الجنسية المصرية. شرط تمتع الابن بها. الدعوى بثبوت وراثة المدعي في والده المصري الجنسية. إقامتها أمام دائرة الأحوال الشخصية للمصريين . صحيح .الحكم كاملاً
المجادلة في طلب التفسير المقدم إلى محكمة النقض في المسائل القانونية التي بت فيها الحكم المطلوب تفسيره. غير جائز. أحكام النقض لا سبيل إلى الطعن فيها. مثال في جنسية.الحكم كاملاً
طلب تفسير حكم صادر من محكمة النقض بشأن الجنسية. الدفع بعدم دستورية قانون الجنسية والدفع بإحالة الطلب إلى محكمة القضاء الإداري لوجود دعوى أمامها بهذا الخصوص. غير مقبول.الحكم كاملاً
الجنسية البريطانية طبقاً لقانون الجنسية البريطاني الصادر في سنة 1948.الحكم كاملاً
إن مؤدى "اتفاق المختارين" المعقود بين الحكومتين المصرية واليونانية سنة 1918 في خصوص الأشخاص المقيمين في مصر والذين هم في أصلهم من الولايات التي ضمت إلى اليونان بمقتضى معاهدة أثينا بين تركيا واليونان سنة 1913 .الحكم كاملاً
إن اتفاق المختارين المعقود بين الحكومتين المصرية واليونانية سنة 1918 قد عرف الأشخاص الذي يعتبرون بأصلهم من الولايات التي ضمت إلى اليونان بمقتضى معاهدة أثينا بين تركيا واليونان سنة 1913 بأنهم هم الذين ولدوا أو ولد آباؤهم في تلك الأقاليم.الحكم كاملاً
الطوائف المبينة بالفقرات الأربعة الأولى من المادة الأولى من الأمر العالى الصادر فى 29/ 6/ 1900. شرط اعتبارهم من المصريين.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق