لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة التعامل فى النقد الأجنبى عن غير طريق المصارف المعتمدة للتعامل فيه أو الجهات المرخص لها فى ذلك قانونا. وعقابه بمقتضى المادتين 1، 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976.الحكم كاملاً
أطلق الشارع فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 80 سنة 1947 حظر التعامل فى عمليات النقد الأجنبى حالة كانت أو مؤجلة إلا إذا استوفيت الشروط التى يحددها وزير المالية بقرار منه.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق