الأصل أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض فلا تتقيد تلك المحكمة - محكمة الإعادة - بما ورد بالحكم الأخير ولها في سبيل ذلك أن تقضى في الدعوى بما يطمئن إليه وجدانها ولو خالفت ذلك الحكم وبغير أن تعتبر هذه المخالفة وجهاً للطعن.الحكم كاملاً
اختصاص محكمة النقض بالفصل في موضوع الدعوى متى طعن في القضية للمرة الثانية. شروطه .الحكم كاملاً
نقض الحكم وإعادة المحاكمة. يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض. عدم تقيد محكمة الإعادة بالحكم الأخير في شأن وقائع الدعوى.الحكم كاملاً
امتداد أثر الطعن لغير الطاعن الذي لم يودع أسباباً لطعنه وذلك لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة.الحكم كاملاً
صدور الحكم القاضي بالإعدام معيباً بأحد العيوب التي أوردتها المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959. وجوب نقضه. المادة 46 من فئات القانون. اتصال سبب نقض الحكم بغير المحكوم عليه بالإعدام. وجوب امتداد أثر نقض الحكم إليه.الحكم كاملاً
من المقرر ان نقض الحكم يعيد الدعوى أمام محكمة الاعادة بحالتها الاولى قبل صدور الحكم المنقوض.الحكم كاملاً
لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمتهمة الأخرى في الدعوى إلا أنها لا تفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنها لم تكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم، ومن ثم لم يكن لها أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليها أثره .الحكم كاملاً
إذا كان المتهم الآخر الذي لم يقرر بالطعن قد ارتضى الحكم الابتدائي الصادر بتغريمه ولم يستأنفه فحاز قوة الأمر المقضي وصار باتاً .الحكم كاملاً
إذا كان الطاعن هو أحد المحكوم عليهم الذين قرروا بالطعن على الحكم المنقوض، وكانت النيابة العامة وإن طعنت بدورها على هذا الحكم بالنقض، إلا أنها بنته على سبب واحد هو خطأ الحكم في القانون .الحكم كاملاً
نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإحالة بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق