وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. توجب امتداد أثر نقض الحكم للطاعنين معًا.الحكم كاملاً
عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه حضوريًا اعتباريًا.الحكم كاملاً
اتصال وجه الطعن بغير المحكوم عليه بالإعدام. امتداد أثر الطعن إليه ولو كان طعنه غير مقبول شكلاً.الحكم كاملاً
اتصال وجه الطعن بالمسئول عن الحقوق المدنية لا يبرر تطبيق المادة 42 من القانون 57 لسنة 1959. طالما أنه لم يستأنف الحكم الابتدائي .الحكم كاملاً
حق محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا وقع بطلان في الحكم يندرج تحت الحالة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .الحكم كاملاً
صدور حكم بالإعدام معيباً بأحد العيوب التي أوردتها المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959. يوجب نقضه. المادة 46 من ذات القانون.الحكم كاملاً
نقض الحكم بناء على طعن أي من الخصوم خلاف النيابة العامة. أثره: عدم جواز تشديد العقوبة عما قضى به الحكم المنقوض.الحكم كاملاً
اندراج البطلان الذي لحق بالحكم تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959: يوجب على محكمة النقض أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم. أساس ذلك. وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. يوجب امتداد أثر نقض الحكم بالنسبة للطاعن الآخر.الحكم كاملاً
نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها قبل صدور الحكم المنقوض. حق محكمة الإعادة أن تستند في قضائها إلى الأدلة والإجراءات الصحيحة التي تضمنتها أوراق الدعوى.الحكم كاملاً
لما كان وجه الطعن وإن اتصل بباقي المحكوم عليهم في الدعوى إلا أنهم لا يفيدون من نقض الحكم المطعون فيه لأن أحداً منهم لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم لم يكن لهم أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليهم أثره.الحكم كاملاً
حيث إن الحكم الصادر من محكمة جنايات السويس وإن فاته القضاء بعزل المتهم الثاني من وظيفته إلا أنه لما كان نقض الحكم المذكور ونظر موضوع الدعوى حاصلاً بناء على طعنه، فإن محكمة النقض، لا تملك وهي تحاكمه، تدارك ما فات محكمة الجنايات من قضاء بعزله من وظيفته.الحكم كاملاً
عدم بيان الحكم ما يدل على اتحاد نية الطاعن والمتهم الآخر على ارتكاب الفعل المتفق عليه. قصور.الحكم كاملاً
امتناع تشديد العقوبة المقضى بها بالحكم المنقوض متى كان النقض بناء على طعن المحكوم عليه وحده.الحكم كاملاً
نقض الحكم بناء على طعن أى من الخصوم خلاف النيابة العامة أثره عدم جواز تشديد العقوبة عما قضى به الحكم المنقوض.الحكم كاملاً
نقض الحكم يعيد الدعوى أمام محكمة الإحالة إلى حالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض عدم بحث محكمة الإحالة في صحة شكل الاستئناف استناداً إلى سبق القضاء بقبوله شكلاً بالحكم المنقوض مخالف للقانون.الحكم كاملاً
نقض الحكم وإعادة المحاكمة أثر ذلك: عدم جواز الحكم بعقوبة أشد ولا بتعويض أكبر. قاعدة عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه لا تشمل أتعاب المحاماة الأمر فى تقديرها المحكمة الموضوع وحدها.الحكم كاملاً
متى كانت جريمتا إحراز السلاح والذخيرة بغير ترخيص اللتين دين المتهم "الطاعن" بهما مرتبطتين ارتباطا لا يقبل التجزئة بجريمة الشروع فى القتل عمدا التى قضى الحكم المطعون فيه ببراءته منها.الحكم كاملاً
نقض الحكم بالنسبة لأحد الطاعنين يقتضى نقضه بالنسبة للطاعن الآخر الذي يتصل به وجه الطعن ولو لم يقدم أسبابا لطعنه المادة 435/ 2 أ. ج.الحكم كاملاً
إن نقض الحكم يعيد الدعوى أمام محكمة الإحالة إلى سيرتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض.الحكم كاملاً
إذا فقدت نسخة الحكم الأصلية وكانت الاجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت، ولم يتيسر الحصول على صورة الحكم.الحكم كاملاً
تقيد محكمة الاحالة بعد نقض الحكم بالفصل فيما نقض فيه الحكم وإلا خرجت عن ولايتها. مثال.الحكم كاملاً
نقض الحكم يعيد الدعوى أمام محكمة الإحالة إلى حالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض .الحكم كاملاً
مبدأ عدم جواز الإضرار بالمحكوم عليه بسبب تظلمه عند الأخذ به فى الطعن بطريق النقض .الحكم كاملاً
لا تلتزم محكمة الإحالة بالرد على أسباب الحكم السابق الذى أصبح لا وجود له بعد نقضه.الحكم كاملاً
متى قضى برفض الطعن المرفوع من المسئول عن الحقوق المدنية فان طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى المدنية يصبح غير ذى موضوع.الحكم كاملاً
تولي محام واحد الدفاع عن متهمين عند تحقق قيام التعارض بين مصلحتهما. نقض الحكم بالنسبة للمتهمين معاً.الحكم كاملاً
نقض الحكم بالنسبة لجناية الشروع في القتل. أثره بالنسبة لما قضى به في الجنحة المنسوبة للمتهم.الحكم كاملاً
متى ثبت في حق المتهم أنه وجه إلى المدعية بالحق المدني علناً وفي الطريق العام عبارات سب تتضمن طعناً في عرضها مما كان يوجب توقيع عقوبتي الحبس والغرامة معاً المنصوص عنهما في المادة 308 ع. إلا أنه نظراً إلى أن النيابة لم تستأنف الحكم الابتدائي.الحكم كاملاً
إحالة الدعوى بعد نقض الحكم الصادر فيها على مقتضى الفقرة الثالثة من المادة 432 من قانون الإجراءات الجنائية يجب أن تكون في الأصل إلى ذات المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين.الحكم كاملاً
نقض الحكم بالنسبة لأحد الطاعنين. يقتضي نقضه بالنسبة للطاعن الآخر الذي يتصل به وجه الطعن ولو لم يقدم أسباباً لطعنه.الحكم كاملاً
محاكمة المتهم عن جريمة سبق الحكم عليه فيها ونقض الحكم بناء على طلبه لا يجوز تشديد العقوبة عليه.الحكم كاملاً
العقوبة المحكوم بها دون أن تذكر في حكمها أنه صدر بإجماع الآراء نقضه فيما قضى به من تشديد.الحكم كاملاً
طعن مرفوع من المتهم وحده. نقض الحكم. لا يجوز تشديد العقاب عليه عند إعادة المحاكمة.الحكم كاملاً
طعن مرفوع من المتهم وحده. قبوله. لا يجوز عند إعادة نظر القضية تشديد الحكم عليه.الحكم كاملاً
لا يجوز للمحكمة، عند إعادة نظر الدعوى بعد نقض الحكم الصادر فيها بناءً على طعن المحكوم عليه، أن تتجاوز في تقدير تعويض الضرر الناشئ عن الجريمة المبلغ الذي كان قدر في الحكم المنقوض.الحكم كاملاً
الحكم الذي يصدر من محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية في مسألة معينة لا يكون ملزماً لمحكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى بعد هذا الحكم لإعادة الفصل فيهاالحكم كاملاً
نقض الحكم لعيب جوهري فيه. أثره. إعادة الدعوى العمومية إلى ما كانت عليه قبل هذا الحكم. الهيئة الجديدة تنظر الدعوى بكامل حريتها في تقدير وقائعها.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق