الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - وعاء الضريبة




إقامة الدعوى بطلب تأييد تقديرات المأمورية لصافي الإيراد العام للمستأنف ضده في سنتي النزاع التي لا تزيد عن عشرة آلاف جنيه في كل منهما شاملاً فارق الزيادة عن 240 جنيهاً. لازمه.الحكم كاملاً




الأصل خصم التكاليف من إجمالي الإيرادات لا من صافيها. ما لم ينص القانون على غير ذلك.الحكم كاملاً




تكاليف مباشرة النشاط الواجب خصمها من أرباح الشركة والضريبة الواجب عليها حجزها وتوريدها إلى مصلحة الضرائب.الحكم كاملاً




وعاء ضريبة إيرادات رؤوس الأموال المنقولة للمصريين أعضاء مجلس إدارة الشركات الخاضعة لق 43 لسنة 1974.الحكم كاملاً




اتفاق الممول ومصلحة الضرائب على وعاء الضريبة بقبوله تقدير المصلحة.الحكم كاملاً




وعاء الضريبة على الدخل. شموله مجموع أوعية الضرائب النوعية بجانب المصادر التى بينتها المادة 95 لسنة 1981 ويزيد على حد الإعفاء بعد استبعاد الإيرادات المعفاة من تلك الضرائب.الحكم كاملاً




الأصل خصم التكاليف من إجمالى الإيرادات لا من صافيها. ما لم ينص القانون على غير ذلك.الحكم كاملاً




شهادات الاستثمار المجموعة (ج). كونها بطبيعتها لا تودع بالبنك فضلاً عن إمكان استرداد قيمتها. أثره عدم جواز خصم قيمتها من وعاء الضريبة العامةالحكم كاملاً




وعاء الضريبة العامة على الدخل. شموله مجموع أوعية الضرائب النوعية بجانب الإيرادات المبينة بالمادة 95 ق 157 لسنة 1981الحكم كاملاً




من المقرر أن وعاء الضريبة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يحدده القانون الذي يفرض الضريبة .الحكم كاملاً




المبالغ التي أنفقت للحصول على الإيراد . اعتبارها من التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة .الحكم كاملاً




الضريبة على أرباح المهن غير التجارية. سريانها على الإيراد الناتج من النشاط المهني في سنة المحاسبة بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة. كيفية تقدير هذه التكاليف فعلاً أو حكماً. مناطه. المواد 76، 77، 79، 86/ 2 من القانون رقم 157 لسنة 1981. تحدي وعاء الضريبة وفقاً لمؤشرات الدخل والقرائن. شروط تحققه. صدور قرار من وزير المالية.الحكم كاملاً




عدم صدور قرار من وزير المالية بشأن مؤشرات الدخل والقرائن التي تكشف عن أرباح المهندسين. أثره. قصر الإعفاء على نسبة 20% مقابل جميع التكاليف.الحكم كاملاً




قيام مصلحة الضرائب بإرسال خطابين بشأن خضوع ما يحصل عليه أطباء المركز الطبي لكلية الطب للضريبة بالسعر الاستثنائي المنصوص عليه بالمادة 59/ 2 ق 157 لسنة 1981. مجرد تعليمات موجهة إلى موظفيها ليس من شأنها تناول وعاء الضريبة إلا في الحدود المقررة قانوناً.الحكم كاملاً




تملك الزوجة لأموال تغل إيراداً يخضع لأحد الضرائب النوعية من غير الميراث أو الوصية. اعتبار سنة تملكها والسنوات الخمس التالية فترة ريبة تضاف خلالها إيرادات تلك الأموال إلى إيرادات زوجها وتندرج في وعاء الضريبة العامة على دخله. إعفاء إيرادات الزوجة من الخضوع لتلك الضريبة.الحكم كاملاً




المبالغ التي أنفقت للحصول على الإيراد. اعتبارها من التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة.الحكم كاملاً




عدم ورود التكاليف على سبيل الحصر بالمادة 114 ق 157 لسنة 1981. مؤداه اعتبار العمولات التي تدفعها شركات الأموال لأشخاص أو منشآت قائمة بالخارج من التكاليف واجبة الخصم من وعاء الضريبة.الحكم كاملاً




الضريبة على أرباح المهن غير التجارية. سريانها على الإيراد الناتج من النشاط المهني في سنة المحاسبة بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة. كيفية تقدير هذه التكاليف فعلاً أو حكماً. مناطه. المواد 76، 77، 79، 86/ 2 من القانون رقم 157 لسنة 1981.الحكم كاملاً




تقدير وعاء الضريبة عند عدم إمساك الطبيب بدفاتر منتظمة. من الإيراد الناتج من نشاطه بعد خصم مؤشرات المصروفات الواردة بالقرار رقم 17 لسنة 1984 بديلاً عن النسبة الإجمالية المقررة حكماً بواقع 20% من إجمالي الإيراد مقابل التكاليف تضاف لتلك المؤشرات نسبة 10% مقابل الاستهلاك المهني.الحكم كاملاً




ضريبة المرتبات. نطاق سريانها. على كل إيراد مرتب أو ما في حكمه مصدره الأشخاص الاعتبارية العامة سواء ما تؤديه لأشخاص تقيم بمصر أو خارجها وعن أعمال داخل أو خارج البلاد. الأشخاص القانونية الخاصة. سريان ما تؤديه من مرتبات وما في حكمها للضريبة على المرتبات على المقيمين بمصر إقامة معتادة وعن أعمال داخلها.الحكم كاملاً




بدل التمثيل والسفر ومصروفات الإقامة التي تصرف لأعضاء مجالس إدارة الشركات. عدم خضوعها للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة. علة ذلك. اعتبارها مقابل نفقات تكبدها العضو في سبيل تنفيذه لعمله وليس لمصلحته ولا تعتبر توزيعاً للربح.الحكم كاملاً




ما يتقاضاه أعضاء مجالس إدارة الشركات من مبالغ نظير أعمال وخدمات يؤدونها للشركة خضوعه للضريبة على القيم المنقولة سواء تمت هذه الأعمال فى مصر أو خارجها م 1/ 4 ق 14 لسن 1939 المعدل بق 146 لسنة 1950.الحكم كاملاً




الضريبة على أرباح المهن غير التجارية سريانها على الإيراد الناتج من العمليات الخاضعة للضريبة والتى يقوم بها الممول فى سنة المحاسبة بعد خصم جميع التكاليف التى تصرف بمسوغ وتكون لازمة لمباشرة النشاط والمبالغ المبينة حصراً بالمادة 77 ق 157 لسنة 1981 عدم اعتبار هذه المبالغ ضمن التكاليف المذكورة.الحكم كاملاً




الضريبة على أرباح المهن التجارية. سريانها على الإيراد الناتج من النشاط المهني في سنة المحاسبة بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها ومسمياتها. تقدير هذه التكاليف. كيفيته. المواد 76، 79، 86/ 2 ق 157 لسنة 1981.الحكم كاملاً




السيارة الأجرة المستغلة استغلالاً تجارياً. اعتبارها منشأة تجارية يخضع إيرادها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية.الحكم كاملاً




النشاط المستحدث المستثنى من الربط الحكمي. مقصوده . كل نشاط يختلف نوعياً عن النشاط الأصلي ويصلح بذاته أن يكون أساساً لربط مستقل.الحكم كاملاً




الآلات والمعدات الجديدة التي تشتريها الشركات لاستخدامها في الإنتاج. وجوب خصم 25% من تكلفتها من صافي الربح ولمرة واحدة من تاريخ الاستخدام باعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم.الحكم كاملاً




الاتفاق بين الممول ومصلحة الضرائب على وعاء الضريبة جائز قانوناً ولكل منهما التمسك به. شرطه. خلوه من شوائب الرضا وعدم ثبوت العدول عنه.الحكم كاملاً




الضريبة على أرباح المهن غير التجارية. سريانها على الإيراد الناتج من النشاط المهني في سنة المحاسبة بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة. كيفية تقدير هذه التكاليف. م 79 من القانون 157 لسنة 1981.الحكم كاملاً




الضريبة على أرباح المهن غير التجارية. سريانها على الإيراد الناتج من النشاط المهني في سنة المحاسبة بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة.الحكم كاملاً




وعاء الضريبة على الدخل يتكون من مجموع أوعية الضرائب النوعية حسب القواعد المقررة لكل ضريبة. استبعاد جميع المصاريف التي يستلزمها الحصول على الإيراد والمحافظة عليه. شرطه. أن يكون الممول قد أنفقها فعلاً ولم يكن قد سبق خصمها من الإيرادات الخاضعة لإحدى الضرائب النوعية.الحكم كاملاً




صافي الأرباح التي تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. تحديده على أساس ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها المنشأة بعد خصم جميع التكاليف الفعلية دون التقيد بنسبة معينة لما يتم خصمه منها كحد أقصى سواء كانت الحسابات منتظمة أم لم تكن كذلك.الحكم كاملاً




فوائد المبالغ التي تقترضها المنشأة. اعتبارها من التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية.الحكم كاملاً




تعديل التعويض بإضافة 50% إليه بمقتضى الفقرة د من المادة الثانية من القانون رقم 141 لسنة 1981. أثره. إلحاق مبلغ الإضافة بمبلغ التعويض الذي يستحق باستحقاقه ويرتد إلى الواقعة المنشئة له وهو تعذر الرد عيناً.الحكم كاملاً




وعاء الضريبة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما يحدده القانون الذي يفرض هذه الضريبة.الحكم كاملاً




الأملاك المخالفة عن المورث الخاضعة لعوائد المباني. وجوب تقدير قيمتها تقديراً حكمياً بما يعادل 12 مثلاً من القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط العوائد في تاريخ الوفاة. لا أثر لما يطرأ على هذه القيمة من تعديل بعد الوفاة. علة ذلك.الحكم كاملاً




استبعاده من وعاء الضريبة العامة على الإيراد. علة ذلك. الإيراد الذي لا يخضع لضريبة نوعية.الحكم كاملاً




وعاء ضريبة الأرباح التجارية الصناعية. كيفية تحديده. المادتان 38، 39 ق 14 لسنة 1939. يكفي أن يكون نتيجة النشاط التجاري أو الصناعي في نهاية السنة الضريبية ربحاً حتى تفرض الضريبة علي الربح الصافي. عدم ضرورة قبض الربح فعلاً لاستحقاق الضريبة.الحكم كاملاً




المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى تقدير التركات - وفى غير الأحوال التى وضع المشرع فى شأنها قواعد خاصة لتقدير الأموال - أن تقوم الأموال التى يتركها المتوفى فعلا بقيمتها الحقيقية وقت الوفاة .الحكم كاملاً




الشريك المتضامن في شركة التضامن. يأخذ حكم الممول الفرد من ناحية إخضاع كل منهما للضريبة على الأرباح التجارية في حدود ما يصيبه من ربح.الحكم كاملاً




قاعدة الربط الحكمي. في القانونين 240 سنة 1952، 587 سنة 1954. شرط تطبيقها: وحدة النشاط ووحدة الممول في سنة القياس والسنة المقيسة.الحكم كاملاً




الربط الحكمي. وفاة أحد الشركاء المتضامنين. لا أثر له بالنسبة للشريك الآخر الذي ظل يزاول ذات النشاط.الحكم كاملاً




تحديد إيراد الأطيان الزراعية، الأصل فيه أن يكون حكمياً. شرطه. تحقق وجود الإيراد وثبوت أحقية الممول في الحصول عليه.الحكم كاملاً




الضريبة العامة على الإيراد. فرضها على ما يقبضه الممول من إيراد سنوي صاف يجاوز حد الإعفاء ويملك التصرف فيه ولو لم يكن مالكاً لمصدره.الحكم كاملاً




منازعة الممول أمام لجنة الطعن في تحديد مصلحة الضرائب لإيراده. اعتبار الموضوع قد سبق طرحه على لجنة الطعن وجواز طرحه أمام المحكمة.الحكم كاملاً




تحديد إيراد العقارات الأصل فيه أن يكون حكمياً الاستثناء تحديده على الأساس الفعلي شرط ذلك تقديم طلب في ميعاد تقديم الإقرار مستوفياً الشروط القانونية.الحكم كاملاً




صندوق التأمين والمعاشات الخاص بسماسرة بورصة البضاعة الحاضرة للقطن وبذرة القطن. اشتراك السمسار فيه. اختياري.الحكم كاملاً




النعي أمام محكمة الاستئناف بمغالاة لجنة الطعن ومحكمة أول درجة في تقدير إيراد ماكينتي الري.الحكم كاملاً




ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. لم يفرضها القانون على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح.الحكم كاملاً




القيمة الإيجارية للعقار الخاص بالمنشأة. من التكاليف الواجب خصهما من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية.الحكم كاملاً











حق وزير المالية في إضافة مهن غير تجارية إلى المهن الواردة بالقانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديله بالقانون رقم 146 لسنة 1950.الحكم كاملاً




تحديد الربح الاستثنائي الخاضع للضريبة. السنة المالية التي تختتم بعد 30 ديسمبر سنة 1940 محققة أرباحاً استثنائية. أول سنة تخضع للضريبة الخاصة.الحكم كاملاً




الخسارة التي تستهدف لها شركة التوصية. لا تخصم من وعاء الضريبة العامة للشريك الموصي إلا بعد حل الشركة وتصفيتها.الحكم كاملاً




المبالغ التي تستقطعها المنشآت سنوياً لحساب صناديق التوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها من الأنظمة. اعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم .الحكم كاملاً




إيرادات الأموال التي تم التصرف فيها بين الأصول والفروع أو بين الزوجين في السنوات الخمس السابقة على السنة الخاضع إيرادها للضريبة.الحكم كاملاً




الممولون أصحاب المهن التي تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات. خضوعهم - اعتباراً من سنة 1955 - للضريبة الثابتة.الحكم كاملاً




المادة 6 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بعد تعديلها بالقانون رقم 218 لسنة 1951. سريانها من تاريخ نشر ذلك القانون في 5/ 11/ 1951.الحكم كاملاً




اعتبار المال خاضعاً للضريبة على العقارات المبينة. مناطه. دخوله في عداد الأموال المبينة في القانون رقم 56 لسنة 1954 .الحكم كاملاً




وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية - الذي يدخل في وعاء الضريبة العامة - يحدد على أساس مقدار الأرباح في السنة السابقة أو في فترة الاثنى عشر شهراً التي اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية.الحكم كاملاً




ضريبة الملاهي تفرض - وعلى سبيل الحصر - على مقابل الدخول أو أجور الأماكن المعينة في القانون رقم 221 لسنة 1951، وعلى الفرق بين مقابل إيجار أماكن الملابس أو ثمن ما يورد للعملاء، وبين القيمة الحقيقية لهذه الخدمة أو للشيء المورد.الحكم كاملاً




يتكون وعاء الضريبة العامة على الإيراد - عدا إيراد العقارات - من مجموع أوعية الضرائب النوعية حسب القواعد المقررة لكل ضريبة. الدخل الذي لا يخضع لضريبة نوعية لا تسري عليه أحكام الضريبة العامة.الحكم كاملاً




ضريبة الأرباح التجارية تفرض عن كل شريك متضامن شخصياً. تعدد المنشآت التي يستثمرها. وجوب ربط الضريبة على مجموع أرباحه منها. خسارة إحدى المنشآت في سنة معينة. وجوب خصمها من أرباح المنشآت الأخرى في نفس السنة.الحكم كاملاً




توقف نشاط الممول لصدور تشريع يحتمه. جواز ترحيل الخسارة إلى السنوات الثلاث التي يستأنف فيها هذا النشاط بعد زوال هذا المانع القانوني.الحكم كاملاً




دخول قيمة إيجار العقارات المبنية التي تشغلها المنشأة ضمن التكاليف الواجب خصمها. ملكية المنشأة للمبنى واستئجارها للأرض.الحكم كاملاً




الأملاك المتروكة عن المورث - الخاضعة لعوائد المباني - تقدر قيمتها تقديراً حكمياً بما يعادل 12 مثلاً من القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط العوائد في التاريخ الذي حدثت فيه الوفاة لا أثر لما يطرأ على هذه القيمة من تعديل بعد هذا التاريخ.الحكم كاملاً




ضريبة الأرباح التجارية تربط على صافي الأرباح الحقيقية. وجوب استنزال ما تكبده الممول من خسائر نتيجة سرقة أو اختلاس متى ثبت عدم ردها.الحكم كاملاً




الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية تفرض بحسب الأصل علي دخل مختلط نتيجة لتفاعل العمل مع رأس المال ، ومن ثم لا يجوز لصاحب المنشأة سواء أكان تأجراً فرداً أم شريكاً متضامناً في شركة تضامن أو شركة توصية أن يحسب لنفسه أجراً عن عمله فيها.الحكم كاملاً




مناط خصم الإيرادات لمدى الحياة والمعاشات والنفقات من إيراد الممول. أن يكون ملزماً بها قانوناً أو تنفيذاً لحكم. ودفعها فعلاً خلال السنة الضريبية.الحكم كاملاً




إيراد العقار الذي تم التصرف فيه بعقد لم يسجل يدخل في وعاء الضريبة العامة بالنسبة للمتصرف إليه الذي دخل العقار فعلاً في حيازته وحصل على إيراده لا في وعاء الضريبة العامة للمالك قانوناً.الحكم كاملاً




شهرة المحل هي مجموعة العناصر التي تعمل على خفض التكاليف أو تحقيق أرباح تفوق الأرباح العادية للمنشأة وتشمل - من بين ما تشمل - حقوق الاختراع والعلامات التجارية والحق في إيجار المحل وسوق الصناعة .الحكم كاملاً




ما تحوزه شركات التأمين على الحياة عن الأوراق المالية. اعتباره من الأموال الثابتة للشركة. الأصل عدم جواز إعادة تقديرها. علته. إعادة تقديرها. أثره. عدم جواز تحميل حساب الأرباح والخسائر الفرق الناتج من إعادة التقدير. أساسه.الحكم كاملاً




إيراد الهبات بين الأصول والفروع التي تمت في السنوات الخمس السابقة على السنة الخاضع إيرادها للضريبة. من سنة 1951. عدم دخولها في وعاء الضريبة العامة.الحكم كاملاً




ما نصت عليه المادتان 1 و6 من القانون رقم 99 لسنة 1949 والمادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يدل على أن إيراد الممول يتحدد من واقع ما ينتج مما له من عقارات ورءوس أموال منقولة وما يحصل عليه من المهن والإيرادات التجارية.الحكم كاملاً




التعويضات والفوائد المحكوم بها. تكاليف حقيقية. وجوب خصمها من الأرباح متى كانت متعلقة بنشاط المنشأة وثبتت في ذمة الممول بحكم نهائي.الحكم كاملاً




الإيراد السنوي الصافي الذي ينتج من العقارات. دخوله في وعاء الضريبة العامة على الإيراد المقررة على الأشخاص الطبيعيين.الحكم كاملاً




فرض ضريبة على التركة تستحق من وقت الوفاة على صافي قيمة تركة المتوفى. مؤداه. تنظيم تصفية ضريبية جبرية للتركة تؤكد الأحكام المدنية لتصفية التركة وتعمل عملها. أثره. أيلولة ما بقي من أموال التركة بعد سداد الضريبة إلى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي.الحكم كاملاً




المادة الأولى من القانون رقم 142 لسنة 1944. فرض رسم على أيلولة التركات يستحق من وقت الوفاة محسوباً على صافي نصيب الوارث. مؤداه. انقسام الرسم بين الورثة واستحقاقه على صافي نصيب كل وارث على حدة.الحكم كاملاً




التكاليف الجائز خصمها من وعاء الضريبة العامة. التكاليف التى لا تسمح الأحكام النوعية بخصمها ويستلزمها الحصول على الإيراد والمحافظة عليه. جواز خصمها حسب أوضاع كل حالة وظروفها.الحكم كاملاً




نشاط المؤلف فى نقل مؤلفه إلى الجمهور واستغلاله بطريق مباشر أو غير مباشر. خضوعه للضريبة على أرباح المهن غير التجارية. م 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939.الحكم كاملاً




وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. الأرباح التى تحققها المنشأة عن جميع الأعمال التى تباشرها سواء اتصلت بنشاطها أو كانت نتيجة التنازل عن عنصر من عناصر أصولها أثناء قيام المنشأة أو عند انتهاء عملها .الحكم كاملاً




إيراد الهبات بين الأصول والفروع التى تمت فى السنوات الخمس السابقة على السنة الخاضع إيراداها للضريبة. من سنة 1951. عدم دخولها فى وعاء الضريبة العامة.الحكم كاملاً




شركة تضامن. تعاقدها مع شركات التأمين الأجنبية على القيام بعمليات التأمين بالوكالة عنها. أرباحها. خضوعها للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.الحكم كاملاً




إعانة غلاء المعيشة. خضوعها للضريبة على كسب العمل والضريبة العامة على الإيراد.الحكم كاملاً




الضريبة على كسب العمل. نطاق الإعفاء منها. قصره على الماهيات والأجور الأصلية وحدها دون غيرها من مكافآت ومعاشات .الحكم كاملاً




الممولين من أصحاب المهن الحرة الحاصلين على دبلوم عال من إحدى الجامعات. نظام الضريبة الثابتة. محاسبتهم على أساس أرباحهم الفعلية.الحكم كاملاً




عدم وجود حسابات منتظمة مؤيدة بالمستندات. تقدير المصروفات جزافاً بخمس الإيرادات. م 73/ 2 ق 14 لسنة 1939.الحكم كاملاً




احتياطي هبوط الأسعار وخصمه من وعاء الضريبة الخاصة على الربح الاستثنائي. الغرض منه. تغطية ما هو محتمل عند عودة الحالة الاقتصادية إلى مجراها العادي.الحكم كاملاً




النص في الفقرة الأولى من المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951 على أن "تقدر قيمة الأطيان الزراعية بما يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة" .الحكم كاملاً




مباني العزب وآلات الري التي تقام على الأراضي الزراعية وتخصص لخدمتها تعتبر من ملحقاتها وتوابعها لا عنصراً مستقلاً في التركة. استبعادها من عناصر التركة.الحكم كاملاً




متى كانت الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية في سنة 1947 قد ربطت بطريق التقدير تعين - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - اتخاذ هذه الأرباح أساساً لربط الضريبة في السنوات من 1948 إلى 1951 وإن كانت حسابات الممول فيها منتظمة .الحكم كاملاً




المرتب الذي يستحقه المدير الشريك في شركة التضامن أو التوصية مقابل عمله هو بحسب الأصل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - حصة في الربح مستحقة للشريك وليس أجراً مستحقاً لأجير ويخضع للضريبة على الأرباح التجارية طبقاً للمادة 30 والفقرة الأخيرة من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 .الحكم كاملاً




فوائد القروض والسلفيات التي يعقدها المركز الرئيسي للشركات الأجنبية التي تعمل في مصر وفي الخارج. ما يتحمل به فرع الشركة في مصر. خضوعه للضريبة على القيم المنقولة.الحكم كاملاً




الشركات الأجنبية التي تعمل في مصر وفي غيرها ولا تضع عن نشاطها في مصر ميزانية مستقلة. نصيب فرع مصر من استثماراتها العالمية. خضوعه للضريبة على إيراد رؤوس الأموال المنقولة.الحكم كاملاً




المدير الشريك المتضامن يأخذ حكم الممول الفرد من حيث إخضاع كل منهما للضريبة في حدود ما يصيبه من ربح. ما يأخذه في مقابل عمله هو حصة في الربح. خضوع مرتبه بقدر ما تتسع له أرباح الشركة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. عدم تحقيق أرباح في سنوات سابقة. إدراج حصته في الربح عن هذه السنوات في ميزانية السنة الأخيرة.الحكم كاملاً




ما يحتجزه الممول من مجموع الأرباح لمواجهة الخسائر المحتملة أو لإعداد مقابل لوفاء الديون. لا يعد من التكاليف ولا يجوز خصمه في تحديد وعاء الضريبة. تحقق الديون في ذمة الممول بحكم نهائي. خصمها من مجموع أرباح السنة التي يحكم بها فيها.الحكم كاملاً




النص في الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديله بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على أن تسري الضريبة على القيم المنقولة "على كل ما يؤخذ من أرباح الشركات لمصلحة عضو أو أعضاء مجالس الإدارة أو لمصلحة أي صاحب نصيب آخر" .الحكم كاملاً




خسائر الاستغلال التجاري والصناعي. عدم جواز خصمها من الأرباح الداخلة في وعاء الضريبة العامة على الإيراد باعتبارها تكليفاً على الأرباح التجارية والصناعية في السنوات التالية.الحكم كاملاً




التقدير الحكمي. خضوع الممول لربط الضريبة بطريق التقدير في سنة 1947. اعتبار سنة 46/ 1947 سنة القياس. ربط الضريبة من واقع دفاتر الممول وحساباته في هذه السنة ثم ربطها بطريق التقدير في سنة 1947 - 1948. عدم جواز اتخاذ الربط الأخير قياساً لأرباح باقي السنوات.الحكم كاملاً




مؤدى ما نصت عليه المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمادة 6 من القانون رقم 99 لسنة 1949 أنه يدخل في وعاء الضريبة العامة على الإيراد سائر الإيرادات الخاضعة للضرائب النوعية الأخرى بعد تحديدها طبقاً للقواعد المقررة لكل منها .الحكم كاملاً




الديون المعدومة. اعتبارها بمثابة خسارة على المنشأة. وجوب خصمها من حساب الأرباح والخسائر في ميزانية السنة التي يتحقق فيها انعدامها. وجوب تمثيل الميزانية للمركز الحقيقي للمنشأة.الحكم كاملاً











ما تتقاضاه الهيئات العامة من نصيب في أرباح شركات الامتياز مقابل منحها التزام استغلال أحد المرافق العامة. خضوعه للضريبة على القيم المنقولة.الحكم كاملاً




المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952. وحدة الممول في سنة القياس وفي السنوات المقيسة. تحويل شركة التضامن إلى شركة توصية. أثره. تغيير المركز القانوني للشركاء الموصين دون الشركاء المتضامنين من الناحية الضريبية. إعمال أحكام المرسوم بقانون المذكور على الشركاء الموصين. مخالفة للقانون.الحكم كاملاً




المرسوم بقانون 240 لسنة 1952. تقرير الحكم أن دفاتر المنشأة غير شاملة لجميع أوجه نشاطها، وأن القيود الواردة فيها إجمالية وبعضها غير مؤيد بالمستندات ولا تخرج عن كونها مسودات لتسوية الحساب بين الشركاء. إجراء مأمورية الضرائب تعديلات جوهرية تمس أمانتها. اعتبار دفاتر المنشأة وحساباتها غير منتظمة.الحكم كاملاً




الضريبة على الممولين من أصحاب المهن الحرة الحاصلين على دبلوم عال من إحدى الجامعات. نظام الضريبة الثابتة. جواز اختبار المحاسبة على أساس أرباحهم الفعلية.الحكم كاملاً




عدم سريان الضريبة العامة على الإيراد المقررة بالقانون 99 سنة 1949 لأول مرة في أول يناير سنة 1950 إلا عن إيرادات سنة 1949. سريان القانون على الماضي في هذه الحدود فحسب لا محل للتوسع في هذا الاستثناء بالنسبة للسنة المالية 1948 - 1949.الحكم كاملاً




وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. دخوله في وعاء الضريبة العامة على الإيراد. تحديده، الرجوع إلى الأحكام المقررة في القانون 14 لسنة 1939.الحكم كاملاً




احتساب الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على مقدار الأرباح في السنة السابقة أو في فترة الإثني عشر شهراً التي اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية. تحديد صافي الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها.الحكم كاملاً




الضريبة على كسب العمل. نطاق الإعفاء منها. قصره على الماهيات والأجور الأصلية وحدها دون غيرها من مكافآت ومعاشات وإيرادات مرتبة لمدى الحياة ومزايا نقدية أو عينية قد يستوفى عليها من عدا موظفي الحكومة ومستخدميها ممن لهم الحق في المعاش.الحكم كاملاً




مؤدى ما نصت عليه المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 من أن "يكون تحديد صافي الأرباح بعد خصم الاستهلاكات الحقيقية التي حصلت في دائرة ما يجرى عليه العمل عادة طبقاً للعرف ولطبيعة كل صناعة أو تجارة أو عمل" أنه يرجع في تقدير قيمة هذه الاستهلاكات إلى القيمة الحقيقية للأصول المستهلكة .الحكم كاملاً




عدم التزام الممول بإمساك دفاتر لقيد أرباحه قبل صدور القانون رقم 253 لسنة 1953. لا يشترط في هذه الدفاتر توافر ما نص عليه قانون التجارة. يكفي أن تكون مما جرى العرف بإمساكه.الحكم كاملاً




المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952. اتخاذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 أساساً لتقدير الأرباح في السنوات التالية حتى سنة 1951 بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير ولو كانت حساباتهم في تلك السنوات منتظمة.الحكم كاملاً




اتخاذ الأرباح المقدرة في سنة 1947 أساساً لربط الضريبة عن السنوات من 1948 إلى 1951 وذلك بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير.الحكم كاملاً




في أحوال التصفية لا يبدأ توقف المنشأة من تاريخ بدء التصفية ولكن من تاريخ انتهائها، ومن ثم فإن فترة التصفية تكون فترة عمل يباشر فيها الممول نشاطه الخاضع للضريبة، وعمليات التصفية تعتبر استمراراً لهذا النشاط ومن عمليات المزاولة العادية.الحكم كاملاً




الأصل هو فرض الضريبة على الأرباح الحقيقية. فرضها على أساس المماثلة استثناء. القانون 120 لسنة 1944 بإلغاء المادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التي أجازت هذا الاستثناء. وجوب الرجوع إلى الأصل.الحكم كاملاً




وعاء الضريبة الملاهي هو أجرة الدخول أو أجرة المكان. إضافة الرسم البلدي إلى ثمن التذكرة وتحصيله معها. اعتباره جزءاً من الأجرة وتسري عليه بالتالي ضريبة الملاهي.الحكم كاملاً




اتخاذ أرباح سنة 1947 بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساساً لربط الضريبة عليهم عن السنوات من 1948 إلى 1951. إذا لم يوجد نشاط للممول في سنة 1947 أو كان قد بدأ عمله أو استأنفه خلالها اتخذ أساساً لربط الضريبة عليه الأرباح المقدرة في أول سنة لاحقة بدأ فيها نشاطه أو استأنفه.الحكم كاملاً




عدم موافقة الممول على التقدير الأولي الذي اقترحته عليه مصلحة الضرائب. سقوطه باعتباره مجرد عرض لم يلحقه القبول. عدم التزام المصلحة به.الحكم كاملاً




تحديد الربح الاستثنائي الخاضع للضريبة. سريان الضريبة على الممولين الذين بدأ نشاطهم قبل سنة 1940 أو خلالها وعلى الممولين الذين بدأوا نشاطهم بعدها. التزام الممول بالضريبة على الأرباح الاستثنائية عن سنة كاملة أخذا بمبدأ سنوية الضريبة.الحكم كاملاً




تعاقد الشركة وهي شركة توصية بسيطة - مع شركات التأمين الأجنبية على القيام بعمليات التأمين بالوكالة عنها. خضوع الأرباح التي يحققها فرع التأمين بالشركة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية باعتبارها أرباحاً حققتها الشركة لا الشركاء.الحكم كاملاً




تتكون شهرة المحل التجاري من جملة عناصر تعمل مجتمعة على اجتذاب العملاء وتدخل ضمن مقوماته - الترخيص بإدارة المحل أحد هذه المقومات. التعويل في قيام الشهرة على الترخيص وحده يعيب الحكم بالقصور.الحكم كاملاً




الخسارة الرأسمالية التي تصيب المنشأة من بيع أحد أصولها أو تصفيته تدخل في وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.الحكم كاملاً




الشريك المتضامن يأخذ حكم الممول الفرد من حيث إخضاع كل منهما للضريبة في حدود ما يصيبه من ربح - مباشرة الممول نشاطه كشريك متضامن في المنشأة خلال سنة 1947 اتخاذ الأرباح المقدرة في سنة 1948 وهي السنة التالية لبدء نشاطه أساساً لربط الضريبة عليه في السنوات التالية.الحكم كاملاً




تحديد الربح الاستثنائي الخاضع للضريبة. المادتان 2 و3 من القانون رقم 60 لسنة 1941 اختيار رقم المقارنة. عدم استعمال الممول حقه في اختيار رقم المقارنة حتى انتهاء الميعاد المحدد بالقرار الوزاري رقم 22 لسنة 1942 يترتب عليه سقوط حقه في الاختيار.الحكم كاملاً




الواقعة المنشئة للضريبة المستحقة على فوائد الديون هى الوفاء بهذه الفوائد مهما كانت الصورة التى يتم بها هذا الوفاءالحكم كاملاً




وجوب خصم خسائر التصفية التى قد يستهدف لها هذا الشريك من الإيراد العام الخاضع للضريبة طبقا للمادة 7/ 4 من القانون رقم 99 سنة 1949.الحكم كاملاً




وجوب اتخاذ أرباح سنة 1947 بالنسبة للمولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساسا لربط الضريبة عليهم عن السنوات من 1952 الى 1954 (م 1 ق 587 سنة 1954)الحكم كاملاً




وجوب احتساب إيجار العقار الذى يشغله المحل التجارى والصناعى أو قيمته الإيجارية ضمن التكاليف الواجب خصمهاالحكم كاملاً




تغيير الكيان القانونى للمنشأة من منشأة فردية إلى شركة تضامن من شأنه اعتبار نشاط المنشأة الفردية منتهيا منذ تكوين الشركة.الحكم كاملاً




وجوب اتخاذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 أساسا لتقدير الأرباح عن السنوات التالية حتى سنة 1951 بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقديرالحكم كاملاً




تقدير الأرباح تقديراً غير نهائي لم يخطر به الممول ولم يقبله أو يتم بشأنه اتفاق بينه وبين مصلحة الضرائب. إعادة المصلحة تقدير الأرباح الحقيقية متى اتضح لها اتساع نشاط الممول في سني النزاع. لا مخالفة في ذلك للقانون.الحكم كاملاً




الطعن في قرار لجنة التقدير أمام المحكمة الابتدائية في حقيقته طعن من نوع خاص يتميز بإجراءات معينة ومواعيد محددة. لا يرد عليه الاستئناف المقابل.الحكم كاملاً




وجوب اتخاذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 أساساً لتقدير الأرباح عن السنوات التالية حتى سنة 1951 بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير ولو كانت الحسابات منتظمة في تلك السنوات قاعدة عامة لا يستثنى منها إلا الممولين الذين يمسكون حسابات منتظمة وذلك عن السنوات من سنة 1952 حتى سنة 1954.الحكم كاملاً




لجنة التقدير هي الهيئة المختصة بتقدير الأرباح. لها تحقيق إقرارات الممول وملاحظات مأمورية الضرائب بمختلف الوسائل. قرارها بإعادة ملف الموضوع للمأمورية لتصحيح بعض الأخطاء أو استجلاء بعض عناصر الأرباح. لا بطلان.الحكم كاملاً




وجوب اتخاذ أرباح سنة 1947 أساساً لتقدير الأرباح عن السنوات التالية متى كان الربط لم يصبح نهائياً ولو كان محل طعن من الممول وحده لا محل للتحدي بقاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه.الحكم كاملاً




اتخاذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 أساساً لربط الضريبة عن السنوات التالية ولو كانت حسابات الممول منتظمة.الحكم كاملاً




وجوب اتخاذ أرباح سنة 1947 أساساً لتقدير الأرباح عن السنوات التالية متى كان الربط لم يصبح نهائياً ولو كان محل الطعن من الممول وحده. لا محل للتحدي بقاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه.الحكم كاملاً




المقصود بالربط النهائي في حكم القانون 240 سنة 1952 هو الربط الغير قابل للطعن أمام جهة الاختصاص. طعن الممول وحده في تقدير الأرباح يكفي لاعتبار الربط غير نهائي. لا محل لإعمال قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه.الحكم كاملاً




اتخاذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 أساساً لربط الضريبة عن سنة 1949. تغير نوع الشركة. عدم التمسك بذلك أمام محكمة الموضوع. دفاع يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




وعاء ضريبة الملاهي هو أجرة الدخول. أجرة الدخول تشمل ثمن التذاكر والرسم البلدي المقرر في حالة إضافته وتحصيله من الجمهور. اعتبار الرسم في هذه الحالة جزءاً لا يتجزأ من أجرة الدخول.الحكم كاملاً




وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية هو كل ما يحققه الممول من أرباح فعلية. أما وعاء الضريبة على الأرباح الاستثنائية فهو كل ربح يتجاوز ربح إحدى السنوات 37، 38، 39، أو 12% من رأس المال الحقيقي المستثمر حسب الأحوال.الحكم كاملاً




جواز إضافة المكافآت التي تعطى للموظفين والمستخدمين والعمال إلى حساب التكاليف التي تخصم من الأرباح الخاضعة للضريبة بغير تحديد لمقدارها ما دامت لازمة لتشجيعهم بما يكفل حسن سير الإنتاج في المنشأة بحيث إذا تجاوزت هذا الغرض وجب استبعادها من حساب التكاليف واعتبارها أرباحاً تخضع للضريبة.الحكم كاملاً




المرحلة التي تحاول فيها المأمورية الاتفاق مع الممول قبل إحالة النزاع على لجنة التقدير هي مرحلة واجبة قدر المشرع تحقق المصلحة في التزامها بالنسبة للممول أو المصلحة. إغفال إجرائها يترتب عليه عدم جواز طرح النزاع على لجنة التقدير.الحكم كاملاً




لم يقيد الشارع حق استئناف الأحكام الصادرة في شأن قرارات لجان التقدير - أما ما كانت تنص عليه المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951 قبل تعديلها بالقانون رقم 97 لسنة 1952 من عدم جواز استئناف حكم المحكمة الابتدائية.الحكم كاملاً




نفي محكمة الموضوع عن الدين صفة الانعدام بأسباب سائغة مقامة على واقع لم يجادل فيه الطاعن. اعتبار الدين معدوماً هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها متى أقامت حكمها على أسباب سليمة.الحكم كاملاً




مناط تحديد أرباح الممول على أساس دفاتره وأوراقه أن تكون مطابقة لحقيقة الواقع. حق المحكمة في إطراح دفاتر الممول لأسباب سائغة والأخذ بالتقدير الجزافي. لا يمنع من الاسترشاد بالدفاتر كعنصر من عناصر التقدير.الحكم كاملاً




أخذ الحكم بتقدير الخبير لنسبة إجمالي الربح لأسباب سائغة مستمدة من استخلاص سليم. من مسائل الواقع التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع. بمنأى عن رقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. اعتمادها في تقدير المصاريف التي يريد الممول احتسابها إلى تقرير الخبير. إطراحها أوراقاً قدمها الممول لأسباب سائغة أوردتها. مما يدخل في سلطتها التقديرية. بمنأى عن رقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




الاستهلاكات التي تخصم من الأرباح التي تفرض عليها الضريبة. اعتبار الاستهلاك حقاً للممول وليس واجباً عليه إجراؤه.الحكم كاملاً




الديون. عدم جواز خصمها من الأرباح إلا بعد صدور الحكم نهائي بها ووجوب خصمها في السنة التي ثبتت فيها بمقتضى هذا الحكم وليس في سنة نشوء الدين.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق