يدخل فى وعاء الضريبة العامة.
إجراءات قطع التقادم المنصوص عليها في القانون رقم 646 لسنة 1953. اعتبارها مكملة للإجراءات القاطعة لتقادم كافة الضرائب والرسوم.
ينقطع التقادم طبقاً للمادة الثانية من م. ق 349 لسنة 1952 بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة أو إخطاره بربطها. ينقطع كذلك بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن علاوة على أسباب الانقطاع المنصوص عليها في القانون المدني. م 97 مكررة من القانون 14 لسنة 1939
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق