النص فى المادة 56 من ق 46 لسنة 1978 على سريان أحكام الفصل الرابع منه اعتباراً من تاريخ نشره.الحكم كاملاً
قواعد الربط الحكمي. قصرها على ضريبة الأرباح التجارية والصناعية دون سواها.الحكم كاملاً
الربط الحكمى. تطبيقه فى جميع الحالات متى توافرت شروطه. عدم جواز العدول عنه عند زيادة أو نقص الأرباح فى السنوات المقيسة. حالات العدول عنه. تحديدها على سبيل الحصر.الحكم كاملاً
قاعدة الربط الحكمي. مناطها. اتخاذ أرباح سنة معينة أساساً لربط الضريبة عن سنة أو سنوات تالية. مفاده. عدم تقدير أرباح السنوات المقيسة تقديراً فعلياً.الحكم كاملاً
تغير الشركة إلى منشأة فردية نهاية السنة. أثره. عدم جواز اتخاذ أرباح سنة الأساس للشركة معياراً حكمياً لربط الضريبة على أرباح تلك السنة. وجوب تحديد الأرباح فيها تحديداً فعلياً سواء قبل التغير أو بعده.الحكم كاملاً
النشاط المستحدث المستثنى من الربط الحكمي. مقصوده . كل نشاط يختلف نوعياً عن النشاط الأصلي ويصلح بذاته أن يكون أساساً لربط مستقل.الحكم كاملاً
قاعدة الربط الحكمي. مناطها. اتخاذ أرباح سنة معينة أساساً لربط الضريبة عن سنة أو سنوات تالية.الحكم كاملاً
اتخاذ سنة 1968 سنة أساس. المادتان 55، 55 مكرر ق 14 لسنة 1939 المعدل بق 77 لسنة 1969. شرطه. أن تكون هذه السنة سنة ضريبية كاملة وأن يحقق الممول فيها ربحاً. عدم تحقق ذلك. أثره. اتخاذ أول سنة ضريبية كاملة تالية حقق الممول فيها ربحاً سنة أساس.الحكم كاملاً
الربط الحكمي مناطه ألا تجاوز أرباح الممول في سنة 1968 أو في أول سنة ضريبية كاملة لاحقة حقق فيها الممول ربحاً .الحكم كاملاً
إلغاء العمل بالمواد من 55 إلى 55 مكرر 4 من القانون 14 لسنة 1939 المتضمنة قواعد الربط الحكمي .الحكم كاملاً
اتخاذ سنة 1968 سنة أساس. ق 77 لسنة 1969. شرطه. اختلاف عدد السنوات التي يسري عليها الربط الحكمي باختلاف الأرباح المقدرة في سنة الأساس.الحكم كاملاً
تغيير الكيان القانوني للمنشأة في إحدى السنوات المقيسة. مقتضاه. تحديد أرباح المنشأة في تلك السنة تحديداً فعلياً.الحكم كاملاً
ربط الضريبة قياساً على سنة الأساس يستوجب أن تكون أرباح هذه السنة فعلية. تحديدها حكماً. أثره. عدم صلاحيتها أساساً لربط الضريبة في السنوات التالية ووجوب تقدير أرباح أول سنة تالية لسنوات الربط الحكمي فعلياً. ق 77 لسنة 1969.الحكم كاملاً
تغيير الكيان القانوني للمنشأة في إحدى السنوات المقيسة. أثره. عدم اتخاذ أرباح سنة الأساس معياراً حكمياً لربط الضريبة .الحكم كاملاً
أحكام الربط الحكمي المنصوص عليها بالقانون 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون 77 لسنة 1969.الحكم كاملاً
اتخاذ سنة 1968 سنة أساس. ق 77 لسنة 1969. شرطه. أن تكون هذه السنة سنة ضريبية كاملة وأن يحقق الممول خلالها ربحاً. عدم تحقق ذلك. أثره. اتخاذ أول سنة ضريبية كاملة تالية حقق الممول فيها ربحاً سنة أساس. اختلاف عدد السنوات التي يسري عليها الربط الحكمي باختلاف الأرباح المقدرة في سنة الأساس.الحكم كاملاً
إعمال قواعد الربط الحكمي 5 ق 77 لسنة 1969. شرطه. أن تكون سنة 1968 سنة ضريبية كاملة حقق الممول خلالها ربحاً لا يجاوز الألف جنيه. عدم تحقق ذلك. أثره. اتخاذ أرباح أول سنة ضريبية كاملة لاحقة لتلك التي باشر نشاطه فيها أو استأنفه أو غيره أو طرأ فيها تعديل للشكل القانوني لها أساساً لربط الضريبة.الحكم كاملاً
إلغاء العمل بالمواد من 55 إلى 55 مكرر 4 من القانون 14 لسنة 1939 المتضمنة قواعد الربط الحكمي اعتباراً من السنة الضريبية التي تبدأ بعد تاريخ العمل بالقانون 46 لسنة 1978. مؤداه. امتناع تطبيق المواد الملغاة بالنسبة للممول الذي تتفق سنته الضريبية مع السنة التقويمية اعتباراً من أول يناير 1979.الحكم كاملاً
ربط الضريبة على الأرباح الحقيقية وفقاً للقانون 102 لسنة 1985. شرطه. أن تجاوز أرباح سنة الأساس 150 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه مع زيادة أرباحه في إحدى السنتين المقيستين زيادة جوهرية. إخطار مصلحة الضرائب الممول بأسباب العدول عن الربط الحكمي إلى الربط الفعلي. عدم وجوبه إذا تحققت شروط تطبيق قاعدة الربط الحكمي.الحكم كاملاً
الربط الحكمي. ق 55 لسنة 1967. شرط إعماله. انتهاء نشاط الممول خلال السنة المقيسة بخسارة رأسمالية. إخطاره مصلحة الضرائب بذلك في الميعاد. أثره. وجوب استبعاد تطبيق قاعدة الربط الحكمي.الحكم كاملاً
سنة القياس. وجوب أن تكون أرباحها حقيقية. تقدير أرباح هذه السنة حكمياًًًًً. أثره.الحكم كاملاً
تقدير أرباح سنة 1961 حكمياًًًًً. اتخاذها سنة أساس لربط الضريبة على السنوات من 1964 حتى 1967. خطأ.الحكم كاملاً
قاعد الربط الحكمي ق 55 لسنة 1967. إعمالها على الشركاء في شركات التضامن والتوصية البسيطة. مناطه. ألا تجاوز أرباح الشركة في سنة الأساس ألف جنيه وألا يجاوز نصيب الشركة خمسمائة جنيه. العدول عن تطبيق أحكام الربط الحكمي. شرطه.الحكم كاملاً
اختلاف عدد السنوات التي يسري عليها الربط الحكمي باختلاف الأرباح المقدرة في سنة الأساس. تقسيم الممولين من هذه الناحية إلى فئات ثلاث بحيث تقل عدد السنوات المقيسة كلما زادت الأرباح. وقف القياس عند السنوات التي حددها القانون لكل فئة أياً كانت سنة الأساس بالنسبة للممول.الحكم كاملاً
الممول الخاضع لأحكام القانون 102 لسنة 1958. ربط الضريبة عليه. كيفيته.الحكم كاملاً
قانون 55 لسنة 1967 إعمال أحكامه حتى سنة 1967 زيادة أرباح الممول في هذه السنة بنسبة 35% عن أرباح الأساس.الحكم كاملاً
الربط الحكمي في القانون 55 لسنة 1967. تغير الشركة إلى منشأة فردية قبل نهاية السنة. عدم جواز اتخاذ أرباح سنة الأساس للشركة معياراً حكمياً لربط الضريبة على أرباح تلك السنة. وجوب تحديد الأرباح في تلك السنة تحديداً فعلياً سواء قبل التغيير أو بعده.الحكم كاملاً
الربط الحكمي في القانون 102 لسنة 1958، شرط إعماله. ربط الضريبة نهائياً عن سنة معينة. عدم جواز اتخاذها والسنوات السابقة عليها أساساً للربط الحكمي الربط النهائي. المقصود به القانونان 103 لسنة 1958 و55 بشأن الربط الحكمي. نطاق تطبيق كل منها.الحكم كاملاً
قاعدة الربط الحكمي في القانون 102 لسنة 1968. شرط أعمالها. انتهاء نشاط الممول خلال سنة 1956. استئنافه نشاطه في سنة 1957. لا محل لاتخاذ أرباح سنة 1955. أساساً للربط الحكمي على أرباح لسنة 1957.الحكم كاملاً
مؤدى نص المادة الخامسة من القانون رقم 55 لسنة 1967 أن أحكامه لا تسري على الحالات التي حددت فيها مصلحة الضرائب أرباح سنة الأساس وأخطرت بها الممول قبل العمل بهذا القانون، وإنما تستمر خاضعة لأحكام الربط الحكمي المنصوص عليها في القانون 102 لسنة 1958.الحكم كاملاً
الشريك المتضامن في شركة التضامن. يأخذ حكم الممول الفرد من ناحية إخضاع كل منهما للضريبة على الأرباح التجارية في حدود ما يصيبه من ربح.الحكم كاملاً
قاعدة الربط الحكمي. في القانونين 240 سنة 1952، 587 سنة 1954. شرط تطبيقها: وحدة النشاط ووحدة الممول في سنة القياس والسنة المقيسة.الحكم كاملاً
الربط الحكمي. وفاة أحد الشركاء المتضامنين. لا أثر له بالنسبة للشريك الآخر الذي ظل يزاول ذات النشاط.الحكم كاملاً
إخطار مصلحة الضرائب الممول بأسباب العدول عن الربط الحكمي إلى الربط الفعلي. ق 102 سنة 1958. عدم وجوبه إذا تحققت شروط تطبيق قاعدة الربط الحكمي بعد ربط الضريبة على السنتين المقيستين وأثناء نظر الزراع في أية مرحلة.الحكم كاملاً
قاعدة الربط الحكمي. ق 55 لسنة 1967 تطبيقها على كل نشاط على حدة متى تنوعت أنشطة الممول واستقل كل منها عن الآخر. تغيير الكيان القانوني للمنشأة بالنسبة لأحد الأنشطة عما كانت عليه في سنة الأساس. أثره. استبعاد قاعدة الربط الحكمي بالنسبة لهذا النشاط وحده .الحكم كاملاً
قواعد الربط الحكمي ق 102 لسنة 1958. شروطها. واجب الإخطار الذي فرضه القانون على مصلحة الضرائب عند وجود زيادة جوهرية في السنة المقيسة. مناطه.الحكم كاملاً
إخطار الممول بتقدير أرباحه في سنة الأساس قبل العمل بالقانون 55 لسنة 1967. أثره. وجوب تطبيق أحكام القانون 102 لسنة 1958 بشأن الربط الحكمي.الحكم كاملاً
إخطار مصلحة الضرائب للممول بأسباب ربط الضريبة على الأرباح الحقيقية في السنتين المقيستين لزيادتها زيادة جوهرية. ق 102 لسنة 1958 .الحكم كاملاً
تطبيق قاعدة الربط الحكمي في القانون رقم 102 لسنة 1958. شرطه. يستوي في ذلك أن تكون أرباح سنة الأساس موضوع ربط أصلي فقط أو اشتملت على ربط إضافي . علة ذلك .الحكم كاملاً
تطبيق قاعدة الربط الحكمي في القانون 587 لسنة 1954. الاستثناء استحداث نشاط جديد يختلف نوعاً عن النشاط في سنة الأساس, أو التوقف عن مزاولة نشاط مستقبل .الحكم كاملاً
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 587 لسنة 1954 - بشأن الربط الحكمي - أن أرباح سنة القياس لا تتخذ أساساً لربط الضريبة في السنوات المقيسة إلا إذا كانت الضريبة في سنة القياس قد ربطت على الممول بطريق التقدير .الحكم كاملاً
وجوب اتخاذ أرباح سنة 1947 أساساً لتقدير الأرباح عن السنوات التالية حتى سنة 1951 بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير. ولو كانت الحسابات منتظمة في تلك السنوات .الحكم كاملاً
إعمال قاعدة الربط الحكمي طبقاً لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958. شرطه. تجاوز أرباح الممول في سنة الأساس مبلغ خمسمائة جنيه .الحكم كاملاً
الربط الحكمي في القانون 102 لسنة 1958 قصر تطبيقه على الممولين من الأفراد دون الشركات، والشريك في شركة التضامن لا تسري عليه أحكام هذا الربط .الحكم كاملاً
القانون 102 لسنة 1958 ربط الضريبة على الأرباح الفعلية. شرطه. أن يتجاوز أرباح الممول 150 جنيهاً ولا تتعدى 500 جنيهاً في سنة الأساس، مع زيادة أرباحه في إحدى السنتين المقيستين زيادة جوهرية سواء من ذات النشاط أو من نشاط مستحدث .الحكم كاملاً
قاعدة الربط الحكمي في القانون 102 لسنة 1958. صيرورة الربط نهائياً عن أية سنة لاحقة لسنة 1955. أثره . عدم جواز إعمال هذه القاعدة .الحكم كاملاً
وجوب اتباع قاعدة الربط الحكمي المنصوص عليها بالقانون 102 لسنة 1958 .الحكم كاملاً
وجوب تطبيق قاعدة الربط الحكمي ولو اشتملت السنوات المقيسة على خسائر رأسمالية نتيجة حوادث عامة (حوادث 26 يناير سنة 1952) ق 240 لسنة 1952 و587 لسنة 1953. لا يغير من ذلك تعويض المنشأة عن بعض ما لحقها من خسارة.الحكم كاملاً
تطبيق قاعدة الربط الحكمي بالنسبة للنشاط المستحدث المختلف نوعاً على نشاط الممول في سنة الأساس. شرطه. استمرار الممول في مزاولة هذا النشاط الجديد في السنوات المقيسة. توقف هذا النشاط. أثره. استبعاد قاعدة الربط الحكمي في حدود هذا النشاط.الحكم كاملاً
سنة القياس وجوب أن تكون سنة ضريبة كاملة بدء الممول نشاطه خلال السنة.الحكم كاملاً
الربط الحكمي شرطه وحدة النشاط من حيث النوع لا كميته في سنة القياس والسنة المقيسة.الحكم كاملاً
الربط الحكمي. شرطه. وحدة النشاط ووحدة الممول في سنة القياس والسنوات المقيسة مباشرة الوارث نشاط مورثة. لا تعد استمراراً له.الحكم كاملاً
مؤدى نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 - بشأن الربط الحكمي - أن أرباح سنة القياس لا تتخذ أساساً لربط الضريبة في السنوات المقيسة، إلا إذا كانت الضريبة في سنة القياس قد ربطت على الممول بطريق التقدير، بحيث إذا تخلف هذا الشرط .الحكم كاملاً
القانون 587 لسنة 1954 بعد تعديله بالقانون 206 لسنة 1955. استثناء الممولين الذين استحدثوا نشاطاً نوعياً جديداً يختلف عن سنة الأساس من قاعدة الربط الحكمي. النشاط الأصلي يخضع للقاعدة.الحكم كاملاً
تحديد إيراد العقارات الأصل فيه أن يكون حكمياً الاستثناء تحديده على الأساس الفعلي شرط ذلك تقديم طلب في ميعاد تقديم الإقرار مستوفياً الشروط القانونية.الحكم كاملاً
الممولون الخاضعون لربط الضريبة بطريق التقدير. م ق/ 240 لسنة 1952، ز/ 587 لسنة 1954. خضوعهم للربط الحكمي.الحكم كاملاً
أصحاب المهن الحرة التي تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال. الأصل خضوعهم لنظام الربط الثابت.الحكم كاملاً
الممول الخاضع لأحكام القانون 102 لسنة 1958. ربط الضريبة عليه. كيفيته. هذا القانون لا يسري على مراكز ضريبية تحددت واستقرت نهائياً قبل صدوره.الحكم كاملاً
متى كانت المنشأة التي قدرت أرباحها شركة تضامن وتمت تصفيتها وأصبحت منشأة فردية فإن هذا التغيير من شأنه اعتبار نشاط الشركة منتهياً [(1)]، ولا يغير من ذلك أن يكون نشاط المنشأة الجديدة من نوع نشاط المنشأة السابقة.الحكم كاملاً
الربط الحكمي. سريانه. شرطه. توافر وحدة النشاط في سنة القياس والسنوات المقيسة. المقصود بوحدة النشاط. نوع النشاط لا كميته.الحكم كاملاً
الربط الحكمي. إقرارات الشركة عن سنتي 47 و48. اعتماد الإيرادات كما هي من واقع الدفاتر. إجراء تعديل في المصروفات. عدم جواز اتخاذ نتيجة أعمال هاتين السنتين أساساً لربط الضريبة في سنتي 1949 و1950.الحكم كاملاً
اتخاذ أرباح سنة 1947 أساسا لربط الضريبة فى السنوات من 1948 إلى 1954 بالنسبة للمولين الخاضعين لربط الطريقة بطريق التقدير. م. ق 240 لسنة 1952 اعتبار نتيجة الأعمال سنة 1947 - ربحا كانت أو خسارة - أساسا لهذا الربط.الحكم كاملاً
التقدير الحكمى. عدم وجود نشاط للممول خلال سنة 1947 أو بدء نشاطه خلالها. قرار لجنة الطعن بربط الضريبة بطريق التقدير على الأرباح المقررة عن أول سنة لاحقة بدأ فيها الممول نشاطه أو استأنفه. إتخاذ تلك الأرباح أساسا لربط الضريبة فى السنوات التالية وإن كانت الحسابات فيها منتظمة.الحكم كاملاً
نشاط الممول فى تصنيع الكولونيا. اختلافه عن مجرد الاتجار فيها. عدم جواز اتخاذ أرباح السنة السابقة على هذا النشاط أساسا لربط الضريبة فى السنوات التالية.الحكم كاملاً
التقدير الحكمي. أرباح سنة 1945. لجنة الطعن. تقريرها ربط الضريبة عليها بطريق التقدير.الحكم كاملاً
التقدير الحكمي. سنة القياس. اشتمالها على أرباح أو خسائر رأسمالية. اتخاذها أساساً لربط الضريبة في السنوات المقيسة.الحكم كاملاً
يشترط لسريان قاعدة الربط الحكمي - وعلى ما جاء في المذكرة التفسيرية للمرسوم بقانون 240 لسنة 1952 - توافر وحدة النشاط في سنة القياس والسنوات المقيسة.الحكم كاملاً
متى كانت الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية في سنة 1947 قد ربطت بطريق التقدير تعين - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - اتخاذ هذه الأرباح أساساً لربط الضريبة في السنوات من 1948 إلى 1951 وإن كانت حسابات الممول فيها منتظمة .الحكم كاملاً
المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952. التقدير الحكمي. شرطه. وحدة الممول في سنة القياس والسنوات المقيسة. مباشرة الوارث نشاط مورثه وتخارجه مع باقي الورثة. لا يعتبر استمراراً له.الحكم كاملاً
سنة القياس. اتخاذ أرباحها معياراً حكمياً لربط الضريبة في السنوات المقيسة. المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 والقانون رقم 587 لسنة 1954. أرباح تحققت في سنوات سابقة واعتبرت ديناً معدوماً ثم أضيفت إلى أرباح سنة 1947. احتسابها في مقام الربط الحكمي عن السنوات المقيسة.الحكم كاملاً
التقدير الحكمي. خضوع الممول لربط الضريبة بطريق التقدير في سنة 1947. اعتبار سنة 46/ 1947 سنة القياس. ربط الضريبة من واقع دفاتر الممول وحساباته في هذه السنة ثم ربطها بطريق التقدير في سنة 1947 - 1948. عدم جواز اتخاذ الربط الأخير قياساً لأرباح باقي السنوات.الحكم كاملاً
المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952. وحدة الممول في سنة القياس وفي السنوات المقيسة. تحويل شركة التضامن إلى شركة توصية. أثره. تغيير المركز القانوني للشركاء الموصين دون الشركاء المتضامنين من الناحية الضريبية. إعمال أحكام المرسوم بقانون المذكور على الشركاء الموصين. مخالفة للقانون.الحكم كاملاً
المرسوم بقانون 240 لسنة 1952. تقرير الحكم أن دفاتر المنشأة غير شاملة لجميع أوجه نشاطها، وأن القيود الواردة فيها إجمالية وبعضها غير مؤيد بالمستندات ولا تخرج عن كونها مسودات لتسوية الحساب بين الشركاء. إجراء مأمورية الضرائب تعديلات جوهرية تمس أمانتها. اعتبار دفاتر المنشأة وحساباتها غير منتظمة.الحكم كاملاً
الربط الحكمي. النشاط المستحدث. المقصود به. كل نشاط يختلف نوعياً عن النشاط الأصلي ويصلح بذاته أن يكون أساساً لربط مستقل.الحكم كاملاً
المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952. اتخاذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 أساساً لتقدير الأرباح في السنوات التالية حتى سنة 1951 بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير ولو كانت حساباتهم في تلك السنوات منتظمة.الحكم كاملاً
جرى قضاء محكمة النقض على أن اشتمال أرباح سنة 1947 على أرباح رأسمالية لا يمنع من اتخاذ هذه الأرباح أساساً لربط الضريبة في السنوات التالية إلى سنة 1951 .الحكم كاملاً
الأصل هو فرض الضريبة على الأرباح الحقيقية. فرضها على أساس المماثلة استثناء. القانون 120 لسنة 1944 بإلغاء المادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التي أجازت هذا الاستثناء. وجوب الرجوع إلى الأصل.الحكم كاملاً
قاعدة تقدير وعاء الضريبة الواردة بالمرسوم بقانون 240 لسنة 1952. وجوب العمل بها في كافة الحالات التي لم يصبح فيها الربط نهائياً. يكفي لاعتباره كذلك الطعن فيه من أي من الطرفين.الحكم كاملاً
اتخاذ أرباح سنة 1947 بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساساً لربط الضريبة عليهم عن السنوات من 1948 إلى 1951. إذا لم يوجد نشاط للممول في سنة 1947 أو كان قد بدأ عمله أو استأنفه خلالها اتخذ أساساً لربط الضريبة عليه الأرباح المقدرة في أول سنة لاحقة بدأ فيها نشاطه أو استأنفه.الحكم كاملاً
وجوب اتخاذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 أساساً لتقدير الأرباح عن السنوات التالية حتى سنة 1951 بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير ولو كانت الحسابات منتظمة في تلك السنوات قاعدة عامة لا يستثنى منها إلا الممولين الذين يمسكون حسابات منتظمة وذلك عن السنوات من سنة 1952 حتى سنة 1954.الحكم كاملاً
وجوب اتخاذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 - بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير - أساساً لربط الضريبة عليهم في السنوات من 1948 - 1951 - حتى ولو كانت حساباتهم في تلك السنوات منتظمة.الحكم كاملاً
وجوب اتباع القاعدة التي رسمها المر بق 240/ 5 لتقدير وعاء الضريبة من تاريخ سريانه على كافة الحالات التي لم يصبح فيها الربط نهائياً.الحكم كاملاً
إثبات الحكم أن نشاط الممول كان قاصراً في سنة القياس والسنوات المقيسة على أعمال الصيدلة. توافر وحدة النشاط. لا عبرة بتعدد الصيدليات اعتباره تعدداً في النشاط لا تنوعا له. لا يتنافى مع وحدة النشاط اشتمال أرباح السنة المقيسة على أرباح رأسمالية وأرباح تصفية.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق