الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 14 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ل/ لجان - لجنة تسوية الديون العقارية / قراراتها - نهائية قرارتها




قرارات لجنة التسوية - فيما اختصمت به - غير قابلة للطعن فيها أمام جهات القضاء التسوية تحدد علاقة الدين بدائنيه السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية تحديداً نهائياً.الحكم كاملاً




قرار لجنة التسوية. عدم اعتباره نهائياً إلا بعد مضي ميعاد التظلم فيه أمامها. ما لم يمض هذا الميعاد فإن القسط الواجب على المدين دفعه يعادل 4.5% من قيمه العقارات حسب التقديرات الواردة في طلبه. مادتان 7، 24 ق 12 لسنة 1942.الحكم كاملاً




قانون تسوية الديون العقارية. عدم حرمانه المدين من سداد دينه دفعة واحدة رغم تقسيطه.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق