الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 1 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نقض - أثر الطعن









عدم امتداد أثر الطعن المحكوم عليه غيابياً. علة ذلك؟الحكم كاملاً




وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. يوجبان امتداد أثر نقض الحكم للطاعن الثاني.الحكم كاملاً




عدم امتداد الطعن للمحكوم عليه الذي صدر الحكم بالنسبة له غيابيا.الحكم كاملاً




لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. متى بني على خطأ في تطبيق القانون. المادة 35 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. توجبان نقض الحكم للجرائم التى دين الطاعن بها ولو وُقِع عن أحدهم عقوبة مستقلة. متى كانت جميعها تلتقى فى صعيد واحد.الحكم كاملاً




اتصال وجه الطعن بباقى الطاعنين. يوجب نقض الحكم لهم. المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




اتصال وجه الطعن بمحكوم عليه آخر. يوجب امتداد أثر الطعن له ولو لم يطعن فى الحكم. لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.الحكم كاملاً




نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها قبل صدور الحكم المنقوض.الحكم كاملاً




وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. توجب امتداد أثر نقض الحكم للطاعن الآخر.الحكم كاملاً




عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه غيابيًا.الحكم كاملاً




نقض الحكم بالنسبة للطاعن. يوجب نقضه لباقى الطاعنين.الحكم كاملاً




حسن سير العدالة. يوجب امتداد أثر نقض الحكم للمدعية بالحقوق المدنية التى لم يقبل طعنها شكلاً.الحكم كاملاً




عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليهم غيابيًا.الحكم كاملاً




اتصال العيب الذى شاب الحكم بالطاعن الأول الذى كان طرفًا فى الخصومة الاستئنافية. أثره: نقض الحكم بالنسبة له لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.الحكم كاملاً




وحدة الواقعة وحسن سير العدالة يوجبان امتداد أثر نقض الحكم لمحكوم عليهم آخرين ولو لم يقرروا بالطعن. دون المحكوم عليه غيابيًا.الحكم كاملاً




وحدة الواقعة واتصال وجه الطعن بالمحكوم عليه الآخر الذى لم يقرر بالطعن بالنقض. وجوب نقض الحكم بالنسبة له والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.الحكم كاملاً




عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليهم الذين صدر الحكم حضوريًا اعتباريًا لبعضهم وغيابيًا للبعض الآخر.الحكم كاملاً




اتصال وجه الطعن بباقى الطاعنين. أثره: امتداد أثر الطعن إليهم دون المحكوم عليه غيابيًا.الحكم كاملاً




اتصال وجه الطعن بالمحكوم عليه الآخر الذى لم يقدم طعنًا. أثره: امتداد أثر الطعن. المادة 42 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




عدم امتداد أثر النقض للمحكوم عليه الذى صدر الحكم غيابيًا بالنسبة له من محكمة الجنايات.الحكم كاملاً




عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه غيابيًا.الحكم كاملاً




وحدة الواقعة وحسن سير العدالة توجبان نقض الحكم للطاعن الذى لم يقبل طعنه شكلاً.الحكم كاملاً




نقض الحكم يترتب عليه إلغاؤه واعتباره معدوم الأثر.الحكم كاملاً




نقض الحكم بالنسبة للطاعن الأول يوجب نقضه بالنسبة للطاعن الثانى. لحسن سير العدالة.الحكم كاملاً




عدم امتداد أثر نقض الحكم للمحكوم عليهم الذين لم يتصل وجه الطعن بهم.الحكم كاملاً




نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها قبل صدور الحكم المنقوض.الحكم كاملاً




عدم امتداد أثر الطعن لمن صدر الحكم غيابيًا فى حقه.الحكم كاملاً




اتصال وجه الطعن بالمحكم عليه الآخر. يوجب امتداد أثر النقض إليه. ولو لم يقرر بالطعن.الحكم كاملاً




حسن سير العدالة. يوجب امتداد أثر نقض الحكم للطاعنين الآخرين ومن لم يقبل طعنه شكلاً.الحكم كاملاً




وحدة الواقعة وحسن سير العدالة يوجبان امتداد أثر الطعن لمن لم يقبل طعنه شكلاً ومن لم يقرر بالطعن بالنقض.الحكم كاملاً




انتهاء المحكمة إلى نقض الحكم بالنسبة للطاعن. وجوب نقضه بالنسبة لطعن المدعى بالحقوق المدنية المبنى على الخطأ فى القانون. علة ذلك؟الحكم كاملاً




من لم يكن طرفًا فى الخصومة الاستئنافية. لا يفيد من نقض الحكم.الحكم كاملاً




عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليهم الآخرين الذين لم يكونوا طرفًا فى الخصومة الاستئنافية.الحكم كاملاً




حسن سير العدالة. يوجب امتداد أثر نقض الحكم لباقى المحكوم عليهم.الحكم كاملاً




عدم امتداد أثر الطعن لمن قضى بعدم قبول استئنافه شكلاً ومن لم يكن طرفاً فى الخصومة الاستئنافية.الحكم كاملاً




عدم امتداد أثر الطعن لمن صدر الحكم عليه حضورياً اعتبارياً.الحكم كاملاً




عدم امتداد نقض الحكم لمن لم يكن طرفاً فى الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها.الحكم كاملاً




وحدة الواقعة وحسن سير العدالة يوجبان امتداد أثر النقض للطاعنين جميعاً.الحكم كاملاً




نقض الحكم. أثره: إعادة الدعوى إلى محكمة الإعادة لتستأنف سيرها من النقطة التى وقفت عندها قبل صدور الحكم المنقوض.الحكم كاملاً




عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليهم المقضى بسقوط استئنافهم.الحكم كاملاً




ثبوت استبعاد المحامى من القيد بجداول نقابة المحامين قبل توليه الدفاع عن أحد الطاعنين أثره بطلان إجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً




اتصال وجه الطعن بالمحكوم عليه الآخر الذي كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية. يوجب امتداد أثر النقض إليه ولو لم يقرر بالطعن . أساس ذلك .الحكم كاملاً




وجوب نقض الحكم بالنسبة للطاعنة وحدها دون المحكوم عليه الآخر الذي لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم ولم يكن له أصلاً حق الطعن - فلا يمتد إليه أثره .الحكم كاملاً




وجوب نقض الحكم والإعادة بالنسبة للطاعن وباقي المحكوم عليهم دون السادس الذي صدر الحكم غيابياً بالنسبة له وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .الحكم كاملاً




إقامة المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة الجنح العادية في جريمة بيع عقار لأكثر من شخص والمنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 ومعاقبة المتهم بالحبس. خطأ في القانون. يوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية .الحكم كاملاً




وحدة الواقعة وحسن سير العدالة يوجبان نقض الحكم للطاعنين الآخرين . عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه غيابياً .الحكم كاملاً




اتصال وجه الطعن بمحكوم عليه قضي بعدم قبول طعنه شكلاً. أثره: امتداد أثر الطعن إليه . عدم امتداد أثر الطعن لمن صدر الحكم غيابياً في حقه .الحكم كاملاً




عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه الذي لم يكن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه .الحكم كاملاً




خلو الحكم من سنده في تقدير سن الحدث وإغفال المحكمة الاستماع إلى المراقب الاجتماعي. يبطله. لا يغير من ذلك إجراء المحاكمة أمام محكمة الجنايات. أساس ذلك . نقض الحكم بالنسبة للطاعنين. يوجب نقضه لمن لم يقبل طعنه شكلاً .الحكم كاملاً




جريمتي إخفاء الأشياء المسروقة والسرقة جريمتان مستقلتان بأركانهما وطبيعتهما. أثره: عدم امتداد أثر نقض الحكم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة إلى المحكوم عليهم الآخرين في جريمة السرقة .الحكم كاملاً








لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليه الآخر في الدعوى إلا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره .الحكم كاملاً




لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليهما الآخرين إلا أنهما لا يفيدان من نقض الحكم المطعون فيه لأنه صدر غيابياً بالنسبة لهما قابلاً للطعن فيه بالمعارضة فإن أثر الطعن لا يمتد إليهما .الحكم كاملاً




نقض الحكم. أثره: إعادة الدعوى لتستأنف سيرها أمام محكمة الإعادة بحالتها قبل صدور الحكم المنقوض .الحكم كاملاً




عدم امتداد أثر الحكم للمحكوم عليه غيابياً. علة ذلك . مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض في جريمة حيازة مواد مخدرة .الحكم كاملاً




وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. توجبان امتداد أثر النقض للمحكوم عليه الذي لم يقبل طعنه .الحكم كاملاً




اتصال وجه الطعن بالطاعنة الأخرى ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة . يوجب امتداد أثر نقض الحكم لها .الحكم كاملاً




وحدة الواقعة وحسن سير العدالة يوجبان امتداد أثر النقض للمحكوم عليه الآخر الذي لم يقرر بالطعن .الحكم كاملاً




مجرد تأجير الطاعن الثالث للأرض المزروع بها النبات المخدر للطاعنين الأول والثاني. لا يدل بذاته على مباشرة أي منهم لزراعته. مخالفة ذلك . قصور . نقض الحكم لتهمة . يوجب نقضه لما ارتبط بها من تهم أخرى .الحكم كاملاً




امتداد أثر الطعن للمحكوم عليها التي كانت طرفاً في الخصومة الاستئنافية وللمحكوم عليهن اللائي لم يقبل طعنهن شكلاً لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة .الحكم كاملاً




عدم امتداد أثر النقض للمحكوم عليها الأخرى التي لم تكن طرفاً في الخصومة الاستئنافيةالحكم كاملاً




اتصال وجه الطعن بمحكوم عليهم آخرين. أثره: امتداد أثر الطعن إليهم.الحكم كاملاً




عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه الآخر ما دامت التهم المسندة إلى الطاعن عن واقعة مستقلة عن التهمة المسندة إليه ولعدم اتصال وجه الطعن به.الحكم كاملاً




اتصال العيب الذي شاب الحكم بمحكوم عليه آخر. وجوب امتداد أثر نقض الحكم إليه من لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية. لا يمتد إليه أثر نقض الحكم .الحكم كاملاً




اتصال الوجه الذي بني عليه نقض الحكم بمحكوم عليه لم يقبل طعنه شكلاً. أثره امتداد أثر نقض الحكم له.الحكم كاملاً




وجوب بناء الأحكام على الأدلة التي يقتنع بها القاضي. يحصلها مما يجريه من التحقيق مستقلاً في تحصيل العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره.الحكم كاملاً




نقض الحكم لغير الطاعن. شرطه. تعيين محكمة النقض في حكمها من يتعدى إليه أثر النقض.الحكم كاملاً




إحالة الحكم المطعون فيه في بيان وقائع الدعوى أو في أسبابه إلى حكم سبق نقضه. يعيبه.الحكم كاملاً




من لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية لا يفيد من نقض الحكم. وإن اتصل به وجه الطعن.الحكم كاملاً




لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليه الآخر في الدعوى, إلا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه، لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية .الحكم كاملاً




اتصال وجه الطعن بالطاعن الذي لم يقبل طعنه شكلاً. يوجب امتداد أثر النقض إليه وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بالنسبة له أيضاً.الحكم كاملاً




نقض الحكم في تهمة يوجب نقضه بالنسبة لما ارتبط بها من تهم أخرى.الحكم كاملاً




لما كانت أوجه الطعن سالفة البيان تتصل بالمحكوم عليه الآخر - الذي لم يطعن في الحكم - إلا أن الحكم بالنسبة إليه غير نهائي لصدوره عليه غيابياً .الحكم كاملاً




لما كان الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة للمحكوم عليه الثاني فلا يمتد إليه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه قبل الطاعن.الحكم كاملاً




وحدة الواقعة وحسن سير العدالة يوجبان امتداد أثر نقض الحكم للمحكوم عليها التي لم يقبل طعنها شكلاً.الحكم كاملاً




المحكمة الاستئنافية لا تجري تحقيقاً في الجلسة. إنما تبني قضاءها على ما تسمعه من الخصوم. إغفال طلب الطاعنة سماع شاهدتي الإثبات التي لم تستجب محكمة أول درجة إلى طلب سماعهما. قصور وإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية صنو الحكم الصادر بالبراءة.إلغاء الحكم الابتدائي الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية. وجوب صدوره بإجماع آراء قضاة المحكمة.الحكم كاملاً




وحدة الواقعة وحسن سير العدالة يوجب امتداد أثر الطعن للطاعن الذي لم يقبل طعنه شكلاً.الحكم كاملاً




اتصال وجه الطعن بمحكوم عليه آخر. يوجب امتداد أثر الطعن له. لوحده الواقعة وحسن سير العدالة.الحكم كاملاً




اتصال وجه الطعن بالمحكوم عليهما الآخرين، وجوب امتداد أثر نقض الحكم إليهما لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.الحكم كاملاً




اتصال وجه الطعن بطاعنين آخرين. يوجب امتداد أثر الطعن إليهم. المادة 42 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




وحدة الواقعة وحسن سير العدالة واتصال وجه الطعن بالمحكوم عليه الآخر الذي لم يقرر بالطعن بالنقض. توجب امتداد أثر الطعن إليه.الحكم كاملاً




عدم امتداد أثر نقض الحكم للمحكوم عليه الآخر لعدم اتصال وجه الطعن به.الحكم كاملاً




نقض الحكم وإعادة المحاكمة. يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض.الحكم كاملاً




لما كان يتعين ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى .الحكم كاملاً




من المقرر أن مناط تطبيق المادة 309 من قانون العقوبات أن تكون عبارات السب التي أسندت من الخصم لخصمه في المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق .الحكم كاملاً




سلامة حكم الإدانة في جريمة لعب القمار وفقاً للقانون 371 لسنة 1956. رهن ببيان نوع اللعب الذي ثبت حصوله.الحكم كاملاً




عدم اندراج الفعل المسند إلى الطاعنين تحت أي نص عقابي آخر. معاقبتهم رغم ذلك. خطأ في القانون. يوجب نقض الحكم والقضاء ببراءتهم.الحكم كاملاً




نقض الحكم بالنسبة للمحكوم عليها. وجوب امتداد أثر النقض للمحكوم عليهم الذين لم يقبل طعنهم شكلاً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.الحكم كاملاً




من لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية لا يفيد من أثر نقض الحكم.الحكم كاملاً




وحدة الواقعة وحسن سير العدالة يوجب امتداد أثر الطعن لباقي الطاعنين.الحكم كاملاً




إخفاء أشياء مسروقة. جريمة قائمة بذاتها لا تعتبر اشتراكاً في السرقة ولا مساهمة فيها.الحكم كاملاً




إحالة الحكم المطعون فيه إلى أسباب حكم سبق نقضه. اعتباره معدوم الأثر.الحكم كاملاً




مجرد قيام الطاعن بشراء الأرض من المحكوم عليه الثاني وتقديمه العقد المزور الصادر للبائع له والتوكيل المزور في دعوى مدنية وتمسكه بهما وكونه صاحب مصلحة. لا يوفر في حقه ركن العلم.الحكم كاملاً




توجيه الإعلان بالادعاء المدني إلى الطاعن في مكان مغاير لمركز إدارة الشركة التي يمثلها ومخاطبة المحضر أحد الموظفين فيه وعدم بيان اسمه وصفته أثره: بطلانه. قضاء الحكم المطعون فيه. بناء على هذا الإعلان. يبطله.وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. توجبان نقض الحكم للمحكوم عليهما.الحكم كاملاً




وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. توجبان امتداد أثر الطعن. للطاعنين اللذين لم يقدما أسباباً لطعنهما والمحكوم عليها التي لم تطعن على الحكم.الحكم كاملاً




اتصال العيب الذي شاب الحكم بالمحكوم عليها الأخرى يوجب امتداد أثر نقض الحكم إليها لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.الحكم كاملاً




إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق المالية المقول بتقليدها عند نظرها. أثره: تعييب إجراءات المحاكمة يوجب نقض الحكم. علة ذلك.اتصال الوجه الذي بنى عليه نقض الحكم المحكوم عليه آخر لم يقرر بالطعن بالنقض ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة. يوجب امتداد أثر النقض إليه.الحكم كاملاً




لا يؤثر في ذلك تضمن مرافعة الدفاع أن الواقعة نصب وليست سرقة. علة ذلك.عدم امتداد أثر نقض الحكم لمن صدر عليه غيابياً من محكمة الجنايات.الحكم كاملاً




إذ كانت المحكمة قد انتهت إلى نقض الحكم بالنسبة للمطعون ضده "يوسف عبد المنعم حسانين"، فإنه يتعين نقض - أيضاً - بالنسبة للمحكوم عليه بالإعدام "كامل محمد كامل" والإعادة لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.الحكم كاملاً




إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالإدانة على تحريات الشرطة دون أن تكون معززة بأدلة أخرى. قصور. يعيبه. عدم امتداد أثر الطعن لمحكوم عليهما صدر الحكم غيابياً بالنسبة لهماالحكم كاملاً











اتصال العيب الذي شاب الحكم بمحكوم عليهما آخرين. وجوب امتداد أثر نقض الحكم إليهما لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.الحكم كاملاً




مناط التجريم في جريمة التخلف عن تسليم الوحدة المؤجرة في الميعاد المحدد. يدور وجوداً وعدماً مع قيام مقتض لذلك أو عدم قيامه. المادة 22/ 2 من القانون 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




التخلف دون مقتض عن تسليم العين المؤجرة في الميعاد المحدد في عقد الإيجار دون بيان أركانه ومقدار الأجرة والتأمين المنصوص عليهما فيه ووجه استشهاده به على أي من الفعلين في الجريمة الأولى واتخاذه من مجرد عدم تسليم العين المؤجرة في الميعاد المتفق عليه دليلاً على تحقق الجريمة الثانية دون استظهار عدم وجود المقتضى للتخلف عن التسليم. قصور.الحكم كاملاً




حسن سير العدالة. يوجب امتداد أثر نقض الحكم للمحكوم عليه الذي لم يقبل طعنه شكلاً.نقض الحكم في تهمة. يوجب نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليهم. ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها.الحكم كاملاً




وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. يوجبان امتداد أثر نقض الحكم للمحكوم عليها الأخرى ولو لم تطعن بالنقض. متى كانت طرفاً في الخصومة الاستئنافية.الحكم كاملاً




إغفال الحكم الإشارة إلى الكشف الطبي الموقع على المجني عليهم وخلوه من بيان أسمائهم والإصابات التي أدت وفاتهم وتلك التي لحقت بغيرهم. يعيبه.الحكم كاملاً




من المقرر أن الإزعاج وفقاً لنص المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات لا يقتصر على السب والقذف لأن المشرع قد عالجهما بالمادة 308 مكرراً. بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن. وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ما أسمعه الطاعن، شخص المجني عليه... من قول، أو قارفه من فعل، بطريق التليفون، تعمد فيه أولهما إزعاج ثانيهما.الحكم كاملاً




لما كان وجه الطعن وإن كان يتصل بالمحكوم عليها الأولى.... إلا أنه لما كان الحكم غيابياً بالنسبة لها، فإن أثر الطعن لا يمتد إليها، لأنه لم يكن لها أصلاً حق الطعن.الحكم كاملاً




نقض الحكم بالنسبة للطاعنين. يوجب نقضه بالنسبة للطاعن الأول المحكوم بإعدامه. لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة. دون التعرض لطعنه ومذكرة النيابة.الحكم كاملاً




لما كان العيب الذي شاب الحكم يتصل بالمحكوم عليه...إلا أنه لا محل لأعمال حكم المادة 42 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ما دام أن استئنافه كان قد قضى فيه بسقوطه وتأيد ذلك في المعارضة الاستئنافية.الحكم كاملاً




لما كان الوجه الذي بني عليه النقض يتصل بالمحكوم عليهما الثاني والثالث اللذين لم يقبل طعنهما شكلاً فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لهما أيضاً وذلك عملاً بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. عدم كفايتها لأن تكون دليلاً بذاته.مثال لتسبيب معيب للتدليل على إثبات ركن الاعتياد.وجوب امتداد أثر نقض الحكم للمحكوم عليهما الآخرين. لاتصال وجه النعي بهما ووحدة الواقعة.الحكم كاملاً




لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليها الأولى إلا أنها لا تفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه صدر - في حقيقته - حضورياً اعتبارياً بالنسبة لها، قابلاً للطعن فيه بالمعارضة منها، فإن أثر الطعن لا يمتد إليها.الحكم كاملاً




إغفال ذكر اسم المدعي بالحقوق المدنية رغم جوهريته يؤدى إلى التجهيل به. يوجب نقض الحكم والإعادة في خصوص الدعوى المدنية.حسن سير العدالة ووحدة الأساس بين الدعويين الجنائية والمدنية يقتضى نقض الشق الخاص بالدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




لما كان الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة إلى باقي المحكوم عليهم فلا يمتد إليهم أثر النقض بل يقتصر على الطاعن وحده.الحكم كاملاً




قيام المجني عليها بفتح باب الشقة لمرتكبي الحادث. اعتبارها من شهود الواقعة. لزوم سماع شهادتها للفصل في الدعوى. عدم إجابة الدفاع إلى طلب ذلك. يعيب الحكم.المحكوم عليه غيابياً. لا يمتد إليه أثر الطعن بالنقض.الحكم كاملاً




لما كان وجه الطعن الذي بني عليه نقض الحكم لا يتصل بالمتهم الآخر في الدعوى كما أنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن فيه بطريق النقض فلا يمتد إليه أثر نقضه .الحكم كاملاً




وحدة الواقعة وحسن سير العدالة توجبان امتداد أثر نقض الحكم للطاعن الذي لم يقبل طعنه شكلاً .الحكم كاملاً




من لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية. لا يمتد إليه أثر نقض الحكم . ولو اتصل به وجه الطعن .الحكم كاملاً




إخفاء الأشياء المسروقة لا يعتبر اشتراكاً في السرقة ولا مساهمة فيها . هما جريمتان مستقلتان بأركانهما وطبيعتهما .الحكم كاملاً




اتصال وجه النعي بمحكوم عليه آخر. أثره: امتداد أثر الطعن إليه ولو لم يقبل طعنه شكلاً. علة ذلك وأساسه .الحكم كاملاً




عدم امتداد أثر نقض الحكم لمحكوم عليه أنزلت به عقوبة مبررة ولو اتصل وجه النقض به .الحكم كاملاً




تعلق أوجه الطعن بذات الحكم ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة. يوجب امتداد أثر نقض الحكم للطاعنين الذين لم يقبل طعنهم شكلاً ومن لم يطعن في الحكم .الحكم كاملاً




عدم امتداد أثر الطعن إلى المحكوم عليه الذي صدر الحكم بالنسبة له غيابياً .الحكم كاملاً




وحدة الواقعة وحسن سير العدالة . يوجبان امتداد أثر الطعن للمحكوم عليها الأخرى ولو لم تقرر بالطعن .الحكم كاملاً




اتصال العيب الذي شاب الحكم بمحكوم عليه آخر قضى برفض طعنه موضوعاً . عدم امتداد أثر النقض إليه .الحكم كاملاً




امتداد أثر الطعن لمتهمين آخرين اتصل بهم وجه الطعن. ولو لم يقدموا طعناً. شرط وأساس ذلك.الحكم كاملاً




إسناد تهمة مستقلة للطاعن الأول عن التي دين بها الطاعنين الثاني والثالث. نقض الحكم للأول لا يقتضي نقضه بالنسبة لهما.الحكم كاملاً




عدم امتداد أثر النقض للمحكوم عليهم الذين لم يكونوا طرفاً في الخصومة الاستئنافية.الحكم كاملاً




عدم امتداد أثر نقض الحكم المطعون فيه لطاعنين آخرين قضى برفض طعنهما. وإن اتصل بهما وجه الطعن. متى كان هذا الحكم بالنسبة لهما في حقيقته حكم بعدم قبول المعارضة. علة ذلك.الحكم كاملاً




عدم امتداد أثر الطعن لمحكوم عليه لم يطعن في الحكم وإن اتصل به وجه الطعن ما دام الحكم بالنسبة له غير نهائي.الحكم كاملاً




عدم امتداد أثر الطعن لمحكوم عليه آخر. وإن اتصل وجه الطعن به. ما دام لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية.الحكم كاملاً




من المقرر أن من صدر الحكم بالنسبة له غيابياً لا يمتد إليه أثر النقض.الحكم كاملاً




اتصال الخطأ الذي تردى في الحكم بمحكوم عليه آخر لم يقدم طعناً يوجب امتداد تصحيح الحكم إليه. أساس ذلكالحكم كاملاً




اتصال الخطأ الذي تردى فيه الحكم بالطاعن الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلاً. يوجب امتداد تصحيح الحكم إليه. أساس وعلة ذلك.الحكم كاملاً




امتداد أثر الطعن للمحكوم عليهم لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.الحكم كاملاً




القصور في التسبيب الذي يتسع له وجه الطعن. ماهيته؟ امتداد أثر نقض الحكم المطعون فيه للمطعون ضده وللطاعن لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة.الحكم كاملاً




من لم يكن له حق الطعن بالنقض. لا يمتد إليه أثره.الحكم كاملاً




جريمة البناء بغير ترخيص. متتابعة الأفعال. متى كانت أعمال البناء متعاقبة ومتوالية ولو لم يكشف عن بعضها إلا بعد الحكم في بعضها الآخر. أثر ذلك. لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة. وجوب امتداد أثر نقض الحكم لطاعنين آخرين.الحكم كاملاً




عدم امتداد أثر النقض للمحكوم عليه الذي لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية.الحكم كاملاً




ثبوت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة في عقله طرأت بعد وقوع الجريمة. وجوب إيقاف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إلى رشده. المادة 339 إجراءات. قول الحكم أنه ثبت لديه من الكشف الطبي أن الطاعن يعاني من اكتئاب تفاعلي ثانوي مع بعض نوبات القلق والتوتر. قضاؤه في الدعوى من بعد دون التثبت مما إذا كانت هذه الحالة تعد عاهة في عقله من عدمه. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




قضاء محكمة أمن الدولة العليا بنفسها في جناية طلب وقبول رشوة التي أقامتها النيابة العامة على الطاعن أمامها على أساس ارتباطها بجناية عرض رشوة على موظف عمومي والتي اشترك فيها مع آخر غير طاعن. دون إحالتها إلى النيابة للتحقيق أو تترك لها حرية التصرف في التحقيقات التي تجرى بصدد تلك الجناية المرتبطة. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




تقدير حالة المتهم العقلية. موضوعي. وجوب أن تعين المحكمة. خبيراً للبت في هذه الحالة وجوداً وعدماً أو تورد أسباباً سائغة لرفضه. لكي يكون قضاؤها سليماً. منازعة المتهمة في سلامة قواها العقلية لإصابتها بآفة عقلية. دفاع جوهري. وجوب تحقيقه عن طريق المختص فنياً للبت فيه.الحكم كاملاً




عدم امتداد أثره الطعن لمن صدر الحكم المطعون فيه بالنسبة له غيابياً.الحكم كاملاً




الأدلة في المواد الجنائية متساندة. مؤدى ذلك. وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. يوجبان امتداد نقض الحكم للطاعن الآخر.الحكم كاملاً




وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. يقتضي امتداد أثر نقض الحكم إلى الطاعنين اللذين لم يقدما أسباباً لطعنهما .الحكم كاملاً




طلب الطاعن باستعراض الدليل المقدم إلى المحكمة. جوهري. يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه رداً سائغاً. إبداء المحكمة رأياً في دليل لم يعرض عليها. غير جائز. مخالفة ذلك. يعيب حكمها.الحكم كاملاً




طلب الطاعن باستعراض الدليل المقدم إلى المحكمة. جوهري. يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه رداً سائغاً. إبداء المحكمة رأياً في دليل لم يعرض عليها. غير جائز. مخالفة ذلك. يعيب حكمها.الحكم كاملاً




وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام. حق محكمة النقض في نقض الحكم للخطأ في القانون أو البطلان. ولو من تلقاء نفسها. عدم تقيدها بحدود أوجه الطعن أو رأى النيابة. المادتان 35/ 2، 39/ 2، 3 من القانون 57 لسنة 1959. وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. يوجبان امتداد أثر نقض الحكم بالنسبة للمحكوم عليه الآخر.الحكم كاملاً




رجوع وجه النعي إلى سبب متعلق بالحكم ذاته ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة يوجب امتداد أثر نقض الحكم لمحكوم عليه آخر. متى كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية.الحكم كاملاً











عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه الذي صدر الحكم غيابياً بالنسبة له.الحكم كاملاً




اتصال وجه الطعن بطاعنين آخرين . أثره . امتداد أثر الطعن لهما ولو كان أحدهما تنازل عن طعنه .الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه على الدليل المستمد من الاستجواب الباطل . يعيبه . تساند الأدلة في المواد الجنائية .الحكم كاملاً




اتصال وجه الطعن بمحكوم عليه قضى بعدم قبول طعنه شكلاً. أثره: امتداد أثر الطعن إليه. صدور الحكم غيابياً على المحكوم عليهما الآخرين من محكمة الجنايات. لا يمتد أثر الطعن إليهما .الحكم كاملاً




اتصال وجه الطعن بالطاعن الذي لم يقبل طعنه شكلاً. أثره: امتداد أثر الطعن إليه. أساس ذلك: المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه الآخر وإن اتصل به وجه الطعن. ما دام الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً في حقه.الحكم كاملاً




تقدير حالة المتهم العقلية. موضوعي. لسلامة الحكم فيها. وجوب تعيين خبيراً للبت في هذه الحالة وجوداً وعدماً أو إيراد أسباب سائغة لرفض هذا الطلب .الحكم كاملاً




إبداء المدافع عن المعارض عذر تخلفه عن الحضور. يوجب على المحكمة أن تعني بالرد عليه بالقبول أو بالرفض. إغفال ذلك: إخلال بحق الدفاع .الحكم كاملاً




عدم امتداد أثر نقض الحكم لمحكوم عليه صدر الحكم عليه غيابياً . علة ذلك .الحكم كاملاً




وحدة الواقعة وحسن سير العدالة . توجبان امتداد أثر الطعن للطاعنة التي لم يقبل طعنها شكلاً والمحكوم عليهما حضورياً في الحكم المطعون فيه .الحكم كاملاً




مجرد إهمال الطاعن في الإشراف على تنفيذ أعمال البناء . لا يفيد بذاته الاتفاق كطريق من طرق الاشتراك . وجوب اتحاد النية على ارتكاب الفعل المتفق عليه . امتداد أثر الطعن لغير الطاعن . لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .الحكم كاملاً




تناول العيب الذي شاب الحكم مركز المسئولين عن الحقوق المدنية . وجوب نقض الحكم بالنسبة إليهم أيضاً ولو لم يطعنوا فيه .الحكم كاملاً




اتصال وجه الطعن بالمحكوم عليه الذي كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية . أثره : نقض الحكم بالنسبة له ولو لم يقرر بالطعن بالنقض . المادة 42 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




نقض الحكم للمطعون ضده الأول والطاعنين . يقتضى نقضه لجميع التهم والجرائم متى كانت تلتقي جميعها في صعيد واحد .الحكم كاملاً




اتصال وجه الطعن بغير الطاعن . عدم امتداد أثر الطعن إليه . علة ذلك .الحكم كاملاً




إقرار المطعون ضده بأن المبلغ المضبوط حصيلة بيعه المواد المخدرة. يوجب على المحكمة أن تقدره لبيان ما إذا كان يصلح دليلاً على أن المبلغ متحصل من جريمة أم لا .الحكم كاملاً




من المقرر أن يشترط في الضرر كركن لازم لقيام جريمة الإضرار العمدي المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات أن يكون محققاً، أي حالاً ومؤكداً لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق أحد أركانها .الحكم كاملاً




من لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية . لا يمتد إليه أثر الطعن .الحكم كاملاً




عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه الآخر ما دامت التهمة المسندة إلي الطاعنة عن واقعة مستقلة عن التهمة المسندة إليه وما دام الحكم - في حقيقته - غيابياً بالنسبة له .الحكم كاملاً




عدم امتداد أثر الطعن لمن لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم ولم يكن له أصلاً حق الطعن وإن اتصل به وجه الطعن .الحكم كاملاً




نقض الحكم بالنسبة للطاعن يوجب نقضه بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية الذي يقبل طعنه شكلاً . لاتصال وجه الطعن به .الحكم كاملاً




لما كان وجه الطعن يتصل بالمتهم الآخر فإنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره .الحكم كاملاً




لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمتهم الآخر في الدعوى إلا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره.الحكم كاملاً




نقض الحكم بالنسبة للطاعن في طعن مرفوع من متهم آخر. أثره: عدم قبول الطعن المرفوع منه. أساس ذلك.الحكم كاملاً




اتخاذ الحكم من مجرد معانقة الشريك للزوجة وتقبيلها في مكتبه. دليلاً على وقوع الوطء. دون التساند إلى دليل من تلك التي استوجب القانون توافرها. فساد في الاستدلال وخطأ في القانون. اتصال وجه الطعن بالطاعنة التي لم يقبل طعنها شكلاً. يوجب نقض الحكم بالنسبة لها. أساس ذلك.الحكم كاملاً




بيانات حكم الإدانة. المادة 310 إجراءات. توافر القصد الجنائي في الجريمة المنصوص عليها في المادة 113 مكرراً/ 1 عقوبات. شرطه: إضافة المختلس للمال المعهود إليه لملكه بنية إضاعته على مالكه.الحكم كاملاً




نقض الحكم. أثره: يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها قبل صدور الحكم المنقوض دون وسائل الدفاع. أساس ذلك.الحكم كاملاً




صدور الحكم غيابياً للمحكوم عليه الآخر. عدم امتداد أثر الطعن بالنسبة له.الحكم كاملاً




لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليهم الآخرين، إلا أنهم لا يفيدون من نقض الحكم المطعون فيه لأنهم لم يكونوا طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم، ومن لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض لا يمتد إليه أثره.الحكم كاملاً




لما كان نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى المتهم يقتضي نقضه بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية لقيام مسئوليته عن التعويض على ثبوت الواقعة ذاتها التي دين بها الطاعن فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليهما معاً.الحكم كاملاً




لما كانت الواقعة التي دين الطاعنان بها واحدة، فإن حسن سير العدالة يقتضي نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعن الآخر - الذي لم يقبل طعنه شكلاً - كذلك.الحكم كاملاً




لما كان الوجه من الطعن يتصل بالمحكوم عليه الآخر...... والذي قضي بعدم قبول طعنه شكلاً ونظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة لهما معاً.الحكم كاملاً




توقيع القاضي على ورقة الحكم شرط لقيامه. تخلف هذا الشرط. اعتبار الحكم معدوماً. ورقة الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده على النحو الذي صدر به. نقض الحكم بالنسبة للطاعن الأول يوجب نقضه للطاعن الآخر ما دام سببه متعلق بالحكم ذاته.الحكم كاملاً




إلغاء المحكمة الاستئنافية الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم الاختصاص يستتبع إعادة القضية إلى المحكمة الأخيرة. مخالفة ذلك: خطأ في القانون.الحكم كاملاً




من المقرر أن نقض الحكم يعيد الدعوى أمام محكمة الإعادة بحالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض.الحكم كاملاً




لما كان وجه النعي يتصل بالمحكوم عليه الآخر..... فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليه أيضاً ولو لم يقدم طعناً طبقاً للمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




لما كان سبب نقض الحكم يتصل بالمحكوم عليهما الآخرين اللذين كانا طرفا في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليهما كذلك ولو لم يقررا بالطعن بالنقض .الحكم كاملاً




المنازعة في ملكية الشيء المدعى الاستيلاء عليه. دفاع جوهري. وجوب تعرض الحكم له.وحدة الواقعة وحسن سير العدالة توجب امتداد أثر الطعن لباقي الطاعنين.الحكم كاملاً




فصل المحكمة في الدعوى المدنية التابعة رغم انقضاء الدعوى الجنائية قبل رفعها. خطأ في القانون.اقتصار العيب الذي شاب الحكم على مخالفة القانون. يوجب النقض والتصحيح.اتصال الوجه الذي بني عليه النقض بمحكوم عليه لم يقرر بالطعن. يوجب امتداد أثر الطعن إليه.الحكم كاملاً




العبرة في توافر المصلحة بقيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه انعدامها بعد ذلك. لا أثر له.اتصال وجه الطعن بغير الطاعن من المحكوم عليهم يوجب امتداد أثر نقض الحكم إليهم.الحكم كاملاً




لما كان نقض الحكم بالنسبة للمتهم يوجب نقضه بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية لقيام مسئوليته عن التعويض على ثبوت الواقعة ذاتها التي دان بها الطاعن، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليهما معاً.الحكم كاملاً




امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه الذي قضي بسقوط طعنه وكذلك للمحكوم عليه غيابياً الذي طعنت النيابة العامة ضده بالنقض. علة ذلك .الحكم كاملاً




قبول الحكم مستندات من المتهم وسماع شهوده على صحة وقائع القذف. ورغم تسليمه بسقوط حقه في ذلك لفوات المواعيد المقررة قانوناً. تناقض يعيبه.وحدة الواقعة وحسن سير العدالة، يوجبان امتداد أثر الطعن للطاعن الآخر.الحكم كاملاً




لما كان العيب الذي شاب الحكم وبني عليه النقض بالنسبة للطاعنين الأول والثاني يتصل بالطاعن الثالث الذي لم يثر هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع ولا يحق له بالتالي أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




قاعدتي استقلال الطعون والأثر النسبي للطعن. مفادهما: أن لا يفيد من الطعن إلا من رفعه.الحكم كاملاً




تقرير المتهم بالمعارضة أو بالاستئناف أو بالنقض وكل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع التقادم. أساس ذلك.الحكم كاملاً




حق محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها متى كان قد بني على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.من لم يكن طرفاً في الحكم المنقوض لا يمتد إليه أثر الطعن.الحكم كاملاً




اتصال وجه الطعن بطاعن آخر ومحكوم عليه لم يقبل طعنه شكلاً وجوب امتداد أثر نقض الحكم إليها.الحكم كاملاً




اتصال العيب الذي شاب الحكم بباقي المحكوم عليهم اللذين كانوا طرفاً في الخصومة الاستئنافية أثره: نقض الحكم بالنسبة لهم لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة. المادة 42 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




اتصال وجه الطعن بطاعن آخر ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة: يوجب امتداد أثر الطعن إليه.الحكم كاملاً











اتصال وجه الطعن بالمحكوم عليه الآخر الذي لم يقدم طعناً. أثره: امتداد أثر الطعن إليه. المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




اكتفاء الحكم في بيان الدليل بالإحالة على الأوراق. دون إيراد مضمونها. قصور. اتصال الوجه الذي بني عليه النقض بالطاعن الذي يقبل طعنه شكلاً. أثره.الحكم كاملاً




تعلق الوجه الذي بني عليه الطعن بالدعوى الجنائية وحدها. وجوب نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للدعوى المدنية أيضاً. أساس وعلة ذلك.الحكم كاملاً




وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. توجب امتداد أثر الطعن لمحكوم عليه لم يقرر بالطعن.الحكم كاملاً




وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. توجب امتداد أثر الطعن لمحكوم عليه لم يقرر بالطعن.الحكم كاملاً




من المقرر أن نقض الحكم بالنسبة إلى المتهم يقتضى نقضه بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية لقيام مسئوليته عن التعويض على ثبوت الواقعة ذاتها التى دين بها الطاعن، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليهما معا.الحكم كاملاً




نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الاعادة بحالتها قبل صدور الحكم المنقوض لتفصل فيها من جديد. مخالفتها حكم الاعادة. لا يصلح بذاته وجهاً للطعن على قضائها ما لم يكن موضوع المخالفة موجباً لذلك.الحكم كاملاً




نقض الحكم في الدعوى المدنية. يوجب نقضه فى شقه الخاص بالدعوى الجنائية لحسن سير العدالة ولوحدة الأساس فى الدعويين.الحكم كاملاً




لما كان القانون لا يعتبر اخفاء الأشياء المسروقة اشتراكا فى السرقة ولا مساهمة فيها وإنما يعتبرها جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عن السرقة وأنهما جريمتان مستقلتان بأركانهما وطبيعتهما فإن نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعن لا يمتد إلى المحكوم عليه الآخر فى جريمة السرقة.الحكم كاملاً




نقض الحكم فى تهمة. يوجب نقضه لما ارتبط بها من تهم أخرى. متى أقيم القضاء فى الدعوى المدنية على ثبوت جميع التهم المسندة للمتهم. اعمال نظرية العقوبة المبررة فى هذه الحالة. لا محل له.الحكم كاملاً




نقض الحكم فى شقة الخاص بالدعوى المدنية. يوجب نقضه أيضا فى شقة الخاص بالدعوى الجنائية لوحدة الأساس فى الدعويين ولحسن سير العدالة.الحكم كاملاً




اتصال وجه الطعن بطاعنه أخرى لم يقبل طعنها شكلا. أثره. أمتداد أثر نقض الحكم اليها.الحكم كاملاً




لما كان وجه الطعن الذى بنى عليه النقض يتصل بالمحكوم عليهما الاخرين..... و...... فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة لهما ايضا, وان لم يقدما اسبابا لطعنهما عملا بالمادة 42 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




عدم امتداد أثر الطعن لغير الطاعن . وإن اتصل به . طالما لم يكن طرفاً في الحكم المطعون فيه .الحكم كاملاً




نقض الحكم بالنسبة للطاعن . يقتضي نقضه للمتهمة الأخرى التي لم تقرر بالطعن لاتصال وجه الطعن بها .الحكم كاملاً




نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعن في شقه الجنائي، يقتضي نقضه كذلك بالنسبة إليه في شقه المدني، لقيام مسئوليته عن التعويض على ثبوت ذات الواقعات التي دين بها .الحكم كاملاً




نقض الحكم بالنسبة لمن لم يطعن فيه من الخصوم. مشروط باستئناف الحكم الابتدائي واتصال المحكمة الاستئنافية بموضوع الدعوى. المادة 42 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




نقض الحكم في خصوص الدعوى المدنية. يقتضي نقضه في شقه الجنائي . علة ذلك .الحكم كاملاً




اتصال الوجه الذي بني عليه نقض الحكم بمحكوم عليهما آخرين لم يقررا بالطعن بالنقض في الحكم. ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة. توجب امتداد أثر نقض الحكم إليهما.الحكم كاملاً




الحكم بعدم جواز المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي . خطأ في القانون . عدم امتداد أثر الطعن لمن لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية .الحكم كاملاً




عدم امتداد أثر الطعن لغير الطاعن الذي لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية ولم يكن له حق الطعن.الحكم كاملاً




لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليه الآخر في الدعوى إلا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم، ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره.الحكم كاملاً




لما كان نقض الحكم بالنسبة إلى المتهم يقتضي نقضه بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية لقيام مسئوليته عن التعويض على ثبوت الواقعة ذاتها التي دين الطاعن بها فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليهما معاً .الحكم كاملاً




وحدة الواقعة واتصال وجه الطعن بمحكوم عليه لم يقرر بالطعن . يوجب امتداد أثر نقض الحكم إليه .الحكم كاملاً




ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه المدنية المرفوعة أمام المحكمة الجنائية. يعد إسقاطاً تتحقق آثاره بمجرد صدور الحكم به. عدم جواز عودته لتجديدها مرة أخرى أمام المحكمة الجنائية . حقه اللجوء إلى المحكمة المدنية ما لم يكن قد صرح بترك الحق المرفوع به الدعوى .الحكم كاملاً




بطلان الحكم ذاته ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة. توجب امتداد أثر الطعن لباقي الطاعنين والمحكوم عليه لم يقبل طعنه شكلاً.الحكم كاملاً




إن نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعنين في شقه الجنائي، يقتضي نقضه كذلك بالنسبة إليهم في شقه المدني، لقيام مسئوليتهم عن التعويض على ثبوت ذات الواقعات التي دينوا بها.الحكم كاملاً




لما كان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً على الخطأ في القانون بالنسبة للواقعة كما صار إثباتها في الحكم مما يؤذن حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تحكم محكمة النقض في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع تغيير الوصف القانوني للفعل المسند إلى المتهم. لها تعديل التهمة بإضافة الظرف المشدد ولو لم يذكر بأمر الإحالة أو بالتكليف بالحضور. فصل المحكمة في الدعوى قبل تعديل التهمة بإضافة الظرف المشدد. خطأ في القانون علة ذلك.الحكم كاملاً




اتصال وجه الطعن بمحكوم عليه لم يقرر بالطعن بالنقض. يوجب امتداد أثر الطعن إليه.الحكم كاملاً




من لم يكن له حق الطعن بالنقض. لا يفيد من نقض الحكم.الحكم كاملاً




نقض الحكم في تهمة. يوجب نقضه بالنسبة لما ارتبط بها من تهم أخرى.الحكم كاملاً




مجرد قيام الطاعن الثاني بالاشتراك مع الطاعن الأول في تقديم المستند المزور إلى المختصين لا يفيد في ذاته المساهمة في جريمة الاختلاس.عدم بيان الحكم ما يدل على توافر المساهمة في مقارفة جريمة الاختلاس. قصور. نقض الحكم في تهمة يوجب نقضه بالنسبة لما ارتبط بها من تهم أخرى.الحكم كاملاً




أثر اتصال الوجه الذي بني عليه النقض بالمتهم الذي كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية .الحكم كاملاً




اتصال وجه الطعن بمحكوم عليه آخر. امتداد أثر الطعن إليه .الحكم كاملاً




عدم امتداد أثر الطعن لمحكوم عليه لم يوصد أمام باب المعارضة في الحكم ولو اتصل به سبب الطعن.الحكم كاملاً




اتصال وجه النعي بمحكوم عليه لم يقرر بالطعن ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة. توجب امتداد أثر الطعن إليه.الحكم كاملاً




الدفع بانقطاع رابطة السببية. جوهري. يترتب على ثبوته انتفاء مسئولية المتهم الجنائية والمدنية. عدم امتداد أثر الطعن لمن قضى بعدم جواز استئنافه.الحكم كاملاً




لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليهما الآخرين إلا إنهما لا يفيدان من نقض الحكمين المطعون فيهما لأنهما لم يكونا طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها هذان الحكمان ومن لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض لا يمتد إليه أثره.الحكم كاملاً




حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم - من تلقاء نفسها .إذا ما بني على خطأ في تطبيق القانون. عدم امتداد أثر الطعن لمن لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية.الحكم كاملاً




دفاع أحد المتهمين بأن الفول المبيع إلى الطاعن كان فاسداً وتالفاً. وأنه سدد قيمته. دفاع عيني لتعلقه بالوقائع محل الاتهام وجوداً وعدماً لا بأشخاص مرتكبيها. أثر ذلك.الحكم كاملاً




لئن كان وجه النعي قد اتصل بالمتهم الآخر في الدعوى إلا أنه لما كان الحكم بالنسبة له قد صدر غيابياً ومن ثم فهو قابل للطعن بطريق المعارضة وليس له أصلاً حق الطعن في هذا الحكم بطريق النقض فلا يمتد أثره إليه.الحكم كاملاً




لما كان وجه الطعن يتصل بالمحكوم عليه الآخر إلا أنه لما كان الحكم في حقيقته غيابياً بالنسبة له فإن أثر الطعن لا يمتد إليه لأنه لم يكن له أصلاً حق الطعن.الحكم كاملاً




جريمة الاشتراك في تزوير محررات رسمية. استعمالها مرتبط بجريمة التهريب الجمركي ارتباطاً لا يقبل التجزئة يوجب الحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما. المادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً




اكتفاء حكم الإدانة في جريمة الترويج لمبادئ مناهضة مؤثمة في القانون بسرد أنواع الأوراق والنشرات والكتب المضبوطة دون بيان مضمونها بما يتحقق به وقوع الجريمة. قصور.وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. يوجبا امتداد أثر الطعن لطاعنين آخرين.الحكم كاملاً




حسن سير العدالة واتصال الوجه الذي بني عليه نقض الحكم بغير الطاعن من المحكوم عليهم. يوجب امتداد أثر نقض الحكم إليهم.الحكم كاملاً




حق محكمة النقض في نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المحكوم عليه. متى تبين أنه مبنى على مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله. المادة 35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.اتصال وجه الطعن بطاعنين آخرين. أثره: امتداد أثر الطعن إليهم.الحكم كاملاً




إذ كان الوجه من الطعن يتصل بالمحكوم عليه الآخر..الذي لم يطعن على الحكم ونظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر.الحكم كاملاً




الاستناد في رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات لأسباب لاحقة على صدور الإذن. خطأ. أساس ذلك.اتصال الوجه الذي بني عليه نقض الحكم لمحكوم عليه لم يقرر بالطعن. يوجب امتداد أثر الطعن إليه.الحكم كاملاً




وجوب تحدث الحكم عن قصد القتل استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه. إغفال ذلك. قصور.عدم امتداد أثر الطعن بالنقض للمحكوم عليه غيابياً من محكمة الجنايات.الحكم كاملاً










لما كان وجه الطعن لا يتصل بالمتهم الأخر، كما أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم، ومن لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض لا يمتد إليه أثره.الحكم كاملاً




تناول العيب الذي شاب الحكم مركز المسئول عن الحقوق المدنية. وجوب نقض الحكم بالنسبة إليه أيضاً ولو لم يطعن فيه. المادة 42 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




نقض الحكم في جريمة يوجب نقضه بالنسبة لما ارتبط بها من جرائم أخرى.وحدة الواقعة واتصال العيب الذي شاب الحكم بطاعن آخر. يوجب امتداد أثر الطعن إليه.الحكم كاملاً




نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها قبل صدور الحكم المنقوض لتفصل فيها من جديد.الحكم كاملاً




تغير هيئة المحكمة الاستئنافية بعد تلاوة تقرير التلخيص أمامها. لا يغنى عن تلاوته أمام الهيئة الجديدة. إغفال ذلك. أثره: بطلان الحكم.الحكم كاملاً




عدم امتداد أثر الطعن بالنقض للمتهم المحكوم عليه الآخر. وإن كان وجه الطعن يتصل بهالحكم كاملاً




قضاء الحكم المنقوض بناء على الطعن المقدم للمرة الأولى بقبول المعارضة شكلاً.يوجب على محكمة النقض الفصل في موضوع المعارضة عند نظر الطعن للمرة الثانية.الحكم كاملاً




نقض الحكم بالنسبة للطاعن واتصال وجه النعي بباقي المحكوم عليهم. أثره.أثر نقض الحكم بالنسبة لمن يستأنف الحكم منهم.الحكم كاملاً




عدم تقيد المحكمة. الاستئنافية عند نظرها الاستئناف المقام من المدعي بالحق المدني بالحكم الصادر في الشق الجنائي ولو كان حائز لقوة الأمر المقضي. أساس ذلك.الحكم كاملاً




عدم امتداد أثر الطعن لغير الطاعنة. وأن اتصل به. طالما لم يكن طرفاً في الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً




انحسار قاعدة امتداد أثر الطعن إلى غير الطاعن من المتهمين لاتصال سبب الطعن به. متى كان الحكم قابلاً للطعن فيه بالمعارضة بالنسبة له.الحكم كاملاً




لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليه الآخر..... إلا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره.الحكم كاملاً




لما كان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً على الخطأ في تأويل القانون بالنسبة للواقعة كما صار إثباتها في الحكم، فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تحكم محكمة النقض في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون .الحكم كاملاً




نقض الحكم بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية يقتضي نقضه بالنسبة إلى المتهم وإن لم يقرر بالطعن. مؤدى طعن المسئول عن الحقوق المدنية وامتداد أثره إلى المتهم: وجوب إعادة نظر الدعوى في شقها المدني. حسن سير العدالة يستلزم إعادة محاكمة المتهم من جديد عن الواقعة في شقها الجنائي.الحكم كاملاً




عدم بيان الحكم بالتحديد الكمية التي جرى وزنها من الخبز وعدم بيانه وزن الرغيف من الخبز المضبوط ومتوسط العجز فيه ومقارنة ذلك بالوزن المقرر قانوناً. قصور. نقض الحكم لهذا السبب. وجوب امتداده للمحكوم عليه الآخر الذي لم يطعن في الحكم بالنقض. ما دام كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية.الحكم كاملاً




إذ كان نقض الحكم يترتب عليه إلغاؤه ويعتبر بالتالي معدوم الأثر فيصبح الحكم المنقوض لا وجود له قانوناً، فإن الحكم المطعون فيه إذ أحال سواء في تحصيله وقائع الدعوى أو في أسبابه - على ما أورده الحكم السابق القضاء بنقضه، يكون قد أحال على حكم ملغى عديم الأثر مما يعيبه بما يوجب نقضه.الحكم كاملاً




نقض الحكم بالنسبة الى المسئول عن الحقوق المدنية يقتضى نقضه بالنسبة الى المتهم لأتصال وجه الطعن به عملا بنص المادة 42 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية. جوهرى. وجوب الرد عليه.اتصال وجه الطعن المرفوع من المسئول عن الحقوق المدنية بالمتهم. وجوب نقض الحكم فى شقه المدنى للمتهم كذلك.الحكم كاملاً




لما كان وجه الطعن وان اتصل بالمتهم الآخر فى الدعوى الا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفا فى الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها ذلك الحكم، ومن ثم لم يكن له أصلا حق الطعن بالنقض فلا يمتد اليه أثره.الحكم كاملاً




لما كانت المحكمة قد اقتصرت على بحث الدفع وقضت ببطلان التفتيش على خلاف القانون فتكون قد حجبت نفسها عن نظر الدعوى ويتعين أن يكون مع النقض الاحالة.الحكم كاملاً




لئن كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند الى المتهم لان هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها الى الوصف القانونى السليم .الحكم كاملاً




لما كان العيب الذى شاب الحكم المطعون فيه مقصورا على الخطأ فى تطبيق القانون بالنسبة للواقعة كما صار اثباتها فى الحكم فأنه يتعين حسب القاعدة الاصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض ان تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون .الحكم كاملاً




عدم امتداد أثر الطعن لغير الطاعن. وإن اتصل به. طالما لم يكن طرفاً في الحكم المطعون فيه .الحكم كاملاً




نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها قبل صدور الحكم المنقوض لتفصل فيها من جديد. مخالفتها حكم الإعادة . لا يصلح بذاته وجهاً للطعن على قضائها ما لم يكن موضوع المخالفة موجباً لذلك .الحكم كاملاً




نقض الحكم. أثره: إعادة الدعوى إلى محكمة الإعادة لتستأنف سيرها من النقطة التي وقفت عندها قبل صدور الحكم المنقوض.الحكم كاملاً




خلو الحكم من تاريخ إصداره بطلانه. انتهاء الحكم المطعون فيه. إلى تأييد الحكم المستأنف لأسبابه. دون أن ينشئ لقضائه أسباباً. رغم بطلان الحكم المستأنف لتأييده منطوق الحكم المعارض فيه لأسبابه. بطلان الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً




نقض الحكم. أثره: معاودة الدعوى سيرتها من النقطة التي وقفت عندها قبل الحكم المنقوض.الحكم كاملاً




اعتبار الحكم الصادر بالعقوبة كأن لم يكن عند إيقاف التنفيذ رهن بصيرورته نهائياً. وأن تكون مدة الإيقاف قد انقضت.الحكم كاملاً




نقض الحكم بالنسبة للطاعن لعدم الرد على دفعه ببطلان القبض والتفتيش. يوجب نقضه لسائر المحكوم عليهم.الحكم كاملاً




من المقرر أن التأخير فى الادلاء بالدفاع لا يدل حتما على عدم جديته ما دام منتجا من شأنه أن تندفع به التهمة أو يتغير به وجه الرأى فى الدعوى.الحكم كاملاً




اتصال وجه الطعن الذي بني عليه النقض بمتهمة أخرى لم تقرر بالطعن.الحكم كاملاً




اتصال وجه الطعن الذي بني عليه نقض الحكم بالمحكوم عليهم الآخرين الذين لم يقرروا بالطعن يوجب نقض الحكم بالنسبة لهم.الحكم كاملاً




نفي الحكم صلة المتهم بمحل العمل وتبرئته من تهمة عدم التأمين على عماله. تأكيده بعد ذلك صلة المتهم بذات المحل وعن ذات الفترة وإدانته عن تهمة عدم إعداده السجلات والدفاتر المقررة.الحكم كاملاً




صدور الحكم غيابياً بالنسبة إلى أحد المتهمين. عدم امتداد أثر النقض إليه.الحكم كاملاً




اتصال وجه الطعن المرفوع من المسئول عن الحقوق المدنية بالمتهم. نظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة. وجوب نقض الحكم في شقه المدني للمتهم كذلك. المادة 12 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




نقض الحكم. أثره: مخالفة محكمة الموضوع لقضاء النقض. لا تصح بذاتها وجهاً للطعن. إلا إذا كانت المخالفة المدعاة تصلح وجهاً للطعن على الحكم عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع المرسل غير المؤيد بدليل.الحكم كاملاً




الحكم نهائياً على المتهم من أجل واقعة معينة. يحول دون محاكمته عنها مرة أخرى. المادة 455 إجراءات. نقض الحكم في تهمة. يوجب نقضه بالنسبة لما ارتبط بها من تهم أخرى.الحكم كاملاً




اتصال وجه الطعن بمن لم يطعن في الحكم من الخصوم. امتداد أثر الطعن إليه. المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى في جريمة الاتفاق الجنائي التي لم تتصل بها المحكمة طبقاً للقانون فإن قضاءه يكون باطلاً .الحكم كاملاً




نقض الحكم للطاعن الأول المتهم بجناية العاهة: يقتضى نقضه أيضا بالنسبة للطاعن الثانى الذى دانته محكمة الموضوع بجريمة شهادة الزور.الحكم كاملاً




الخروج عن قاعدة نسبية أثر الطعن بسبب اتصال العيب الذى شاب الحكم بغير من قبل طعنه شكلا نقض الحكم أيضا بالنسبة لمن لم يقدم أسبابا لطعنه المادة 42 من القانون 57 لسنة 1959 مثال نقض الحكم جزئيا تصحيحا للعقوبة الخطأ المحكوم بها.الحكم كاملاً




لا تتحقق جريمة شهادة الزور إذا عدل الشاهد عن أقواله الكاذبة قبل انتهاء المرافعة في الدعوى فإذا أثبت الحكم أن الطاعن قد عدل أمام المحكمة المدنية الاستئنافية عن أقواله الأولى التي أدلى بها أمام المحكمة المدنية الجزئية.الحكم كاملاً




نقض الحكم بالنسبة للطاعنين جميعا ما دام الوجه الذي نقض الحكم لأجله يتصل بهم جميعا بسبب وحدة الواقعة المسندة إليهم المادة 435/ 2 أ ج. إذا كان مؤدي أقوال الطاعن الثاني - التي استند الحكم إليها في إدانة الطاعنين.الحكم كاملاً




إن نقض الحكم يعيد الدعوى أمام المحكمة التي تعاد أمامها المحاكمة إلى حالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض.الحكم كاملاً




إذا كان نقض الحكم متعيناً بالنسبة لواحد من الطاعنين باعتباره صاحب الأسباب التي بني النقض عليها فإن باقي الطاعنين الذين قرروا بالطعن في الحكم الصادر عليهم معه يستفيدون أيضاً من هذه الأسباب متى كانت متعلقة بعيب في الحكم يتصل بهم أيضاً، فينقض الحكم بالنسبة لهم كذلك.الحكم كاملاً





















































ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق