الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 1 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نقض










دفاع الطاعن بأن الشيكات موضوع الجريمة متحصله من جريمة نصب. جوهرى.الحكم كاملاً




بطلان الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات بحضور المحكوم عليه أو بالقبض عليه . فيه معنى سقوطه . أثر ذلك . اعتبار الطعن فيه بالنقض غير ذي موضوع .الحكم كاملاً




لا يشترط في الشهادة أن ترد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها كفاية أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بتغريم الطاعن وإلزامه برد مثل الغرامة عن جريمة الإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها والتي دين عنها. خطأ في القانون. يوجب النقض والتصحيح.الحكم كاملاً




الاستئناف المرفوع من غير النيابة العامة. وجوب القضاء بتأييد الحكم أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف. المادة 417/ 3 إجراءات. قضاء المحكمة الاستئنافية ببراءة المتهم تفادياً للحكم بعدم الاختصاص النوعي باعتبار أن الواقعة جناية كيلا تسوئ مركزه. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




فقد الحكم وعدم تيسر الحصول على صورة رسمية منه. واستيفاء جميع الاعتبارات المقررة للطعن بالنقص. أثره.الحكم كاملاً




بطلان الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات بحضور المحكوم عليه أو بالقبض عليه. فيه معنى سقوطه. أثر ذلك. اعتبار الطعن فيه بالنقض غير ذي موضوع.الحكم كاملاً




فقد الحكم المطعون فيه بالنقض. عدم إمكان الحصول على صورة رسمية منه. استيفاء جميع إجراءات الطعن. مقتضى ذلك: إعادة المحاكمة.الحكم كاملاً




عدم التقرير بالطعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك.الحكم كاملاً




إنفتاح باب الطعن بالنقض رهن بصدور حكم منه للخصومه فى موضوع الدعوى - القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفةالحكم كاملاً




الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن في انتخابات مجلس النقابة الفرعية للأطباء لا يترتب عليه الأمر بالإحالة إلى الجهة المختصة وهي مجلس نقابة الأطباء. علة ذلك أن مجلس النقابة لا يعد هيئة ذات اختصاص قضائي.الحكم كاملاً




استعمال المتهم حقه المشروع في الدفاع عن نفسه في مجلس القضاء لا يصح البتة أن ينعت بعدم الجدية ولا أن يوصف بأنه جاء متأخراً.القضاء المسبق على دليل لم يطرح. خطأ.الحكم كاملاً




قاعدة عدم جواز أن يضار المعارض بالمعارضة المرفوعة منه. ذات حكم عام ينطبق في جميع الأحوال مهما شاب الحكم الغيابي من أخطاء. قاعدة وجوب عدم تسوئ مركز الطاعن. انطباقها على طرق الطعن كافة.الحكم كاملاً




من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن من قصور في استظهار قصد الاختلاس يكون في غير محله.الحكم كاملاً




من المقرر ان تقرير المتهم بالمعارضة أو بالاستئناف أو بالنقض يقطع التقادم وان مفاد نص المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية هو ان كل اجراء من اجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية .الحكم كاملاً




توقيع أسباب الطعن غير مقروء. اعتبارها موقعة من غير ذي صفة. لا يغير من ذلك أن يكون التوقيع نيابة عن محام مقبول أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




فقد الحكم المطعون فيه بالنقض. عدم إمكان الحصول على صورة رسمية منه. استيفاء جميع إجراءات الطعن . مقتضى ذلك . إعادة المحاكمة . المادتان 554، 557 إجراءات جنائية .الحكم كاملاً




إضافة مادة الديكسا مفتامين المخدرة بالقانون 206 لسنة 1960 إلى الجدول رقم (1) الملحق بالقانون 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات.الحكم كاملاً




إنحصار اختصاص محاكم أمن الدولة بالجرائم المحالة إليها.الحكم كاملاً




ماهية العلم في جريمة إخفاء أشياء مسروقة كيفية الاستدلال عليه.الحكم كاملاً




لا مصلحة للطاعن في التمسك بعدم توافر حالة التلبس. ما دام التفتيش قد جرى صحيحاً على مقتضى أمر صدر به في حدود اختصاص من أصدره ومن نفذه.الحكم كاملاً




لمحكمة النقض نقض الأمر المطعون فيه الصادر من مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى وتصحيحه على مقتضى القانون لمصلحة المتهمين.الحكم كاملاً




الأصل أن من يشترك في أعمال الحفر لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصي، فصاحب العمل لا يعتبر مسئولاً جنائياً عما يصيب الناس من الأضرار بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات المعقولة.الحكم كاملاً




إذ اشترطت المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات لتطبيقها أن يطلب الفاعل لنفسه أو لغيره أو يقبل أو يأخذ وعداً أو عطية تذرعاً بنفوذه الحقيقي .الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه بالإدانة على أساس عدم توافر ظرف سبق الإصرار. لا مصلحة للمتهم في التحدث عن هذا الظرف.الحكم كاملاً




قاعدة عدم وجوب تسوئ مركز الطاعن. انطباقها على طرق الطعن كافة.الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام. شرط إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




قاعدة عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه انصرافها إلى العقوبة والتعويض المقضي بهما دون أتعاب المحاماة.الحكم كاملاً




الدعاوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية. أحكام قانون الإجراءات الجنائية هي الواجبة التطبيق عليها.الحكم كاملاً




الطعن على إجراءات التفتيش. الحق فيه لا يسقط بعدم إبدائه في التحقيق. سقوطه إذا لم يبد أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




صدور حكم لا وجود له لا تنقضى به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه مادامت طرق الطعن فيه لم تستنفد.الحكم كاملاً




تنازع الاختصاص السلبى بين إحدى جهات التحقيق وإحدى جهات الحكم مثال أمر غرفة الإتهام بإحالة الأوراق إلى النيابة بمقولة إن المتهم حدث إعادة عرض القضية على الغرفة استنادا إلى أن المتهم ليس حدثا أمر الغرفة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.الحكم كاملاً




وجوب تقيد المحكمة فى تقدير عناصر التعويض بالواقعة المرفوعة عنها الدعوى الجنائية مخالفة هذه القاعدة خطأ فى القانون وجوب نقض الحكم.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان القبض والتفتيش لاقتصار إذن التفتيش على المتهم الأول وحده دون النص فيه على تفتيش من يتواجد معه لا يقبل طرحه لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




تعويل الحكم بلا مبرر على أقوال شاهد لم يسأل فى القضية لا موجب لنقضه متى كانت هذه الشهادة غير مؤثرة فى عقيدة المحكمة أو فى نتيجة الحكم هى تزيد فى التسبيب.الحكم كاملاً




المراقبة الفردية إجراءاتها المادة الخامسة من القانون 117 لسنة 1958 وجوب الإذن الكتابى من مدير عام النيابة الإدارية أو من يفوضه من الوكلاء العامين لا يلزم أن يصدر تفويض خاص للوكيل فى كل قضية على حدة يكفى أن يكون التفويض خاصا فى نوع العمل بسبب تقسيمه بين الوكلاء حسبما يتراءى للمدير العام.الحكم كاملاً




عرض القضايا المحكوم فيها حضوريا بعقوبة الإعدام على محكمة النقض ميعاد المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 ميعاد تنظيم أثر ذلك اتصال محكمة النقض بالقضية بمجرد عرضها عليها سواء قدمت النيابة مذكرة أو لم تقدم وسواء قدمت المذكرة قبل فوات ميعاد المادة 34 أو بعده.الحكم كاملاً




نية إزهاق الروح علاقة السببية بين الإصابة والوفاة وجوب استظهار الحكم هذين الركنين إغفال ذلك قصور نقض الخروج عن قاعدة نسبية أثر الطعن نقض الحكم أيضا بالنسبة لمن لم يقدم أسبابا لطعنه المادة 42 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




أمر الغرفة بألا وجه من له حق الطعن فيه بالنقض للنائب العام عملا بالمادة 193 أ. ج وللمحامى العام فى دائرة اختصاصه أو من وكيل خاص عنه عملا بالمادة 30 من القانون 56 لسنة 1959.الحكم كاملاً




المادة 32 عقوبات تقدير توافر الارتباط عملا بنصها منوط بسلطة قاضى الموضوع عدم تطبيقها - متى كانت الوقائع الثابتة بالحكم توجب ذلك - خطأ فى القانون يقتضى تدخل محكمة النقض لتصحيحه.الحكم كاملاً




ميعاد الطعن بالنقض لا يحتسب فى هذه الحالة إلا من تاريخ العلم الرسمى بصدور الحكم.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم قد استظهر عناصر جريمة إحراز المخدر بغير ترخيص فى حق الطاعن الثانى وأثبت عليه أنه قصد من حيازته دسه لغيره للإيقاع به، فإن لمحكمة النقض إعمالا للرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم نقضا جزئيا لمصلحة الطاعن الثانى هو والطاعن الأول الذى لم يقدم أسبابا لطعنه.الحكم كاملاً




لما كانت المادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية قد قصرت حق الطعن بطريق النقض فى الأوامر الصادرة من غرفة الإتهام بأن لا وجه لإقامة الدعوى فى حالة الخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو تأويلها.الحكم كاملاً




التقرير بالطعن بالنقض حق شخصى التوكيل فيه يلزم أن يكون توكيلا خاصا لا يغنى عن ذلك التوكيل الصادر بالحضور والمرافعة.الحكم كاملاً




من المقرر قانونا أن التشريع الجديد يسرى على الجريمة المستمرة حتى ولو كان أشد مما سبقه لاستمرار الجريمة فى ظل الأحكام الجديدة، ولا وجه للاحتجاج بقاعدة القانون الأصلح لأن لازم تطبيقها بحسب نص المادة الخامسة من قانون العقوبات أن يكون القانون الجديد أهون فى أحكامه مما سبقه وباعتبار القانون الجديد أكثر تحقيقا للعدالة.الحكم كاملاً




إذا كان الطاعن وهو المتهم بالاشتراك فى تبديد سيارته المحجوز عليها لم يبد أمام محكمة الموضوع ما أبده الفاعل الأصلى من أن السيارة التى حجز عليها فى الطريق العام كانت موجودة بالجراج ولم تبدد إلا أنه نظرا لارتباط جريمته بجريمة الفاعل الأصلى الحارس على السيارة المحجوزة فإنه أى الشريك يستفيد حتما بالتبعية من دفاع هذا الأخير الذى لو صح لانتفت مسئوليته وبالتالى تنتفى مسئولية الطاعن.الحكم كاملاً




ما نصت عليه المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى فقرتها الثالثة ليس عقوبة مفروضة للجريمة بقدر ما هى تدبير يجوز للمحكمة توقيعه لمناسبة ارتكابها، تيسيرا على مدمنى المخدرات بوضعهم تحت العلاج فى إحدى المصحات .الحكم كاملاً




لا تجيز المادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية الطعن بطريق النقض فى أوامر غرفة الإتهام إلا فيما تصدره من قرارات برفض الطعون المرفوعة لها طبقا للقانون.الحكم كاملاً




الأصل أنه متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضوريا ونهائيا بالنسبة إلى الطاعن فإن مركزه فى الدعوى يكون قد حدد بصفة نهائية بصدور ذلك الحكم.الحكم كاملاً




الخروج عن مبدأ التقيد بأسباب الطعن ونسبية أثره وجوب نقض الحكم عند صدور قانون أصلح واستفادة من لم يقدم أسبابا لطعنه من ذلك.الحكم كاملاً










المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى .الحكم كاملاً




الخروج عن قاعدة نسبية أثر الطعن بسبب اتصال العيب الذى شاب الحكم بغير من قبل طعنه شكلا نقض الحكم أيضا بالنسبة لمن لم يقدم أسبابا لطعنه المادة 42 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




الطعن بالتزوير فى ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها - على ما يبين من المذكرة الإيضاحية المصاحبة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية عن الفصل الخاص بدعوى التزوير الفرعية - هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم بإجابته.الحكم كاملاً




إذا كان الطعن المقدم من النيابة العامة - وإن انصب على الحكم الصادر فى معارضة المتهم باعتبارها كأن لم تكن - إلا أن الظاهر من عبارة التقرير بالطعن ومن الأسباب المقدمة منها أنها تطعن فى الحكم الغيابى الاستئنافى الذى ما كانت تستطيع الطعن فيه قبل أن يفصل فى المعارضة فان الطعن يكون مقبولا شكلا.الحكم كاملاً




الطلب التى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الصريح، ولا يغنى عن ذلك ما جاء بمرافعة الدفاع من طلب معرفة سبب إصابة المتهم ورجال الشرطة.الحكم كاملاً




مجال تطبيق نص المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960: عند عدم استظهار الحكم قصداً خاصاً لدى المتهم من إحراز المخدر.الحكم كاملاً




العدول عما يكون قد صدر من أحكام مخالفة لهذا النظر، والفصل في الدعوى المحالة إليها على هذا الأساس.الحكم كاملاً




تفتيش منزل المتهم في حالات التلبس: سناد هذا الحق: الم 47 أ. ج. نطاق تطبيق هذه المادة: عند توافر حالة التلبس بصفة عامة .الحكم كاملاً




توقف تحريك الدعوى الجنائية عن جرائم التهريب الجمركي أو اتخاذ إجراءات فيها على طلب كتابي: أثر مخالفة الحظر المقرر بنص المادة الرابعة من القانون رقم 623 لسنة 1955 .الحكم كاملاً




الدفع ببطلان الاعتراف للحصول عليه بطريق التعذيب أو الإكراه أمر لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




عند اتصال العيب القانوني الذي لحق بالحكم بمن لم يقبل طعنه شكلاً.الحكم كاملاً




سلطة محكمة النقض في تطبيق المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 باعتباره القانون الأصلح .الحكم كاملاً




المصلحة في الطعن ببطلان القبض: شرط قيامها. تعلق البطلان بمن وقع القبض عليه باطلاًً. لا شأن لغيره في طلب بطلان القبض.الحكم كاملاً




يكفي لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة من صور (الخطأ) الواردة بالمادة 238 ع.الحكم كاملاً




المسائل الفرعية التي لا تختص بها المحاكم الجنائية. ما لا يعد منها: مثال. الدفع بوقف الدعوى. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الحكم في الطعن: شرط تطبيق الم 425/ 2 أ. ج. توافر مصلحة المتهم . صورة واقعة تنتفي بها هذه المصلحة. متى يصبح الطعن غير ذي موضوع .الحكم كاملاً




من المقرر أنه إذا قام بالمحكمة سبب من أسباب الرد غير أسباب عدم الصلاحية فإن القانون رسم للمتهم طريقاً معيناً لكي يسلكه في مثل هذه الحالة .الحكم كاملاً




مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداًًًًً إلى القرائن أن تكون القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق في ذاته .الحكم كاملاً




إذا كان الحكم بعدم الاختصاص لشبهة الجناية بحسب البيانات الواردة فيه يدل بذاته على خطأ غرفة الاتهام في إعادة أوراق القضية إلى محكمة الجنح .الحكم كاملاً




المصلحة في الطعن بالنقض: توافرها بالنسبة للنيابة العامة ولو كانت المصلحة هي للمحكوم عليه.الحكم كاملاً




عرض القضايا المحكوم فيها حضورياًًًًً بعقوبة الإعدام على محكمة النقض . ماهية هذا العرض. واجب إجرائي يقع على عاتق النيابة خلال ميعاد تنظيمي حدده الشارع.الحكم كاملاً




أثره: الخروج على قاعدة النسبية عند اتصال وجه الطعن بغير الطاعن. مثال في تغيير المحكمة أساس الدعوى المدنية وإلزام الطاعن مع المتهمين بالتعويض .الحكم كاملاً




الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية من المسئول المحتمل عن الحقوق المدنية المتدخل في غير ادعاء مدني - غير جائز.الحكم كاملاً




أحكام يجوز الطعن فيها: الحكم بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر معارضة المتهم من جديد.الحكم كاملاً




أشياء محجوزة. حساب الأجل الذي يجب أن يحصل البيع خلاله عملاً بالمادة 519 مرافعات . احتسابه من تاريخ توقيع الحجز إلى تمام البيع.الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن بهذا الطريق فيما لم يكن استئنافه جائزاً. مثال في القرار الصادر من غرفة الاتهام بعدم جواز استئناف الطاعن.الحكم كاملاً




إذا كان الثابت أن المتهم لم يتمسك أمام محكمة ثاني درجة بأن المحجوزات حدد لبيعها مكان آخر غير مكان الحجز .الحكم كاملاً




الأحكام النهائية هى وحدها التي يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض, فخلو الحكم الابتدائي من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الأحكام بفرض صحته لا يعيب الحكم الاستئنافي ما دام قد تدارك إغفال هذه البيانات واستوفاها وأنشأ لقضائه أسبابا جديدة.الحكم كاملاً




استقر قضاء محكمة النقض على أن كنه حسن النية في جريمة قذف الموظفين هو أن يكون الطعن عليهم صادرا عن حسن نية, أي عن اعتقاد بصحة وقائع القذف ولخدمة المصلحة العامة - لا عن قصد التشهير والتجريح شفاء لضغائن أو دوافع شخصية.الحكم كاملاً




إذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن عدد شجيرات الحشيش التي زرعها المتهم ضئيل, وكان ما أورده من عناصر وأدلة يفيد بذاته توافر الحيازة بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي, مما كان يوجب على المحكمة تطبيق المادة "34" من القانون رقم 351 لسنة 1952 بدلا من المادة "33", فانه يتعين تصحيح الحكم بمعاقبة المتهم على مقتضى المادة المذكورة.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى اعتبار الواقعة شروعا في جنحة قبض غير معاقب عليه بعد استبعاد الظرف المشدد بدعوى أن التعذيب البدني لم يكن على درجة من الخطورة .الحكم كاملاً




الأصل أنه إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلانا في الإجراءات أو في الحكم الابتدائي تصحح البطلان وتحكم في الدعوى.الحكم كاملاً




إدانة المتهم عن تبديد أشياء حجز عليها إداريا وحدد لبيعها في ظل القانون 308 لسنة 1955 يوم تال لانقضاء الفترة المحددة بالمادة 20 منه.الحكم كاملاً




لا تجيز المادة 420 من قانون الإجراءات الجنائية الطعن بطريق النقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة.الحكم كاملاً




لا جدوى للطاعن فيما ينعاه على المحكمة من عدم اطلاعها على المحررات المطعون فهي بالتزوير.الحكم كاملاً




اتفاق المتهمين على القتل العمد مع سبق الإصرار ووجود ثانيهما في مسرح الجريمة وقت ارتكابها ينفي مصلحة هذا الأخير في التمسك بأنه لم يضرب المجني عليه إلا الضربة التي أصابت العصا.الحكم كاملاً




لا يقبل من المتهم أن يتمسك لأول مرة أمام محكمة النقض ببطلان إجراء إعلانه الذي صححه حضوره جلسة المحاكمة.الحكم كاملاً




لا يصح أن يوجه إلا للحكم النهائي الصادر من آخر درجة تعديه إلى حكم محكمة أول درجة.الحكم كاملاً




لا جدوى مما يثيره المتهم بشأن التزوير في بعض الأوراق المتهم بتزويرها على اعتبار أنه غير مختص بتحريرها .الحكم كاملاً




إن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم تجوز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً




استبعاد الطعن من الجلسة لعدم سداد الرسم المقرر إعادة عرضه رهن بالسداد.الحكم كاملاً




استبعاد الطعن لعدم سداد الرسم بقاء ذمة الطاعن مشغولة بإدائة.الحكم كاملاً




استقر قضاء محكمة النقض على الحكم بعدم قبول الطعن ممن لم يعجل بسداد الكفالة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى.الحكم كاملاً




لا يلزم الطاعن بدفع الكفالة مع الرسم وقت التقرير بالطعن إنما له أن يتقدم بها عند نظره بالجلسة.الحكم كاملاً




عدم إيداع الطاعن المحكوم عليه بعقوبة الغرامة الكفالة. عدم قبول طعنه شكلا.الحكم كاملاً




خطأ المحكمة الاستئنافية في قضائها بإلغاء الإزالة في جريمة إقامة بناء مخالف للقانون بدون ترخيص. صدور قانون قبل الفصل في الطعن بعدم جواز الحكم بالعقوبات التكميلية. أثره.الحكم كاملاً




الأمر الصادر من غرفة الاتهام بأن لا وجه لإقامة الدعوى. توكيل المحامي العام رئيس النيابة بالتقرير بالطعن بقلم الكتاب في هذا الأمر.الحكم كاملاً




القانون لا يجيز للمدعي بالحق المدني أن يطعن في أوامر غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى إلا لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله مما يخرج عن نطاقه الطعن بفساد الاستدلال.الحكم كاملاً




قرار بأن لا وجه. النعي عليه بالقصور وتخاذل الأسباب. هذا لا يعتبر من قبيل الخطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها. عدم جواز الطعن.الحكم كاملاً




إذا كان الطاعن الذى حكم عليه بعقوبة مالية لم يودع الكفالة المقررة فى القانون ولم يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية باعفائه منها، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن طبقا للفقرة الأولى من المادة 427 من قانون الإجراءات الجنائية.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان الإذن به لصدوره غير مسبوق بتحقيق مفتوح وبأن أصل محضر التحريات المؤشر عليه به لم يرفق حتى كان يتسنى للمتهمة الطعن فيه بالتزوير.الحكم كاملاً




لا جدوى للطاعن مما يثيره من جدل حول ما يدعيه من خطأ الحكم فى اعتباره فاعلا أصليا لا شريكا فى جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار ما دامت عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.الحكم كاملاً




عدم النص فى الحكم الغيابى الصادر من محكمة ثانى درجة بالغاء البراءة المقضى بها ابتدائيا ولا فى الحكم الصادر بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه من الطاعن والقاضى بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر أنه صدر باجماع آراء القضاة.الحكم كاملاً




حكم صادر فى مخالفة بعد تعديل المادة 420 أ. ج بموجب المرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952 الطعن فيه بطريق النقض.الحكم كاملاً




إن أساس الأحكام الجنائية إنما هو حرية محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة المطروحة عليها فى الدعوى فإذا تبين من حكمها أنها لم تقض بالبراءة.الحكم كاملاً




إذا كان أساس طلب التعويض المشار إليه فى وجه الطعن لم يثره الطاعن أمام محكمة الموضوع فلا تقبل منه إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة.الحكم كاملاً




إذا كان ما يعيبه المتهم بشأن وقوع خطأ في اسمه وارداً على التحقيق الذي أجرته النيابة وهو من الإجراءات السابقة على المحاكمة فلا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الشهادة التي يترتب عليها امتداد الميعاد المنوه عنه في المادة 424 من قانون الإجراءات الجنائية هي الشهادة الصادرة من قلم كتاب المحكمة الابتدائية التي تنعقد بها محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم.الحكم كاملاً




حكم من محكمة أول درجة يجوز استئنافه لخطأ في القانون الطعن فيه مباشرة بطريق النقض غير جائز.الحكم كاملاً




إن تقدير سن المتهم مسألة موضوعية، لا تقبل المجادلة في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




إذا كان المتهم لم يبد للمحكمة الاستئنافية ما يقوله فى طعنه من أنه كان مسجوناً عند صدور الحكم فى المعارضة, فلا يقبل منه أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لأن هذا الدفاع يتطلب تحقيقاً موضوعياً.الحكم كاملاً




الشهادة التي ينبني عليها بطلان الحكم لعدم توقيعه في المدة القانونية. هي التي تصدر بعد انقضاء الثلاثين يوماً المقررة في القانون.الحكم كاملاً




لما كانت المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية قد اشترطت لاعتبار المدعى بالحق المدنى تاركا لدعواه أن يكون غيابه بعد إعلانه لشخصه ودون قيام عذر تقبله المحكمة.الحكم كاملاً




متهم بوقائع تزيور متعددة إدانته عنها جميعا مع توقيع عقوبة واحدة عليه تطبيقا للمادة 32 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً




عدم دفع المتهم أمام محكمة الموضوع ببطلان الأمر الصادر بتفتيش منزله. إثارة ذلك أمام محكمة النقض. لا يجوز.الحكم كاملاً




الشهادة الدالة على عدم ختم الحكم فى الميعاد. عدم بيان صفة طالب الشهادة فى الطلب . عدم قبول الطعنالحكم كاملاً




حق المجنى عليه فى الطعن فى الأمر الصادر من غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى لا ينتقل بوفاته إلى ورثته.الحكم كاملاً




الدفع بانعدام مسئولية المتهم لعدم سلامة قواه العقلية لا تجوز إثارة لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الطعن فى الأمر الصادر من غرفة الاتهام باحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية.الحكم كاملاً




الحكم الصادر بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى لأن الواقعة جنايةالطعن فيه بطريق النقض غير جائز.الحكم كاملاً




طعن لا مصلحة منه بالنسبة للعقوبة الأصلية وجوب نقضه بالنسبة للعقوبة التكميلية.الحكم كاملاً




إن المادة 420 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952 تقصر حق الطعن بطريق النقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح.الحكم كاملاً




مدّع بالحقوق المدنية تنازله عن دعواه المدنية لا يجوز له النعى على الحكم بالنسبة إلى الدعوى العمومية.الحكم كاملاً




الطعن فى الأمر الصادر من غرفة الاتهام باحالة الجناية إلى محكمة الجزئية لا يجوز إلا للنائب العام بنفسه أو للمحامى العام في دائرة اختصاصه أو من وكيل خاص عنه.الحكم كاملاً




إن المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية توجب في حالة ما إذا حصل صاحب الشأن على شهادة بعدم ايداع الحكم في ظرف ثمانية أيام من تاريخ النطق به.الحكم كاملاً




تشديد العقوبة المحكوم بها ابتدائيا مع استئناف المتهم والنيابة. عدم النص في الحكم على أن ذلك كان بإجماع الآراء.الحكم كاملاً




صحة الأحكام الجنائية وبطلانها تكفل قانون الإجراءات الجنائية بنتظيم ذلك. طلب نقض الحكم لبطلانه استنادا إلى المادة 346 من قانون المرافعات لا يقبلالحكم كاملاً




شهادة بعدم ختم الحكم تاريخها اليوم الثامن من تاريخ النطق بالحكم يصح الاعتماد عليها في التقرير بالطعن وتقديم الأسباب في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلان الطاعن بإيداع الحكم قلم الكتاب.الحكم كاملاً




الشهادة التى يصبح الاعتداد بها في الإثبات عدم التوقيع على الحكم في الثلاثين يوما التالية لصدوره.الحكم كاملاً




الإعلان بإيداع الحكم في قلم الكتاب حصوله للمحامي الذى حصل على الشهادة بعدم ختم الحكم في مكتبه صحيح.الحكم كاملاً




حق النائب العام في الطعن بطريق النقض في أوامر غرفة الاتهام قصره على الأوامر التي تصدر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوىالحكم كاملاً




عدم علم الطاعن رسميا بصدور الحكم المطعون فيه مبادرته إلى الطعن فيه على أثر علمه بصدوره قبول الطعن شكلا.الحكم كاملاً




حكم توقيعه في الثلاثين يوما التالية لصدوره ادعاء عدم التوقيع في مدى هذه المدة. سبيل إثباته. الاستناد في ذلك إلى مجرد عدم خلو الحكم من تاريخ التوقيع عليه لا يجدي.الحكم كاملاً




حق النائب العام في الطعن بطريق النقض في أمر غرفة الاتهام باعتبار الواقعة جنحة. قصره على حالة الأمر بإحالة الواقعة على المحكمة الجزئية.الحكم كاملاً




الشهادة التي يعتمد عليها لإثبات أن الحكم لم يوقع ويودع قلم الكتاب في المدة القانونية. هى الدالة على عدم التوقيع عليه وإيداعه يوم طلبه رغم مضي ثلاثين يوما.الحكم كاملاً




دفع الطاعن ببطلان التفتيش أمام محكمة الدرجة الأولى عدم إثارة الدفع أمام المحكمة الاستئنافية لا تقبل منه إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




سلطة محكمة النقض حكم طبق المادة 32 من قانون العقوبات يفيد منطوقه أنه أوقع عقوبات متعددة بتعدد الجرائم لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ يجعلها عقوبة واحدة.الحكم كاملاً




عدم إيداع الحكم موقعا عليه في خلال الثلاثين يوما التالية لصدوره.الحكم كاملاً




الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن والحكم الغيابي المعارض فيه جواز تناول الطعن كلا الحكمين إذا كان تقرير الطعن بطريق النقض.الحكم كاملاً




الأمر الصادر من غرفة الاتهام بأن لا وجه لإقامة الدعوى لا يجوز الطعن فيه من والد المجني عليه.الحكم كاملاً




إن المادة 422 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على ألا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم مادام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزا.الحكم كاملاً




الشهادة التي يصح الاحتجاج بها على عدم ختم الحكم في الثلاثين يوما التالية لصدوره هى الدالة على عدم التوقيع عليه وإيداعه يوم طلبه رغما من مضي ثلاثين يوما.الحكم كاملاً




مجرد التأشير على هامش الحكم بإيداعه ملف الدعوى في تاريخ لاحق للمعياد القانوني. لا يكفي في نفي حصول التوقيع والإيداع في الميعاد القانوني.الحكم كاملاً




عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع ببطلان القبض والتفتيش لا يقبل منه أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




حكم بعدم قبول الاستئناف شكلا صيرورة الحكم الابتدائي حائزا لقوة الأمر المقضي لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يشوبه من عيوب أو تنقضه لصدور تشريع لاحق يجعل الواقعة غير معاقب عليها.الحكم كاملاً




تشديد المحكمة الاستئنافية العقوبة المحكوم بها ابتدائيا دون ذكر أن الحكم صدر باجماع الآراء نقضه.الحكم كاملاً




إدانة المتهم ابتدائيا بجريمتي القذف والبلاغ الكاذب والحكم عليه بعقوبة واحدة وبالتعويض براءته استئنافيا من تهمة البلاغ الكاذب وتأييد الحكم المستأنف في العقوبة والتعويض.الحكم كاملاً




عدم ختم الحكم في ظرف الثمانية الأيام التالية لصدوره لا يترتب عليه بطلان الحكم.الحكم كاملاً




الشهادة التي يصح الاستدلال بها على أن الحكم لم يختم في الميعاد.الحكم كاملاً




الشهادة التي يصح الاحتجاج بها في بطلان الحكم لعدم توقيعه في الميعاد هى الدالة على عدم وجود الحكم في قلم الكتاب وقت إعطائها.الحكم كاملاً




الشهادة التي يمتد بها ميعاد الطعن وتقديم الأسباب هى التي تثبت عدم ختم الحكم وإيداعه قلم الكتاب في ظرف الثمانية الأيام التالية لصدوره.الحكم كاملاً




حقان مستقلان استفادة المتهم من استئناف النيابة محلها الطعن من المتهم في حكم قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع من النيابة لا يقبل.الحكم كاملاً




عدم الاعتراض على صفة المدعى بالحق المدني أمام محكمة الموضوع. لا تجوز إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




اتفاق المتهمين على القتل ومساهمة كل منهم في إحداثه. توقيع عقوبة مبررة في حدود القتل العمد الخالي عن سبق الإصرار والترصد. الطعن في الحكم من جهة عدم توافر هذين الظرفين. غير منتج.الحكم كاملاً




الطعن في الحكم ببطلانه لمضى ثلاثين يوما دون التوقيع عليه. يجب لقبوله تقديم شهادة من قلم الكتاب دالة على ذلك.الحكم كاملاً




طاعن لم يقدم شهادة بعدم إمكان حصوله على صورة الحكم فى ظرف الثمانية الأيام التالية لصدوره بسبب عدم وجوده بقلم الكتاب. لا وجه له فى طلب إعطائه مهلة لتقديم الأسباب.الحكم كاملاً




تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن. وجوب حصوله فى ظرف الثمانية عشر يوما التالية لصدور الحكم الحضورى.الحكم كاملاً




إعلانه بإيداع الحكم بعد ختمه. عدم تقديمه أسبابا للطعن فى العشرة الأيام التالية للإعلان. لا يقبل الطعن شكلا.الحكم كاملاً




طعن على الحكم ببطلانه لعدم توقيعه فى خلال ثلاثين يوما عدم تقديمه شهادة من قلم الكتاب دالة على ذلك لا يقبل لا عبرة بوجود تأشيرة على الحكم بوروده فى يوم معين.الحكم كاملاً




حكم ابتدائي. تأييده استئنافيا مع بيان واقعة الدعوى وأدلتها. الطعن أمام محكمة النقض لأول مرة ببطلان الحكم الابتدائى لخلوه من بيان اسم المحكمة التى أصدرته وتاريخ صدوره.الحكم كاملاً




طلب نقض الحكم لعدم توقيعه فى خلال الثلاثين يوما اعتمادا على تأشيرة قلم الكتاب بورود الحكم بعد انتهاء الثلاثين يوما. لا يصح.الحكم كاملاً




حكم حضوري بالنسبة إلى المدعي بالحق المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية وغيابي بالنسبة إلى المتهم. معارضة المتهم فيه. عدم الفصل في المعارضة. يتعين وقف السير في الطعن حتى يفصل في المعارضة.الحكم كاملاً




إخطار وكيل مكتب محامي الطاعن بإيداع الحكم قلم الكتاب. لا يعتد به.الحكم كاملاً




آثاره لا يترتب على نقض الحكم إهدار الأقوال والشهادات التي أبديت أمام المحكمة في المحاكمة الأولى.الحكم كاملاً




لا يجوز - طبقاً للمادة 422 من قانون الإجراءات الجنائية - الطعن بطريق النقض في الحكم الغيابي الصادر على المتهم بالعقوبة ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة.الحكم كاملاً




تأخير التوقيع على الحكم في الميعاد المحدد في القانون ماذا يجب ليترتب على هذه التأخير وقف سريان ميعاد الطعن وتقديم أسبابه؟ أن يثبت عدم وجود الحكم في الميعاد المذكور بشهادة من قلم الكتاب.الحكم كاملاً




الاعتذار بالمرض مما يفصل فيه قاضي الموضوع، فمتى لم يقبله لعدم اطمئنانه إلى الدليل المقدم عليه فلا يجوز إثارة الجدل بشأن ذلك لدى محكمة النقض.الحكم كاملاً








تبرئة المتهم على أساس أنه لم يكن هو المقصود بالإذن الصادر بالتفتيش الطعن في هذا الحكم بمقولة إن الأوراق والتحريات تدل على أنه هو المقصود.الحكم كاملاً




كم غيابي استئنافي قبول المعارضة فيه لا محل للنعي على الحكم بسبب عدم إعلان المتهم للجلسة التي صدر فيها الحكم الغيابي.الحكم كاملاً




عدم تقدم الطاعن المحكوم عليه بالحبس للتنفيذ سقوط حقه في الطعن.الحكم كاملاً




طعن قرر به العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد. عدم تقدم المتهم المحكوم عليه بالحبس للتنفيذ. سقوط الطعن.الحكم كاملاً




شهادة صريحة في أن الحكم كان مختوماً في اليوم الذي ذهب فيه الطاعن إلى قلم الكتاب لا تجديه في طلب المهلة.الحكم كاملاً




نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعن يستتبع نقضه بالنسبة إلى المحكوم عليهم معه لاتصاله بهم ولو كانوا لم يقدموا طعناً. المادة 435 من قانون الإجراءات الجنائية.الحكم كاملاً




الشهادة التي يصح الاستدلال بها على أن الحكم لم يختم في الميعاد.الحكم كاملاً




عدم توصل المحكمة إلى معرفة تاريخ اليوم أو الشهر الذي حدثت فيه الواقعة. متى لا يستوجب نقض الحكم ؟الحكم كاملاً




إدانة المتهم غيابياً في جريمة الضرب مع سبق الإصرار تمسكه أمام المحكمة الاستئنافية بانتفاء سبق الإصرار لديه تأييد الحكم الغيابي لأسبابه.الحكم كاملاً




الطعن في حكم لعدم بيانه أسباب الرأفة لا يقبل. لا يصح الطعن في حكم بعدم بيانه أسباب الرأفة بمقولة احتمال تحقق المصلحة من ذلك.الحكم كاملاً




عدم ختم الحكم في الميعاد. لا يكفى وحده لنقض الحكم.الحكم كاملاً




إذا استند الحكم في إدانة المتهم إلى خلاف الثابت بالأوراق كان مخطئا في الإسناد وتعين نقضه.الحكم كاملاً




مبدأ عدم جواز أن يضار الطاعن بسبب تظلمه. حاوده فيما يتعلق بالطعن بطريق النقض. مقدار العقوبة. وصف الأفعال قانوناً. لا يدخل في نطاق هذا المبدأ.الحكم كاملاً




متهمون بالاشتراك في تجمهر بقصد ارتكاب جرائم وبالشروع في القتل. إدانتهم في هذه الجرائم مع تطبيق المادة 32 ع. توقيع عقوبة الشروع في القتل. نعيهم على الحكم من جهة عدم توافر أركان جريمة التجمهر. لا يجدي.الحكم كاملاً




التقرير بالطعن من محامٍ لم يكن حين التقرير مفوضاً في ذلك بتوكيل خاص. تقرير باطل لا تصححه الإجازة اللاحقة.الحكم كاملاً




شهادة مؤرخة 24 ديسمبر سنة 1950 بأن الحكم ختم منذ يوم 21 منه. لا جدوى منها للطاعن ما دام هو لم يطلب الاطلاع على الحكم إلا يوم 24 ديسمبر.الحكم كاملاً




سرقة ليلاً. توقيع عقوبة داخلة في حدود المادة 317 ع. المناقشة في توفر ظرف الإكراه. لا جدوى منها.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان التفتيش للغش والتدليس. عدم إبدائه أمام محكمة الموضوع. لا يجوز إبداؤه أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




لا يجوز للطاعن التحدث عن تفتيش حاصل في مسكن غيره.الحكم كاملاً




دفاع موضوعي لم يثر أمام المحكمة الاستئنافية. لا تجوز إثارته لدى محكمة النقض.الحكم كاملاً




صدور حكمين نهائيين في دعوى واحدة بسبب تجزئة المحكمة للدعوى. وجوب نقض الحكمين وتطبيق القانون على واقعة الدعوى.الحكم كاملاً




اعتبار متهم فاعلاً لا شريكاً وتوقيع عقوبة عليه داخلة في نطاق عقوبة الاشتراك. المجادلة في وصف التهمة. لا جدوى منها.الحكم كاملاً




عدم تمسك المتهم أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعي. ليس في الحكم ما يدل على قيام هذه الحالة. الطعن في الحكم لعدم تعرضه لبحثها. لا يقبل.الحكم كاملاً




توقيع عقوبة في نطاق الحد المقرر للجريمة الثابتة بالحكم. لا نقض.الحكم كاملاً




حكم صادر في مخالفة. لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.الحكم كاملاً




متهم حوكم مع آخر عن جلب مواد مخدرة. طعنه أمام محكمة النقض بأن ما وقع منه كان في جهة لها نظام قضائي خاص (شبه جزيرة سيناء). لا يقبل.الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول الدعوى أمام محكمة النقض لعدم جواز تحريكها من المدعي المدني. عدم حصول الدفع بذلك أمام محكمة الموضوع. غير ظاهر لا في عريضة الدعوى ولا في الحكم أن واقعة الدعوى ليست جنحة. لا يقبل هذا الدفع.الحكم كاملاً




الشهادة التي يستدل بها على أن الحكم لم يختم في الموعد القانوني يجب أن تكون على السلب. مثال لشهادة غير مجدية في الطعن بعدم ختم الحكم في الميعاد.الحكم كاملاً




الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض بقيام حالة الدفاع الشرعي. لا يجوز ما دام الحكم ليس فيه ما يفيد قيام هذه الحالة.الحكم كاملاً




حكم من محكمة عسكرية قبل صدور القانون الذي رفعت بموجبه الأحكام العرفية. الطعن فيه بطريق النقض. لا يجوز.الحكم كاملاً




الواقعة هي سرقة بالإكراه ترك أثر جروح. العقوبة الموقعة تدخل في نطاق المادة 314 عقوبات. لا جدوى من الطعن بأن الحكم طبق على المتهم المادة 315 عقوبات بدلاً من المادة 314.الحكم كاملاً









متهم لم يقرر الطعن ولكنه قدم أسباباً. استفادته من نقض الحكم بالنسبة إلى متهم آخر لوحدة الواقعة.الحكم كاملاً




تطبيق المادة 32 عقوبات ومعاقبة المتهم بالعقوبة المقررة للشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار. عدم مجادلة المتهم في توافر ظرف سبق الإصرار في هذه الواقعة.الحكم كاملاً




حكم غيابي. الحكم الصادر في المعارضة. الطعن فيه. لا يقبل التعرض في الطعن للحكم الغيابي.الحكم كاملاً




عدم تمسك المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي. الواقعة كما أثبتها الحكم لا تفيد قيام هذه الحالة. نعيه على المحكمة أنها لم تتحدث في حكمها عن قيامها. لا يصح.الحكم كاملاً




حكم من محكمة أول درجة. لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.الحكم كاملاً




متى أخذت محكمة الموضوع بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض لكونه من الأمور الموضوعية.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان الإجراءات أمام محكمة الدرجة الأولى لاستجواب المتهم دون طلب منه عدم التمسك به أمام المحكمة الاستئنافية. لا تجوز إثارته لدى محكمة النقض.الحكم كاملاً




عدم وجود توقيع على أسباب الطعن. عدم إمكان الوقوف على من صدرت منه وصفته في تقديمها. عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً




حكم غير منه للخصومة. عدم جواز الطعن.الحكم كاملاً




خطأ مادي في ذكر اسم محامٍ عن متهم بدلاً من اسم المحامي الذي حضر عنه. لا يقدح في سلامة الحكم.الحكم كاملاً




حكم في مخالفة تنظيم. الطعن فيه بطريق النقض. لا يجوز.الحكم كاملاً




حكم بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية للفصل في المعارضة المقدمة من المتهم على ظن أن الحكم المستأنف هو الحكم الصادر في القضية باعتبار المعارضة كأنها لم تكن.الحكم كاملاً




نقض الحكم بالنسبة إلى طاعن يقتضى نقضه بالنسبة إلى الطاعن الآخر.الحكم كاملاً




حكم غيابي. الطعن فيه من النيابة قبل إعلانه إلى المتهم. لا يجوز.الحكم كاملاً




نقض الحكم بالنسبة إلى طاعن. يستفيد منه الطاعن الآخر الذي لم يقدم أسبابا لطعنه لوحدة الواقعة.الحكم كاملاً




مجرد خطأ مادي في الحكم في الإشارة إلى شاهد. لا يؤثر في سلامته.الحكم كاملاً




قول متهم على آخر. هو في حقيقته شهادة. الإشارة إلى المتهم بلفظ الشاهد. لا يؤثر في سلامة الحكم.الحكم كاملاً




عدم ختم الحكم في الميعاد. أثره. الرجوع في ذلك إلى قواعد قانون تحقيق الجنايات لا إلى قواعد قانون المرافعات.الحكم كاملاً




خطأ مادي في ذكر التاريخ الذي صدر فيه الحكم. لا تأثير له في سلامته.الحكم كاملاً




حكم بإدانة متهم في قتل خطأ. بيان الخطأ ورابطة السببية بينه وبين وفاة المجني عليه. المجادلة في ذلك. لا تقبل أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




عدم تمسك المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي. الواقعة كما ذكرتها المحكمة تفيد استبعادها قيام هذه الحالة. الجدل في ذلك أمام محكمة النقض. لا يقبل.الحكم كاملاً




أدعاء خطأ لا يمكن أن يؤثر في الحكم. لا جدوى منه.الحكم كاملاً




توقيع عقوبة داخلة في حدود العقوبة المقررة للتزوير في الأوراق غير الأميرية. بيان ركن الضرر في الحكم. لا جدوى من التمسك بعدم رسمية الورقة.الحكم كاملاً




بيان أن جريمة القتل العمد وقعت بناءً على اتفاق سابق بين المتهمين بعد تبييتهما النية وإعداد الأسلحة ومن بينها البندقية التي استعملت في القتل. عقاب المتهمين بعقوبة الاشتراك. الطعن في الحكم.الحكم كاملاً




طعن مبنى على الجدل في تقدير الأدلة. لا يقبل.الحكم كاملاً




تطبيق المادة 32ع. توقيع عقوبة داخلة في حدود العقوبة المقررة لأشد الجريمتين اللتين أدين المتهم فيهما. لا جدوى من الطعن على الحكم في صدد توافر أركان الجريمة الأخرى.الحكم كاملاً




وجه طعن متعلق بموضوع الدعوى وتقدير الأدلة. لا يقبل.الحكم كاملاً




وجه طعن يتطلب تحقيقا موضوعيا. لا تجوز إثارته لأول مرة لدى محكمة النقض.الحكم كاملاً




وجه طعن لا جدوى منه. لا يقبل. مثال في دعوى قتل.الحكم كاملاً




بيان الحكم واقعة الدعوى والأسانيد التي استخلصها منها. مجادلة النيابة إياه في تصوير الواقعة تأسيسا على ما استخلصته هي من التحقيقات. لا يصح.الحكم كاملاً




وحدة الواقعة وقيام الارتباط. نقض الحكم بالنسبة إلى أحد الطاعنين يقتضى نقضه بالنسبة إلى الطاعن الآخر الذي لم يقدم أسبابا.الحكم كاملاً




طعن يدور على تقدير الأدلة. لا يقبل.الحكم كاملاً




وفاة الطاعن بعد تقريره الطعن. القضاء بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة إليه.الحكم كاملاً




تقديم أسباب الطعن بعد الميعاد. عدم قبول الطعن شكلا.الحكم كاملاً




عدم ختم الحكم في ميعاد الثمانية الأيام المقررة في القانون. أثره.الحكم كاملاً




أسباب قدمت بعد مهلة العشرة الأيام الكاملة. لا يلتفت إليها.الحكم كاملاً




توجيه الطعن إلى حكم محكمة الدرجة الأولى. لا يقبل. الطعن في هذا الحكم يكون أمام المحكمة الاستئنافية.الحكم كاملاً




طعن مبنى على دفاع لم يعرض على المحكمة الاستئنافية. لا يقبل.الحكم كاملاً




إقامة الحكم على واقعة لها سندها من أقوال الشهود في التحقيقات. طعن على غير أساسالحكم كاملاً




إقامة الحكم على واقعة لها سندها من أقوال الشهود في التحقيقات. طعن على غير أساس.الحكم كاملاً




حكم اعتورته أخطاء قانونيةذكره وقائع الدعوى إجمالا بحيث لا تستطيع محكمة النقض تطبيق القانون عليها يتعين نقض الحكم وإعادة المحاكمة.الحكم كاملاً




دفع المتهم بعدم جواز الاستدلال عليه بشاهد استرق السمع أو بورقة مسروقة.الحكم كاملاً




اختصاص المحكمة الجنائية من جهة المكان من مسائل النظام العام.الحكم كاملاً




حكم لم يعتبر المجني عليه موظفاً عمومياً أو ذا صفة نيابية عامة. أخذ المتهم بالمادة 303 ع دون ذكر الفقرة الأولى منها. لا يضيره.الحكم كاملاً




مقال اعتبرته المحكمة قذفا في حين أنه سب. لفت الدفاع إلى المرافعة على أساس السب وتوقيع عقوبة لا تتجاوز المقرر لجريمة السب العلني. لا وجه للتضرر من هذا.الحكم كاملاً




دفع المتهم في اختلاس محجوز بعدم علمه بيوم البيعالحكم كاملاً




الطعن من المتهم لعدم فصل المحكمة في الدعوى المدنية المقامة ضده لا مصلحة منه.الحكم كاملاً




إدانة المتهم في الاختلاس على أساس ما استظهرته المحكمة من قيام علاقة الوكالة بينه وبين المجني عليه من الاتفاق المبرم بينهما إيراد الأدلة على ثبوت الاختلاس.الحكم كاملاً




القضاء بعدم قبوله شكلا بناء على أن التقرير به حصل بعد الميعاد. تبين المحكمة أن التقرير كان في الميعاد. عليها أن ترجع في حكمها وتحكم بقبول الطعن شكلا.الحكم كاملاً




وجوب التقرير به في قلم الكتاب أو في السجن لا تتصل محكمة النقض بالطعن إلا من طريق هذا التقرير. التدخل في الطعن من محكوم عليه غير الطاعن. لا يقبل الاحتجاج بقواعد المرافعات في هذا الصدد.الحكم كاملاً




الحكم الصادر من محكمة المخالفات الاستئنافية بعدم اختصاص محكمة المخالفات بنظر الدعوى وإحالة الأوراق على مكتب النائب العمومي لإجراء شئونه فيها هو حكم غير منه للخصومة,الحكم كاملاً




حكم صادر من محكمة عسكرية.الطعن فيه بطريق النقض. لا يجوز لا من جهة قضائه في الاختصاص ولا من جهة قضائه في الموضوع.الحكم كاملاً




متى كان محضر الجلسة خاليًا مما يفيد تمسك محامي المتهم بطلب أي تحقيق في شأن العاهةالحكم كاملاً




إدانة متهم في جريمتي شروع في سرقة كيروسين وفك أختام مصلحة السكة الحديد تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات والحكم عليه بعقوبة الشروع في السرقة باعتبارها العقوبة الأشد.الحكم كاملاً




الحكم الصادر غيابياً بعدم قبول الاستئناف المرفوع من المتهم شكلا لتقديمه بعد الميعاد لا يجوز للنيابة أن تطعن فيه بطريق النقض قبل صيرورته نهائياً بإعلانه وانقضاء ميعاد المعارضة فيه.الحكم كاملاً




طاعن توفي بعد تقريره بالطعن وتقديمه الأسباب يتعين الحكم بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة إليه.الحكم كاملاً




متهم بالقتل دخول العقوبة الموقعة عليه في نطاق المادة 234 / 1 طعنه على الحكم بأنه أخطأ إذ اعتبر ظرف سبق الإصرار قائماً في حقه لا مصلحة منه.الحكم كاملاً




تقديم شخص لمحاكمته عن تهمتي ارتكاب تزوير في أوراق رسمية وتزوير في أوراق عرفية. اعتبار المحكمة الأوراق المزورة كلها رسمية. توقيعالحكم كاملاً




تطبيق المادة 241/1ع على متهمين دون تعيين من منهم الذي أحدث الإصابة التي تطلب علاجها أكثر من عشرين يوماً. وإيراد الأدلة التي استخلصت منها المحكمة مساءلتهم جميعاً عن الضرب. العقوبة التي أوقعتها تدخل في نطاق المادة 242/1. نعيهم على الحكم أنه لم يبين أي الإصابات هي التي أعجزت المجني عليه أكثر من عشرين يوماً ولا من الذي أحدثها. غير مجد.الحكم كاملاً




حكم أخطأ في المادة الواجب تطبيقها على الواقعة. العقوبة التي أوقعها هي المنصوص عليها في المادة المنطبقة. لا ينقض الحكم.الحكم كاملاً




حكم بعدم قبول الطعن شكلا لعدم تقديم أسباب له. ظهور أن هذه الأسباب كانت قدمت في الميعاد. يتعين الرجوع في هذا الحكم.الحكم كاملاً




نقض الحكم بالنسبة إلى متهم. يقتضي نقضه بالنسبة إلى شريكه الطاعن.الحكم كاملاً




خطأ الحكم بتطبيق مادة على واقعة الدعوى غير المادة المنطبقة عليها دخول العقوبة التي أوقعها في حدود المادة المنطبقة. لا مصلحة للطاعن في الطعن.الحكم كاملاً




طعن غير موجه لأسباب الحكم المطعون فيه. لا يلتفت إليه.الحكم كاملاً




الطعن أمام محكمة النقض في أوامر قاضي الإحالة لخطأ في تطبيق القانون. حق للنائب العمومي وحده. رئيس النيابة لا يجوز له أن يطعن فيه إلا بصفته نائباً عن النائب العمومي، ويشترط ذكر هذه الصفة صراحة في تقرير الطعن.الحكم كاملاً




قرار قاضي الإحالة بإحالة الدعوى إلى القاضي الجزئي. طعن النيابة فيه أمام محكمة النقض. لا يصح. الطعن فيه بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون لا يكفي إلا في الحالة الوحيدة المنصوص عليها في المادة 4 من قانون 19 أكتوبر سنة 1925.الحكم كاملاً




قرار قاضي الإحالة بإحالة الدعوى إلى القاضي الجزئي. طعن النيابة فيه أمام محكمة النقض. لا يصح. الطعن فيه بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون لا يكفي إلا في الحالة الوحيدة المنصوص عليها في المادة 4 من قانون 19 أكتوبر سنة 1925.الحكم كاملاً




القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم تقديم أسباب له. تبين أن الطاعن كان قدم الأسباب ولكنها لم تعرض على المحكمة. يتعين الرجوع في الحكم الأول والحكم بقبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً




بناء الطعن على وقوع المحاكمة باطلة لعدم إمكان معرفة ما تم أمام المحكمة لتعذر قراءة محضر الجلسة. عدم تعيين المطاعن على الإجراءات التي تمت في مواجهة الطاعن. طعن على غير أساس.الحكم كاملاً




حكم من محكمة الدرجة الأولى بالإنذار عملاً بالمادة 7/ 1 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض. يجب الطعن فيه أولاً بطريق الاستئناف.الحكم كاملاً




متهم بإحداث عاهة. الحكم عليه بالحبس ثلاثة أشهر. رفض الطعن لانعدام المصلحة. لا يصح القول به في هذه الصورة.الحكم كاملاً




نقض الحكم بالنسبة إلى بعض الطاعنين. يقتضي نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الآخرين الذين لم يقدموا أسباباً لطعنهم.الحكم كاملاً




الخطأ في تطبيق مادة القانون على الواقعة الثابتة بالحكم لا يستوجب بطلان الحكم، ولمحكمة النقض أن تطبق المادة الصحيحة على الواقعة كما هي ثابتة به.الحكم كاملاً




حكم بمعاقبة المتهم وبمصادرة السيارة التي استعملت في ارتكاب الجريمة. الطاعن يقرر في طعنه أن هذه السيارة ليست ملكاً له. لا يقبل هذا الطعن.الحكم كاملاً




طاعن لم يعلم بالجلسة التي عجل إليها نظر الطعن ولم تسمع مرافعته. وجوب الرجوع في الحكم الصادر برفض طعنه.الحكم كاملاً




حكم صدر في غيبة المدعي بالحق المدني ودون إعلانه بالحضور. حكم باطل. طعن المدعي في هذا الحكم بعد مضي أكثر من سنتين على صدوره على إثر عمله به. قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً




إن خطأ الحكم فى ذكر المكان الذى كان به أحد الشهود وقت الواقعة لا يهم ما دام هذا الخطأ لا يؤثر فى جوهر الشهادة. وخصوصا إذا كان الحكم قد اعتمد على أدلة أخرى غير هذه الشهادة.الحكم كاملاً




إن نقض الحكم لا يترتب عليه نقض الأقوال والشهادات التى أبديت أمام المحكمة فى المحاكمة الأولى واعتبارها كأنها لم تكن، بل إنها تظل معتبرة من عناصر الإثبات فى الدعوى كما هى الحال بالنسبة إلى محاضر التحقيقات الأوّلية.الحكم كاملاً




تحدّث المحكمة فى حكمها عن سبق الحكم على المتهم فى جريمة مماثلة. عدم إجرائها أحكام العود عليه. أخذه فقط بشيء من الشدّة فى حدود العقوبة المقررة للجريمة التى وقعت منه. لا يطعن فى حكمها أن يكون المتهم قد سبق رد اعتباره.الحكم كاملاً




إن القول بأن بعض أحكام قانون إصابات العمل متعلقة بالنظام العام فيصبح التمسك بها لأوّل مرة أمام محكمة النقض لا يكون له محل إلا إذا كانت الواقعة، كما أثبتتها محكمة الموضوع تبرر إعمال النص المتمسك بحكمه.الحكم كاملاً




حكم. إيداعه قلم الكتاب موقعا عليه قبل انقضاء اليوم الثلاثين. الادّعاء بأن إيداعه إنما كان بعد انتهاء الموظفين من عملهم اليومى وانصرافهم من المحكمة فى اليوم الثلاثين. ذلك لا تأثير له.الحكم كاملاً




متى كان الحكم قد أودع قلم الكتاب موقعا عليه قبل انقضاء ثلاثين يوما من النطق به، وهى المدّة التى جرى قضاء محكمة النقض فى تأويل القانون على اعتبارها حدا أقصى لوجوب تحرير الأحكام والتوقيع عليها، فلا يصح طلب إبطاله.الحكم كاملاً




نقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم للسبب المذكور. يقتضى نقضه بالنسبة إلى باقى الطاعنين معه ما دامت الواقعة الجنائية المتهمون هم فيها واحدة.الحكم كاملاً




حكم أدان المتهم في جريمتين وأوقع عليه عقوبة واحدة طبقاً للمادة 32 عقوبات. تبرئة المتهم من إحداهما. العقوبة المحكوم بها تدخل في نطاق المادة التي تعاقب على الجريمة الباقية. صحة العقوبة.الحكم كاملاً




حكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن. الطعن فيه يشمل الحكم الغيابي. فقدان الحكم الغيابي. بناء حكم اعتبار المعارضة كأنها لم تكن على مجرّد القول بأن المتهم لم يحضر مع إعلانه للجلسة. اعتباره كأنه خال من الأسباب. وجوب نقضه.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم لم يبين مادة القانون التي عاقب المتهم بموجبها فإنه يكون باطلاً متعيناً نقضه. وإذا كان مع هذا المتهم متهم آخر لم يستند في طعنه على هذا الحكم إلى هذا الوجه، بل لم يفعل أكثر من أنه قرّر بالطعن فيه دون أن يقدّم لطعنه أسباباً، فإنه يجب أن يستفيد من الوجه المذكور ما دام ثمة ارتباط وثيق بين ما وقع منه وما وقع من الطاعن الأوّل.الحكم كاملاً




متهمان في تهمة واحدة. تبرئة أحدهما وإدانة الآخر. خطأ المحكمة في اعتبارها من برأته غير مسئول أصلاً. يستوجب نقض الحكم بالنسبة للمتهم الذي أدين.الحكم كاملاً




إن قضاء محكمة النقض قد استقرّ على أن لصاحب الشأن أن يطلب نقض الحكم المطعون فيه إذا كان بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره لم يتم التوقيع عليه.الحكم كاملاً




حكم وقع عليه في مدى الثلاثين يوماً من صدوره. طلب بطلانه على أساس أن الطاعن لما توجه إلى قلم الكتاب للإطلاع عليه بعد ثلاثين يوماً من صدوره لم يصادفه موجوداً به لإرساله إلى محكمة النقض. لا يقبل.الحكم كاملاً




إن النص على عدم جواز الطعن بطريق النقض في أحكام المخالفات مورده الطعن الموجه إلى المخالفة وحدها. أما إذا كانت المخالفة مرتبطة تمام الارتباط بجنحة، فإنها يصح أن تكون محلاً للطعن الذي يرفع عنها وعن الجنحة معاً.الحكم كاملاً




ما دام العيب الذي نقض الحكم من أجله يمس جميع الطاعنين فإن النقض يكون بالنسبة لهم جميعاً، حتى من اقتصر منهم على التقرير بالطعن ولم يقدّم له أسباباً.الحكم كاملاً




تأسيس حكم على أن قتل المجني عليه سابق على إصابة المتهم دون بيان سند لذلك من التحقيق أو من شهادة الشهود. الثابت بالحكم أن المتهم بعد إصابته كان يتعذر عليه مادياً مقارفة القتل. نقض الحكم.الحكم كاملاً




إن مجرّد الخطأ في ذكر اسم وكيل النيابة الذي حضر المحاكمة بالحكم لا تأثير له في سلامته. وخصوصاً إذا كان المتهم لا يدعي في طعنه أن النيابة لم تكن ممثلة في الدعوى أثناء محاكمته.الحكم كاملاً




قصور الحكم في بيان واقعة الاشتراك في الجناية بالنسبة لأحد المتهمين دخول العقوبة المحكوم بها عليه في نطاق الجنحة التي أدين من أجلها أيضاً في ذات الحكم لا نقض.الحكم كاملاً




إن القاضي الذي نظر الدعوى المدنية ولاحظ فيها وجود التصليح في الإيصال المطعون فيه بالتزوير إذا نظر الدعوى الجنائية عن التزوير وحكم فيها ابتدائياً فهذا لا يصلح سبباً للطعن في الحكم مادام المتهم لم يعمل على ردّه حسب القانون.الحكم كاملاً




إن الدفع بأن الحارس ليس ملزماً بنقل المحجوزات إلى السوق المعين لبيعها فيه من الدفوع الموضوعية التي لا يجوز التمسك بها لأوّل مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




إذا كان المدعي بالحق المدني قد طلب الحكم له بدينه، ولم يطلب تعويضاً ما، فلم تحكم له المحكمة بالدين، وحكمت له بتعويض عن العبث بالدفتر الثابت فيه الدين، فإنها تكون قد حكمت بما لم يطلبه الخصم، وذلك يعيب حكمها ويستوجب نقضه.الحكم كاملاً




لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض لأوّل مرة بأن القبض على المتهم قد حصل مخالفاً للقانون وأن التحقيقات التي قامت على أساس هذا القبض تكون باطلة.الحكم كاملاً




إذا كان الطاعن يتمسك في طعنه بأن الحكم المطعون فيه لم يختم في ظرف الثمانية الأيام المقرّرة في القانون، ويطلب بناءً على ذلك إعطاءه مهلة ليقدّم ما لديه من أوجه للطعن على الحكم ذاته، وكانت الشهادة التي قدّمها لتأييد طعنه لا تشهد بذلك لصدورها قبل أن تمضي الثمانية الأيام المذكورة، فلا تصح إجابته إلى طلبه.الحكم كاملاً




لا يجوز لأي خصم من الخصوم في الدعوى أن يطعن بطريق النقض في الحكم الغيابي الصادر على المتهم بالعقوبة ما دامت المعارضة فيه جائزة، فإن هذا الطريق العادي قد يرتفع به الخطأ الواقع في الحكم وينعدم وجه التظلم.الحكم كاملاً






لا يجوز لأي خصم من الخصوم في الدعوى أن يطعن بطريق النقض في الحكم الغيابي الصادر على المتهم بالعقوبة ما دامت المعارضة فيه جائزة، فإن هذا الطريق العادي قد يرتفع به الخطأ الواقع في الحكم وينعدم وجه التظلم.الحكم كاملاً




يجوز للنيابة العمومية أن تطعن في جميع الأحكام حتى ما كان منها صادراً بالعقوبة، إذ أن من وظيفتها أن تحافظ أيضاً على الضمانات التي فرضها القانون لمصلحة المتهمين. وإذن فإذا هي رأت وقوع أي بطلان في الإجراءات فإنه ينبغي عليها أن تتقدّم به إلى المحكمة وتطلب نقض الحكم.الحكم كاملاً




إذا أثبت الحكم الاستئنافي على خلاف الحقيقة وجود سابقة للمتهم واعتبره بمقتضاها عائدًا وشدّد عليه العقوبة فلمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ من جهة التكييف ومن جهة التطبيق فتقضي بنقض هذا الحكم وبتأييد الحكم الابتدائي.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم الاستئنافي لم يفصل إلا في شكل الاستئناف بعدم قبوله فلا يقبل الطعن فيه بأوجه خاصة بالموضوع لأن هذه الأوجه لا تكون موجهة إلا إلى حكم محكمة الدرجة الأولى وهو لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض والإبرام.الحكم كاملاً




إذا أدانت المحكمة أحد المتهمين في جناية عاهة مستديمة وكان المستفاد من حكمها يقتضي عدم تحميل أي منهم المسئولية عن العاهة لشيوع الفعل الذي نشأت عنه بينهم وعدم معرفة محدثه منهم فإن حكمها يكون متناقضاً تناقضاً موجباً لنقضه.الحكم كاملاً




إذا أوردت المحكمة في حكمها دليلين متعارضين في ظاهرهما وأخذت بهما معاً وجعلتهما عمادها في ثبوت إدانة المتهم دون أن تتصدّى لهذا التعارض وتبين ما يفيد أنها وهي تقضي في الدعوى كانت متنبهة له فمحصته واقتنعت بعدم وجوده في الواقع فإنها تكون قد اعتمدت على دليلين متساقطين لتعارضهما، وهذا يجعل حكمها كأنه غير مسبب متعيناً نقضه.الحكم كاملاً




نقض حكم صادر في قضية. محكمة الإعادة. حكم في جريمة جلسة. صدوره من محكمة جنايات. نقضه. إحالة القضية على المحكمة الجزئية التي وقعت الجريمة في دائرتها.الحكم كاملاً




خطأ الحكم في التدليل على أن الجريمة التي شرع فيها المتهم وقفت لسبب خارج عن إرادته. إثبات أن المتهم انتوى ارتكاب الجريمة وشرع في تنفيذها وأن عدم تمامها لا يرجع إلى إرادته. لا نقض.الحكم كاملاً




إسناد باطل. استناد المحكمة إلى رواية لا أصل لها. اعتمادها على هذه الرواية وحدها. نقض.الحكم كاملاً




إذا كان وجه الطعن أن الأوراق التي تدل على سنّ الزوجة المجني عليها كانت موضوعة في مظروف مختوم بالشمع الأحمر وأن المحكمة لم تفض هذا المظروف لتعلم سنّ الزوجة على حقيقته، وكان الطاعن لم يبين ماهية الأوراق التي يدعي بأنها كانت فيه حتى تتأكد المحكمة من قيمتها في التدليل على ما يدعيه فلا جدوى من هذا الطعن.الحكم كاملاً




إن أوجه البطلان التي تصلح سبباً للنقض هي التي تلحق الحكم النهائي. أما الأوجه المتعلقة بالأحكام الابتدائية فيجب رفعها أوّلاً إلى المحاكم الاستئنافية فإذا استدركت المحكمة الاستئنافية ما في الحكم الابتدائي من نقص أو خطأ صحح البطلان.الحكم كاملاً




يجب أن يرد الحكم على ما يثار لدى المحكمة من الدفوع الجوهرية التي يتأثر بها الفصل في القضية، وإغفال الحكم الرد على هذه الدفوع يعيبه ويستوجب نقضه.الحكم كاملاً




إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن عدم ختم الحكم في الميعاد المقرر في القانون لذلك لا يكفي وحده لبطلان الحكم، وعلى أن للطاعن في هذه الحالة - إذا كان قد استند إلى هذا السبب في الميعاد القانوني لطلب نقض الحكم.الحكم كاملاً




ضياع محضر الجلسة بعد تمام الإجراءات وصدور الحكم لا يصلح سبباً لنقض الحكم، لأن الأصل في الأحكام اعتبار أن الإجراءات القانونية قد روعيت أثناء الدعوى.الحكم كاملاً




إذا لحق منطوق الحكم عيب في تعيين المتهم المحكوم عليه، وكان في أسباب هذا الحكم ما يكشف عن حقيقة المتهم المقصود، فإن هذا العيب لا يعدّ من العيوب الجوهرية التي تستوجب نقض الحكم.الحكم كاملاً




كاتب محام. تقريره بالنقض. توكيله من المحامي في إجراء ذلك بتوكيل عام يخوّل له الطعن في جميع الأحكام. وكالة باطلة. عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً




تطبيق. اقتراف الجانين جريمة السرقة حال كون أحدهم يحمل سلاحاً. قتل المجني عليه على أثر السرقة. جريمة القتل نتيجة محتملة للسرقة. تطبيق الفقرة الثانية من المادة 198 بالنسبة للقاتل. السهو عن ذكر المادة 43 ع الخاصة بالمسئولية الاحتمالية. لا نقض.الحكم كاملاً




إن مسألة حسن النية أو سوءها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً. فمتى قالت هذه المحكمة إن التهمة ثابتة على المتهم، فمعنى ذلك أنها رجحت جانب سوء القصد عنده، وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها فيما قررته بهذا الشأن.الحكم كاملاً




لا عبرة بما يقع من نقص في الإجراءات التي تمت أمام المحكمة الابتدائية إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد استوفت ما نقص منها، إذ المعوّل عليه أمام محكمة النقض إنما هو الحكم الاستئنافي النهائي وما قام عليه ذلك الحكم من إجراءات.الحكم كاملاً




للمحكوم عليه الذي لم يطعن بطريق النقض في الحكم الصادر ضده أن يستفيد قانوناً من الطعن المرفوع من النيابة العامة.الحكم كاملاً




نقض الحكم لعيب جوهري فيه يعيد الدعوى إلى حالتها الأولى. فإذا كانت المحكمة الاستئنافية التي أعيدت إليها القضية للحكم فيها من جديد تنفيذاً لحكم محكمة النقض قد قصرت بحثها على المسألة التي كانت أثيرت لدى محكمة النقض ضد الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً




للمحكوم عليه الذي لم يطعن بطريق النقض في الحكم الصادر ضدّه أن يستفيد قانوناً من الطعن المرفوع من النيابة العامة.الحكم كاملاً




حكم. ذكر المواد التي طلبت النيابة تطبيقها في ديباجته. اكتفاؤه في منطوقه بقوله إنه اطلع عليها. لا نقض.الحكم كاملاً




حكم. ابتناؤه على شهادات لم يبين موضوعها ولا محصلها مع أدلة أخرى كافية لصحته. لا نقض.الحكم كاملاً




قرار قاضي الإحالة بأن لا وجه. ابتناء القرار على عدم ثبوت التهمة من جهة الموضوع. سبيل الطعن في هذا القرار أمام غرفة المشورة. الطعن فيه بطريق النقض. لا يجوز.الحكم كاملاً




لا يجوز لأحد القضاة الذين اشتركوا في الحكم المنقوض أن يكون عضواً بالهيئة التي تعيد نظر القضية.الحكم كاملاً




حكم. خطؤه في بيان الباعث. كفاية أدلة الإدانة الواردة به. لا نقض.الحكم كاملاً




وقوع سهو في التعبير عن المراد. وضوح المراد من سياق الحكم. لا يفسد الحكم.الحكم كاملاً




الطعن في الحكم بمقولة إن أحد قضاة الهيئة التي أصدرته كان من قبل دخوله القضاء محامياً، وكان وكيلاً عن المجني عليه في الدعوى المطعون في حكمها، هو طعن قائم على حالة من الحالات الموجبة للرد، فلا يمكن التحدّي به لأول مرة لدى محكمة النقض.الحكم كاملاً




وقائع أثبتها الحكم. موجبها قيام العذر لدى المتهم وإعفاؤه من العقاب. استنتاج الحكم خلاف ذلك. وجوب نقضه.الحكم كاملاً




لا يصح الطعن في الحكم بمقولة إنه قضى بتعويض للمدّعي المدني - المبينة صفته بالحكم - من غير تبيان أي سبب له ولا إيضاح من يستحقه من ورثة القتيل، إذ المفهوم بالضرورة أن التعويض إنما هو عن وفاة القتيل، وأنه إنما قضى به للمدّعي المدني وحده بصفته المبينة بالحكم.الحكم كاملاً




تطبيق مادة خطأ مع مادتين منطبقتين. العقوبة المحكوم بها داخلة في نطاق المادتين المنطبقتين. لا نقض.الحكم كاملاً




إن المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات لم تنص على بطلان الحكم إذا لم يختم فى ظرف ثمانية أيام. والضرر الذى قد يعود على الطاعن فى هذه الحالة هو عدم تمكنه من تقديم أسباب نقضه.الحكم كاملاً




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق