إذ رسم المشرع بمقتضى القانون 102 سنة 1958 قاعدة تقدير وعاء الضريبة فإن هذه القاعدة تكون واجبة الاتباع من تاريخ سريان هذا القانون الذي نظمها .الحكم كاملاً
شهرة المحل هي مجموعة العناصر التي تعمل على خفض التكاليف أو تحقيق أرباح تفوق الأرباح العادية للمنشأة وتشمل - من بين ما تشمل - حقوق الاختراع والعلامات التجارية والحق في إيجار المحل وسوق الصناعة .الحكم كاملاً
يتحدد وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية من واقع الأرباح الفعلية التى حققها الممول خلال سنة النزاع لا بطريق القياس على أرباح سنة سابقة.الحكم كاملاً
الأصل في التكاليف أنها تخصم من إجمالي الإيرادات لا من صافيها ما لم ينص القانون على غير ذلك، وقد التزمت المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 هذا الأصل ولم تخرج عنه في خصم مصاريف الاستثمار من إجمالي إيرادات رؤوس الأموال المنقولة والعقارات الداخلة في ممتلكات المنشأة.الحكم كاملاً
الضريبة على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية. وعاؤها الأرباح الصافية التي قبضها الممول أو وضعت تحت تصرفه عن عمليات باشرها خلال السنة أو في سنوات سابقة لا الأرباح التي استحقت ولم يتم قبضها بعد. م 72 و73 ق 14 لسنة 1939.الحكم كاملاً
طبقاً للفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 في حالة عدم وجود حسابات منتظمة مؤيدة بالمستندات تقدر المصروفات جزافاً بخمس الإيرادات.الحكم كاملاً
إحالة المسائل التي صدر فيها قبل أول يناير سنة 1951 تقدير المأمورية ولم يقبله الممول على لجنة الطعن. مناطه. اتخاذ كافة الإجراءات التي نص عليها القانون 14 لسنة 1939 ولائحته التنفيذية بغية الوصول إلى اتفاق مع الممول يصلح أساساً لربط الضريبة على أرباحه .الحكم كاملاً
محاولة الاتفاق مع الممول قبل إحالة النزاع حول الأرباح على لجنة التقدير. وجوبها. أثر إغفالها. عدم جواز طرح النزاع على اللجنة. مخالفة الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون 14 لسنة 1939. بطلان.الحكم كاملاً
أرباح تجارية وصناعية. سنوات متداخلة. تقديرها من واقع الأرباح الفعلية التي حققتها المنشأة. قياس أرباح فترة من السنة على أرباح فترة من السنة السابقة. لا يجوز.الحكم كاملاً
الربط الحكمي. النشاط المستحدث. المقصود به. كل نشاط يختلف نوعياً عن النشاط الأصلي ويصلح بذاته أن يكون أساساً لربط مستقل.الحكم كاملاً
جرى قضاء محكمة النقض على أن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير دفاتر الممول أخذاً بها أو إطراحاً لها كلها أو بعضها حسبما يتبين لها من التحقيقات التي تجريها .الحكم كاملاً
قاعدة تقدير وعاء الضريبة الواردة بالمرسوم بقانون 240 لسنة 1952. وجوب العمل بها في كافة الحالات التي لم يصبح فيها الربط نهائياً. يكفي لاعتباره كذلك الطعن فيه من أي من الطرفين.الحكم كاملاً
وجوب اتخاذ الأرباح عن سنة 1947 أساسا لربط الضريبة عن السنوات التالية حتى سنة 1951 بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقديرالحكم كاملاً
قاعدة التقدير الحكمى منصوص عليها فى المرسوم بقانون 240 سنة 1952 لا تتجه إلى تقدير رأس المال لتحديد رقم المقارنة فى ضريبة الأرباح الاستثنائيةالحكم كاملاً
وجوب اتخاذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 - بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير - أساساً لربط الضريبة عليهم في السنوات من 1948 - 1951 - حتى ولو كانت حساباتهم في تلك السنوات منتظمة.الحكم كاملاً
وجوب اتباع القاعدة التي رسمها المر بق 240/ 5 لتقدير وعاء الضريبة من تاريخ سريانه على كافة الحالات التي لم يصبح فيها الربط نهائياً.الحكم كاملاً
إثبات الحكم أن نشاط الممول كان قاصراً في سنة القياس والسنوات المقيسة على أعمال الصيدلة. توافر وحدة النشاط. لا عبرة بتعدد الصيدليات اعتباره تعدداً في النشاط لا تنوعا له. لا يتنافى مع وحدة النشاط اشتمال أرباح السنة المقيسة على أرباح رأسمالية وأرباح تصفية.الحكم كاملاً
وجوب اتباع القاعدة التي رسمها المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 لتقدير وعاء الضريبة من تاريخ سريانه على كافة الحالات التي لم يصبح فيها الربط نهائياً.الحكم كاملاً
شهرة المحل التجارية. تحديدها بطرق فنية خاصة. لجوء مصلحة الضرائب في تقديرها لإحداها وهي طريقة متوسط الأرباح الصافية. لم يكن مقابل "خلو الرجل" بمعناه العرفي السائد داخلاً فيها. استبعاد الخبير لشهرة المحل بالمعنى الفني المصطلح عليه.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق