لجان فحص المنازعات المشكلة طبقاً لنص المادة 157 من ق 79 لسنة 1975 ليست هيئة إدارية ذات اختصاص قضائي. مهمتها. محاولة تسوية النزاع ودياً بين الطرفين قبل اللجوء للقضاء. المطالبة بالتعويض الإضافي المنصوص عليه بالمادة 141 من القانون سالف الذكر باعتباره جزاءً مالياً يوقع على الهيئة. لا يلزم لاقتضائه عرضه على لجان فحص المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء . علة ذلك. اختلافه عن حقوق المؤمن عليه لدى الهيئة أو المبالغ المستحقة أو اعتراضه على حساب الاشتراكات.
اللجان التي استحدثها المشروع بالمادة 157 من ذات القانون لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيقه والتي صدر بتشكيلها وإجراءات عملها قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 360 لسنة 1976 لم يعهد إليها المشرع بمهمة الفصل في النزاع بين الطرفين وإنما قصد من إنشائها محاولة تسوية النزاع بينهما بالطرق الودية قبل اللجوء بشأنه إلى القضاء فلا تعتبر هذه اللجان في قيامها بمهمة التسوية الودية هيئات إدارية ذات اختصاص قضائي ومن ثم فإن المطالبة بنسبة 1% المنصوص عليها في المادة 141 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي والمعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 باعتبار هذه النسبة جزاءً مالياً يوقع على الهيئة المختصة ويختلف عن حقوق المؤمن عليه لدى تلك الهيئة أو المبالغ المستحقة عليه أو اعتراضه على حساب الاشتراكات وفقاً لأحكام المادة 128 من القانون المشار إليه وهي التي يجب عرضها على لجان المادة 157 قبل اللجوء إلى القضاء عملاً بالمادة الثانية من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 360 لسنة 1977 سالف البيان وبالتالي فلا يلزم لاقتضاء هذا الجزاء المالي أن يكون قد سبق عرضه على تلك اللجان المنصوص عليها في المادة 157 من القانون سالف الذكر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى بالمطالبة به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
منازعات أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وغيرهم من المستفيدين الناشئة من تطبيق قانون التأمين الاجتماعي وجوب عرضها على لجان فحص المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء. بتقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجنة الإقليمية التي يقع بدائرتها محل نشاط المؤمن عليه.الحكم كاملاً
دعوى إثبات علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل. ليست من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التامين الاجتماعي. أثره. جواز رفعها مباشرة أمام القضاء دون عرض الأمر على لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها في المادة 157 ق 79 لسنة 1975.الحكم كاملاً
للجنة المنصوص عليها بالمادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975. عدم ردها على طلب الطالب بشأن تعويض الإصابة ليس من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها بالمادة 83 من قانون السلطة القضائية.الحكم كاملاً
لجان فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975. لجان إدارية لتسوية المنازعات بالطرق الودية لم يعهد إليها باختصاص قضائي. القرارات التي تصدرها. لا تعد من قبيل القرارات الإدارية. أثره. اختصاص القضاء العادي بهذه المنازعات.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق