الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - ضريبة الدمغة / ضريبة الدمغة النوعية




خضوع المحررات والمطبوعات لضريبة الدمغة النوعية.الحكم كاملاً




الواقعة المنشئة لضريبة الدمغة النوعية على صور المحررات. مناطها. تحرير عدة صور موقع عليها من طرفيها. مؤدى ذلك. خروج الصور التي يحتفظ بها المتعاقد التي تحمل توقيعه دون توقيع المتعاقد الآخر من نطاق الضريبة.الحكم كاملاً




الأعمال والمحررات المصرفية التي تسري عليها ضريبة الدمغة النوعية. بيانها على سبيل الحصر. خروج مد أجل خطابات الضمان من نطاقها. علة ذلك. م 58 ق ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق