إعفاء الأفراد المستبقين والمستدعين والاحتياط والمكلفين بخدمة القوات المسلحة من ضريبتي الدفاع والأمن القومي على المرتبات وما في حكمها. شرطه. الخدمة فعلاً بالقوات المسلحة.الحكم كاملاً
ضريبة الدفاع قبل إلغائها ضريبة إضافية تأخذ حكم الضريبة الأصلية. م 4 قانون 277 لسنة 1956. عدم اعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم.الحكم كاملاً
إعفاء مرتبات أفراد القوات المسلحة المدنيين بها من ضريبتي الدفاع والأمن القومي. عمال المرافق العامة الملتزمون بالاستمرار في تأدية عملهم.الحكم كاملاً
ضريبة الدفاع المفروضة على الإيجار السنوي للعقارات المبنية فرضها لأول مرة من 1/ 7/ 1955 عدم جواز خصمها من وعاء الضريبة العامة إلا إذا قام الدليل على سدادها خلال تلك السنة .الحكم كاملاً
القانون رقم 430 لسنة 1953 باتخاذ بعض التدابير الضريبية لدعم الاقتصاد القومى. الإعفاء من أداء الضريبة. نطاقه. شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم. عدم امتداده إلى أشخاص المساهمين أو الشركاء فيها.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق