جلسة 7 أكتوبر سنة 2001
برئاسة السيد المستشار
الدكتور/ محمد فتحي نجيب - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد الرحمن
نصير، وماهر البحيري وعدلي محمود منصور، ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد
صالح وأنور رشاد العاصي، وحضور السيد المستشار/ سعيد مرعي عمرو - رئيس هيئة
المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.
-------------------
قاعدة رقم (1)
القضية رقم 34 لسنة 22 قضائية "دستورية"
(1) دعوى "تكييفها".
المحكمة - بما لها من
هيمنة على الدعوى - هي التي تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح.
(2) دعوى دستورية
"حكم بالرفض: حجيته: عدم قبول الدعوى". تطبيق "القانون رقم 36 لسنة
1975 المعدل بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية".
القضاء برفض ما أثير في
نص تشريعي من مطاعن يحوز حجية مطلقة في مواجهة الكافة. رفض الدعوى بعدم دستورية نص
المادة (1) مكرراً من القانون 36 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985.
أثره: عدم قبول الدعاوى اللاحقة بشأن ذات النص".
----------------
1 - المحكمة بما لها من
هيمنة على الدعوى، هي التي تعطيها وصفها الحق، وتكييفها القانوني الصحيح، وذلك على
ضوء طلبات الخصوم فيها، وإذ كانت الرسوم المتظلم منها في الدعوى الموضوعية تنحصر
في الرسوم المقررة لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية،
فإن مطاعن المدعية في ذلك تنصب على النصوص التشريعية المنشئة لهذا الرسم والمقررة
بنص المادة (1) مكرراً من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء الصندوق, والمضافة
بالقانون رقم 7 لسنة 1985 والتي تنص على أن "يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس
الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال ويكون لها
حكمها، وتؤول حصيلته إلي صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات
القضائية...".
2 - سبق للمحكمة
الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوي الماثلة، بحكمها
الصادر بجلستها المعقودة في 3/ 6/ 2000 في القضية رقم 152 لسنة 20 قضائية
"دستورية"، والذي قضى برفض الدعوى المشار إليها تأسيساً على أن المشرع
قد تغيا - بمقتضى سلطته التقديرية – بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية
لأعضاء الهيئات القضائية مصلحة عامة تتمثل في كفالة استقلال القضاء وحصانه رجاله،
باعتبارهما ضمانتين أساسيتين لحماية الحقوق والحريات، وذلك بتوفير الراحة النفسية
والطمأنينة لحماة العدالة، وكفالة رعايتهم صحياً واجتماعياً هم وأسرهم حتى ينصرفوا
لأداء رسالتهم في تحقيق العدل على أكمل وجه، ومن ثم فقد فرض بالنص الطعين هذا
الرسم ليندمج ضمن موارد الصندوق، وألحقه بالرسوم القضائية الأصلية المقررة، ليتم
تحديده واستئداؤه وفق قواعد منضبطة في إطار الخدمة التي يقدمها مرفق العدالة، ومن
ثم يكون موافقاً لأحكام الدستور.
وإذ نشر هذا الحكم في
الجريدة الرسمية بتاريخ 17/ 6/ 2000، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون
المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه
المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة
بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة
كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو السعي إلى نقضه من خلال إعادة
طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون غير
مقبولة.
الإجراءات
بتاريخ الثاني عشر من
فبراير سنة 2000، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبة الحكم
بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 في شأن الرسوم القضائية،
وكذا القانون رقم 7 لسنة 1985 بفرض رسم خاص تؤول حصيلته لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية
لأعضاء الهيئات القضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة
مذكرة بدفاعها طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت
هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو
المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق،
والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما
يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعية كانت قد تظلمت من أمر
تقدير رسوم صندوق الخدمات المستحقة عن الدعوى رقم 230 لسنة 1991 مدني جزئي مصر
الجديدة، وأثناء نظر التظلم دفعت بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 90
لسنة 1944 فيما تضمنته من فرض رسم نسبي حسب قيمة الدعوى، وكذا نصوص القانون رقم 7
لسنة 1985 فيما قررته من فرض رسم خاص تؤول حصيلته لصندوق الخدمات الصحية
والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، قالة تعارضها مع نصوص المواد (34 و36 و38
و119) من الدستور. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت لها بإقامة الدعوى
الدستورية، فقد أقامت الدعوى الماثلة.
وحيث إن المحكمة بما لها
من هيمنة على الدعوى، هي التي تعطيها وصفها الحق، وتكييفها القانوني الصحيح، وذلك
على ضوء طلبات الخصوم فيها، وإذ كانت الرسوم المتظلم منها في الدعوى الموضوعية
تنحصر في الرسوم المقررة لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات
القضائية وكانت مطاعن المدعية في ذلك تنصب على النصوص التشريعية المنشئة لهذا
الرسم والمقررة بنص المادة (1) مكرراً من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء
الصندوق، والمضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985 والتي تنص على أن "يفرض رسم خاص
أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع
الأحوال ويكون لها حكمها، وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية
لأعضاء الهيئات القضائية...".
وحيث إن هذه المحكمة سبق
أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة، بحكمها الصادر بجلستها
المعقودة في 3/ 6/ 2000 في القضية رقم 152 لسنة 20 قضائية "دستورية"،
والذي قضى برفض الدعوى المشار إليها تأسيساً على أن المشرع قد تغيا بمقتضى سلطته
التقديرية - بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية
مصلحة عامة تتمثل في كفالة استقلال القضاء وحصانة رجاله، باعتبارهما ضمانتين
أساسيتين لحماية الحقوق والحريات، وذلك بتوفير الراحة النفسية والطمأنينة لحماة
العدالة، وكفالة رعايتهم صحياً واجتماعياً هم وأسرهم حتى ينصرفوا لأداء رسالتهم في
تحقيق العدل على أكمل وجه، ومن ثم فقد فرض بالنص الطعين هذا الرسم ليندمج ضمن
موارد الصندوق، وألحقه بالرسوم القضائية الأصلية المقررة، ليتم تحديده واستئداؤه
وفق قواعد منضبطة في إطار الخدمة التي يقدمها مرفق العدالة، ومن ثم يكون موافقاً
لأحكام الدستور.
وإذ نشر هذا الحكم في
الجريدة الرسمية بتاريخ 17/ 6/ 2000، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون
المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه
المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة
بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة
كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو السعي إلى نقضه من خلال إعادة
طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون غير
مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول
الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب
المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق