إباحة التعامل بالنقد المصري بغير قيد. مقصورة على أبناء الإقليم المصري. المادة 24 من قرار وزير الاقتصاد رقم 893 لسنة 1960.
تسليم النقد المصري من الوكيل عن غير المقيم إلى أي شخص دون إيداعه وتجميده في أحد المصارف المرخص لها قانوناً في مزاولة عمليات النقد الأجنبي
إن الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 80 لسنة 1947 الخاص بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1950 إذ نصت على أنه "يحظر استيراد أو تصدير أوراق النقد المصري أو الأجنبي على اختلاف أنواعها وكذلك القراطيس المالية والكوبونات وغير ذلك من القيم المنقولة أيا كانت العملة المقومة بها إلا بالشروط والأوضاع التي يعينها وزير المالية بقرار منه" .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق